اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي اتحدث فيها معكم عن احكام زكاة عروض التجارة وابتدأ الحديث عن تعريفها فالعروض جمع عرظ هو المال المعد للتجارة وعرفه الموفق ابن قدامة رحمه الله بانه غير الاثمان اي النقود من المال على اختلاف انواعه من الحيوان والعقار والثياب وسائر المال سمي بذلك لانه لا يستقر وانما يعرض ثم يزول ان المتجر لا يريد السلعة بعينها وانما يريد ربحها العروض اذا هي كل ما اعد للتجارة من اي نوع كان ومن اي صنف كان وهي بهذا اعم اموال الزكاة واشملها وتجب الزكاة في عروض التجارة في قول اكثر اهل العلم بل حكي اجماعا قال ابن منذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة اذا حال عليها الحول ويدل لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما يأتي. اولا دخولها في عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في المال ومنها قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه لليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة باموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم متفق عليه ولا شك ان عروض التجارة مال ثانيا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما اعده للبيع اخرجه ابو داوود في سننه وهذا الحديث وان كان صريحا في وجوب الزكاة في عروظ التجارة الا ان في سنده مقالا قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لين ولكن اكثر العلماء عملوا بمعناه ثالثا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ومن يتعامل بعروض التجارة انما يقصد قيمتها من الذهب او الفضة وفي وقتنا الحاضر يقصد قيمتها من الورق النقدي ولا يقصد اعيان تلك العروظ ومن المجمع عليه عند العلماء ان الزكاة تجب في الذهب وفي الفضة وفي الاوراق النقدية فكذا في عروض التجارة رابعا ولان العروظ مال تام فوجبت فيه الزكاة كالسائمة وعلى هذا فيجب على اصحاب المحلات التجارية للاواني والملابس والفرش والاجهزة الكهربائية والالكترونية واصحاب البقالات وكل ما يعد للتجارة يجب ان يقيموا كل ما يعد للبيع عند تمام الحول ويخرج زكاته مثل ذلك ايضا الارض التي قصد صاحبها بها التجارة فتجب زكاتها كل سنة اما الارض التي لم يرد صاحبها بها التجارة وانما اراد بناء مسكن نعليها مثلا فليس فيها الزكاة واما الارض التي لا يريد صاحبها بيعها في الحال وانما يتربص بها غلاء الاسعار في المستقبل فهل تجب زكاتها هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من وجوب الزكاة فيها كل سنة وذلك لانها تمثل في الحقيقة نقدا يمثل نقدا لكنه على صورة ارض ارأيت لو ان رجلا لديه رصيد قد بلغ نصابا في مصرف من المصارف اليس تجب عليه الزكاة فكذا هذه الارض التي يتربص صاحبها بها غلاء الاسعار تجب فيها الزكاة في كل سنة والله تعالى اعلم ومثل ذلك ايضا الاسهم التي يتاجر اصحابها بها فتأخذ حكم عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كل سنة وعلى هذا يقال في زكاة الاسهم ان الاسهم تنقسم الى قسمين القسم الاول اسهم لا يقصد صاحبها بها المتاجرة وانما يريد الاستفادة من ريعها ومن ارباحها كل سنة هذه تجب الزكاة في الوعاء الزكوي للشركة التي تدير هذه الاسهم واذا اخرجت الشركة الزكاة فلا يجب على ما لك السهم ان يزكيها مرة اخرى مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية جميع الشركات المساهمة ملزمة من الدولة ايدها الله بدفع زكواتها الى مصلحة الزكاة والدخل وعلى هذا فالمساهم ليس عليه زكاة في هذه الحال القسم الثاني اسهم يقصد صاحبها بها المتاجرة. اي انه يضارب فيها فيبيع فيها ويشتري فهذه عروض تجارة على المساهم ان يقيم هذه الاسهم عند تمام الحول ويزكيها بغض النظر عن اخراج الشركة للزكاة ايها الاخوة المستمعون ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ثلاثة شروط الشرط الاول ان يملكها بفعله اي باختياره كالشراء والهبة ونحو ذلك بناء على هذا لو ملك العروض بارث لم تجب فيها الزكاة لو كان رجل يملك عروظا للتجارة ومن عادته ان يزكيها كل عام في شهر رمضان ثم انه توفي في شهر شعبان فلا يجب على ورثته ان يخرجوا زكاة هذه العروض في شهر رمضان لانهم قد ملكوها بالارث الشرط الثاني ان ينوي بها التجارة فلو لم ينوي بها التجارة فليس فيها زكاة ان يشتري رجل سيارة ليستعملها فقط فليس فيها زكاة وكذا لو اشترى ارضا لبناء مسكن عليها فليس فيها زكاة ومن ذلك ايضا ما اذا كان عند الانسان عقارات لا يريد بها التجارة لكن لو اعطي ثمنا كثيرا باعها فانها لا تجيب فيها الزكاة لانه لم ينوها للتجارة وكل انسان عاقل اذا اتاه ثمن كثير فيما بيده فانه في الغالب سيبيعه حتى بيته او سيارته لاعطي فيها ثمنا كثيرا فالغالب انه سيبيعه فهذا لا يجعله للتجارة ولا تجيب فيه الزكاة واختلف العلماء فيما اذا ملكها بغير فعله ثم نوى بها التجارة بان يكون ورث من ابيه عقارات ثم نوى بها التجارة بعد ذلك او انه ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى بها التجارة كان يشتري ارضا لبناء مسكن عليها ثم يغير نيته بعد ذلك فينوي بها التجارة فهل تكون للتجارة؟ وهل تجب فيها الزكاة ذهب جمهور الفقهاء الى انها لا تصير للتجارة ولا تجب فيها الزكاة في هذه الحال قالوا لان كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية وذهب بعض العلماء الى انها تصير للتجارة بمجرد النية يجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول بهذه النية وهذا القول رواية عن احمد ترهى ابن عقيل من الحنابلة قال الموفق بن قدامة رحمه الله وذهب ابو بكر وابن عقيل الى انها تصير للتجارة بمجرد النية وحكوه رواية عن احمد قال قال بعض اصحابنا هذا على اصح الروايتين. لقول سمرة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعد للبيع وهذا داخل في عمومه ولان نية القنية كافية بمجردها فكذلك نية التجارة بل هذا اولى لان الاجابة يغلب على الاسقاط احتياطا ولانه نوى به التجارة اشبه ما لو نوى حال الشراء وهذا القول الاخير لعله هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم فمن نوى باي عرض من العروض التجارة ومضى على ذلك سنة كاملة فتجب فيه الزكاة بغض النظر عن نيته السابقة هذا هو الاظهر والاقرب للاصول والقواعد الشرعية. والله تعالى اعلم الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا وسوف اتحدث معكم عن المسائل المتعلقة بهذا الشرط في الحلقة القادمة ان شاء الله وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان