اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية اقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا في حلقات سابقة عن اهل الزكاة من يجوز دفع الزكاة اليهم حدثوا معكم في هذه الحلقة عن من لا يجوز دفع الزكاة اليهم اي قام بهم مانع من موانع استحقاق الزكاة وابتدئوا بالصنف الاول وهو الغني او القوي المكتسب لا تحل له الزكاة ولا يجزئ دفع الزكاة اليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب والضابط في الغنى الكفاية على الدوام اما بصناعة او بكسب او وظيفة او اجرة ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة ذكر منهم رجلا اصابته جائحة فاجتاحت ما له حلت له المسألة تيصيب قواما من عيش فاباح له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة حتى تحصل حتى تحصل له الكفاية على هذا فمن كان دخله الشهري يكفيه الى اخر الشهر او انه يدخر منه شيئا فلا تحل له الزكاة وممن لا تحل له الزكاة الكافر الا ان يكون من المؤلفة قلوبهم قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الذمي لا يعطى من زكاة الاموال شيئا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا بين اهل العلم بان زكاة المال لا تعطى لكافر ولا لمملوك ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وخص فقراء المسلمين بصرف الزكاة اليهم كما خص وجوبها باغنيائهم ويستثنى من ذلك ان يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم فيجوز دفع الزكاة اليه بان يرجى اسلامه فيعطى من الزكاة حتى وان لم يكن سيدا مطاعا في قومه لان حفظ الدين واحياء القلب اولى من حفظ الصحة واحياء البدن اما اذا كان يرجى باعطائه الزكاة يرجى كف شره عن المسلمين فلا بد ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته وقومه والا لم يجز قد سبق الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل في حلقة سابقة عند الحديث عن صنف المؤلفة قلوبهم ولكن هل يجوز ان يعطى الكافر من صدقة التطوع ومن ذلك ما لو اصابت بعض بلاد الكفار جوائز من زلازل او فيضانات او غيرها فهل يجوز للمسلمين تقديم مساعدات وتبرعات لهم؟ الجواب نعم يجوز ذلك قد نص الفقهاء على هذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله يجوز دفع صدقة التطوع الى الكافر بقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ولم يكن الاسير يومئذ الا كافرا وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي امي وهي مشركة قلت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبة افاصلها؟ قال نعم صلي امك متفق عليه وكسا عمر رضي الله عنه كسا اخا له مشركا حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياها متفق عليه وممن لا يجوز دفع الزكاة اليهم الوالدان وان علوا والولد وان سفل في حال وجوب نفقته في حال وجوب نفقتهم عليه باجماع العلماء قال ابن منذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع اليهم على عليهم ولان دفع زكاته اليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه فيعود نفعها اليه فكأنه دفعها عن نفسه فلم يجز واما في الحال التي لا تجب نفقتهم عليه فولد البنت مثلا فهل يجوز دفع الزكاة اليه هذا محل خلاف بين العلماء والاقرب والله تعالى اعلم انه يجوز دفع الزكاة اليه في هذه الحال قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لان المعنى الذي لاجله منع من دفع الزكاة الى الولد والوالدين منتف في هذه الحال هكذا لو كان مال الانسان لا يتسع للنفقة على والديه وعلى دفع الزكاة فيجوز دفع الزكاة اليهم في هذه الحال وهكذا لو كان على والديه دين قد عجز عن سداده او كان على ولده دين قد عجز عن سداده يجوز للولد سداد دين ابيه او امه من الزكاة ويجوز للاب والام سداد دين ولديهما من الزكاة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله دفع الزكاة الى الوالدين اذا كانوا غارمين او مكاتبين فيه وجهان والاظهر جواز ذلك واما اذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالاقوى جواز دفعها اليهم في هذه الحال لان المقتضي موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضي السالم من المعارض قال رحمه الله واذا كان على الولد دين ولا وفاء له. جاز له ان يأخذ من زكاة ابيه في اظهر قولي العلماء في مذهب احمد وغيره واما الاقارب من غير عمودي النسب اي من غير الوالدين والولدين فهل يجوز دفع الزكاة اليهم اذا كانوا فقراء بان يكون اخا او اختا ونحو ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة اقرب والله تعالى اعلم انه اذا لم يكن بين قريبين توارث فيجوز دفع الزكاة الى هذا القريب اذا كان من اهل الزكاة ان يكون للاخ او الاخت ابناء ذكور او يكون الاب موجودا انه لا توارث بينهما في هذه الحال فيجوز دفع الزكاة الى اخيه او اخته اما اذا كان بينهما توارث حيث ان من يريد دفع الزكاة يرث من يراد اعطاؤه الزكاة لو مات فلا يجوز دفع الزكاة اليه هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة جزم به الخرق وهو من المفردات وذلك لان على الوارث نفقة الموروث قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك فاذا دفع اليه الزكاة اغناه عن نفقته يعود نفع الزكاة اليه فلم يجز بدفعها الى الوالدين او الولدين وعلى هذا فيقال هنا ما قلناه عند الحديث عن دفع الزكاة للوالدين او الولدين فيجوز دفع الزكاة لسداد دين قريبه العاجز عن سداده ولو كان وارثا له وهكذا لو لم يتسع ما له للنفقة عليه وعلى دفع الزكاة فله ان يعطيه من الزكاة ولو كان وارثا له والله اعلى اعلم ولكن ماذا لو كان احدهما يرث الاخر ولا يرثه الاخر كالعمة مع ابن اخيها الجواب ان الوارث منهما تلزمه نفقة موروثه وليس له دفع الزكاة اليه واما الموروث منهما فلا تلزمه نفقة وارثه. ويجوز له دفع الزكاة في هذه الحال وفي المثال السابق يجب على ابن الاخ ان ينفق على عمته اذا كانت فقيرة ما دام انه يرثها لو ماتت وليس له دفع الزكاة اليها في هذه الحال واما العمة فلا تلزمها نفقة ابن اخيها ويجوز لها دفع الزكاة اليه اذا كان من اهل الزكاة وممن لا يجوز دفع الزكاة اليه المرأة الفقيرة اذا كان لها زوج غني ينفق عليها لان الكفاية حاصلة لها بما يصلها من النفقة الواجبة فاشبهت من له عقار يستغني باجرته اما اذا كان زوجها فقيرا فتحل الزكاة لها ولزوجها وهكذا لو كانت فقيرة وزوجها غني لكنه لا ينفق عليها اما لكونه بخيلا او لغير ذلك من الاسباب فيجوز دفع الزكاة اليها في هذه الحال ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية مسائل هذا الباب القت القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان