اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام الزكاة سوف اتحدث معكم في هذه الحلقة عن جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة وابتدأ الحديث بمسألة زكاة الدخل الشهري فاقول وبالله التوفيق اذا كان اذا كان الانسان لا يدخر من مرتبه شيئا فلا زكاة عليه واما اذا كان يدخر شيئا من مرتبه يجب عليه ان يزكي ما يدخره وله في ذلك طريقتان الاولى ان يحصي كل ما ادخره ويزكي ما حال عليه الحول منه الطريقة الثانية ان يحدد له تاريخا معينا في السنة يخرج فيه جميع ما في رصيده من المال سواء حال عليه الحول او لم يحل عليه الحول ما حال عليه الحول فظاهر وما لم وما لم يحل عليه الحول فيزكيه بنية تعجيل الزكاة تأجيل الزكاة لا بأس به وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لعامين وهذه الطريقة ايسر من الطريقة الاولى واضبطوا واحوط وبهذه الطريقة لن ينظر الانسان في رصيده الا مرة واحدة في السنة مثال ذلك رجل يدخر نهاية كل شهر جزءا من مرتبه وحدد بداية شهر رمضان موعدا لاخراج زكاة ماله نقول انظر الى ما في رصيدك في هذا التاريخ وزكي جميع ما في الرصيد وما لم يحل عليه الحول تنوي تعجيل زكاته والله تعالى اعلم وانتقل بعد ذلك للحديث عن زكاة الديون والديون اما ان تكون مترتبة في ذمة الانسان او تكون للانسان في ذمم الاخرين اما المسألة الاولى وهي الديون المترتبة في ذمة الانسان هل لها اثر في منع وجوب الزكاة اما اذا كانت الديون لا تنقص النصاب فانها لا تمنع من وجوب الزكاة باتفاق العلماء كما لو كان عند رجل مئات الف ريال مثلا وعليه دين بعشرة الاف ريال فتجب الزكاة في المئة الف اذا حال عليها الحول ولا اثر للدين على وجوب الزكاة اما اذا كانت الديون تنقص النصاب كما لو كان عند رجل مائة الف ريال وحال عليها الحول وعليه دين بمئة الف ريال او اكثر فهل تجب الزكاة هل تجب الزكاة عليه في هذه الحال اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال ان الدين يمنع وجوب الزكاة في هذه الحال وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومن اهل العلم من قال ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة من العلماء من قال ان الدين يمنع من وجوب الزكاة في الاموال الباطنة دون الظاهرة وهذا هو مذهب المالكية والاقرب في هذه المسألة والله اعلم ان الدين لا يمنع من الزكاة مطلقا لانه ليس هناك دين ظاهر لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الدين يمنع الزكاة الاصل هو وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله لقبظ الزكوات من اصحاب المواشي ومن اصحاب الثمار ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون ام لا مع ان الغالب ان اهل الثمار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ديون لان من عادتهم انهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فيكون صاحب البستان عليه سلف اي دين ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها ولان الزكاة انما تجب في المال لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. ولم يقل خذ منهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم واما الدين فانما يجب في الذمة لا في لا في المال الجهة حينئذ منفكة ولا تعارض بين وجوب الزكاة على الانسان مع ترتب الدين في ذمته لان الزكاة انما تتعلق بعين المال بينما الدين يتعلق بالذمة وقد اختار هذا القول سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله قال رحمه الله يجب على من لديه مال زكوي ان يؤدي زكاته اذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في اصح قولي العلماء لعموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة على من لديه مال وحال عليه الحول ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله باخذ الزكاة ممن عليه زكاة. ولم يأمرهم ان يسألوهم هل عليهم دين دين ام لا ولو كان الدين يمنع الزكاة لامر النبي صلى الله عليه وسلم عماله ان يستفسروا من اهل الزكاة والله ولي التوفيق واما المسألة الثانية وهي زكاة الدين الذي يكون للانسان في ذمم الاخرين ان يكون لك في ذمة زيد من الناس مئة الف ريال مثلا فهل يجب عليك انت ايها الدائن ان تزكيها اختلف العلماء في هذه المسألة اذهب جمهور الفقهاء الى وجوب زكاة الدين عند قبضه لما مضى من السنين هذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وذهب بعض الفقهاء الى انه لا تجب الزكاة في الدين الا اذا قبضه فيزكيه لسنة واحدة فقط وهذا هو مذهب المالكية وذهب اخرون الى التفصيل في زكاة الدين ان كان الدين على مليء باذل فيجب على الدائن ان يزكيه اذا قبضه عن كل عام ومعنى كونه مليئا اي غير معسر. ومعنى كونه باذلا اي غير مماطل اما اذا كان الدين على معسر او على مماطل فلا زكاة فيه وهذا القول رواية عند الحنابلة قد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية تاره سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى الجميع وهذا القول هو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي الدولي وهذه المسألة اعني زكاة الدين ليس فيها نص من الكتاب او السنة وقد تعددت فيها الاثار عن الصحابة والتابعين ومبناها على النظر والتعليل قد انبنى الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في قاعدة وهي هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل والاقرب في هذه المسألة والله اعلم هو القول الثالث وهو القول بالتفصيل هو انه اذا كان المدين مليئا باذلا بحيث لو طلب الدائن حقه في اي وقت اداه المدين. فتجب الزكاة على الدائن في هذه الحال اذا قبض الدين عن كل عام لان هذا الدين وان كان في ذمة المدين الا انه في حكم المال الذي بيده واما اذا كان الدين على معسر او مماطل فان هذا الدين مدة بقائه عند المدين غير تام ولا سبيل الى الانتفاع به والتصرف فيه. وملكه غير تام اشبه المملوك لغيره قاعدة الشريعة ان الزكاة انما تجب في الاموال النامية او القابلة للنماء والدين على المعسر او المماطل لا سبيل الى تنميته ولانه اذا كانت الزكاة لا تجب في اموال القنية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ولكونها غير نامية ولا قابلة للنماء وانما هي مستهلكة بالاقتناء فلئلا تجب الزكاة في الدين الذي في ذمة المعسر او المماطل من باب اولى ايها الاخوة المستمعون واختم البحث في هذه المسألة بنقل قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي في هذه المسألة حيث جاء فيه ان مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بعد ان نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين له اولا انه لم يرد نص من كتاب الله تعالى او سنة رسوله يفصل زكاة الديون. ثانيا انه قد تعدد لا ما اثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. من وجهات نظر في طريقة اخراج زكاة الديون ثالثا اختلفت المذاهب الاسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا رابعا ان الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل قرر ما يلي اولا يجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة اذا كان المدين مليئا باذلا ثانيا تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض اذا كان المدين معسرا او مماطلا والله الا اعلم الى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان