اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم اقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا في الحلقة السابقة عن صفة الصلاة على الميت واتحدث معكم في هذه الحلقة عن مسائل واحكام متعلقة بالصلاة على الميت اقول وبالله التوفيق اذا كان الميت صغيرا دون سن البلوغ فانه لا يشرع ان يدعى له بالمغفرة اذ انه ليس عليه ذنوب لكونه مرفوعا عنه القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم ذكر منهم الصبي حتى يبلغ لكن قال الفقهاء يستحب ان يجعل مكان الاستغفار قولا اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابيه ابراهيم والحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك عذاب الجحيم قد ورد في هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد والبيهقي قال الترمذي حديث حسن صحيح واذا كان الميت امرأة فيؤتى بضمير التأنيث فيقال اللهم اغفر لها وارحمها الى اخر ما ورد من الادعية ولكن اورد بعض العلماء اشكالا وهو الدعاء بقوله وابدلها زوجا خيرا من زوجها فهذا ربما يفهم منه الدعاء بان يفرق بينها وبين زوجها وان تبدل بخير منه والجواب عن هذا الاشكال ان نقول ان خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين بل هي بل هي خيرية في الوصف هذا يتضمن ان يجمع الله تعالى بينهما في الجنة لان اهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على اصفى ما يكون والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة ومنه قول الله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات والارض هي الارض بعينها لكنها مدت واختلفت في اوصافها كذا يقال في تبديل السماوات فان قيل اذا كان الميت لم يتزوج فكيف يقال في الدعاء وزوجا خيرا من زوجه والجواب ان المراد زوجا خيرا من زوجه لو تزوج والله تعالى اعلم ومن المسائل المتعلقة بالصلاة على الميت انه لا بأس ان يدعو بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة بحديث ابن ابي اوفى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما شاء الله بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم رواه الحاكم وصححه ولان المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء والقول بانه يدعو بعد التكبيرة الرابعة اولى من السكوت ان الصلاة عبادة ليس فيها سكوت ابدا الا لسبب كالاستماع لقراءة الامام ونحو ذلك والتكبيرات اربع في قول جمهور العلماء وذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس ان تكون التكبيرات خمسا او ستا او سبعا قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يكبر اربع تكبيرات وصح عنه انه كبر خمسا كان الصحابة بعده يكبرون اربعا وخمسا وستا فكبر زيد ابن ارقم خمسا وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبرها رواه مسلم دبر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه على سهل ابن حنيف ستا كان يكبر على اهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصحابة خمسا وعلى سائر الناس اربعا رواه الدار قطني وذكر سعيد بن منصور عن الحكم ابن عتيبة انه قال كانوا يكبرون على اهل بدر خمسا وستا وسبعا قال ابن القيم وهذه اثار صحيحة فلا موجب للمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الاربع بل فعله هو واصحابه من بعده ومن المسائل المتعلقة بالصلاة على الجنازة ان التسليم فيها واحدة عن يمينه فقط وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم قال احمد بن قاسم قيل لابي عبد الله يعني الامام احمد اتعرف عن احد من الصحابة انه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال لا ولكن عن ستة من الصحابة انهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه فذكر ابن عمر وابن عباس وابا هريرة وواثي لابن الاسقع وابن ابي اوفى وزيد ابن ثابت زاد البيهقي علي بن ابي طالب وجابر بن عبدالله وانس بن مالك وابا امامة سهل بن حنيف هؤلاء عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن احكام الصلاة على الجنازة انه يستحب ان يرفع المصلي يديه في كل تكبيرة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اجمع اهل العلم على ان المصلي على الجنازة يرفع يديه في التكبيرة الاولى ويستحب ان يرفع يديه في كل تكبيرة قال الترمذي اختلف العلماء واختلف اهل العلم في هذا فرأى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وقول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يرفع يديه الا في اول مرة وهو قول الثوري واهل الكوفة والاقرب والله تعالى اعلم انه يشرع رفع اليدين في كل تكبيرة لان هذا قد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا وله حكم الرفع لان مثله لا يقال بالاجتهاد وقد روي ذلك عن انس رضي الله عنه والمعنى يقتضيه فانه اذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة قول وفعل كسائر الصلوات ان الصلوات يكونوا مع القول فعل اما ركوع او سجود او قيام او قعود فكان من المناسب ان يكون مع القول فعل ولا فعل هنا يناسب الا رفع اليدين ان الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين حينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيدا بالاثر والنظر والله تعالى اعلم ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا ولكن كيف يكون القضاء الجواب يكون على صفة مفاته واذا دخل مع الامام في التكبيرة الثالثة مثلا فانه يدعو للميت حتى على القول بان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته فينبغي في صلاة الجنازة ان يتابع الامام فيما هو فيه لان الدعاء هو المقصود من الصلاة على الجنازة ولو قيل لهذا الذي ادرك الامام في التكبيرة الثالثة اقرأ الفاتحة ثم اذا كبر الامام للرابعة قلنا له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلربما ترفع الجنازة ويفوته الدعاء الذي هو المقصود من الصلاة على الجنازة ولكن اذا تابع الامام فسيأتي بالدعاء على الميت الذي هو المقصود من الصلاة على الجنازة واما قراءة الفاتحة فسبق ان نقلنا عن بعض محققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان قراءتها ليست واجبة في الصلاة على الجنازة وانما مستحبة قال ابو الخطاب رحمه الله ان رفعت الجنازة قبل اتمام التكبير قضاه متواليا وان لم ترفع قضاه على صفته ايها الاخوة المستمعون اهذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة؟ ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان