اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام زكاة عروض التجارة واتحدث معكم في هذه الحلقة عن جملة من المسائل المتعلقة بها وابتدئ الحديث عن زكاة العقار المعد للتجارة العقار الذي يباع فيه ويشترى ويريد اصحابه منه التجارة تجب فيه الزكاة ويزكى زكاة عروض التجارة بناء على ذلك تجب الزكاة في المساهمات العقارية وتزكى زكاة عروض التجارة حيث يقدر عند تمام الحول من كل سنة نسبة الربح مع اصل الاسهم ويخرج ربع عشر قيمتها واما العقار الذي يتخذه الانسان للسكنى فلا زكاة فيه وهكذا العقار الذي يؤجره لا زكاة في اصله وانما تجب الزكاة في غلته اذا حال عليها الحول ومثل ذلك المستغلات عموما لا تجب الزكاة في اصولها انما تجب في غلتها اذا حال عليها الحول فالمصنع لا تجب الزكاة في اصله وانما تجب في غلته لدى المغسلة لا تجب الزكاة في اصلها وانما تجب في غلتها اذا حال عليها الحول سيارة الاجرة لا تجب الزكاة في اصولها وانما تجب في غلتها وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي وجاء فيه ان الزكاة غير واجبة في اصول العقارات والاراضي المأجورة وان الزكاة انما تجب في الغلة وهي اي الزكاة ربع العشر بعد دوران الحول مع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع ايها الاخوة المستمعون واما زكاة المساهمات المتعثرة التي دخل المساهمون فيها بنية التجارة ولكن هذه المساهمات تعثرت لاي سبب من الاسباب هل تجب فيها الزكاة هذه المسألة يمكن ان تخرج على ما ذكره الفقهاء في مسألة زكاة المال الضمار والمال الظمار هو المال هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده قد اختلف الفقهاء في حكم زكاته وذهب الحنفية الى انه لا تجب فيه الزكاة مطلقا وذهب الشافعية والحنابلة الى انه تجب فيه الزكاة اذا قبضه لجميع ما مضى من السنين وذهب المالكية الى انه يزكيه اذا قبضه لسنة واحدة فقط وهذا القول الاخير هو الاظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم وذلك لانه في السنة التي قبظه فيها قد اصبح مقدورا عليه فوجبت فيه الزكاة لتلك السنة واما ما قبلها من السنوات فهو غير مقدور عليه وخارج عن يده وتصرفه ومن شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال وهو غير متحقق في تلك السنوات ثمان الزكاة انما تجب في المال النامي وما في حكمه وهذا المال الضمار ليس بنام في تلك السنوات فلا تجبوا فلا تجبوا الزكاة فيه ومما يدل لهذا ما رواه ابن ابي شيبة عن عمرو ابن ميمون قال اخذ الوالي في زمن عبد الملك ابن مروان من مال رجل فادخل في بيت ان فلما ولي عمر ابن عبد العزيز اتاه ولده فرفعوا مظلمتهم اليه كتب عمر الى ميمون ادفعوا اليهم اموالهم وخذوا زكاة عامه هذا فلولا انه كان مالا ضمارا اخذنا منه زكاة ما مضى وهذه القصة تدل على ان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يرى ان المال الضمار انما يزكى لسنة واحدة فقط اذا قبضه دون ما مضى من السنين على هذه المسألة اقول ان زكاة اسهم الشركات المتعثرة هي كزكاة المال الضمار الذي ذكره الفقهاء حيث انه قد ترجح في المال الضمار انه يزكيه صاحبه اذا قبضه لسنة واحدة فقط فكذلك نقول في المساهمات المتعثرة يزكيها اصحابها اذا لسنة واحدة فقط والله تعالى اعلم ومن المسائل المتعلقة بزكاة عروظ التجارة اخراج العروض في زكاة عروض التجارة بدلا من القيمة ان الاصل في زكاة عروظ التجارة انها تخرج من القيمة فلا تخرج من عين ما اعد للتجارة لكن لو اراد الانسان ان يخرج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها هل يصوغ ذلك مثال ذلك رجل يتعامل بالتجارة واراد ان يدفع زكاته لفقراء لكن بدلا من ان يخرجها نقدا اراد ان يخرجها عروضا بان يدفع لهم مواد غذائية من ارز وسكر ونحوهما او يدفع لهم ما يحتاجون اليه من كسوة وملابس ونحو ذلك هل يسوغ ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الجمهور الى ان زكاة عروظ التجارة لا تجزء من العروظ ان لابد ان تكون نقدا لانها انما تجب في قيمة العروض لا في العروض نفسها وذهب الحنفية الى انه مخير بين اخراج الزكاة من قيمة السلع او من عينها قد بوب البخاري في صحيحه بقوله باب العرض في الزكاة ثم قال وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرظ ثياب خميس وثوب طوله خمسة اذرع او لبيس اي ملبوس والصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وذهب بعض العلماء الى انه يجوز دفعها من العروض للحاجة او المصلحة الراجحة ولا يجوز لغير ذلك قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا القول هو اعدل الاقوال في هذه المسألة ولعل هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم وبناء على هذا لو ان رجلا اراد ان يدفع زكاته لفقير لكنه يعلم من حال هذا الفقير انه سيء التدبير لامواله وانه ربما صرف المال الذي يأخذه من الزكاة في معصية فلا بأس ان يشتري صاحب الزكاة بزكاته ما يحتاج اليه هذا الفقير من مواد غذائية وكسوة ونحو ذلك. ويسلمها بدلا من ان يسلمها اليه نقدا لان المصلحة في اعطائه الزكاة عروظا ارجح من اعطائه اياها نقدا وعلى هذا اقول ايها الاخوة لا بأس ان تتعاقد الجمعيات الخيرية مع محلات مواد غذائية على ان تدفع لها تلك الجمعيات زكوات وتعطيها قائمة باسماء اسر فقيرة لتشتري هذه الاسر من تلك المحلات حوائجها الاساسية اسوق هذه الفكرة للاخوة القائمين على تلك الجمعيات اذ الغالب على حال كثير من الاسر الفقيرة هو سوء التدبير للمال فاذا اعطوا الزكاة نقدا ربما لم يحسنوا تدبيرها ولكن بتطبيق هذه الفكرة المتفرعة من القول الراجح الذي اختاره جمع من المحققين من اهل العلم يمكن ان تكفى اسر فقيرة حوائجها الاساسية من الطعام والكسوة على مدار العام. والله الموفق ايها الاخوة المستمعون على المتعاملين بالتجارة ان يعنوا بضبط زكوات تجاراتهم وان يخرجوها الى المستحقين وان يسألوا اهل العلم عما يشكل عليه من احكامها ان من الناس من يفتي نفسه بنفسه في زكاة ما له ولا يسأل العلماء عنها مخافة ان يفتى بوجوب الزكاة فيها او في انواع منها فيشق عليه اخراجها هذا لا يعفيه من المسؤولية وليس بعذر له امام الله تعالى ولو ان المتعاملين بالتجارة اخرجوا جميع زكواتهم اوصلوها للمستحقين لسدت حاجات كثير من الفقراء والمساكين والموفق من وفقه الله تعالى الى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان