اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي اتحدث فيها معكم عن جملة من المسائل المتعلقة باخراج الزكاة وابتدأ الحديث عن مسألة العاجز عن الحج هل يجوز ان يعطى من الزكاة ما يحج به اختلف اهل العلم في هذه المسألة فمن العلماء من اجاز ذلك ورأى ان هذا يدخل في مصرف في سبيل الله وهذا القول قد روي عن الامام احمد وقد روي فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحج في سبيل الله وان رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فارادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فان الحج من سبيل الله رواه ابو داوود وذهب اكثر اهل العلم الى انه لا يعطى العاجز عن الحج لاجل ان يحج من اموال الزكاة فلا يصرف من الزكاة في الحج هذا هو الذي ذهب اليه جمهور العلماء قال به ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في الرواية المشهورة وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه الله قال الموفق رحمه الله وهذا القول هو الاصح لان سبيل الله عند الاطلاق انما ينصرف الى الجهاد ان كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله انما اريد به الجهاد الا اليسير فيجب ان يحمل ما في اية الزكاة على ذلك لان الظاهر ارادته به ولان الزكاة انما تصرف الى احد رجلين تاج اليها كالفقراء والمساكين في الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم. او من يحتاج اليه المسلمون. كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لاصلاح ذات البين والحج للفقير لا نفعل المسلمين فيه ولا حاجة بهم اليه ولا حاجة به ايضا لان الفقير لا فرض عليه فيسقطه ولا مصلحة له في ايجابه عليه وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه ايجابها وتوفير هذا القدر يعني من الزكاة على ذوي الحاجة من سائر الاصناف او دفعه في مصالح المسلمين اولى قال رحمه الله واما الخبر يعني حديث ان رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فارادت امرأة الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فان الحج من سبيل الله قال اما خبره فلا يمتنع ان يكون الحج من سبيل الله. والمراد بالاية غيره ايها الاخوة المستمعون ومن المسائل المتعلقة باخراج الزكاة انه لا يعطى احد من اصناف اهل الزكاة مع الغنى الا اربعة العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لاصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله اما العاملون عليها فيجوز لهم الاخذ مع الغنى باتفاق العلماء وذلك لان العامل يأخذ اجر عمله ولان الله تعالى جعل العامل صنفا غير الفقراء والمساكين فلا يشترط وجود معناهما فيه كما لا يشترط وجود معناه فيهما كذلك المؤلفة قلوبهم يعطون مع الغنى لظاهر الاية ولانه يأخذ لحاجتنا اليه اشبه العامل ولانهم انما اعطوا لاجل التأليف وذلك يوجد مع الغنى واما الغارمون الاصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله فيجوز الدفع اليهم مع الغنى في قول جماهير اهل العلم وخمسة من اصحاب الزكاة لا يأخذون الا مع الحاجة وهم الفقراء والمساكين والمكاتبون والغارمون لمصلحة انفسهم وابن السبيل فهؤلاء انما يأخذون لحاجتهم لا لحاجتنا اليهم الا ان ابن السبيل انما تعتبر حاجته في مكانه وان كان له مال في بلده لانه الان كالمعدوم ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب ان اصناف الزكاة قسمان اسم يأخذون اخذا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم فمتى اخذوا الزكاة؟ ملكوها ملكا مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال وقسم يأخذون اخذا مراعا وهم اربعة المكاتبون والغارمون والغزاة في سبيل الله وابن السبيل فان صرفوه في الجهة التي استحقوا الاخذ لاجلها والا استرجع منهم الفرق بين هذا القسم والذي قبله ان هؤلاء اخذوا لمعنى لم يحصل باخذهم للزكاة القسم الاول حصل المقصود باخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين واداء اجر العاملين وانقضى المذكورون في القسم الثاني حاجتهم وفضل معهم فضل ردوا الفضل. لانهم اخذوه للحاجة وقد زالت ايها الاخوة المستمعون ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب ان من ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل قوله الا ببينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل لاحد الا لثلاثة رجل اصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب وما من عيش او سدادا من عيش رواه مسلم ولان الاصل بقاء الغنى فلم يقبل قوله بمجرده فيما يخالف الاصل وهل يعتبر في البينة على الفقر ثلاثة او يكتفى باثنين هذا محل خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم انه لا بد من ثلاثة وذلك لحديث قبيصة السابق حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة وان ادعى انسان انه غارم او انه ابن سبيل لم يقبل قوله الا ببينة لان الاصل عدم ما يدعيه وبراءة الذمة اما ان ادعى انه فقير اذ ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى فيقبل قوله لان الاصل عدم الغنى قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اذا كان الرجل صحيحا جلدا وذكر انه لا كسب له اعطي من الزكاة وقبل قوله بغير يمين. اذا لم يعلم كذبه لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الرجلين اللذين سألاه ولم يحلفهما في بعض الروايات انه قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه من الصدقة فصعد فينا النظر فرآنا فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه ابو داوود قال رحمه الله وان رآه متجملا قبل قوله ايضا لانه لا يلزم من ذلك الغنى بدليل قول الله سبحانه يحسبهم جاهل اغنياء من التعفف لكن ينبغي ان يخبره انها زكاة لئلا يكون ممن لا تحل له وان رآه ظاهر المسكنة اعطاه منها ولم يحتج ان يبين له شرط جواز الاخ ولا ان ما يدفعه اليه زكاة ايها الاخوة المستمعون وبهذا التقرير يتبين انه يجوز دفع الزكاة لمن كان ظاهره الفقر او المسكنة او من ادعى فقرا او مسكنة ولم يعرف بالغنى ولا من غير ان يطالب بالبينة. ومن غير ان يطالب كذلك باليمين وهذا في الحقيقة يرفع الحرج عن الانسان لان بعض الناس يقول انني عندما ادفع الزكاة لمن يدعي الفقر او المسكنة لست متيقنا بانه مستحق للزكاة. ولست متيقنا بانه فقير ولست متيقنا بانه مسكين. فنقول يكفي في ذلك ظاهر الحال ويكفي ان يدعي هو الفقر او المسكنة. فيجوز اعطاؤه من الزكاة ما لم يعرف بالغنى واذا شك في امره فينبغي ان يوعظ بما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين. عندما قال لهما ان شئتم ما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان