اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن حكم التداوي بالمحرم ذكرنا انه لا يجوز التداوي بالمحرم مطلقا ونقلنا بعض ما ورد في ذلك من النصوص ومن كلام اهل العلم في اخر الحلقة طرحنا تساؤلا عما اذا كان القدر المحرم مستهلكا حيث لم يبق له اثر من لون او طعم او رائحة فما الحكم في ذلك ووعدنا بالاجابة عن هذا السؤال في هذه الحلقة فاقول وبالله التوفيق اذا كان القدر المحرم من الكحول او غيره مستهلكا حيث لم يبقى له اثر من لون او طعم او ريح ان هذا الاستهلاك يذهب عنه حكم الحرمة فهو كالنجاسة اذا وقعت في الماء الكثير ولم يبق لها اثر من لون او طعم او رائحة فان الماء طهور يجوز التطهر به في الوضوء والغسل وليس لتلك النجاسة اي اثر مطلقا باتفاق العلماء قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك واذا وقعت هذه في الماء او غيره استهلكت ولم يبقى هناك دم ولا ميتة ولا ولا لحم خنزير اصلا كما ان الخمر اذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب له شاربا للخمر ايها الاخوة المستمعون استهلاك المادة المحرمة في الكثير المباح هو في الحقيقة ضرب من الاستحالة حيث ان المادة المحرمة المستهلكة لم يبقى لها اي اثر من طعم او لون او رائحة قد زال اسمها لانعدام اوصافها الظاهرة وخواصها بهذا يرتفع الحرج بتناول بعض الادوية المشتملة على نسبة ضئيلة جدا من الكحول ببعض ادوية الكحة ونحوها انها تشتمل على نسبة ضئيلة جدا من الكحول ومثل ذلك ايضا بعض انواع عصائر الفاكهة المختلفة كذلك اللبن الرائب الزبادي والعجين المختمر ونحو ذلك ان هذه كلها تحتوي على نسب ضئيلة جدا من الكحول وهذه النسبة مستهلكة في هذه الاشياء حيث لا يبقى للكحول اي اثر من لون او طعم او رائحة ولهذا فلا حرج في تناولها مطلقا فان قال قائل كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وحديث صحيح رواه ابو داوود والترمذي واحمد الجواب ان المقصود بهذا الحديث ان الشراب المسكر الذي لو اكثر منه الانسان لسكر فان القليل منه حرام مطلقا بينما في هذه المسألة نسبة الكحول مستهلكة وليس لها اي اثر من طعم او لون او رائحة ولو اكثر الانسان من تناول هذا الشيء الذي نسبة الكحول فيه ضئيلة ومستهلكة لما سكر فلا يتناوله اذا هذا الحديث ايها الاخوة المستمعون واعرضوا فيما يأتي لقرار مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي حول هذا الموضوع قد جاء في القرار ان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة بعد النظر في الابحاث المقدمة عن الادوية المشتملة على الكحول والمخدرات والمداولات التي جرت حولها وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ودفع المشقة ودفع الضرر بقدره وان الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب اخف الضررين لدرء اعلاهما قرر ما يلي. اولا لا يجوز استعمال الخمر الصرفة دواء باي حال بحال من الاحوال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولقوله ان الله انزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام وقال لطارق بن سويد لما سأله عن الخمر يجعل في الدواء قال ان ذلك ليس بشفاء ولكنه داء ثانيا يجوز استعمال الادوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة يقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط ان يصفها طبيب عدل كما يجوز استعمال كحولي مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم وفي كريمات والدهون الخارجية وفي معنى هذه المسألة مسألة استخلاص بعض الادوية من مواد نجسة او محرمة وتستحيل الى مواد ومركبات جديدة مختلفة في خواصها وصفاتها فلا بأس بتناول هذا الدواء خاصة عند عدم وجود البديل الخالي من هذا كله لانه بهذه الاستحالة تصبح المادة المحرمة كالمستهلكة قد صدر في هذا قرار من المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي وجاء في هذا القرار ان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته السابعة عشرة قد نظر في موضوع حكم استعمال الدواء المشتمل على المشتمل على شيء من نجس العين كالخنزير وله بديل اقل منه فائدة كالهيبارين الجديد للوزن الجزيئي المنخفض وقدمت فيه بحوث وكان وكان مما اشتملت عليه هذه البحوث يراد بالهيبارين مادة تنتجها خلايا معينة في الجسم وتستخلص عادة من اكباد ورئات وامعاء الحيوانات ومنها البقر والخنزير اما الهيبارين اه ذو الوزن الجزيئي المنخفض فيهئ من الهيبارين العادي بالطرق الكيميائية المختلفة وهما يستخدمان في علاج امراض مختلفة كامراض القلب والذبحة الصدرية وازالة الخثرات الدموية وغيرها ثانيا ان عملية استخلاص الهيبارين للوزن الجزيء المنخفض من الهيبارين العادي تتم بطرق كيميائية ينتج عنها مركبات جديدة مختلفة في خواصها وصفاتها الفيزيائية والكيميائية عن الهيبارينات العادية هو ما يعبر عنه الفقهاء بالاستحالة ثالثا ان استحالة النجاسة الى مادة اخرى مختلفة عنها في صفاتها وخواصها كتحول الزيت الى صابون ونحو ذلك او واستهلاك المادة بالتصنيع وتغير الصفات والذات تعد وسيلة مقبولة في الفقه الاسلامي للحكم بالطهارة واباحة الانتفاع بها شرعا بعد المناقشات المستفيضة وما تقرر عند اهل العلم وما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع الحرج ودفع المشقة ودفع الضرر بقدره وان الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب اخف الضررين لدرء اعلاهما قرر المجلس ما يأتي اولا يباح التداوي بالهيبارين الجديد الوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج او اذا كان البديل يطيل امد العلاج ثانيا عدم التوسع في استعماله الا بالقدر الذي يحتاج اليه. فاذا وجد البديل الطاهر يقينا يصار اليه عملا بالاصل ومراعاة للخلاف ايها الاخوة المستمعون ولا يرد على هذا ما ذكرناه في الحلقة السابقة انه لا يجوز التداوي بالمحرم مطلقا ان المقصود في هذه المسألة ان الدواء وان استخلص في الاصل من مادة محرمة الا انه قد استحال بالصناعة الكيميائية الى مادة جديدة تلفة في خواصها وفي صفاتها بحيث لم يبق للمادة المحرمة اي اثر من لون او طعم او رائحة بهذا فانها تكون مادة مباحة ويكون هذا الدواء دواء مباحا ولا بأس به ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة واسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين والسداد في القول والعمل والى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد قد ان سعد الفريان