اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن زكاة النقدين الذهب والفضة ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة فاقول وبالله التوفيق يصاب الزكاة في الذهب عشرون مثقالا لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار رجه ابو داوود وابن ماجة وقد اجمع اهل العلم على هذا والمثقال هو الدينار وحينئذ فعشرون مثقالا تعادل عشرين دينارا والدينار الذي هو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا اسلام قد وجد الدينار الاسلامي المسكوك في عهد عبدالملك بن مروان وجد في اكثر من دار للمتاحف والاثار في الوقت الحاضر واتفقت جميعها على ان دينار عبدالملك ابن مروان يزن اربع جرامات وربع وبناء على هذا اذا اردنا ان نعرف نصاب الذهب نضرب عشرين مثقالا الوارد في الحديث في اربع جرامات وربع فيكون تيجوا خمسة وثمانين جراما فيكون نصاب الذهب اذا يكون خمسة وثمانين جراما فمن ملك هذا القدر من الذهب فاكثر فتجب عليه الزكاة اذا حال عليه الحول وتوفرت بقية شروط الزكاة ومن ملك دون هذا القدر فلا تجب عليه الزكاة واما الفضة وقد قال ابن خلدون رحمه الله قال اعلم ان الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام وعهد الصحابة والتابعين على ان الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والاوقية منه اربعون درهما فتكون النسبة اذا بين الدراهم والدنانير ان كل سبعة دنانير تعادل عشرة دراهم حيث انه قد تقرر ان الدينار يعادل اربعة جرامات وربع. فنضرب هذا الرقم في سبعة ونقسم الناتج على عشرة لمعرفة مقدار الدرهم بالجرامات فيكون الناتج ان الدرهم يعادل جرامين وتسعمائة وخمسة وسبعين من الالف من الجرام ونضرب هذا الرقم في نصاب الفضة وهو مئتان فيكون الناتج خمسمائة وخمسة وتسعين جراما. اذا نصاب الفضة بالجرامات خمسمائة وخمسة وتسعون جراما والحاصل مما سبق ايها الاخوة ان نصاب الذهب عشرون مثقالا وانها تعادل خمسة وثمانين جراما وان نصاب الفضة مائتا درهم وانها تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما. والله تعالى اعلم واما الاوراق النقدية فقد سبق القول في الحلقة السابقة لان الذي استقر عليه رأي عامة العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية ان الورقة النقدية نقد قائم ذاته كقيام نقدية في الذهب والفضة ولكن اذا اردنا تحديد نصاب الاوراق النقدية فباي النقدين نحدد هل نحدد نصاب الاوراق النقدية بالذهب ام بالفضة هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين فمن العلماء من رأى ترجيح التحديد بالذهب ونصاب الاوراق النقدية عنده هو نصاب الذهب اي ان نصاب الاوراق النقدية ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب ومن العلماء من يرى ترجيح التحديد بالفضة نصاب الورق النقدي عنده ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة وبين القولين في الوقت الحاضر تفاوت كبير. فان سعر الجرام من الذهب في الوقت الحاضر يفوق سعر الجرام من الفضة بكثير فلو قدرنا ان متوسط سعر الجرام من الذهب هو تسعون ريالا سعوديا وان متوسط سعر الجرام من الفضة هو ثمانون هللة فعند ترجيح التحديد بالذهب يكون نصاب الاوراق النقدية سبعة الاف وستمائة وخمسين ريالا بينما لو رجحنا القول بالتحديد بالفظة يكون نصاب الاوراق النقدية اربع مئة وستة وسبعين ريالا ولا يخفى الفرق الكبير بين الرقمين ومن رجح التحديد بالذهبي رأى ان الانصباء المذكورة في الزكاة رأى ان الانصباء المذكورة في الزكاة كخمس من الابل او اربعين من الغنم او خمسة اوسق رأى انها هي اقرب الى نصاب الذهب منها للفضة واما من رجح التحديد بالفظة فرأى ان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين فان الفضة على مر العصور ارخص من الذهب في الاعم الاغلى والاقرب والله تعالى اعلم هو القول الثاني وهو ان نصاب الاوراق النقدية يحدد بنصاب الفضة لان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين. ولانه الابرأ للذمة ولان الدراهم الفضية اكثر شيوعا واستعمالا عند العرب في عصر النبوة من الدنانير ولهذا نجد ان ورودها في الاحاديث اكثر من الدنانير وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ان المجمع يقرر وجوب زكاة الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من ذهب او فضة اي ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة. لان الفضة في وقتنا الحاضر ارخص بكثير من الذهب اصل مما سبق ايها الاخوة ان القول الراجح في نصاب الاوراق النقدية هو ما يعادل نصاب الفضة فاذا اردنا ان نعرف نصاب الريالات السعودية مثلا فننظر كم تعادل قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة بالريالات السعودية. فيكون الناتج هو نصاب الريالات ومن الاحكام المتعلقة بزكاة الاوراق النقدية. ان الزكاة تجب في الاوراق النقدية اذا ملك الانسان نصابا وحال عليها الحول بغض النظر عن سبب ادخارها اي حتى لو اعدها الانسان للنفقة او لشراء مسكن او للزواج او لاي غرض كان يجب عليه ان يزكيها ولعل الحكمة في هذا هي ان مهمة النقود ان تتحرك وتتداول فيستفيد من ورائها كل الذين يتداولونها واما اكتنازها وحبسها فيؤدي الى كساد الاعمال وانتشار البطالة وركود الاسواق وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة ومن هنا كان ايجاب الزكاة كل حول فيما بلغ نصابا من النقد سواء ثمره صاحبه او لم يثمره هو امثل ما يكون للقضاء على حبس النقود واكتنازها وحبس النقود واكتنازها وعدم تداولها مضر باقتصاد البلد قد وقد حار الاقتصاديون الغربيون في علاج هذه المشكلة واقترح بعضهم للنقود تاريخ صلاحية تفقد بعده قيمتها من اجل تحريكها وعدم ادخارها طرح اخرون فرض ضريبة على كل ورقة نقدية يكنزها صاحبها مدة ولا يحركها وهذه الحلول وغيرها تواجهها صعوبات وتعقيدات كثيرة وقد سبقهم الاسلام الى الحل الناجع وهو فرض زكاة على هذه النقود بمقدار ربع العشر. اي اثنين ونصف في المئة سنويا مما يحفز الانسان الى تنميتها وتحريكها والا اكلتها الزكاة مع مرور الايام حتى في اموال القصر من اليتامى وكذا المجانين اوجب الشارع فيها الزكاة من اجل حفز ولي هؤلاء القصر الى تنميتها كي لا تأكلها الزكاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان