بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قوله باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان مثل هذا الاهلال يكون مبهما لم يعينه صاحبه الانساك كما تقرر ثلاثة وهي التمتع والقران والافراد ومن اهل كاهلال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام اهل اهلا اهلا مبهما لم يعينه ولهذا قيد في الترجمة قال في زمن النبي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لان ابا موسى الاشعري ومثله ايضا علي وكلاهما كان في اليمن رضي الله عنهما اهلنا بهذا الاهلال لعدم علمهما بالاحكام المناسك فقال فهلا كل منهما ما اهل به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا قيده في الترجمة قال باب من اهل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اما بعد زمنه فمن اراد ان يهل الانساك ثلاثة اما ان يتمتع او ان يكون قارنا او ان يكون مفردا واذا سأل عن الافضل فالافضل التمتع بدلائل على ذلك منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة اورد حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فجئت وهو بالبطحاء اي في مكة فقال بما اهللت بما اهللت وهذا سؤال عن نوع النسك لان الانساك ثلاثة التمتع والقران والافراد فقال بما اهللت قال اهلنت كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام اي انه عندما عقد النية في الميقات عقدها على هذا على هذا الاساس ان اهلاله كالاهلال الذي اهل به النبي عليه الصلاة والسلام ومثله ايضا صنع علي بن ابي طالب لكن الفرق بين ابي موسى وعلي رضي الله عنهما ان علي كان قد ساق الهدي واما واما ابو موسى فانه لم يسق الهدي ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام ابا موسى ان يتحلل بعمرة لانه لم يسق الهدي مع انه اهلك اهلال النبي والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيان ذلك حج قارنا قرن بين الحج والعمرة لكنه امر ابا موسى الذي اهلك اهلال النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يتحلل وان يجعلها عمرة واما علي الذي قد ساق الهدي فانه امره عليه الصلاة والسلام ان يبقى على احرامه الى ان ينحر هديه يوم العيد قال هل معك من هدي قلت لا لماذا هذا السؤال قال هل معك هدي قلت لا لانه ينبني عليه امر ان كان معه هدي فسيأمره ان يبقى على احرامه الى يوم العيد وان كان ليس معه هدي فسيمر بان يتحلل قال هل معك من هدي؟ قلت لا. ولهذا السؤال نفسه وجه لعلي رضي الله عنه وابو موسى قال لا وابو علي وعلي؟ قال نعم رضي الله عنه قال هل معك من هدي؟ قلت لا فامرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم امرني فاحللت ثم امرني فاحللت. اي انه جاء بعمرة وتحلل منها وهذا التحلل تحلل كامل تحلل كامل يحل له فيه كل شيء حرم عليه بالاحرام فاتيت امرأة من قومي فمشطت فمشطتني وغسلت رأسي فقدم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام اي نتم الحج والعمرة وتأتي العمرة باعمالها تامة ثم ايضا الحج اعماله تاما لنأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فانه لم يحل حتى نحر الهدي فانه لم يحل حتى نحر الهدي وكان عمر والله تعالى اعلم فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا الحج فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا للحج. ومما يقوي هذا الاحتمال بمال هذا الفهم لقول عمر وان نأخذ بسنة النبي انه فهم انه كان مفردا ان عمر رضي الله عنه فيما بعد كان يأمر الافراد ابن عمر رضي الله عنه فيما بعد كان يأمر بالافراج فكأنه والله اعلم فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام موافق للاية واتموا الحج والعمرة لله موافق للاية لانه حج قارنا والاية كما انها تتناول المتمتع الذي جاء بعمرة منفصلة ثم حج فانها في الوقت نفسه تتناول القارن من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الهدي يلزم القارن ويلزم المتمتع بدلالة الاية لان كلا منهما جمع بين حجا وعمرة الا ان الفرق بينهما ان المتمتع فصل بين العمرة والحج بتحلل بينهما واما القارن فانه ادخل عمرته في حجه اي قرنها بحجه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات قال عن عائشة رضي الله عنها حديثها في الحج قد تقدم قالت في هذه الرواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسلف قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي هدي فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل. ومن كان معه الهدي فلا قالت فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه فكانوا اهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة وذكر باقي الحديث قال باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات اي وقت الحج الذي تعقد وتنعقد فيه النية بالحج اشهر معلومات اشهر معلومات وهذه الاشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهي بحساب آآ الليالي سبعون ليلة سبعون ليلة قد تنقص ليلة او ليلتين بحسب تمام شوال وذي القعدة او عدمه قال باب قوله تعالى الحج اشهر معلومات اي ان النية وانعقاد النية في الحج انما تكون في اشهره قبل اشهر لا تنعقد النية بالحج وبعد اشهره ينتهي زمن الحج ينتهي زمن الحج واشهر الحج المعلومات تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد تبدأ اشهر الحج بعيد ليلة عيد الفطر المبارك تبدأ اشهر الحج بليلة عيد الفطر المبارك وتنتهي اشهر الحج بانتهاء ليلة عيد الاضحى ليلة عيد الاضحى ولهذا يمكن للمرء ان يدرك الحج لو عقد النية ليلة عيد الاضحى ولو قبل الفجر بوقت يسير ووقف بعرفة يكون ادرك الحج لكن اذا طلع الفجر حتى لو كان واقفا بعرفة اذا طلع الفجر انتهى وقت الحج انتهى لان اشهره تنتهي بطلوع الفجر من يوم عيد الاضحى اذا طلع الفجر انتهى فاذا هي ثلاثون آآ هي سبعون ليلة قد تنقص ليلة او ليلتين تبدأ من ليلة اه عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الاضحى هذه اشهر الحج التي ينعقد فيها الحج اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديثها في الحج وقد تقدم قالت في هذه الرواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج في اشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج وهذا هو هذه الجملة هي الشاهد للترجمة من هذا الحديث واشهر الحج هي كما عرفنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وليالي الحج هي الليالي الليالي الواقعة في ذلك الزمن وحرموا الحج حرم الحج اي ازمنته واوقاته التي ينعقد فيها الحج حرم الحج اي ازمنة واوقاته التي ينعقد فيها الحج تروى هذه اللفظة بفتح الراء ايضا تروى بفتح الراء وحرم وحرم الحج والمراد بحرم الحج اي ممنوعات الحج ومحظورات الاحرام اي ما يحرم على الحاج فعله قالت فنزلنا بسرف قال فخرج الى اصحابه فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل وهذا في اول امر حيرهم غيرهم عندما كانوا بسرف بان من اراد ان يجعلها عمرة فليفعل لكن لما وصلوا الزمهم عليه الصلاة والسلام كل من لم يسق الهدي ان يتحلل بعمرة ولهذا قال من قال من اهل العلم ان العمرة في تلك السنة لمن لم يستحق الهدي ان كانت واجبة على الصحابة كانت واجبة على الصحابة رضي الله عنهم ويروى عن ابي ذر انه قال انها ليست عامة ولكنها خاصة اي بالصحابة الذي هو وجوب العمرة والتحلل بعمرة فكان اولا خيرهم ثم بعد ذلك الزم عليه الصلاة والسلام كل من لم يسق الهدي ان يتحلل منه بعمرة فيكون متمتعا قال ومن كان معه الهدي فلا اي لا يتحلل فلا اي لا يتحلل يبقى على احرامه الى يوم النحو قالت فالاخذ بها والتارك ولها من اصحابه لانه خيرهم فالاخذ بها والتالك اي في هذا الوقت بعظهم اختار انه يتحول الى الى عمرة وقلب نيته الى عمرة ومنهم من اراد البقاء لكنه فيما بعد الزمهم عليه الصلاة والسلام اجمعين كل من لم انتقل هذه منهم ان يتحلل بعمرة قالت فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه فكانوا اهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة لم يقدروا على العمرة لانهم قد ساقوا الهدي لم يقدروا على العمرة لانهم قد ساقوا الهدي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث اخر لو استقدمت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب التمتع والاقران والافراد بالحج. وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي قال وعنها رضي الله عنها في رواية قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحللن. قالت صفية ما اراني الا حابستهم فقال عقرة حلقى اوما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفرى قال باب التمتع والاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي التمتع والاقران والافراد هذي انساك الحج الثلاثة وكلها مشروعة كلها مشروعة ومشروعيتها باقية الى اخر الزمان كلها مشروعة والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يوم الثامن ذي الحجة فيأتي بعمرة منفصلة وحج منفصل والقران ان يدخل العمرة في حجه بالنية ولهذا القارن اعماله مثل اعمال المفرد لكنه بالنية ادخل العمرة في الحج فعمله عمل مفرد عمله عمل المفرد لكنه ادخل العمرة في حجه بالنية ولهذا يسمى قارن قارن لانه عمل يعمل اعمال الحج فقط ولكن بالنية قرن العمرة بالنية قرن العمرة ولهذا لا يختلف المفرد والقارن فالاعمال الا بشيئين النية هو الهدي نية القارن حج وعمرة وعليه الهدي هدي التمتع والا بقية الاعمال واحدة القارن والمفرد اعمالهما واحدة لا تختلف الا بالنية ويزيد القارن ان عليه هادي التمتع لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي لانه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة والافراد ان يفرد الحج بالنية يعني حجا مفردا ليس معه عمرة قال وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي فسخه لمن لم يكن معه هدي في حق الصحابة لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان واجبا كان واجبا واما بعد ذلك فهو مستحل مستحب من اهل بالحج مفردا او اهل به قارنا ولم يسق الهدي مستحب في حقه ان يتحلل بعمرة ان بقي على قرانة او افراده فله ذلك لا يجب عليه ان يتحلل وانما الوجوب كان خاصا في حق الصحابة ومر معنا قول ابي ذر انها ليست عامة ولكنها خاصة اي بالصحابة اي وجوب الفسخ لمن لم يكن معه هدي اورد رحمه الله حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكر في رواية له قال في رواية قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج ولا نرى الا انه الحج. نرى اذا ضمت النون يكون معناها الظن واذا فتحت النون نرى معناها العلم قالت ولا نرى الا انه الحج اي ما كنا نظن ويدور في خلدنا الا انه الحج. ما معنى الا انه الحج ما معنى الا انه الحج اي ان الجميع سيعقد النية بالحج فقط ان الجميع سيعقدون النية بالحج. كنا هذا الذي نظن خرجنا للحج فكنا نرى نظن انه الا انه الحج اي نية بالحج فقط ما كنا نظن انه يمكن ان تكون معه عمرة منفصلة او عمرة مقرونة به كما هي الانساك الثلاثة فقالت ولا نرى الا انه الحج والنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم في الميقات الانساك الثلاثة الحج مفردا الذي كانت تظن انه لن يكون الا هو والحج قارنا والحج متمتعا فلما قدمنا تطوفنا بالبيت لما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل من لم يكن ساق الهدي ان يحل حتى وان كانت نيته الافراد او نيته القران كل من لم يسرق الهدي امرهم عليه الصلاة والسلام ان يحل ان يطوفوا بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا ثم يقصر من شعر رأسهم فيتحلل من عوراتهم فحل من لم يكن ساق الهدي فحل من لم يكن ساق الهدي اي جميع من لم يسرق الهدي كلهم حلوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك امر ايجاب الزمهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه وكان واجبا في حقهم فتحللوا كلهم. كل من لم ينسق الهدي تحلل بعمرة ولعل والله اعلم من الحكمة في ذلك ابطال ما كان يعتقد اهل الجاهلية من عدم جواز العمرة في اشهر الحج من عدم جواز العمرة في اشهر الحج وكان من مقاصد الشريعة وتقرير الاحكام ابطال اه اعمال اهل الجاهلية كما هو واضح في كثير من اعمال الحج مما ربما يأتي الاشارة الى شيئا منه قال ونسائه لم يسقنا فاحللن نساؤه لم يسقن اي الهدي فاحللن هل كل نسائه احلا هل كل نسائه اهلا او لا تقول عائشة رضي الله عنها ونساء لم يسقن الهدي فاحللن الا عائشة رضي الله عنها الا عائشة راوية هذا الكلام لانها حاضت حاضت في اثناء الطريق فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل عمرتها في في في الحج فاصبحت قارنة اصبحت رضي الله عنها قارنا ولهذا فيما بعد طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام من يأذن لها بعمرة مستقلة فاذن اذن لها ان تخرج مع اخيها عبدالرحمن الى الحل وتحرم بعمرة بعد الحج واخوها عبد الرحمن رافقها ولم يحرم معها ولو كان في ذلك فضيلة لاستغل فرصة ذهاب معها بعمرة جديدة استغل فرصة ذهابه معها بعمرة جديدة وهذا يبين لنا خطأ الذي يحصل بعض الحجاج بعد الحج يكرر العمر عمرتين ثلاث اربع يأتي بهذا لا لا اصل له هذا لا اصل له بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم فتقول ونسائه لم يسقن فاحللن اي جميع نسائه احلا وعائشة كانت ايضا لم تسق الهدي لكنها حصل لها حصل لها المانع والعذر فادخلت العمرة في الحج وبقيت على احرامها الى يوم العيد قالت صفية ما اراني قرى مثل قول عائشة السابق ولا نورا ما اراني اي ما اظنني وبالفتح ما اراني هي بمعنى العلم وبالظن بمعنى الظن ما اراني اي ما اظنني الا حابستهم ما اراني اي ما اظن الا اني حابستهم حابستهم اي مؤخرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في السفر لان اتاها ايضا المانع اتاها المانع اتاها الحيض بقي الطواف انتهى المانع وبقي الطواف والطواف الذي بقي وقالت لاجله هذا الكلام طواف الوداع الطواف الذي بقي طواف الوداع وظنت ان طواف الوداع يكون حابسا فقالت ذلك رضي الله عنها ما اراني الا حابستهم حابستهم اي مؤخرة مؤخرة النبي عليه الصلاة والسلام من معه في السفر حتى تطهر ما اراني الا حابستهم فقال عقرا حلقاء وهذه كلمة تقولها العرب ولا تقصد حقيقة معناها مثل ويل لك ويحك كلمات من هذا القبيل مثل ثكلتك امك تربت يداك تقولها ولا تقصد معناها عقراء حلق اوما طوفتي يوم النحر اوما طفت يوم النحر؟ قالت بلى قال لا بأس انفري قال اوما طفت يوم النحر اي طواف الافاضة طواف الافاضة طواف الزيارة الذي هو ركن من اركان الحج وهذا حابس ينطبق عليه قولها حبستهم لو كانت فعلا ما طاغت طواف الافاضة لحبستهم ان بقي عليها ركن من اركان الحج ولا يصلح ان تطوف وهي حائض لا يصلح ان تطوف وهي حائض لان من شرط الطواف الطهارة بشرط الطواف ببيت الله عز وجل الطهارة ولهذا قالت رضي الله عنها ما اراني الا حابستهم ما اراني الا حابيستهم فسألها عليه الصلاة والسلام اطفتي يوم النحر؟ قالت نعم اي لم يبقى عليها الا طواف الوداع فقال لا بأس انفري اي ان طواف الوداع يسقط عن الحائض ان طواف الوداع يسقط عن الحائض. طواف الوداع واجب من واجبات الحج طواف الوداع واجب من واجبات الحج لا يجوز للحاج ان يتركه ويكون هو اخر اعمال الحج ويكون هو اخر اعمال الحاج لكنه يسقط عن الحائض وفي الحديث دلالة على ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج والاطوفة التي في الحج ثلاثة طواف مستحب وطواف هو ركن وطواف واجب اما المستحب فهو طواف القدوم في حق القارن والمفرد واما الركن فهو طواف الافاضة واما الواجب فهو طواف الوداع هو طواف الوداع. نعم قال رحمه الله تعالى وعنها في رواية قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر قال وعنها في رواية اي لحديثها السابق قالت خرجنا مع رسول الله اي من المدينة صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج لاحظ الرواية المتقدمة ولا نرى الا انه الحج. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت لما قدمنا تطوفنا في البيت هذه الرواية الاخرى موضحة موضحة ان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم في الميقات في ذي الحليفة ان الانساك ثلاثة علمهم ان الانساك ثلاثة وخيرهم ان يرهم بين هذه الانساك فتخبر رضي الله عنها ان منا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج منا من اهل بعمرة هذا المتمتع ومنا من اهل بحج وعمرة هذا القارن ومنا من اهل بالحج هذا المفرد وهذه هي الانساك الثلاثة التمتع والقران والافراج وهذا موطن الشاهد الترجمة قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. بالحج ما معنى ذلك وهي ذكرت الاقسام الثلاثة منا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج قالت اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج اي مفردا اي مفردا ومن المعلوم ان النبي صلوات الله وسلامه عليه حج قارنا وكونه حج قارنا جاء كما قال الامام احمد وغيره عن بضعة عشر صحابيا بضعة عشر صحابيا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا حج قارنا حتى عائشة رضي الله عنها جاء عنها في بعض الروايات اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فما معنى قولها في هذه الرواية واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج قال اهل العلم يحمل على ان هذا في اول الامر اول ما اهل اهلنا بالحج ثم اتاه ات وقال قل حجة في عمرة ما اتاه ات وقال حجة في عمرة فيحمل قولها واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج اي ان هذا في آآ اول الامر ثم ادخل الحج على العمرة قال حجة في عمرة وكان ذلك في الميقات نفسه. كان ذلك في الميقات قالت فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. يحمل هذا على ماذا على من ساق الهدي او لم يسق الهدي على من ساق الهدي كلام هذا يحمل على من كان قد ساق الهدي فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر اي من كان ساق الهدي من هؤلاء. اما من لم يسق الهدي عرفنا قريبا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجميع ان يتحللوا وان يجعلوها عمرة. نعم قال رحمه الله تعالى عن عثمان رضي الله عنه انه نهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك اهلا بهما لبيك بعمرة وحجة؟ قال ما كنت لادع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه نهى عن المتعة نهى عن المتعة وان يجمع بينهما نهى عن متعة اي التمتع نعم المتعة اي التمتع وان يجمع بينهما اي بين الحج والعمرة سواء بنية القران او نية التمتع سواء بنية القران او نية التمتع ونهي عثمان رظي الله عنه ليس نهيا للتحريم ليس المراد بذلك النهي اي تحريم ذلك وانها حرام وانه لا يجوز ليس هذا هو المراد وانما كان مراده ايضا مراد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما قبله ان يكثر اتيان الناس في البيت لاكثر اتيان الناس الى البيت والا يكون البيت مهجورا في بعض السنة فتكون الحج يكون الحج في اشهر الحج ويعتمرون في الاشهر الاخرى فيتكرر مجيئهم الى بيت الله سبحانه وتعالى فلم يكن هذا النهي للتحريم قال انه نهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما رأى علي ذلك اهل بهما لما رأى علي ذلك اهل بهما لبيك بعمرة وحج هل بهما لبيك بعمرة وحج؟ قال ما كنت لادعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد ما كنت لادعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في اه التمتع رغب في التمتع وقال لو استقدمت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وهو افضل الانساك نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال حل كله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض كانوا اي اهل الجاهلية كانوا اي اهل الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الامر يعتبرون ذلك من افجر اه الفجور في الارض ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويجعلون المحرم صفرا ويجعلون المحرم صفرا جالون المحرم سفر ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر ما هو الذي انسلخ محرم وانسلخ صبره انسلخ محرم لانهم يجعلون كما تقدم المحرم سفرا فقولهم وانسلخ سفر اي انسلخ المحرم لكنهم هم جعلوا المحرم سخط جعلوا المحرم سفر يعني قدموا اه آآ شهر سفر قدموا شهر سفر وجعلوا المحرم سفر ويقولون هذه الكلمة اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ سخا برأ الدبر اي ما يكون على الابل من اثر جروح ونحوها بسبب الاحمال التي كانت عليها في السفر في السفر واذا عافى الاثر اي لم يبقى على الارض اي اثر لسير النياق سير الابل لم يبقى لها اي اثر انتهى ولم يبق للسفر اي اثر وعفى الاثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر حلت العمرة لمن اعتمر اي ان العمرة اذا دخلت اشهر الحج لا تحل عندهم الى ان ينتهي شهر ماذا محرم الذي سموه سفر الى ان ينتهي شهر محرم الذي سموه سفر ومعلوم ان بعد الحج الحج ينتهي في الثالث من ذي الحجة بعده الجروح التي تكون على الابل بسبب الاحمال في في رحلة الحج تبرأ في حدود هذه المدة ما تبرأ في ايام قلائل وانما في حدود هذه المدة تبرأ فاذا برأ الدبر وعفى الاثر لم يبقى اي اثار للسفر والرحيل مواطئ الابل وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر وهذه سجعة جاهلية مثل سجعة مثل شجع الكهان سجعة جاهلية مثل سجع الكهان وبنى بنوا عليها هذا الحكم الباطل تحريم العمرة في اشهر الحج يعتبرون هذا الصنيع من افجر الفجور ولهذا اشار بعض اهل العلم ان ايجاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع العمرة من لا من لم ينسق الهدي وان يتحللوا بعمرة فيه يتضمن هذا المعنى ابطال هذه العقيدة الجاهلية ابطال هذه العقيدة الجاهلية ان العمرة غير جائزة في اشهر الحج قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة اي من شهر ذي الحجة قدموا من المدينة مهلين بالحج مهلين بالحج اي بانساكه الثلاثة هذا هو المراد مويلين بالحج اي بانساكه الثلاثة مثل ما قدمنا وتقدم معنا في حديث عائشة منهم من اهل بعمرة ومنهم من اهل بحج وعمرة ومنهم من اهل بالحج اي منهم من حجه متمتع ومنهم من حجه قارئ ومنهم من حجه مفرد هذا هو المراد بقوله مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فامرهم ان يجعلوها عمرة وامره صلى الله عليه وسلم امره لهم بذلك على سبيل الايجاب اوجب عليهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه وسياق ابن عباس لذلك مع ما ذكره قبله ان اهل الجاهلية انه يحرمون ذلك فيه تنبيه الى هذا المعنى في تنبيه الى هذا المعنى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب عليهم ذلك ابطالا لعقيدة اهل الجاهلية تلك قال فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم تتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل اي الحل اي هذا التحلل الذي تأمرنا به تحلل كامل بما في ذلك اتيان النساء حتى انهم استشكلوا ذلك حتى انهم استشكلوا ذلك وقالوا نذهب الى الحج وذكر احدنا يقطر استشكلوا ذلك رضي الله عنهم ولهذا قالوا الحل كله الحل كله فقال اي قالوا اي الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله اي تحلل كامل كل ما كان حراما على الانسان بسبب الاحرام فانه يحل له بما في ذلكم النساء نعم قال رحمه الله تعالى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي. فلا احل حتى انحر قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر اي ان المانع المانع من تحلله عليه الصلاة والسلام بعمرة هو سوقه للهدي ولهذا قال في الحديث الاخر لو استقدمت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سأله رجل عن التمتع وقال نهاني ناس عنه فامره به قال الرجل فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة قال فاخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سأله رجل عن التمتع. وقال نهاني ناس عنه نهاني ناس عنه عن التمتع وكان ابو بكر وعمر وعثمان يأمرون بالافراد يأمرون الافراد وسبق بيان مقصدهم بذلك رضي الله عنهم وان نهيهم ايضا لم يكن للتحريم فامره به فامره به امره ان يتمتع قال الرجل فرأيت في المنام فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور كان رجلا يقول لي حجا مبرور وعمرة متقبلة وعمرة متقبلة يعني بعد ان فعل ما امره به ابن عباس رضي الله عنهما رأى في المنام ان قائلا قال له في حج مبرور وعمرة متقبلة وهذه تدخل في عداد البشارة البشارة الرؤيا المنامية يستفاد منها البشارة كما انه يستفاد منها النذارة. لكن لا يؤخذ منها احكام ولا تقرر احكام شرعية من المنامات قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ذهبت النبوة وبقيت المبشرات فالمبشرات ما يكون المؤمن من بشارة تسره في منامه ومن هذا ومنها هذه البشارة قال اتاني ات في المنام فقال حج مبرور وعمرة متقبلة حج مبرور وعمرة متقبلة وهو جمع بين حج وعمرة حجا متمتعا فقيل له في منامه حج مبرور وعمرة متقبلة فاخبرت ابن عباس اخبرته ابن عباس وابن عباس هو الذي افتاه وامره بذلك فاخبرت ابن عباس فسره ذلك سر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وقال سنة النبي الذي امرتك به هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا فيه تنبيه ان العبرة ليست بالمنامات. العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان المنامات لا يؤخذ منها احكام وانما تكون المنامات البشارة والنذارة مع ان اهل الطرق الباطلة على الطرق الباطلة تجد عندهم اعمال كثيرة من اوراد واذكار واشياء من هذا القبيل لا مستند لهم فيها الا المنامات هذا باطل كيف يؤخذ حكم شرعي ويتعبد لله به وهو متلقى من المنام والله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه غير مقبول منه الشاهد ان ابن عباس رضي الله عنهما سره ذلك حتى انه جاء في تتمة الحديث في الاصل ان ابن عباس رضي الله عنهما قال له تبقى عندي واجعل لك سهما من مالي تبقى عندي واجعل لك سهما من مالي قيل ومن اه اجل ذلك؟ قال نعم نعم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا. فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج. واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امرتكم فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله تفعل ففعلوا اورد هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي الاصل في الصحيح اه قصة مفيدة يقول اه ابن شهاب او اه يقول قدمت متمتعا قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل يوم التروية وقدمنا قبل يوم التروية ولذلك ابو شهاب فدخلنا قبل يوم التروية بثلاثة ايام قبل يوم التروية يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية لان الناس يروون الماء ويذهبون الى اه منى يروون الماء من مكة ويذهبون الى منى قبل يوم التروية بثلاثة ايام فقال لي اناس من اهل مكة تصير الان حجتك مكية قال لي اناس من اهل مكة تصير حجتك مكية هو قدم ماذا متمتعا قدم ومتمتعا فلقي لما وصل الى مكة ناس من اهل مكة قالوا لن تصير حجتك مكية ما معنى حجتك مكة؟ اي مفرد تصير حجتك مكية اي مفردا فدخلت على عطاء فدخلت على عطاء وعطاء مشهور رظي الله عنه العلم بالمناسك العلم بالمناسك مشهور فقه المناسك والعلم بالمناسك قال فاستفتيته فاستفديته اي في هذا الكلام الذي قال لي قال اوليها او لا قال فحدثني عن جابر بن عبدالله انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج هذا الكلام الذي ساقه جابر رضي الله عنه ورواه عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عكس الكلام الذي قاله اولئك ليه لابي شهاب عكس الكلام الذي قاله اولئك لابي شهاب قال حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سميناها الحج سميناه الحج مفردين فقال افعلوا ما امرتكم وهذا يدل على انه كان واجبا في حق الصحابة قلب النية وتحويلها الى عمرة كان واجبا في حق الصحابة في حق كل من كان مفردا او قارنا ولم يسق الهدي قال فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم لولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم اي لجعلتها عمرة لكنه بقي على القران لانه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي ومر معنا قوله لحفصة رضي الله عنها لما سألته لماذا الناس آآ آآ ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلوا الان من عمرتك فاخبرها انه ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر صلوات الله وسلامه عليه قال ولكن لا يحل ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا لا يحل مني حرام اي ابقى محرما ابقى حراما الى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا اي ما امرهم به صلى الله عليه وسلم واوجبه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب التمتع قال عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في الاصل بابنا التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اورد تحت هذه الترجمة حديث عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن وقال رجل هكذا في الاصل وقال رجل برأيه ما شاء وقال رجل برأيه ما شاء اي ما شاء ان يقول قوله تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن مراد عمران بذلك ان التمتع ثابت في القرآن والسنة ان التمتع ثابت في القرآن والسنة. ومع كونه ثابتا في القرآن والسنة قال رجل برأيه ما شاء نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وقوله قال رجل برأي ما شاء يشير اما الى عثمان او والى عمر كانا يأمران بالافراد وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم والقصد من ذلك اه ان يكثر اتيان الناس الى بيت الله عز وجل ولم يكن نهيهم عن ذلك نهي تحريم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من اين يدخل مكة؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية قل يا ويخرج من الثنية السفلى قال باب من اين يدخل مكة من اين يدخل مكة اورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا. ويخرج من الثنية السفلى اي انه عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق في دخوله وخروجه في دخوله وخروجه مثل ما كان يصنع في العيد يذهب الى مصلى من طريق ويرجع من طريق اخر ليشهد له آآ الطريقان يشهد له الطريقان وقيل غير ذلك في الحكم من ذلك فكان يدخل عليه الصلاة والسلام مكة من طريق ويخرج من طريق اخر يدخل من طريق ويخرج من طريق اخر فكان يدخل من الثنية العليا الثنية العليا والثنية العليا اه هي المكان الذي يعرف بريع الحجون وهو يؤدي الى باب العمرة المعروف بهذا الاسم الى هذا الوقت يؤدي الى باب العمرة اذا جاء من هذه الجهة من جهة آآ الثنية العليا من جهة ريع الحجون ويقال لها كذا بفتح الكاف قال لها كذا بفتح الكاف ويخرج من الثنية السفلى وهذا طريق اخر يخرج منه عليه الصلاة والسلام ويقال له كدي ويقال له كدي بضم الكاف الاول يقال له كذا والثاني يقال له كدي ولهذا بعض العلماء من باب تسهيل الحفظ قالوا افتح وادخل وضم واخرج لان الدخول يكون اولا بالفتح والخروج يضم متاعه يمشي فافتح وادخل انه دخل من جهة كذا بفتح الكاف وخرج من من طريق فدي بضم الكاف من طريق كودعي بظم الكاف ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هل هل يصح ان ابني مسجدا وانوي الاجر لكل مسلم احب ان يبني مسجدا ولكن لم يستطع اذا بنيت مسجدا اذا بنيت مسجدا فلتكن نية بنائك له ان يكون لك او تجعله مثلا عن والديك او نحو ذلك في الحديث من بنى مسجدا من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة بنى الله له بيتا في الجنة. اما عموم المسلمين فانك تدعو لهم بالخير والمغفرة والرحمة نعم احسن الله اليكم يقول هل يوم النحر بعد الرمي والحلق؟ اكون قد تحللت ويجوز لي نزع ملابسي الاحرام واذهب الى مكة واطوف بملابسي العادية؟ نعم يوم النحر اذا رميت الجمرة جمرة العقبة وحلقت فانك بذلك تكون قد تحللت التحلل الاول ومر معنا حديث ام المؤمنين عائشة قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ومرادها بقول ومرادها بقولها حلة اي التحلل الاول تحلل الاول وهو الذي يحل فيه كل شيء الا النساء يحل فيه كل شيء الا النساء نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للمفرد ان يحلق رأسه بعد الطواف وسعي الصفا والمروة هل هل يجوز للمفرد ان يحلق رأسه بعد الطواف وسعي الصفا والمروة المفرد اذا وصل الى مكة وطاف طواف القدوم هو مخير بين ان يسعى بعده سعي الحج او يؤجل سعي الحج الى ما بعد طواف الافاضة. مخير بين ذلك. لكنه لو قدم سعي الحج لا يحلق رأسه بعده. ان كان يريد البقاء على الافراد اما اذا كان يريد التحلل منه وهو افضل له فانه يحلق رأسه ويكون اه ادى عمرة تامة وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج نعم احسن الله اليكم يقول اذا حاضت المرأة ولم تستطع البقاء لاداء طواف الافاضة فماذا تفعل مخيرة بين امرين اما ان تنتظر ينتظر معها وليها زوج او اخ او والد حتى تطهر وهذا مستفاد من الحديث قال احابستنا حابستنا هي فلما اخبر انها افاضت قال انفري مر معنا ذلك و الخيار الثاني ان تذهب الى بلدها وتبقى لم تتحلل تحلل التام ان كانت متزوجة لا يقربها زوجها لانها لم تتحلل ثم ترجع الى الى مكة لتطوف طواف الافاضة بعد آآ يعني ما يتيسر لها آآ من وقت تأتي فيه فهي مخيرة بين هذين الامرين نعم قل علما ان رحلة سفرها الى بلدها بعد ايام التشريق مباشرة فهل تؤثم؟ اذا كانت قد اخرت طواف الافاضة اذا كان بعد كلامها احسن الله اليكم يقول علما ان رحلة سفرها الى بلدها بعد ايام التشريق مباشرة فهل تؤثم؟ اذا كانت قد اخرت طواف الافاضة المفترض ان يعني من تعلم من نفسها ان اه حيضتها مثلا على وشك فانها تبادر تبادر بالاتيان بطواف الافاضة في يوم العيد او ليلة الحادي عشر تبادر لانها ان اخرت وفاجئها الحيض في اليوم الثاني عشر او عند السفر فانها لا تستطيع ان تطوف وهي حائض فتضطر اما للبقاء او للعودة مرة اخرى. نعم احسن الله اليكم يقول هل اذا فعلت امرين من الثلاثة اكون قد تحللت التحلل الاول وهل اذا رميت وطفت طواف الافاضة يحل لي كل شيء اذا فعلت احد امرين من من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف اذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة تكون تحللت التحلل الاول واذا فعلتها كاملة تكون تحللت التحلل التام نعم سواء قدمت او اخرت المهم اذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة نعم احسن الله اليكم يقول هل يستطيع الحاج ان يعتمر لامه ثم يحج وماذا يقول في نيته؟ هل يقول لبيك اللهم عمرة لامي ثم يتم بعد ذلك له الحج يقصد ان الحج له هو؟ اي نعم العمرة ذي؟ نعم له ذلك اذا كان قد اعتمر عن نفسه اذا كان قد اعتمر عن نفسه فله ان يجعل العمرة لامه والحج له والحج له ولا كما بين الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يؤثر على التمتع الاختلاف النية لا يؤثر على التمتع باختلاف النية فاذا كان النية العمرة له ونية الحج لا غيره هذا لا يؤثر هو متمتع يعتبر هو متمتع فلا يؤثر لا يؤثر على ذلك اختلاف النية بكون نية العمرة له ونية الحج لغيره فهو يبقى متمتعا وعليه هدي التمتع ولا مانع ان يجعل العمرة له والحج لغيره لكن شريطة ان يكون قد اعتمر عن نفسه قبل ذلك نعم احسن الله اليكم يقول هل الوادي الذي انحدر فيه موسى هو الوادي بذي الحليفة؟ كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما موسى قال فكأني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي الله اعلم هل هو ذلك الوادي او غيره الله اعلم بذلك نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم الطعن في الصحابة وسبهم والنيل منهم الطعن في الصحابة طعن في الدين الطعن في الصحابة طعن في الدين ومن يطعن في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة طاعن في دين الله لماذا؟ لان الدين لم ينقل الينا الا من طريق الصحابة كل الدين كل الدين لم ينقل الينا الا من طريق الصحابة. طريقنا في معرفة ديننا هم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا تجد بالاسانيد كلها ينتهي الاسناد الى احد الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة هم من نقلوا لنا الدين ولهذا اعتبر العلماء ان الطعن فيهم طعن في دين الله طعنوا في دين الله لان الطعن في الناقل طعن في المنقول ولهذا قال بعض اهل العلم ان اساس نشأة الطعن في الصحابة دسيسة يراد بها الطعن في الدين نفسه دسيسة يراد بها الطعن في الدين نفسه يعني مدخل دخلوا من خلاله لان يطعنوا في دين الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ابو زرعة الرازي رحمه الله تعالى كلمته العظيمة قال اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق لماذا قال لان القرآن حق والدين حق وانما ادى الينا ذلك الصحابة هم الذين نقلوا لنا ذلك وانما ادى الينا ذلك الصحابة فارادوا ان يجرحوا شهودنا فهم بالجرح اولى فهم زنادقة الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هو في الحقيقة طاعن في الدين نفسه نعم الله اليكم يقول المتمتع الذي لا يستطيع الهدي والاضحية متى يصوم متى يصوم ثلاثة ايام هل قبل العيد ام بعده اولا الاضحية امر اخر لا تعلق لها بالحج وانما الذي يتعلق بالحج هو الهدي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اما الاضحية فهي تجب على القادر في بلده عنه وعن اهل بيته واما التمتع اما الهدي فهو هدي شكر لله عز وجل ان وفق عبده للجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة سواء كان هذا الجنب بالتمتع او كان اه اه او كان بالقران اما سؤاله ان كان لا يستطيع لا يستطيع ان يذبح هديا فانه ينتقل للصيام فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة والايام الثلاثة التي بالحج الاولى ان تكون قبيل الحج مثلا يوم السادس والسابع والثامن اليوم السادس والسابع والثامن ان لم يتمكن فانه رخص له ان يصوم ايام التشريق. لم يتمكن فانه رخص له ان يصوم ايام التشريق وان لم يتمكن لضعف في صحته او شيء من هذا القبيل فانه يصوم العشرة كاملة في بلده ولا يلزم ان يصومها مجتمعة حتى لو صام متفرقة لا حرج عليه في ذلك نعم احسن الله اليكم يقول هل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حجوا كلهم معه؟ ومن كان معه زوجتين فهل يحج بواحدة او بهما النبي صلى الله عليه وسلم اه حج ومعه ازواجه صلوات الله وسلامه عليه وكلهن كن متمتعات الا عائشة رضي الله عنها فانها حاضت في الطريق فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل آآ عمرتها في اه الحج ومن كان عنده زوجتين او اكثر واراد ان يحج بهما معا او يحج سنة بواحدة وسنة بالاخرى فله ذلك الامر في ذلك واسع ان حج اراد ان يحج بهما معا او يحج بواحدة سنة او يحج والاخرى بالسنة اه الاخرى له ذلك بحسب ما يتيسر له والامر في ذلك واسع ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكيلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله فمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا