اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به يهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام الامامة ونتحدث معكم في هذه الحلقة عما يكره للامام وللمأموم فعله فمن ذلك انه يكره للامام ان يتطوع في الموضع الذي صلى فيه الفريضة قد نص على ذلك الامام احمد قد اخرج ابو داوود وابن ماجة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ولكن هذا الحديث ضعيف لانه مروي من طريق عطاء الخرساني عن المغيرة وعطاء لم يدرك المغيرة فيكون منقطعا ولكن قد روى ابن ابي شيبة باسناده عن علي رضي الله عنه قال من السنة الا يتطوع الامام حتى يتحول من كانه قال الامام احمد لا اعرف ذلك عن غير علي ثم ان الامام اذا تطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة ربما يظن من يشاهده انه تذكر نقصا في صلاته ويوقع اللبس على المأمومين واما بالنسبة للمأموم فانه لا يكره له ان يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة وما روي من النهي عن ذلك فانه لا يصح فقد اخرج ابو داوود في سننه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعجز احدكم ان يتقدم او يتأخر او عن يمينه او عن شماله في الصلاة قال البخاري في صحيحه عن هذا الحديث ويذكر عن ابي هريرة رفعه قال ولا يصح وقال في تاريخه لم يثبت هذا الحديث بل قد اخرج البخاري في صحيحه عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة فعله القاسم وقد اخرج ابن ابي شيبة عن عبيد الله ابن عمر قال رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما والحاصل ايها الاخوة انه لا يكره للمأموم ان يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة ولكن لا يصل النافلة بالفريضة حتى يتكلم او حتى ينفتل عن موضعه ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي عن السائب ابن يزيد انه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها قال له معاوية اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ايها الاخوة المستمعون ومن المسائل المكروهة في حق المأموم الصلاة بين السواري من غير حاجة فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوقون الصلاة بين السواري كما قال انس رضي الله عنه كنا نتقي هذا اي الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح واخرج ابن ماجة عن معاوية ابن قرة عن ابيه قال كنا ننهى ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد عنها طردا ولان المطلوب في المصافة التراص من اجل ان يكون الناس صفا واحدا. فاذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود صون ومقدار القطع قيده بعض اهل العلم بثلاثة اذرع. فقالوا اذا كانت السارية ثلاثة اذرع فانها تقطع الصف. وما دونها لا يقطع الصف قال بعضهم بمقدار قيام ثلاثة رجال. وقال بعض اهل العلم المعتبر في ذلك العرف وهذا هو الاقرب والله اعلم. اذ لم يرد في تحديد ذلك شيء ولكن اذا احتيج للصلاة بين السواري لضيق المكان مثلا فلا بأس بذلك من غير كراهة لان صلاتهم بين السواد داخل المسجد خير من صلاتهم خارج المسجد ايها الاخوة المستمعون ومما يذكره بعض الفقهاء في هذا الباب انه يكره حضور مسجد وجماعة لمن اكل بصلا او ثوما ونحوهما مما له رائحة كريهة. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا وبالصحيحين ايضا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وفي رواية لمسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانس في رواية اخرى لمسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب الناس يوم الجمعة. وكان مما قال في خطبته ثم انكم ايها الناس تأكلون شجرتي اني لا اراهما الا خبيثتين. هذا البصل والثوم. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع فمن اكلهما فليمتهما طبخا وهذه الاحاديث لا تدل على تحريم اكل البصل والثوم. وانما النهي فيها عن حضور الجماعة لمن اكل البصل او الثوم. قال النووي رحمه الله هذا النهي انما هو عن حضور المسجد. لا عن اكل الثوم والبصل ونحوهما. فهذه البقول حلال باجماع من يعتد به ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لم تعد ان فتحت خيبر ووقعن يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة يعني الثوم والناس جياع فاكلنا منها اكلا شديدا ثم رحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في اسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس انه ليس لي تحريم ما احل الله لي ولكنها شجرة اكره ريحها ايها الاخوة المستمعون صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال واكل البصل والثوم ونحوهما عذر في ترك الجماعة لمن لم يتخذ ذلك حيلة لتركها قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله قال اباحة اكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرضا عين وانما هو عذر في ترك الجماعة كما ان حضور الطعام يسوغ في ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحا ولكن اذا اراد احد ان يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك قال ويكره للمسلم حضور الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله سواء كان ذلك من اكل الثوم او البصل او الكراث او غيرها من الاشياء المكروهات الرائحة حتى تذهب الرائحة قال واما التحديد بثلاثة ايام فلا اعلم له اصلا في شيء من الاحاديث الصحيحة. وانما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت زالت كراهة الحضور في المساجد لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ايها الاخوة المستمعون وكراهة حضور المسجد لمن اكل البصل او الثوم. يدل على ان الاسلام دين يراعي شعور الاخرين وانه ليس لاحد ان يأتي للمسجد بروائح كريهة. فيؤذي بها المصلين حوله. وربما يتسبب في تفويت الخشوع في الصلاة على بهم وان من الناس من لا يبالي بهذه المعاني فتجده يأتي للمسجد بملابس رثة او بملابس النوم وربما يصحبها روائح كريهة على انه ينبغي للمصلي ان يحرص على اخذ زينته في الصلاة ولو كان يصلي في بيته وحده فان اخذ الزينة في الصلاة انما هو لحق الله عز وجل. كما قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد المراد عند كل صلاة اسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في دينه. وان يوفقنا لاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والى الملتقى في الحلقة القادمة ان ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقح العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان