اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام الجنائز قد كان الحديث بالحلقة السابقة عن احكام تغسيل الميت واتحدث معكم في هذه الحلقة عن احكام تكفين الميت وتقديمه للصلاة عليه فاقول وبالله التوفيق تكفين الميت المسلم فرض كفاية كتغسيله والصلاة عليه ودفنه وقبل الحديث عن احكام هذا التكفين اشير الى مسألة ذكرها بعض اهل العلم وهي انه لا بأس ان يجهز الانسان كفنه قال البخاري في صحيحه باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ثم ساق بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها قالت يا رسول الله نسجتها بيدي فجئت لاكسوكها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها ازاره فقال رجل ما احسنها اكسونيها يا رسول الله فاعطاه اياها فقال القوم ما احسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ثم سألته وقد علمت انه لا يرد اي سائلا فقال الرجل اني والله ما سألته لالبسها انما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه وقد روي عن عدد من الصالحين انهم جهزوا اكفانهم جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على ابي بكر رضي الله عنه اي في مرض موته فقال فيكم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقلت في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة فنظر الى ثوب عليه كان يمرظ فيه به ردع من زعفران اي ملطخ به قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما قالت فقلت ان هذا خلق قال ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو اي الكفن للمهلة اي للصديد فما امسى حتى توفي وكفن فيما اوصى به رضي الله تعالى عنه وارضاه ويستحب تكفين الميت في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة في الحديث السابق وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه ويستحب في الكفن ان يكون ابيظ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كفن في ثلاثة اثواب بيظ ولقوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياظ فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رجه ابو داوود والترمذي وصححه ويستحب تجميع الاكفان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا رواه احمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم قال الموفق ابن قدامة رحمه الله يستحب تجميل الاكفان وهو تبخيرها بالعود يجعل العود على النار في مجمل ثم يبخر به الكفن حتى تعلق رائحته يكون ذلك بعد ان يرش عليه ماء الورد لتعلق به الرائحة ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا قال الموفق واوصى ابو سعيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ان تجمر اكفانهم بالعود قال رحمه الله والمستحب ان يؤخذ اوسع اللفائف واحسنها فتبسط اولا لتظهر للناس بان هذا عادة الحي فانه يجعل الظاهر افخر ثيابه فكذا يفعل بالميت ويجعل عليها حنوطا ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة واجعل فوقها حنوطا وكافورا ثم تبسط فوقها الثالثة وجعل فوقها حنوطا وكافورا ولا يجعل على وجه العلياء ولا على النعش شيئا من الحنون ثم يحمل الميت مستورا بثوب فيوضع عليها مستلقيا لانه امكن لادراجه فيها ثم ترد اللفائف على الميت ويجعل ما عند رأسه اكثر مما عند رجليه لانه احق بالستر من رجليه واذا خيف انتشار اللفائف فانها تعقد بعقد فاذا وضع الميت في قبره حلت العقد لان عقدها انما كان للخوف من انتشارها قد امن بدفنه واما المرأة فتكفن في خمسة اثواب ازار وخمار قميص ولفافتين قال ابن منذر رحمه الله اكثر من نحفظ عنه من اهل العلم يرى ان تكفن المرأة في خمسة اثواب وانما استحب ذلك لان المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذا بعد الموت والسنة ان يكفر الشهيد الذي قتل في المعركة في ثيابه ولا تنزعوا منه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم اخرجه ابو داوود وابن ماجة وذهب كثير من اهل العلم الى ان المحرم كذلك يدفن في ثوبيه ازاره ورداءه قال البخاري في صحيحه باب كيف يكفن المحرم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته وقصته فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه انه يبعث يوم القيامة ملبيا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله دل هذا الحديث على استحباب تكفين الميت في ثياب احرامه وان احرامه باق وانه لا يكفن في المخيط قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم لا يغسل الشهداء قتل المعركة وذكر الامام احمد انه نهى عن تغسيلهم كان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم كان اذا مات المحرم امر ان يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه وهما ثوب احرامه ازاره ورداؤه وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه كان يأمر من ولي الميت ان يحسن كفنه يكفنه في البياض وينهى عن المغالاة في الكفن كان اذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه شيئا من العشب وبعد تكفين الميت يقدم للصلاة عليه والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على الجنازة خارج المسجد وربما صلى عليها في المسجد احيانا قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في المسجد انما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد وربما كان يصلي احيانا على الميت في المسجد فما صلى على سهيل بن بيضاء واخيه في المسجد رواه مسلم لكن لم يكن ذلك من سنته وعادته صلى الله عليه وسلم وقال الخطابي رحمه الله قد ثبت ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما عليهما في المسجد ومعلوم ان عامة المهاجرين والانصار اجتهدوا الصلاة عليهما بتركهم الانكار الدليل على جوازه والسنة لمن رأى جنازة ان يقوم اذا كان قاعدا ما جاء في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع قال العلماء حتى ولو كانت جنازة كافر فيقام عند رؤيتها لما جاء في صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بجنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا وقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي فقال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا في رواية قال اليست نفسا والحكمة من ذلك جاء النص عليها في رواية عند مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الموت فزع اذا رأيتم الجنازة فقوموا قال القرطبي رحمه الله معناه ان الموت يفزع منه اشارة الى استعظامه مقصود الحديث الا يستمر الانسان على الغفلة بعد رؤية الموت بما يشعر ذلك من التساهل بامر الموت فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما او غير مسلم ويلاحظ ايها الاخوة غفلة او جهل كثير من الناس بهذا الحكم فيؤتى بالجنازة للصلاة عليها فيرونها ولا يقومون الا اذا كبر الامام للصلاة عليها ويمر بالجنازة قبل او بعد الصلاة عليها والناس قاعدون فلا يقومون هذا خلاف السنة فالسنة للمسلم ان يعظم شأن الموت وان يقوم اذا رأى الجنازة واذا تبعها لا يقعد حتى توضع فان عدم قيامه اذا رأى الجنازة او قعوده قبل ان توضع يشعر بغفلته واستهانته بشأن الموت ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة يهودي قال اليست نفسا؟ وفي رواية قال ان للموت فزعا ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة واستكملوا الحديث عن بقية احكام الصلاة على الجنازة في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان