اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة التي اتحدث فيها معكم عن مسائل من احكام قضاء الصوم صيام النافلة من كان عليه ايام افطرها من رمضان فينبغي له المبادرة الى قضائها بعد يوم العيد مباشرة لان هذا اسرع في ابراء الذمة واحوط والانسان لا يدري ما يعرض له وله ان يؤخره الى اخر شعبان شرط ان يكون الباقي من شهر شعبان بقدر ما عليه من القضاء قول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان ويستحب في القضاء ان يكون متتابعا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين اهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان لانه اشبه بالاداء فيه خروج من الخلاف ولا يجب اي التتابع وهل يجوز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم الى انه لا يجوز ولا يصح هذا هو المذهب عند الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء وذهب بعض العلماء الى جواز التطوع بالصوم قبل القضاء ما لم يظق الوقت هذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية واستدلوا بعموم قول الله تعالى فعدة من ايام اخر. فدلت الاية على ان القضاء على التراخي فيجوز التطوع قبل القضاء ولقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياسا على ما اذا تنفل قبل ان يصلي فريضة مع ساعة الوقت هذا القول الاخير وهو انه يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم ولكن الاولى بالمسلم ان يبادر بقضاء الصوم الواجب قبل التطوع لان هذا اسرعوا في ابراء ذمته ولانه لا يدري ما يعرض له وانبه هنا الى ان صيام ست من شوال لا يقدم على صيام قضاء رمضان لو قدم صار نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها المذكور في الحديث من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر لان لفظ الحديث من صام رمظان ومن كان عليه قظاء فانه لا يصدق عليه انه صام رمظان وانما صام بعظه وهذا القول هو الاقرب في هذه المسألة وان كانت محل خلاف بين اهل العلم. وقد اختار هذا القول سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله حيث سئل كما في مجموع الفتاوى لسماحته في المجلد الخامس عشر صفحة ثلاثمائة وثلاثة وتسعون هل يجوز صيام ست من شوال قبل صيام قضاء رمضان قال رحمه الله اختلف العلماء في ذلك والصواب ان المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من من صيام النفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر اخرجه مسلم في صحيحه. ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمظان وانما اتبعها بعظ رمظان ولان القضاء فرض وصيام الست تطوع والفرض اولى بالاهتمام والعناية وهل يشترط لحصول الفضل الوارد في الحديث من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر كله هل يشترط لذلك تبييت النية من الليل هذه المسألة متفرعة عن مسألة اخرى وهي ان من انشأ نية صوم النافلة من النهار ولم يأتي قبله بمفطر من بعد طلوع الفجر فهل يثاب ثواب يوم كامل او يثاب من وقت النية فقط. هذا محل خلاف بين العلماء الراجح هو الله اعلم انه يثاب من وقت النية فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى هذا الرجل لم ينوي الا في اثناء النهار ويحسب له الاجر من حين نيته بناء على هذا فلا بد من تبييت النية من الليل في صيام الست من شوال للحصول على الفضل الوارد فيها بانه اذا لم يبيت نية الصيام فيها ولو ليوم واحد منها فانه لا يصدق عليه انه صام ستا من شوال وانما صام بعضها وانبه هنا الى ان قولنا انه يشترط للحصول على الفضل الوارد في صوم الست من شوال تبيت النية من الليل لا يعني انه لا يصح الصوم بل الصوم صحيح لكونه صوم نافلة صوم النافلة يصح انشاء النية فيه اثناء النهار لكن الصائم هنا لا يحوز على الفضل الوارد في صيام الست لان نية الصيام لم تكن شاملة لجميع هذه الست وانما لبعضها والله تعالى اعلم ولا يجوز تأخير القضاء الى ما بعد رمضان اخر من غير عذر قول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان ما استطيع ان اقضيه الا في شعبان والمراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية. اي لا استطيع شرعا وذلك مراعاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته هذا دلالة على ان القضاء لا يجوز تأخيره الى ما بعد رمضان اخر ولانه اذا اخره الى ما بعد رمضان كان كمن اخر صلاة الفريضة الى وقت الثانية من غير عذر وهو غير جائز فان اخر القظاء الى ما بعد رمظان الثاني بلا عذر. كان اثما وعليه التوبة والقظاء. ويرى بعظ الفقهاء انه يجب عليه مع القظاء ان يطعم عن كل يوم مسكينا لما روي عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما انهما كانا يأمران بذلك وذهب بعض العلماء الى انه لا يجب عليه الاطعام في هذه الحال وانما يستحب لان الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فلم يجب الله تعالى عليه الا عدة من ايام ولم يوجب اكثر من هذا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر من اخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان الثاني بالاطعام وان كان قد روي في ذلك حديث لكنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به الحجة هذا القول هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم ذلك لقوة ادلته فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله الا بدليل تبرأ به الذمة اما ما روي عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما في هذا فيحمل على انهما امرا بذلك على سبيل الاستحباب للوجوب والله تعالى الا اعلم ومن مات وعليه صوم استحب لاحد اقاربه ان يصوم عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه امله بعض الفقهاء على صوم النذر انه يشمل صوم النذر والصوم الواجب باصل الشرع اي انه يشمل كل صوم واجب لعموم الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه فان قوله عليه الصلاة والسلام وعليه صوم نكرة غير مقيدة بصوم معين فتشمل كل صوم واجب والذي يصام عنه هو الذي تمكن من القضاء ولم يفعل حتى مات اما من استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه ولا يصام ولا يطعم عنه ان الواجب عليه القضاء ولم يدركه الا اذا كان مريظا مرظا لا يرجى برؤه فهذا يجب عليه الاطعام ابتداء لا بدلا في طعم عنه عن كل يوم مسكينا ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان