اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام زكاة عروض التجارة وكانت اخر مسألة تكلمنا عنها في الحلقة السابقة هي شروط وجوب زكاة عروض التجارة وذكرنا انها ثلاثة شروط الاول ان يملكها بفعله فان ملكها بارث لم تجب فيها الزكاة تاني ان ينوي بها التجارة فاذا لم ينوي بها التجارة لم تجب فيها الزكاة الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا ووعدنا بالكلام عن هذا الشرط في هذه الحلقة ونصاب عروض التجارة هي نصاب قيمتها وهي تقوم في السابق بالذهب والفضة تقوم في وقتنا الحاضر بالاوراق النقدية وبناء على هذا يكون نصابها في وقتنا الحاضر هو نصاب الاوراق النقدية وقد سبق ان تكلمنا بالتفصيل عن نصاب الاوراق النقدية بحلقة سابقة وذكرنا ان نصاب الاوراق النقدية في وقتنا الحاضر هو نصاب الفضة لانها ارخص بكثير من الذهب وبناء على هذا يكون نصاب زكاة عروض التجارة هو ان تكون قيمة العروض قيمة نصاب الفضة وهو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما اي في حدود خمس مئة ريال تقريبا في الوقت الحاضر ولا ينقطع الحول فيما اذا اشترى عرضا بعرض اخر او باعه وبقيت قيمته عنده مثال ذلك رجل عنده محل اواني يتاجر فيها اذا باع انية من هذه الاواني واشترى بقيمتها اواني اخرى فان الحول لا ينقطع وهكذا لو باع هذه الانية وبقيت قيمتها عنده فان الحول لا ينقطع وذلك لان وضع التجارة مبني على التقليب استبدال بالعروض والاثمان ولو قيل بانقطاع الحول في هذه الحال لبطلت زكاة عروض التجارة لان المتاجر في العروظ لا يبقى العرض عنده سنة كاملة لم يبعه في الغالب بل انه يبيعه ويشتري بقيمته عرظا اخر وهكذا وانما ينظر هذا الذي عنده عروض تجارة الى ما في محله من عروض معدة للبيع. وكذا ما عنده من نقد هو قيمة قد باعها فيزكيها جميعها عند تمام الحول مثال اخر رجل عنده قطعة ارض قد نوى بها التجارة ومضى على ذلك عشرة اشهر ثم باعها بمئة الف ريال مثلا فانه يجب عليه ان يزكي المئة الف ريال بعد شهرين فقط اذا بقيت عنده ولا يستأنف بالمئة الف ريال في هذا المثال لا يستأنف بها حولا جديدا لكن لو اشترى بها سيارة ليستعملها لم يبني على الحول ولم تجب فيها الزكاة وهكذا لو اشترى بها سائمة من بهيمة الانعام لم يبني على حوله وانما يستأنف حولا جديدا لهذه السائمة اذا بلغت نصابا وذلك لاختلافهما في المقاصد وفي النصاب وفي المقدار الواجب وبناء على هذا لو كان عنده عروض ملكها في شهر رمضان مثلا ثم اشترى بها سئمة في شهر صفر فانه لا يبني على حول العروم وانما يستأنف بها حولا جديدا اي ان الحول عنده يبتدأ في هذا مثال من شهر صفر وهكذا لو كان الامر بالعكس ولو كان عنده اربعون من الغنم ملكها في شهر رمضان ثم باعها في شهر محرم واشترى بها عروضا كسيارة ارادها للتجارة الا يبني على حول السائمة؟ وانما يستأنف حولا جديدا اي ان الحول عنده في هذا المثال يبتدأ من شهر محرم ايها الاخوة المستمعون ومن ملك نصابا من سائمة بهيمة الانعام ونوى بها التجارة فهل يزكيها زكاة عروض التجارة او يزكيها زكاة السائمة مثال ذلك رجل يملك مئة رأس من الغنم وقد نوى بها التجارة وحال عليها الحول فاذا قلنا يزكيها زكاة السائمة فالواجب عليه شاة واحدة فقط واذا قلنا يزكيها زكاة عروظ التجارة فانه يقيم هذه الاغنام عند تمام الحول اذا افترضنا ان قيمة الواحدة منها الف ريال فتكون الزكاة الواجبة عليه ربع العشر وهي في هذا المثال الفان وخمس مئة ريال قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الاول انه يزكيها زكاة السائمة بهذا قال مالك والشافعي في الجديد وهو قول عند الحنابلة قالوا لان زكاة الصوم اقوى من زكاة التجارة لان زكاة الصوم مجمع عليها بخلاف زكاة التجارة فمختلف فيها والقول الثاني في المسألة انه يزكيها زكاة عروض التجارة واليه ذهب واليه ذهب ابو حنيفة واحمد في الرواية المشهورة وذلك لان زكاة التجارة احظ للفقراء والمساكين ففي مثالنا السابق اذا زكى مئة رأس من الغنم اخرج شاة واحدة فقط اذا زكاها زكاة الصوم اخرج شاة واحدة فقط اما اذا زكاها زكاة عروض التجارة اخرج الفين وخمس مئة ريال على افتراض ان قيمة الرأس الف ريال فزكاة التجارة في هذا المثال قد بلغت الضعف وزيادة بالنسبة لزكاة السائمة وهذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم وبناء على هذا نقول من ملك نصابا من سائمة بهيمة الانعام من الابل او البقر او الغنم ونوى بها التجارة فانه يزكيها زكاة كعروض التجارة في اظهر قولي العلماء والله اعلم والعبرة بقيمة العروظ عند تمام الحول ولا يعتبر ما اشتريت به بناء على هذا لو اشترى ارضا بنية التجارة بمئة الف ريال وعند تمام الحول اصبحت قيمتها مئة وخمسين الفا فانه يزكي مئة وخمسين الفا ولو نزلت قيمتها عند تمام الحول فاصبحت ثمانين الفا فانه يزكي ثمانين الفا فالعبرة اذا بقيمتها عند تمام الحول وليس بما اشتريت به ولابد في التقويم عند تمام الحول ان يكون من ذي خبرة فان كان صاحبها ذا خبرة بالتقويم قومها والا استعان باهل الخبرة في هذا ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة او يكون باعتبار التفريق لان الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق الجواب ان كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة وان كان ممن يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق وان كان يبيع بهما معا فيعتبر الاكثر بيعا ايها الاخوة المستمعون والنية لها شأن في باب زكاة عروظ التجارة فلا بد ان ينوي الانسان نية جازمة بالتجارة واذا تردد في نيته فلا تجب عليه الزكاة لان الاصل براءة ذمته ولم يعزم عزما جازما على التجارة وبناء على هذا لو كان عند الانسان ارض وهو متردد في نيته هل يبنيها مسكنا له او عقارا يؤجره او يبيعها لا تجب فيها الزكاة لكونه لم يجزم بنية التجارة وبناء على هذا من ملك ارضا فلا يخلو حاله من ثلاث الحالة الاولى ان ينوي بها التجارة نية جازمة هذه يزكيها كل سنة. لانها من عروض التجارة الحال الثانية ان الا ينوي بها التجارة وانما ينوي ان يبني عليها مسكنا له مثلا او ينوي ان يبني عليها عقارا يؤجره هذه لا تجب فيها الزكاة الحال الثالثة ان يكون مترددا في نيته فلم يتضح له بعد هل يبني عليها مسكنا؟ او انه يبيعها فلا تجب فيها الزكاة مع هذا التردد. لانه يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ان ينوي وان يعزم عزما جازما على تجارة ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته اقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان