اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام صيام التطوع واقول وبالله التوفيق من احكام صيام التطوع انه لا يجب فيه تبييت النية من الليل بل يصح بنية اثناء النهار بشرط الا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر مثال ذلك رجل اصبح ولم ينوي الصيام فلما كان بعد الظهر ورأى نفسه لم يأت بمفطر من اكل او شرب او جماع او غيره اراد ان ينشئ نية الصيام من ذلك الحين فلا بأس بهذا. وصومه صحيح. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا فقال اني اذا صائم وفي هذا الحديث انشأ النبي صلى الله عليه وسلم النية اثناء النهار فدل ذلك على جواز انشاء نية صوم النافلة اثناء النهار ويبقى النظر بعد ذلك هل يثاب ثواب يوم كامل؟ او يثاب من حين النية اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول انه يثاب ثواب يوم كامل لان الصوم الشرعي لابد ان يكون يوما كاملا. ولا يصح ان يكون اقل من يوم كنصف يوم مثلا وقد صام يوما كاملا فيثاب ثواب يوم كامل والقول الثاني في المسألة انه يثاب من حين انشاء النية وفي مثالنا السابق يثاب من بعد الظهر اي ثواب صيام نصف يوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي الصيام الا اثناء النهار. فيحسب له الاجر من حين نيته هذا القول الاخير لعله هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم ويتفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى وهي ان ما علق ثواب الصوم فيه باليوم او بايام فانه لا يحصل على ذلك الثواب الا بتبييت نية صيامي من الليل بصيام يومي الاثنين والخميس وست من شوال مثلا فمن انشأ نية صيام يوم الاثنين اثناء النهار. لا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين. لانه لا يصدق عليه انه صام يوم الاثنين وانما صام بعضه وان كان الصوم صحيحا لكونه صوم نافلة ولكن محل البحث هنا انما هو في حصول الاجر والثواب المرتب على صيام يوم الاثنين وهكذا من انشأ نية صيام يوم من ايام الست من شوال اثناء النهار ولم يبيت النية من الليل لا يصدق عليه انه صام جميع الست وانما بعضها ومن احكام صيام التطوع انه يجوز قطعه ولا يلزم اتمامه ويدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اهدي الينا حيس والحيس هو التمر مع السمن والاقط فقال صلى الله عليه وسلم ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل ولهذا فالمتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ولكن الاولى الا يقطع صومه الا لغرض صحيح. مثل ان يدعى لوليمة وهو صائم فيجيب الدعوة ويرى ان فطره فيه جبر لقلب اخيه المسلم وادخال للسرور عليه فهذا غرض صحيح للفطر قال الموفق ابن قدام رحمه الله وسائر النوافل من الاعمال حكمها حكم الصيام في انها لا تلزم بالشروع ولا يجب اذا افسدها الا الحج والعمرة فانهما يخالفان سائر العبادات في هذا. لتأكد احرامهما ولا يخرج منهما بافسادهما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله فان دخل في صوم واجب كقضاء رمضان او نذر معين او مطلق او صيام كفارة لم يجز له الخروج منه لان المتعين وجب بالدخول فيه. وغير المتعين تعين بدخوله فيه. فصار بمنزلة في المتعين وهذا لا خلاف فيه بحمد الله تعالى ايها الاخوة المستمعون وننبه هنا الى ان بعض العامة يجهل هذه المسألة فيشرع في صيام في صيام واجب كقضاء رمضان ثم يعرض له عارض فيقطعه. وهذا لا يجوز اذ ان من شرع في بصوم واجب وجب عليه اتمامه وحرم عليه قطعه ايها الاخوة المستمعون وبعد ان انتهينا من الحديث عن احكام صيام التطوع ننتقل بعد ذلك للحديث عما يحرم صومه فيحرم الصوم يومي العيدين باجماع العلماء لما جاء في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر والحكمة من ذلك والله اعلم. اما عيد الفطر فلانه يوم الفطر. فلانه يوم الفطر من رمضان. ولكن يتميز تحديد رمضان الا بفطر يوم العيد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات صبيحة عيد الفطر قبل ذهابه الى المصلى ويقطعها على وتر رقيقا للفطر في هذا اليوم واما عيد الاضحى فلانه يوم النحر. ولو صام الناس فيه لعدلوا عما يحب الله عز وجل. مما امر به في قوله سبحانه فكلوا من واطعموا البائس الفقير وكيف يأكل منها من كان صائما؟ ومما ورد النهي عنه صيام ايام التشريق. وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ففي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي وفي صحيح مسلم عن نوبيشة الهزلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهذا يدل على ان هذه الايام لا تصلح ان تكون ايام امساك وانما هي ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى ويستثنى من هذا الصيام في حق المتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي. فيلزمه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة امن اذا رجع الى اهله ويصح ان يكون صيام ثلاثة ايام في الحج في ايام التشريق قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله ويستفاد من اباحة النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ايام التشريق للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي انه اذا تعارض واجب ومحرم تعين تقديم الواجب بهذه الحال لا يصبح حراما في حق المؤدي للواجب كما يجب على المتمتع الذي يريد ان يضحي يجب عليه الحلق او التقصير اذا فرغ من عمرته بعد دخول ذي الحجة مع انه يحرم على المضحي اخذ شيء من شعره بعد دخول العشر ومما ورد النهي عنه افراد يوم الجمعة بالصوم بقصد تخصيصها وتعظيمها وقد سبق الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل في حلقة سابقة ومما ورد النهي عنه صيام الدهر. فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الدهر وقال لا صام ولا افطر ومما نص العلماء على المنع منه افراد رجب او افراد ايام منه بالصوم بقصد تعظيمها لان هذا من شعار الجاهلية وهم الذين يعظمون هذا الشهر ولم يرد في السنة ما يدل على تعظيمه ولهذا فكل ما يروى في فضل صومه او في فضل الصلاة فيه فكذب باتفاق اهل العلم بالحديث ايها الاخوة المستمعون هذه الايام هي التي ورد النهي عنها وما بقي من ايام السنة من غير رمضان فمحل لصيام التطوع الذي هو من افضل الاعمال الصالحة يقول الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يرضيه من الاقوال والاعمال وان يعيننا على شكره وذكره وطاعته وحسن عبادته والى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان