فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج كنت قد تحدثت في الحلقتين السابقتين عن جملة من احكام زكاة الحبوب والثمار واختم الحديث عن هذا الموضوع بعرض جملة من الاحكام المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار اقول وبالله التوفيق قد دلت السنة على ان الواجب في زكاة الحبوب والثمار العشر فيما يسقى بلا مؤونة ونصف العشر فيما يسقى بمؤونة ومما ورد في هذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال الخطابي رحمه الله العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي وقوله وما سقي بالنضح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله النضح بفتح النون اي السانية والمراد بها الابل التي يستقى عليها وذكر الابل كالمثال والا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم قد دل هذا الحديث على ان ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر فان قوله فيما سقت السماء اي ما سقي بمياه الامطار والسيول والعيون اي ما سقي بمياه العيون والانهار ونحوها او كان عثريا قد سبق القول بان العثري هو هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي هذه كلها يجمعها بانها تسقى بغير مؤونة ففيها العشر اي عشرة في المئة واما ما يسقى بمؤونة وكلفة كالذي يسقى بالنواصح قد سبقت الاشارة بانها الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الابار ونحوها قد كان هذا قديما في وقتنا الحاضر يأخذ حكمها ما يسقى بالمكائن الرافعة بالمكائن الرافعة للماء وغيرها من الالات الحديثة فان هذا داخل فيما يسقى بمؤونة. والواجب فيه نصف العشر اي خمسة في المئة ايها الاخوة المستمعون وفي تفريق الشارع في مقدار الزكاة بينما يسقى بمؤونة وبينما وبين ما لا يسقى بمؤونة حكمة ظاهرة وانما يسقى بمؤونة فيه كلفة على الانسان راعى الشارع التخفيف عليه فاوجب نصف العشر فقط بينما ما يسقى بغير مؤونة هو اقل كلفة. فكان الواجب فيه العشر ونظير ذلك في زكاة بهيمة الانعام تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الانعام وهي التي ترعى العشب والكلأ اكثر السلام ولا تجب الزكاة في غير السائمة وهي المعلوفة اكثر السنة واما ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة ففيه ثلاثة ارباع العشر فاذا كان يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام المتبقي بغير مؤونة ففيه ثلاثة ارباع العشر بان الواجب بالنصف الاول نصف نصف العشر اي ربع العشر وفي النصف الثاني نصف العشر فيكون المجموع ثلاثة ارباع العشر فان تفاوتا ولم يمكن ضبط المدة فيما يسقى بمؤونة وفيما يسقى بغير مؤونة فالعبرة باكثرها نفعا للزرع او الشجر ان كان نموه بمؤونة اكثر منه فيما اذا سقي بغير مؤونة فالواجب نصف العشر وان كان العكس اي ان نموه فيما اذا سقي بغير مؤونة اكثر منهم فيما اذا سقي بمؤونة فالواجب العشر قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وان جهل المقدار وجب العسر احتياطا نص عليه احمد في رواية عبد الله لان الاصل وجوب العشر وانما يسقط بوجود الكلفة فما لم يتحقق المسقط يبقى على الاصل قال الموفق بن قدامة ولان الاصل عدم في الاكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه قلت ما ذكره الموفق رحمه الله من ان الاصل عدم الكلفة في الاكثر انما ينطبق على زمن الموفق وفي بلاد الشام ويبدو ان مياه السيول والامطار والعيون والانهار كانت في ذلك الزمن كثيرة خاصة في بلاد الشام قد توفي الموفق رحمه الله سنة ستمائة وعشرين للهجرة واما في وقتنا الحاضر وفي بلادنا فان الاصل هو الكلفة وان الزروع والثمار تسقى بمؤونة وكلفة. والله المستعان ولكن يبقى التعليل الذي ذكره الموفق رحمه الله كاف في تقرير الحكم والله تعالى اعلم ومن احكام زكاة الحبوب والثمار ان البستان اذا اجر فتجب الزكاة على المستأجر دون المالك وذلك لان المستأجر هو ما لك الحبوب والثمار واما ما لك الارض فليس له الا الاجرة وكما يجوز تأجير الارض يجوز تأجير اشجار البساتين في اظهر قولي العلماء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انا ومن المسائل المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار انه ينبغي للامام ان يبعث ساعيا اذا بدا الصلاح في الثمر فيخرص عليهم ليتصرفوا فيه ويعرف بذلك قدر الزكاة قال البخاري في صحيحه باب خرس التمر ثم ساق بسنده عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ولما جاء وادي القرى اذا امرأة في حديقة لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسق فقال لها احصي ما يخرج منها الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومعنى الخرس حزر ما على النخل من الرطب تمرا فائدة الخرس التوسعة على ارباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وفي ايثار الاهل والجيران والفقراء لان في منعهم منها تضييقا لا يخفى قد قال بمشروعية الخرس جماهير العلماء وانكر ذلك الحنفية والصحيح ما ما ذهب اليه الجمهور فان الخرس قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ويجزئ خالص واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة يخرس ولم يذكر معه غيره ولان الخالص يفعل ما يؤديه اليه اجتهاده فهو كالحاكم والقاءف ويعتبر ان يكون امينا كالحاكم وفي حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بسند صحيح وقد اختلف في معنى هذا الحديث قال بعض العلماء المراد اسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر ان يترك الثلث او الربع قبل ان يعشر وقال اخرون المراد ان يجعل الثلث من الزكاة للمالك كي يتصرف فيه فيجعل الثلث او الربع من العشر او نصف العشر كي يتصرف المالك في توزيعه وهذا القول هو القول الراجح ان ترك الثلث وهو ان ترك الثلث او الربع للمالك ليس من باب الاسقاط للزكاة فيه وانما من باب جعل التصرف فيه اليه لانه قد يكون للمالك اقارب واصحاب ويحب ان يعطيهم هو بنفسه من الزكاة لهذا قال الامام الشافعي رحمه الله معنى الحديث ان يدع ثلث الزكاة او ربعها ليفرقها هو بنفسه على اقاربه وجيرانه ثم ان القول بان هذا من باب اسقاط الزكاة لا يتفق مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفي سقيا بالنظح نصف العشر فيكون الراجح في معنى الحديث ان هذا امر للسعاة بان يدعوا الثلث او الربع من الزكاة للمالك كي يتصرف ففي توزيعها ايها الاخوة المستمعون واختم الحديث عن احكام زكاة الخارج من الارض بمسألة الركاز والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية اي قبل الاسلام ان يجد رجل كنزا مدفونا ويجد عليه علامات تدل على انه قبل الاسلام ففيه الخمس قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه وهل اخراج الخمس منه على سبيل الزكاة او على سبيل الفي؟ قولان للعلماء والصحيح انه على سبيل الفي ويكون مصرفه حينئذ هو مصرف خمس الغنيمة. الذي يصرف في مصالح المسلمين العامة وذلك لان جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة الركاز لا يشترط فيه النصاب ولا يشترط ان يكون في مال معين والواجب فيه الخمس مع ان اكثر ما ورد في الاموال الزكوية هو العشر والركاز في وقتنا الحاضر نادر جدا والغالب ان ما يجده الانسان من كنز مدفون اما ان توجد عليه علامات الاسلام او لا يوجد عليه علامات ان وجد عليه علامات الاسلام او لم يوجد عليه علامات فان علم صاحبه وجب رده اليه وان لم يعلم فحكمه حكم اللقطة يجب تعريفه سنة كاملة اذا جاء صاحبه والا فهو لواجده اسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين وان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان