اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام الزكاة واتحدث معكم في هذه الحلقة عن جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة وابتدئ الحديث عن مسألة تعلق الزكاة بالتركة واذا مات رجل او امرأة وعليه زكاة فان الزكاة حكمها حكم الدين في انها تقدم على الوصية وعلى الورثة الا يستحق صاحب الوصية شيئا الا بعد اداء الزكاة وكذا لا يستحق الوارث شيئا الا بعد اداء الزكاة ولو افترضنا ان رجلا لزمه خمسة الاف ريال زكاة ثم مات ولم يخلف سوى خمسة الاف في صرف هذا المبلغ للزكاة ولا شيء للورثة وذلك لان الزكاة دين الله تعالى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء ولما قسم الله تعالى المواريث في سورة النساء قال من بعد وصية يوصي بها او دين وفي الاية الاخرى من بعد وصية يوصى بها او دين وقد اجمع العلماء على ان الدين سواء كان دين لله تعالى او دينا لادمي انه مقدم على الوصية وعلى الميراث والزكاة دين الله تعالى فتقدم على الوصية وعلى الميراث ومن مات وعليه دين فهل يجوز ان يسدد دينه من الزكاة اختلف العلماء في هذه المسألة وذهب اكثر العلماء الى انه لا يسدد دين الغارم بعد موته من الزكاة بل حكاه ابو عبيد وابن عبدالبر اجماعا ولكن الواقع ان في المسألة خلافا فذهب بعض العلماء الى جواز ذلك والراجح والله اعلم هو ما عليه اكثر العلماء وانه لا يجوز ان يسدد دين الميت من الزكاة وذلك لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ديونا من مات من الغرماء من الزكاة مع انهم قد يكونون في حاجة الى ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم اليه الميت سأل هل عليه دين؟ فان قيل نعم لم يصلي علي والا صلى عليه ولما فتح الله عليه الفتوح وكثر المال كان يقضي الدين من بيت المال ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الزكاة كانت قد فرضت قبل ان تفتح الفتوح فهذا من جهات النقل ومن جهة النظر لو اجزنا ذلك لصرفت الزكاة على الاموات. وسدد الناس ديون ذويهم واهليهم. وحرم الاحياء من قضاء ديونهم مع ان قضاء دين الحي اولى من الميت حتى في الصدقة غير الواجبة لان الحي يذل بالدين ويتألم والميت ان كان اخذ المال وهو يريد اداءه. فان الله سبحانه يؤدي عنه. كما جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري في صحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلفه الله وقوله ادى الله عنه اي ادى عنه في الدنيا والاخرة ومن قضى دين ميت من صدقة التطوع فلا بأس بذلك بل هو مأجور عليه ان شاء الله تعالى واما قضاء الدين من زكاتي فلا يجوز في اظهر قولي العلماء والله تعالى اعلم ومن المسائل المتعلقة بالزكاة انه ليس للدائن ان يسقط الدين عن الغريم بنية احتسابه من الزكاة ذلك لان الواجب على المكلف ايتاء الزكاة وهذا لا يتحقق الا بادائها واخراجها من ما له الى المستحق والابراء من الدين هو مجرد اسقاط وليس اداء فلا يجزئ عن الواجب ولان المال الذي في ذمة المدين هو اقل قيمة بالنسبة للدائن. لانه ليس في يده فلا يقوم مقام المال الذي في يده قد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وذهب بعض اهل العلم الى جواز اسقاط مقدار زكاة الدين عن المدين واحتسابها من الزكاة دون غيره من الديون او اذا كان المدين مستحقا للزكاة هذا هو قول الحنفية قول عند الشافعية والحنابلة ترى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذلك لان الزكاة مبناها على المواساة ورب المال باسقاطه مقدار زكاة الدين عن المدين قد حقق المواساة وذلك لان زكاة الدين هي من جنس الدين ومساوية له في القيمة والمقدار واخراج زكاة الدين منه واسقاط مقداره عن الغريم ليس فيه اخراج للاقل ثم ان المدينة لو رد المال الى الدائن ثم دفعه الدائن مرة اخرى للمدين على انه من الزكاة جاز ذلك فكذلك اذا لم يقبض منه ايها الاخوة المستمعون وننبه هنا الى ان اصحاب هذا القول انما يقولون بجواز اسقاط مقدار زكاة الدين فقط عن المدين واحتسابه من الزكاة دون غيره من الاعيان او الديون الاخرى قد حكي الاجماع على انه لا يجزئ اسقاط الدين عن زكاة العين والحاصل ايها الاخوة الحاصل في هذه المسألة ان المسلم اذا وجبت عليه زكاة فليس له ان يحتسب اسقاط الدين الذي يطالب به اخر او اسقاط بعضه ليس له ان يحتسب ذلك من الزكاة لكن اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من اهل العلم ان له ان يسقط زكاة الدين نفسه عن المدين ويحتسب ذلك من الزكاة ووضحوا هذه المسألة بمثالين المثال الاول رجل وجبت عليه زكاة مقدارها خمسة الاف ريال مثلا ويطلب فلانا من الناس خمسة الاف ريال فليس له ان يسقط الدين عن ذلك المدين بنية احتسابه من الزكاة المثال الثاني رجل يطلب اخر اربعين الف ريال وحال الحول على ذلك الدين المقدار الواجب في زكاة الاربعين الفا هو الف ريال فهل له ان يسقط الالف ريال من ذمة المدين بنية احتسابها زكاة لذلك الدين الجمهور يمنعون من ذلك والحنفية يرون جواز ذلك وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ولعل هذا القول هو الاقرب والله اعلم بناء على هذا يكون الدين الباقي في ذمة المدين بعد اسقاط الزكاة عنه يكون في المثال السابق تسعة وثلاثون الف ريال ومن المسائل المتعلقة بالزكاة انه لا زكاة فيما اعد للايجار من عمارات او دكاكين تأجر ولا في طائرات او سفن تؤجر لمن يستخدمها او يركب فيها الناس او يحملون فيها امتعتهم باجرة ولا في سيارات او حافلات او ناقلات تؤجر او معدات زراعية او معدات شركة تؤجر او معدات حفر او ورش تؤجر او اثاث يؤجر اثاث المحلات الذي يؤجر في الحفلات ونحو ذلك مما اعد للايجار كل هذه الاشياء لا زكاة فيها لانها لم تعد للتجارة وليست معروضة للبيع وانما تجب الزكاة في اجرتها وفي غلتها اذا حال عليها الحول قد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي بعدم وجوب الزكاة في اصول العقارات والاراضي المؤجرة غير الزراعية وجاء في قرار المجمع ان مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بعد ان استمع لما اعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والاراضي المأجورة غير الزراعية قرر ما يأتي اولا ان الزكاة غير واجبة في اصول العقارات والاراضي المأجورة ثانيا ان الزكاة تجب في الغلة وهو وهي ربع العشر بعد دوران الحول مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع ايها الاخوة المستمعون وبناء على هذا فمن كان عنده عمارة يؤجرها فلا تجب الزكاة في اصل العمارة وانما تجب في اجرتها اذا حال عليها الحول كذا لو كان عنده سيارات يعمل فيها بالاجرة او يؤجرها للناس فلا زكاة فيها. وانما الزكاة في اجرتها اذا حال عليها الحول وكذا لو كان عنده مصنع او ورشة او مغسلة او غير ذلك فلا زكاة فيها وانما تجب الزكاة في غلتها اذا حال عليها الحول ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان