اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم اقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثت معكم في الحلقة السابقة عن احكام زكاة بهيمة الانعام وانتقل في هذه الحلقة للحديث عن احكام زكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار والاصل فيها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقول الله عز وجل وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده قال ابن عباس رضي الله عنهما حقه الزكاة مفروضة في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الارض من الحبوب والثمار ولكن الزكاة لا تجب في كل ما يخرج من الارض انما تجب في نوع وقدر مخصوص منه قد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال كثيرة والاقرب والله تعالى اعلم ان الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار والقول بان الزكاة تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار هذا هو المشهور بمذهب الحنابلة ومعنى الادخار انه يمكن ان ييبس ويبقى فترة من الزمن دون ان يفسد والدليل لهذا القول حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه ووجه الدلالة ان قوله امسة اوسق يدل على اعتبار التوثيق وما لا توثيق فيه لا زكاة فيه والتوثيق التحمين والوسق الحمل وهو ستون صاعا وهو مكيل بناء على هذا فما لا كيل فيه لا زكاة فيه والحبوب كلها مكينة فتجب الزكاة فيها واما الثمار فما لا يكال منها لا زكاة فيه وكذا ما لا يدخر من الثمار لا زكاة فيه وذلك لان ما لا يدخر لا تكمن فيه النعمة لعدم الانتفاع به مالا وجميع الاموال الزكوية يجمعها وصف انها تصلح للمالية وهذا لا يصدق الا على ما يدخر والحاصل ايها الاخوة ان الراجح في ضابط ما تجب فيه الزكاة انها تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار وذلك كالبر والشعير والحنطة والارز والذرة والعدس والحمص والتمر والزبيب والحبة السوداء والقهوة واللوز والفستق ونحو ذلك واما التين فاختلف في وجوب الزكاة فيه المشهور بمذهب الحنابلة انه لا زكاة فيه والقول الثاني هو وجوب الزكاة فيه قد رجحه الحافظ ابن عبدالبر زاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى ووجه هذا القول ان التين يمكن ادخاره والاصل ان ما امكن ادخاره من الثمار تجب فيه الزكاة ولعل هذا القول اعني القول بوجوب الزكاة في التين لعله هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم واختلف العلماء في حكم وجوب الزكاة في الزيتون ومن العلماء من نظر الى ان الزيتون لا يدخر يابسا والزكاة انما تجب فيما يدخر قال بعدم وجوب الزكاة فيه وهو رواية عن احمد واحد قولي الشافعي وذهب اكثر العلماء الى وجوب الزكاة فيه وهو قول ابي حنيفة ومالك والقول الاخر للشافعي ورواية عن الامام احمد نقلها عنه ابنه صالح قد اختار هذا القول المجد ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا القول هو الاقرب في هذه المسألة اعني القول بوجوب الزكاة في الزيتون قول الله عز وجل وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده وذكر الله تعالى في هذه الاية الزيتون وقال واتوا حقه يوم حصاده ولانه يمكن ادخار غلته اشبه التمر والزبيب بل في وقتنا الحاضر يمكن ادخار الزيتون نفسه بوضعه في سائل ذي مواصفات معينة والله تعالى اعلم ولا تجب الزكاة في الخضروات والفواكه في قول اكثر العلماء كالباذنجان والخيار والجزر والبطيخ والبقوليات من البصل والثوم والكراث ونحوها ولا تجب كذلك في البرتقال والتفاح والموز والخوخ والكمثرى ونحو ذلك وقد روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضروات صدقة واخرج ايضا عن موسى ابن طلحة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضروات زكاة الترمذي واخرج الترمذي عن معاذ رضي الله عنه انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات فقال ليس فيها شيء وهذه الاحاديث جميع طرقها ضعيفة ولهذا قال الدارقطني بعد ذكر روايات الحديث قال اصحها المرسل قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الاحاديث وان كانت ضعيفة الا انها قد وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ولهذا قال البيهقي رحمه الله هذه الاحاديث يشد بعضها بعضا ومعها اقوال الصحابة وقال ابن القيم رحمه الله لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من الخضروات ولا الفواكه التي لا تكال ولا تدخر قرب قد كانت لا تؤدى زكاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده مع انها كانت تزرع بجوارهم وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها وقد استثنى بعض الفقهاء من ذلك ما يمكن ان يدخر من الفواكه بالتين والمشمش ونحوهما قد سبقت الاشارة الى هذه المسألة سبق القول بان الراجح هو وجوب الزكاة فيها وان ابن عبد البر قد رجحه قد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى ايها الاخوة المستمعون ومما يتكلم عنه الفقهاء في هذا الموضع زكاة العسل والعسل وان كان ليس مما يخرج من الارض وانما من بطون النحل لكنه يشبه الخارج من الارض بكونه يجتنى في وقت معين ايا كما تجنى الثمار قد روي فيه عدة احاديث منها ما رواه ابن ماجة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العسل العشر ومنها حديث ابي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال ادي العشر قال فاحمي اذا جبلها فحماه له النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو عبيد وابن ماجة ولكن هذه الاحاديث ضعيفة لا تثبت ولهذا قال البخاري رحمه الله كما نقل ذلك الترمذي في العلل قال ليس في زكاة العسل شيء يصح قال ابن منذر ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه قال البخاري في صحيحه ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا قال الحافظ ابن حجر في الفتح قد اخرج ابن ابي شيبة وعبد الرزاق باسناد صحيح باسناد صحيح الى نافع المولى ابن عمر قال بعثني عمر ابن عبد العزيز عن اليمن فاردت ان اخذ من العسل العشر قال مغيرة ابن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء فكتبت الى عمر ابن عبد العزيز قال صدق ليس فيه شيء والقول بعدم وجوب الزكاة في العسل هو الذي عليه اكثر العلماء قد اختاره ابن مفلح صاحب الفروع من الحنابلة وذلك لعدم ثبوت ما يدل على وجوب الزكاة في العسل والاصل براءة الذمة والمشهور من مذهب الحنابلة هو وجوب الزكاة في العسل وهو من المفردات ونصابه عندهم مئة وستون رطلا عراقيا وهو ما يعادل اثنين وستين كيلو جرام تقريبا والواجب فيه العشر ولكن الراجح هو ما ذهب اليه اكثر العلماء من عدم وجوب الزكاة في العسل لعدم ثبوت ما يدل على وجوب الزكاة فيه ولكن ننبه هنا الى ان صاحبه اذا اعده للتجارة فانه يكون من قبيل عروض التجارة ويزكيه زكاة عروظ التجارة قد ورد سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رئاسة سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل في العسل زكاة كان الجوام ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وانما تجب الزكاة في قيمته اذا اعده للبيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب ففيه ربع العشر ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن بقية احكام زكاة الحبوب والثمار في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان