اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عمن لا يجوز دفع الزكاة اليهم قد ذكرنا في الحلقة السابقة ذكرنا منهم الغني والقوي المكتسب والوالدين والولدين والاقارب في حق من يرثهم وكذا المرأة الفقيرة تحت زوج غني منفق والكافر الا ان يكون من المؤلفة قلوبهم ونستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن هذا الموضوع فاقول وبالله التوفيق اه ممن لا يجوز دفع الزكاة اليهم بنو هاشم اي ذرية هاشم بن عبد مناف لانه من ال محمد صلى الله عليه وسلم وال محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الناس نسبا ولشرفهم لا يعطون من الزكاة لا احتقارا لهم بل اكراما لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس رواه مسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والعلة فالحكم انها لا تحل لال محمد والعلة انها اوساخ الناس وهم اكمل واشرف من ان يتلقوا اوساخ الناس وهاشم منزلته بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الجد الثاني والاب الثالث واجاز بعض العلماء ان يعطى الهاشمي من الزكاة اذا كان مجاهدا او غارما لاصلاح ذات البين او مؤلفا قلبه ولكن ظاهر النصوص المنع لعموم الادلة وقال بعض اهل العلم انه يصح ان تدفع زكاة الهاشمي الهاشمي مثله لانهما في الشرف سواء اذا كان سواء فانه لا يعد مثلبة اذا اعطى زكاته نظيره ولكن اذا نظرنا الى عموم الاحاديث نجد ان انها لم تفرق بين ان تكون زكاة هاشمي او غيره لقوله عليه الصلاة والسلام اوساخ الناس والهاشميون من الناس فلا تحل لهم قال بعض العلماء يجوز ان يعطوا من الزكاة اذا لم يكن خمس كما هو الشأن في وقتنا الحاضر فانهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم اذا كانوا فقراء وهذا هو القول الاظهر في هذه المسألة والله اعلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهل يجوز ان يعطوا من صدقة التطوع اختلف العلماء في هذه المسألة وقال بعضهم انهم يعطون من صدقة التطوع قال الامام احمد في رواية ابن القاسم انما لا يعطون من الصدقة المفروظة اما التطوع فلا بأس وقال بعض العلماء انهم يمنعون من صدقة التطوع ايضا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام انا لا تحل لنا الصدقة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله والاول يعني القول بجواز اعطائهم من صدقة التطوع قال هذا القول اظهر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المعروف كله صدقة متفق عليه قال الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له وقال فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ولا خلاف في اباحة المعروف الى الهاشمي والعفو عنه وانظاره قال اخوة يوسف وتصدق علينا والخبر يعني قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل لنا الصدقة قال اريد به صدقة الفرض لان الطلب كان لها والالف واللام تعود الى المعهود وروى جعفر بن محمد عن ابيه انه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له اتشرب من الصدقة؟ فقال انما حرمت علينا الصدقة المفروظة قال ويجوز ان يأخذوا من الوصايا للفقراء ومن النذور لانهما تطوع فاشبه ما لو وصى لهم فاما النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر ان الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها لان اجتنابها كان من دلائل نبوته ولم يكن ليخل بذلك بدليل ان في حديث سلمان الفارسي ان الذي اخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له قال انه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة قال ابو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بطعام سأل عنه فان قيل صدقة قال لاصحابه كلوا ولم يأكل وان قيل هدية ضرب بيديه واكل معهم اخرجه البخاري وقال في لحم تصدق به على بريرة هو لها هو عليها صدقة وهو لنا هدية واما بنو المطلب فقال بعض اهل العلم انهم كبني هاشم فلا تحل لهم الزكاة وبن المطلب نسبة الى المطلب اخو هاشم وابوهما عبد مناف وله اربعة اولاد وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس قال بعض اهل العلم ان بني المطلب كبني هاشم لا تحل لهم الزكاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد والقول الصحيح في هذه المسألة وهو الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم ان الزكاة تحل لبني المطلب. لانهم ليسوا من ال محمد صلى الله عليه وسلم ولعموم الادلة انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية فيدخل فيهم بنو المطلب واما قوله عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وتشريكهم في الخمس فان هذا مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة فانهم لما ازروا بني هاشم وناصروهم اعطوا جزاء لفظلهم من الخمس واما الزكاة فهي شيء اخر فهم ليسوا من ال النبي صلى الله عليه وسلم فلا فيجوز دفع الزكاة اليهم حينئذ كبني نوفل وكبن عبدي شمس وممن لا يجوز دفع الزكاة اليه الزوجة قال ابن منذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة وذلك لان نفقتها واجبة عليه نستغني بها عن اخذ الزكاة فلم يجز دفعها اليها كما لو دفعها اليها على سبيل الانفاق عليها واما دفع الزوجة الزكاة لزوجها اذا كان من اهل الزكاة فقد اختلف العلماء في حكمه والاقرب والله تعالى اعلم هو جواز ذلك وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا ولو من حليكن كانت زينب تنفق على عبد الله وايتام في حجرها قالت فقلت لعبدالله صل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجزء عني ان انفق عليك وعلى ايتامي في حدري من الصدقة فقال بل سلي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الانصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم ايجزء عني ان انفق على زوجي وايتام لي في حجري ولا تخبر بنا فدخل فسأله فقال عليه الصلاة والسلام من هما قال زينب قال اي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال صلى الله عليه وسلم نعم ولها اجران اجر القرابة واجر الصدقة ووجه الدلالة من هذه القصة ان ترك الاستفصال ان ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب كانه قال تجزئ عنك فرضا كان او تطوعا ولانه لا تجب نفقته. لا تجب نفقة الزوج فلم يمنع من دفع الزكاة اليه كالاجنبي بهذا فارق الزوجة فان نفقة الزوجة واجبة على زوجها واما الزوج فلا يجب على الزوجة ان تنفق عليه وبينهما فرق كبير ولان الاصل جواز الدفع الى الزوج. لدخوله في عموم الاصناف المسمين في الزكاة وليس في المنع نص ولا اجماع وقياسه على من يثبت المنع في حقه لا يصح لوضوح الفرق بينهما فيبقى جواز الدفع ثابتا. كذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله. وبهذا يتبين ايها الاخوة المستمعون انه لا يجوز ان ان يدفع الزوج زكاته الى زوجته. واما العكس فيجوز يجوز للزوجة ان تدفع الزكاة الى زوجها اذا كان من اهل الزكاة ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان