اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام صلاة العيد وابتدأ الحديث في هذه الحلقة عن مسألة حكم صلاة العيد قد اختلف فيها العلماء وذهب بعضهم الى انها سنة هذا هو مذهب المالكية والشافعية وذهب اخرون الى انها فرض كفاية وهذا هو المذهب عند الحنابلة ذهب اخرون الى انها فرض عين وهذا هو مذهب الحنفية والاقرب والله تعالى اعلم انها فرض كفاية وذلك لانها من شعائر الاسلام الظاهرة ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور مع ان الحيض لا يصلين وانما يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وكل ذلك مبالغة في اظهار شعار الاسلام في هذا اليوم وهذا من شأن فروض الكفايات لا فروض الاعيان واما ما استدل به القائلون بالوجوب من حديث ام عطية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور فليس هذا الحديث بظاهر الدلالة على الوجوب لان من جملة من تناولهن الامر الحيض قلنا لا تجب عليهن الصلاة بل ولا يجوز لهن ان يصلين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد وفيه نظر لان من جملة من امر بذلك من ليس بمكلف وظهر ان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع والسنة لمن ذهب لصلاة العيد ان يخالف الطريق ويذهب في طريق ويرجع في طريق اخر في صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد الف الطريق قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد ويذهب في طريق ويرجع في اخر قيل ليسلم على اهل الطريقين قيل لينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما وقيل ليظهر شعائر الاسلام في سائر والطرق وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الاسلام واهله وقيام شعائره وقيل لتكثر شهادة البقاع فان الذاهب الى المسجد والمصلى احدى خطوتيه يرفع له بها درجة. والاخرى يحط عنه بها خطيئة وقيل وهو الاصح انه لذلك كله ولغيره من الحكم والسنة ان تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وهدي خلفائه الراشدين رضي الله عنهم من بعده قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى ولم يصلي العيد بمسجده الا مرة واحدة اصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد ان ثبت الحديث انتهى كلامه رحمه الله هذا الحديث الذي اشار اليه ابن القيم لم يثبت قد اخرجه ابو داوود وابن ماجة وفي سنده رجلان مجهولان والسنة تقديم صلاة العيد على الخطبة قد رأى بعض خلفاء بني امية تقديم الخطبة على الصلاة لاجل ان يستمع الناس لخطبتهم لان من الناس من كان ينصرف ولا يستمع للخطبة وقد انكر على هؤلاء الولاة من انكر من الصحابة جاء في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم قال ابو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينة في اضحى او فطر فلما اتينا المصلى الى منبر بناه كثير ابن السلط فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال يا ابا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم قال مروان ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة والسنة ان يكبر في الركعة الاولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح قال الموفق ابن قدامة رحمه الله سنة ان يستفتح بعد تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ هذا هو المشهور في المذهب اي عند الحنابلة ومذهب الشافعي وعن الامام احمد ان الاستفتاح بعد التكبيرات تارها الخلال وهو قول الاوزاعي ثم قال الموفق وايما فعل اي من الامرين كان جائزا اي ان له ان يكبر ثم يستفتح ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد او انه يكبر ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد ثم يستفتح والامر في ذلك واسع ان شاء الله ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الثانية رواه احمد ويرفع يديه مع كل تكبيرة وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا صلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما هذا الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما روي عن ابن مسعود قال ابن القيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات على ان في ثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال والاولى الا يقال شيء بين التكبيرات اذ لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل والله تعالى اعلم والسنة ان يقرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة بسورة قاف في الركعة الاولى وسورة اقتربت في الركعة الثانية هناك سنة اخرى قد وردت بها السنة بالقراءة في صلاة العيد بعد الفاتحة قراءة سبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى وهل اتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية ثم بعد الصلاة يخطب الامام بالناس واستحب بعض الفقهاء ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات وذهب بعض العلماء الى ان السنة ان يفتتح خطبة العيد بالحمد لله هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم قد رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى قال ابن القيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد انه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير وهل يجب على المأموم الجلوس لاستماع خطبة العيد اختلف العلماء في ذلك ومنهم من اجاز له ذلك وهذا هو المذهب عند الحنابلة لما روى عبدالله ابن السائب رضي الله عنه قال جهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال انا نخطب من احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب وذهب بعض العلماء الى ان حضور خطبتي العيد واستماعهما فرض كفاية لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولالا تنصرف جموع المسلمين بلا موعظة ولا تذكير هذا هو القول الاقرب في هذه المسألة والله اعلم واما حديث عبدالله بن السائب السابق ذكره وقد اخرجه ابو داوود والنسائي وابن خزيمة وذكر جمع من الحفاظ ان الصواب انه مرسل وممن ذكر ذلك الامام احمد وابن معين وابو داوود والنسائي وابو زرعة وابن خزيمة والبيهقي وعليه فيكون هذا الحديث ضعيفا ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين قول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم مال العدة يكون بغروب شمس اخر يوم من رمضان قال بعض اهل العلم بمعنى الاية لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند اكماله على ما هداكم تكبير ليلة عيد الفطر اكد منه في ليلة عيد الاضحى قال عبدالله بن الامام احمد قال قرأت على ابي اذا خرج الناس يوم الفطر ويوم الاضحى يكبرون قال الامام احمد يوم الفطر اشد قول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ويستحب رفع الصوت بالتكبير بالنسبة للرجال اظهارا للشعيرة هذا هو المأثور عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم واما النساء فكالرجال في ذلك الا اذا كان حولهن رجال اجانب فيكبرن سرا فيكون التكبير المطلق كذلك في عشر ذي الحجة ويكون كذلك في ايام التشريق فالحاصل ان التكبير المطلق يكون في ليلتي العيدين ومن دخول عشر ذي الحجة الى غروب شمس اخر ايام التشريق واما التكبير المقيد وهو الذي يكون عقب كل صلاة فريضة في جماعة فيبتدأ من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق لغير الحاج واما بالنسبة للحاج فمن ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق وصفته ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اسأل الله تعالى ان يرزقنا السداد في القول والعمل وان يوفقنا لما يحب ويرضى من الاقوال والاعمال والى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد قد ان سعد الفريان