اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن احكام زكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار ذكرنا ان الضابط فيما تجب فيه الزكاة ووجوب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار ونستكمل الحديث في هذه الحلقة عن بقية مسائل زكاة الحبوب والثمار فاقول وبالله التوفيق يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان الاول ان تبلغ نصابا والثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة اما الشرط الاول وهو ان تبلغ نصابا فقد دلت السنة على ان نصاب الزكاة في الحبوب والثمار خمسة اوسق كما جاء في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوشق ستون صاعا فيكون النصاب ثلاثمائة صاع يعادل بالكيلوجرامات ستمائة واثني عشر كيلو جرام تقريبا فمن ملك هذا القدر من الحبوب او ما يكال ويدخر من الثمار فعليه زكاته قال الموفق ابن قدامة رحمه الله يعتبر الخمسة اوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار لو كان له عشرة اوسق عنبا لا يجيء منها خمسة اوسق زبيبا لم يجب عليه شيء لانه حال وجوب الاخراج لم يبلغ نصابا فاعتبر النصاب بحاله حينئذ وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لو كان عند رجل بستان بعضه يجنى مبكرا بقيته يتأخر فيضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب فاذا كان الاول نصف نصاب تاني نصف نصاب وجبت فيه الزكاة ولا يقال ان هذا قد جذ قبل جذاب الثاني ومثل هذا يقال في الزرع وكذا اذا كان عند انسان بساتين في مواضع متعددة يضم بعضها الى بعض ومن ذلك ان بعض الناس يكون عنده اكثر من بيت ويغرس في مقدمة البيت او في اسواره نخلا واذا ضمت ثمرة هذه النخيل كونت نصابا وهو كما سبق ست مئة واثنى عشر كيلو جرام فتجب الزكاة في ثمر هذا النخل حينئذ ولا يضم جنس الى اخر في تكبير النصاب الا يضم البر الى الشعير في تكميل النصاب او كان عنده نصف نصاب بر ونصف نصابي شعير لم يضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب واما انواع الاجناس فيضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. وقد حكى الموفق بن قدامة رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك لو كان عنده ثمر النخل من النوع السكري يقدر بثلاث مئة كيلو جرام تمر النخل من النوع البرحي يقدر باربعمائة كيلو جرام ويضم بعضها الى بعض وتجب فيها الزكاة ايها الاخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للحديث عن الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار وهو ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة بالثمار بدو الصلاح فيها وانها حينئذ تقصد للاكل والاقتيات ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل مثلا هو ظهور الصلاح في الثمرة بان تحمر او تصفر ووقت وجوب الزكاة في الحبوب هو ان تشتد بحيث اذا غمزت لم تنغمز بل تكون مشتدة فلابد ان يكون الحب او الثمر مملوكا له في هذا الوقت ولو باعه قبل ذلك فلا زكاة عليه ولو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه بناء على ذلك لو ان رجلا اشترى مزرعة بعد ان بدا الصلاح في ثمارها فلا يجب عليه زكاة هذا الثمر وانما تجب الزكاة على البائع لانه هو المالك لهذه الثمار وقت وجوب الزكاة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لو اشترى زرعا بعد بدو الصلاح فيه او ثمرة قد بدا صلاحها او ملكها بجهة من جهات ملكي لم تجب فيه الزكاة ولا يستقر وجوب الزكاة الا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها وهو ما يسمى بالبيدر وذلك ان من عادة اهل الحرث انهم اذا جذوا الثمر جعلوا له مكانا تجمع فيه الثمرة او الحبوب ليتكامل جفافها وتيبيسها ويسمى هذا المكان الذي تجمع فيه الثمرة بالمربد او الجنين او البيدر وبناء على هذا اذا تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر فلا تجب عليه الزكاة ما لم يكن ذلك التلف بسبب تعد منه او تفريط اما اذا تلفت بعد وظعها في البيدر فان الزكاة تجب عليه ولو كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط وذلك لانه قد استقر الوجوب في ذمته فصارت الزكاة دينا عليه وهذا القول هو المشهور بمذهب الحنابلة قال بعض العلماء اذا تلفت الحبوب والثمار بعد وظعها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط فلا تجب عليه الزكاة لانه مجتهد في حفظها ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فهو كالامين الذي يحفظ فهو كالامين الذي يحفظ المال عنده فاذا تلف المال عنده من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه وهذا القول الاخير هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم وهو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية وعلى هذا يكون لتلف الثمار والزروع يكون له ثلاث احوال الحالة الاولى ان يتلف قبل وجوب الزكاة اي قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاح في الثمر فلا شيء على المالك مطلقا سواء تلف بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط قد حكي هذا اجماعا وذلك لانه لم تجب الزكاة بعد ويلحق بهذه الحال ما اذا ترك على رؤوس النخل فاصابته جائحة قبل الجذاذ ولا شيء على المالك نص عليه الامام احمد وحكاه ابن المنذر اجماعا وذلك لانه قبل الجذاذ في حكم ما لم تثبت عليه اليد بدليل انه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع الحالة الثانية ان يتلف الحب او الثمر بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر ان كان التلف بتعد او تفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد ولا تفريط لم يظمن الحال الثالثة ان يتلف الحب او الثمر بعد جعله في البيدر قد سبقت الاشارة الى خلاف العلماء في هذه المسألة وان من العلماء من قال تستقر الزكاة في ذمته الا تسقط عنه حين اذ ولو كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط ذكرنا ان القول الراجح ان هذه الحالة كالحالة الثانية وهو انه اذا كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط لم يضمن والا ظمن ايها الاخوة المستمعون والمالك مستأمن على ما يبديه للسعاة الذين يبعثهم ولي الامر لخرص الزكاة. واخذها من ارباب الحرث سواء في دعوى التلف او في القدر قال الموفق ابن قدامة رحمه الله متى ادعى رب المال تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير يمين وان كان ذلك قبل الخرس او بعده ويقبل قوله ايضا في قدرها وكذلك في سائر الدعاوى قال الامام احمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم وذلك لانه حق لله تعالى فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية احكام زكاة الزروع والثمار في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان