بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذه الحلقة من برنامج فقه المعاملات ايها الاخوة كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من شروط صحة البيع توقفنا عند الشرط السادس من هذه الشروط ونستكمل في هذه الحلقة اه ما تبقى من شروط صحة البيع ثم نتكلم ان شاء الله عن جملة من البيوع المنهي عنها نقول وبالله التوفيق الشرط السادس من شروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية او صفة بناء على هذا الشرط اذا اشترى مجهولا لم يره ولم يوصف له بما يضبطه لم يصح البيع ويكفي في الرؤية رؤية بعض المبيع الدال عليه واما البيع بالصفة من غير رؤية فيصح اذا كان المبيع مما يمكن انضباطه بالصفة بناء على ذلك يجوز لك ان تشتري سيارة مثلا بمواصفات معينة ولو لم ترها فان كانت فان كانت السيارة بتلك المواصفات والا فلك الخيار وبناء على هذا الشرط لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع وذلك للجهالة والغرر قاعدة الشريعة تحريم كل ما اشتمل على الجهالة والغرر كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وذلك لان كل ما كان مشتملا على الجهالة والغرر يفضي الى ايقاع العداوة والبغضاء شريعة الاسلامية تمنع كل ما افضى الى العداوة والبغضاء بين المسلمين الشرط السابع من شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين كما انه يشترط ان يكون المبيع معلوما الثمن احد العوظين فاشترط فيه العلم كالعوظ الاخر البيع مع جهالة الثمن فيه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر اما اذا باعه بما ينقطع به السعر بان يقول ابيعك بما يقف عليه السوم فقد اختلف العلماء في حكم ذلك فمنهم من منع ذلك ومنهم من اجازه واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كذا تلميذه ابن القيم رحمه الله تارة جواز ذلك وصحة البيع حينئذ وذلك لكون الجهالة بالثمن في هذه الحال تؤول الى العلم قال الامام ابن القيم وهو الصواب المقطوع به وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع الامة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح مما يحرمه ايها الاخوة المستمعون وبعد ان تكلمنا عن حقيقة البيع وشروط صحته نقف مع جملة من البيوع المنهي عنها فمن ذلك البيع وكذا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني قد اتفق العلماء على تحريمه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فقد نهى الله عز وجل عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة ويشمل ذلك بيع اي شيء كان ولو كان شيئا يسيرا كعود اراك مثلا والنداء الذي يتعلق به المنع هو النداء الذي يكون عقب جلوس الامام على المنبر لانه النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به واما النداء الاول للجمعة فلم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانما زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس فلا يشمله النهي عن البيع الوارد في الاية والنهي عن البيع في الاية يقتضي تحريمه وعدم صحته وبعد ان امر الله بالسعي الى ذكره ونهى عن البيع بعد نداء يوم الجمعة قال سبحانه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اي ترككم البيع واقبالكم الى ذكر الله والى الصلاة خير لكم اي في الدنيا والاخرة ان كنتم تعلمون ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما حجر عليهم التصرف بعد النداء وامرهم بالاجتماع اذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الارض والابتغاء من فضل الله كان عراق بن مالك رحمه الله اذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال اللهم اجبت دعوتك صليت فريضتك وانتشرت كما امرتني ارزقني من فضلك وانت خير الرازقين ومن البيوع المنهية عنها بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة فاما بيع الملامسة معناه ان يقول البائع للمشتري بعتك هذا الثوب على انك متى لمسته فهو عليك بكذا او يقول اي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا واما بيع المنابذة فمعناه ان يقول المشتري للبائع اي ثوب نبذته اي طرحته الي فقد اشتريته بكذا واما بيع الحصاة فمعناه ان يقول البائع للمشتري ارمي هذه الحصاة فعلى اي شيء تقع فهو لك بكذا وله صورة اخرى وهي ان يقول بعتك من هذه الارض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة اذا رميتها بكذا ايها الاخوة المستمعون كل هذه البيوع قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الجهالة والغرض قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين اهل العلم خلافا في فساد هذه المبايعات ومن البيوع المنهية عنها البيع وكذا الشراء داخل المسجد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك رجحه الترمذي وغيره في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له ففي هذين الحديثين وما جاء في معناهما النهي عن البيع والشراء الضالة في المسجد ويلحق بها ما كان في معناها كالاجارة ونحوها من العقود وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بان المساجد انما بنيت لما بنيت له اي ان المساجد لم تبنى لتتخذ مكانا لابرام الصفقات والعقود وليشدان الضالة ونحو ذلك وانما بنيت ليذكر فيها اسم الله تقام فيها الصلوات وحلق العلم والمذاكرة في الخير وبذلك يعلم خطأ اولئك الذين يوزعون منشورات داخل المساجد تحمل دعاية لمؤسساتهم التجارية ولو كانت تلك الدعاية دعاية للحج او للعمرة فان المقصود من تلك الدعاية التجارة فيدخل ذلك في معنى البيع والشراء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يكون داخل المسجد ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة والى حلقة قادمة ان شاء الله استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته