اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام الزكاة وقد تحدثت معكم في الحلقة السابقة عن زكاة بهيمة الانعام وابتدأت الحديث عن زكاة الابل واستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن زكاة البقر والغنم فاقول وبالله التوفيق زكاة البقر قد وردت بها السنة سمي البقر بقرا لانها تبقر الارض بالحراثة اي تشقها والبقر تشمل البقر المعروفة والجواميس قد حكى ابن منذر الجماع على هذا والفرق بين الابل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم في الابل يبدأ النصاب من خمس بينما في البقر يبدأ النصاب من ثلاثين مع انهما في باب الهدي والاضاحي سواء فكل من البدنة والبقرة يجزئ عن سبعة قد اجمع العلماء على وجوب الزكاة في البقر اذا بلغت نصابا فيدلني هذا ما جاء في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنة تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما نفدت اخراها عادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة اخرجه مالك واحمد واصحاب السنن من طرق يقوي بعضها بعضا قد دل حديث معاذ هذا على ان نصاب الزكاة في البقر ثلاثين ما دون الثلاثين من البقر لا تجب فيه الزكاة الا اذا نوى به التجارة انه يزكى زكاة عروظ التجارة بدل الحديث كذلك دل على ان في كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة وهو ما له سنة ودخل في السنة الثانية سمي بذلك لانه يتبع امه ودل الحديث كذلك على ان في كل اربعين مسنة وهي التي لها سنتان ويقال لها الثنية ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة في خمسين من البقر مسنة وفي ستين تبيعان او تبيعتان بسبعين تبيع ومسنة بثمانين مسنتان وهكذا واما زكاة الغنم فنصاب الزكاة فيها اربعون فلا تجب الزكاة فيما دون الاربعين من الغنم الا ان يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروظ التجارة فاذا بلغت اربعين ففيها شاة الى ان تبلغ مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان الى مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة بعد ذلك لكل مئة شاة شاة ففي ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث شياه بالاربع مئة اربع شياه في الخمس مئة خمس شياه وفي ست مئة ست شياه وهكذا ويلاحظ ان الفرق ما بين مئتين وواحدة الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين مائة وثمان وتسعون وهو ما يسمى بالوقص وهذا اعلى وقت في زكاة بهيمة الانعام ما بين مئتين وواحدة وثلاثمائة وتسع وتسعين والانثى في باب زكاة بهيمة الانعام افضل من الذكر لان الانثى يستفاد منها في النسل وفي اللبن ونحو ذلك بخلاف الذكر لكن الذكر يجزئ عن الانثى في ثلاثة مواضع الاول في زكاة الابل يجزئ ابن اللبون مكان بنت المخاض. اذا لم يكن عنده بنت مخاض الموضع الثاني في زكاة البقر يجزئ في ثلاثين من البقر تبيع مكان تبيعه الموضع الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا يجزئ ان يخرج ذكرا لان الزكاة انما تجب على سبيل المواساة ولا يكلف الانسان ان يخرج شيئا ليس في ماله وقد جاء في كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لانس ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق والهرمة الكبيرة التي سقطت اسنانها وذات العواري هي المعيبة فلا تؤخذان في الزكاة لكونهما من رديء المال قد قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اي لا تقصدوا الرديء من المال وقوله ولا تيس قيل لا يؤخذ التيس لنقصه وفساد لحمه الا ان يشاء المصدق بتخفيف الصعب اي الساعي بان يكون جميع المال من جنسه ونحو ذلك وقيل المراد بالتيس هنا فحل الغنم فلا يؤخذ في الزكاة الا برضا صاحبه وعلى هذا يكون قوله الا ان يشاء المصدق بتشديد الصاد اي المالك اي لا يؤخذ التيس الذي هو فحل الغنم الا برضا المالك لكونه يحتاج اليه ففي اخذه بغير اختياره اضرار به وهذا هو الاقرب في معنى الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تلف في ظبط المتصدق الاكثر انه بالتشديد المتصدق والمراد المالك وهذا اختيار ابي عبيد تقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب اصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم الا برضا المالك لكونه يحتاج اليه والواجب في اخراج الزكاة ان يخرج من وسط المال الا تكون الزكاة من رديء المال كما سبق ولا تكون كذلك من كرائم المال ونفيسه الا ان يتبرع بها صاحب المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن اياك وكرائم اموالهم لكن ان تبرع رب المال بالنفيس والكريم من المال فذلك اعظم لاجره وثوابه عند الله عز وجل وقد جاء في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل من رجل ناقة فتية سمينة مكان بنت خاض لما تبرع بها ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة اخرجه احمد وابو داوود وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن وجاء في رواية ابن حبان ان الله تعالى قد بارك في مال هذا الرجل حتى بلغت ابله في عهد معاوية الفا وخمسمائة بعير ايها الاخوة المستمعون واختم البحث في زكاة بهيمة الانعام بمسألة حكم اخراج القيمة في الزكاة قد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فاجاب اما اخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك. فالمعروف من مذهب ما لك والشافعي انه لا يجوز وعند ابي حنيفة يجوز واحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والاظهر في هذا ان اخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم جبران بشاتين او عشرين درهما ولم يعدل الى القيمة ولانه متى جوز اخراج القيمة مطلقا قد يعدل المالك الى انواع رديئة قد يقع في التقويم ظرر ان الزكاة مبناها على المواساة هذا معتبر في قدر المال وجنسه قال واما اخراج القيمة للحاجة او المصلحة فلا بأس به مثل ان يبيع ثمر بستانه او زرعه بدراهم وهنا اخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف ان يشتري ثمرا او حنطة اذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه قد نص احمد على جواز ذلك ومثل ان يجب عليه شاة في خمس من الابل وليس عنده من يبيعه شاة اخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر الى مدينة اخرى ليشتري شاة ومثل ان يكون مستحقون للزكاة طلبوا منه اعطاء القيمة لكونها انفع ويعطيهم اياها او يرى السعي ان اخذها انفع للفقراء ايها الاخوة المستمعون وقد اخذ بهذا الرأي الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اخذ به مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حيث جاء في قرار المجلس في دورته العشرين جاء فيه ان مجلس هيئة كبار العلماء قرروا ان الاصل ان تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل الاموال الزكوية وبيان مقدار الواجب فيها ما امكن ذلك كما قرر المجلس جواز دفع القيمة في الزكاة اذا شق على المالك اخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك فمن وجبت عليه زكاة الغنم في الابل وليس عنده غنم ويشق عليه طلبها وهكذا اذا اقتضت مصلحة الفقراء اخراج القيمة كان يشق عليهم اخذها من عين المال لكونهم في مكان يشق يشق عليهم اخذها فيه وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها فانه يجوز ان يعطي الزكاة من الثمن ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان