اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم اقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة من هذا البرنامج والتي يتحدث فيها عن احكام زكاة النقدين والنقدان اذا اطلقا فالمراد بهما الذهب والفضة نقدان تثنية نقد بمعنى منقود لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضة ليس اعطاء بل هما معطيان فهما ينقدان في البيع والشراء قد كان البشر في العصور الغابرة يتعاملون بالمقايضة اي تبادل السلع بعضها ببعض ثم هدى الله تعالى الانسان الى استعمال النقود بديلا للسلع ووسيطا للتعامل قد تدرجت النقود منذ ان استخدمها الانسان في اطوال عديدة حتى انتهت الى طور المعادن النفيسة بخاصة الذهب والفضة هذان المعدنان اللذان اودع الله تعالى فيهما من الخصائص والمزايا ما لم يودعه في غيرهما لا يزال هذان المعدنان الذهب والفضة يحتفظان بنفاستهما الى وقتنا الحاضر وان كان الذهب انفس من الفضة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عرججة ابن اسعد رضي الله عنه لما قطع انفه ان يتخذ انفا من ورق اي فضة فانتن فامره ان يتخذ انفا من ذهب ونقل ابن منظور في كتابه لسان العرب عن ثعلب انه قال كنت احسب ان قول الاصمعي ان الفضة لا تنتن صحيحا حتى اخبرني بعض اهل الخبرة ان الذهب لا يبليه الثرى ولا يصدئه الندى ولا تنقصه الارض ولا تأكله النار فاما الفضة فانها تبلى وتصدأ ويعلوها السواد وتنتن وقد ورد ذكر الذهب والفضة في القرآن الكريم في اكثر من موضع. وكذا في السنة النبوية وورد تسمية الفضة بالورق والرقة وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب يتعاملون بهذين النقدين الذهب والفضة الذهب في صورة دنانير والفضة في صورة دراهم كانت هذه الدراهم مختلفة الاوزان ما بين كبار وصغار وخفاف وثقان لهذا لم يكن اهل مكة يتعاملون بها عدا بل وزنا كانها قطع او سبائك غير مضروبة كان لهم اوزان اصطلحوا عليها واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله بل قال الميزان ميزان اهل مكة في سنن ابن ماجة عن ابي صفوان ابن عميرة قال بعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فوزن لي فارجح لي قد اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بل لذلك النصوص من الكتاب والسنة ومن ذلك قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون بهاتين الايتين الوعيد الشديد في حق من كنز الذهب والفضة ولم يؤد زكاتهما قد روي عن عدد من الصحابة روي عن عمر وابي هريرة وجابر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهم قالوا اي مال ان اديت زكاته فليس بكنز وان كان مدفونا في الارض وايما مال لم تؤدي زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وان كان على وجه الارض وتأمل قول الله عز وجل في هذه الاية ولا ينفقونها في سبيل الله ولم يقل ولا ينفقونهما فانا في هذا اشارة الى ان المقصود بالذهب والفضة في الاية النقود اي باعتبارهما دراهم ودنانير لانها هي المعدة للانفاق ومما ورد في شأن وجوب الزكاة في الذهب والفضة من السنة ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه كلما قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفاء ويحوم النار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ايها الاخوة المستمعون وفي معنى الذهب والفضة الاوراق النقدية. على اختلاف انواعها قد ترك الناس في العصر الحاضر تركوا التعامل بالذهب والفضة كوسيط للتبادل ونقد للتعامل واصبحوا يتعاملون بالاوراق النقدية بدلا عنها قد كانت الاوراق النقدية في بداية ظهورها مغطاة تغطية كاملة عن الذهب او الفظة فكانت الدولة يكون عندها من الاوراق النقدية بمقدار ما تحوزه مقابل ذلك من الذهب او الفضة ثم تطور الامر بعد ذلك فلم تعد التغطية كاملة بل اصبح جزء منها مغطى والجزء الاخر وربما يكون الجزء الاكبر غير مغطى قد بحث الفقهاء المعاصرون التكييف الفقهي للاوراق النقدية وقد اختلف الفقهاء في اول الامر اختلافا كثيرا ثم بعد ذلك استقر رأي عامة فقهاء العالم الاسلامي والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على ان الورقة النقدية قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ما يأتي اولا بناء على انه بناء على ان الاصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على ان علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية باصح الاقوال عند فقهاء الشريعة وبما ان الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وان كان معدنهما هو الاصل وبما ان العملة الورقية قد اصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الاشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة. وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والابراء العام بها. رغم ان قيمتها ليست في ذاتها وانما في امر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول. وذلك هو سر مناطها بالثمانية وحيث ان التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة ومطلق الثمنية وهي وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله فان مجلس المجمع الفقهي يقرر ان العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة كما يدري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ احكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ثانيا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الاثمان كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفة بمعنى ان الورقة النقدية السعودي جنس والورق النقدي الامريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته بذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهبي والفضة وفي غيرها من الاثمان ايها الاخوة المستمعون وبعد ان عرفنا ان الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم انها نقد قائم بذاته وانها تأخذ حكم الدنانير من الذهب وتأخذ حكم الدراهم من الفضة فما نصاب هذه الاوراق النقدية كيف تكون زكاتها هذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى الى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان