اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثت معكم في حلقات سابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة وانتقل في هذه الحلقة للحديث عن الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي اربعة اصناف السائمة من بهيمة الانعام والنقدان وهما الذهب والفضة وما في حكمهما كالاوراق النقدية والخارج من الارض من الحبوب والثمار وعروض التجارة وابتدأ في هذه الحلقة الحديثة عن الصنف الاول منها وهو زكاة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم كما قال الله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام وتنقسم بهيمة الانعام من حيث وجوب الزكاة فيها الى اربعة اقسام القسم الاول المعلوفة المتخذة للدر والنسل وهي التي يشتري صاحبها لها العلف او يحصده او يحشه لها فهذه ليس فيها زكاة مطلقا ولو بلغت ما بلغت لانها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم القسم الثاني العوامل وهي التي يعمل عليها اما في استخراج الماء او في الحرث او في الحمل عليها او في تأجيرها للحمل عليها مثلا فهذه لا زكاة فيها وهذا القسم قد كان موجود قديما ولا يوجد في بلادنا في الوقت الحاضر مع وجود وسائل التقنية من السيارات والحراثات والرافعات للماء ونحو ذلك القسم الثالث ان يراد ببهيمة الانعام التجارة وتزكى زكاة عروض التجارة من كان عنده ابل او بقر او غنم وقد قصد بها التجارة فهو يبيع فيها ويشتري فتعتبر عروض تجارة وتزكى زكاة عروض التجارة ومن هنا فقد تجب الزكاة في بعير واحد او في بقرة واحدة او في شاة واحدة اذا كانت قيمتها قد بلغت النصاب في عروض التجارة ولا ينظر لكون بهيمة الانعام في هذا القسم سائمة او معلوفة بل تجب فيها الزكاة بكل حال حتى ولو كانت معلوفة لانها من عروض التجارة فتزكى زكاة عروظ التجارة القسم الرابع السائمة والسائمة هي الراعية. ومنه قول الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون. اي ترعون ربكم والمراد بالسائمة هنا التي ترعى العشب والكلأ اكثر الحول فتجب فيها الزكاة لما جاء في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ابل سائمة في اربعين بنت اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الامام احمد ولما جاء في كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لانس رضي الله عنه وفي الغنم في سائمتها في كل اربعين نشاة شاة اخرجه البخاري في صحيحه ولابد باعتبار السائمة ان ترعى العشب والكلأ ونحو ذلك مما ينبت من غير زرع ادمي اكثر الحول اما ما يزرعه الادمي الا تعتبر البهيمة سائمة اذا رعت فيه ولو رعت فيه اكثر الحول او رعت فيه جميع الحول ولابد كذلك من ان ترعى العشب والكلأ والذي لا يزرعه الادمي اكثر الحول ولو رعت اقل الحول فليس فيها زكاة كما لو كانت ترعى خمسة اشهر مثلا ويعلفها صاحبها سبعة اشهر فلا زكاة فيها والحاصل مما سبق ايها الاخوة ان ما كانت بهيمة الانعام معلوفة اكثر الحول او جميع الحول او كانت من العوامل فلا زكاة فيها وانما تجب الزكاة في السائمة التي ترعى اكثر الحول وفيما اعد للتجارة من بهيمة الانعام مطلقا وننتقل بعد ذلك للحديث عن انصباء الزكاة في بهيمة الانعام وابتدأ بالابل ونصاب الزكاة فيها خمس اما ما دون الخمس فلا زكاة فيه الا ان يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة اذا بلغت الابل خمسا ففيها شاة ذو العشر شاتان بخمسة عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وبنت المخاض هي التي تم لها سنة هي التي تم لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لان امها في الغالب قد حملت فهي ماخض والماخض الحامل فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لابون وبنت اللابوني هي التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لان امها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن واما ما بين الفرضين خمس وعشرين وست وثلاثين فليس فيه شيء. وهو ما يسميه الفقهاء بالوقص رفقا بالمالك بمعنى ان في خمس وعشرين بنت مخاض وكذا في ست وعشرين بنت مخاض وكذا في سبع وعشرين بنت مخاض الى ان تصل الى ست وثلاثين ففيها بنت لابون وهذا خاص ببهيمة الانعام اما في غيرها كالذهب والفضة والحبوب والثمار فان الزكاة تزيد بزيادة المال ولعل الحكمة في هذا والله اعلم هو ان بهيمة الانعام تحتاج الى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك فجعل الشارع هذه الاوقات وهي ما بين الفروض لا زكاة فيها فاذا بلغت الابل ستا واربعين ففيها حقة والحقة هي ما لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها الفعل ولهذا جاء في كتاب ابي بكر الصديق حقة طروقة الفحل واستحقت كذلك ان تركب وان يحمل عليها فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة وهي التي لها اربع سنين ودخلت في الخامسة سميت بذلك لانها تجزع اذا سقط سنها والجذعة هي اعلى سن يجب في الزكاة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وان رضي رب المال ان يخرج مكانها ثنية جاز والثنية هي التي تم لها خمس سنين ودخلت في السادسة. سميت بذلك لانها قد القت ثنيتها وننبه هنا ايها الاخوة الى ان كل هذه السن بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة لا تجزئ في الهدي ولا في الاضحية انما الذي يجزئ الثنية وهي التي تم لها خمس سنين باب زكاة الابل يختلف عن باب الهدي والاضحية فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون اذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان اذا بلغت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة اي انها كلما زادت عشرا تتغير الفريضة ففي مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون حقته عام خمسين وبنت لبون عن ثمانين بمائة واربعين حقتان وبنت لبون في مائة وخمسين ثلاث حقاب في مئة وستين اربع بنات لبون بمئة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون بمائة وثمانين حقتان وبنتا لبون بمئة وتسعين ثلاث حقق وبنت لابون وفي مئتين خمس بنات لبون او اربع حقق وهكذا وجاء في صحيح البخاري في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لانس ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذع وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل ويجعل اي الساعي معها شاتين ان ميسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين وهذا ما يسميه الفقهاء بالجبران وهو يعني ان من وجبت عليه سن فعدمها اخرج سنا اقل منها واخرج معها شاتين او عشرين درهما وان وجبت عليه سن فعدمها ووجد سنا اعلى منها اخرجها واخذ من الساعي شاتين او عشرين درهما واعطاء او اخذ الشاتين هنا ظاهر اما عشرون درهما فالظاهر ان قيمة الشاتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عشرين درهما تكون العشرون درهما المذكورة في هذا الحديث قد ذكرت على سبيل التقويم وليست على سبيل التعيين ولهذا نقول في وقتنا الحاضر انه في الجبران في زكاة الابل يدفع او يأخذ شاتين او ما يعادل قيمة الشاتين والجبران انما ورد في زكاة الابل خاصة واما غير الابل فليس فيها جبران ايها الاخوة المستمعون هذه الانصباء والتقديرات قد وردت بها السنة وهي محل اتفاق بين العلماء في الجملة وقد عمل بها المسلمون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. اسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين. وان يوفقنا لصالح القول والعمل والى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان