الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ركوب البدن. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال يركبها فقال انها بدنة. فقال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها ويلك. في الثالثة او في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قوله باب ركوب البدن البدن هي الابل التي سيقت الى بيت الله لتذبح في يوم النحر تقربا الى الله سبحانه وتعالى وطلبا لنيل رضاه عز وجل وهي من اعظم القرب ومن شعائر الله جل وعلا العظيمة قوله ركوب البدن اي ان من ساق البدن الى بيت الله عز وجل واحتاج ان يركب عليها او ان يحمل عليها شيئا من متاعه فانه لا حرج في ذلك فانه لا حرج عليه في ذلك اورد رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة يسوق بدنة ان يسوق ناقة الى بيت الله وخصصها لان يذبحها في يوم النحر رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة او في الثانية والرجل كانه تحاشى ان يجعل هذا الذي قصد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى وان يذبحه قربانا لله عز وجل تحاشى ان ان ينتفع ببعض منافعه من ركوب او ان يحمل عليه متاعا ومثل ذلك ايضا ان يحلب منها ان كانت ناقة حليبا فيتحاشى من ذلك لانه نواها قربة لله فيتحاشى ان ينتفع من بعض او ان يستفيد من بعض منافعها لكن لا حرج في ذلك لا حرج ان يركب عليها ان كانت ان كان محتاجا وكانت مطيقة او يحمل عليها بعض المتاع او ان كانت ناقة حلوبا ان يحلب من ضرعها ما يحتاج اليه كل ذلكم لا حرج فيه؟ نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من ساق البدن معه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضيه يا حجة ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم صم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قال باب من ساق البدن معه اي من بلده ساقها الى بيت الله عز وجل ومن ساق البدن فانه لا يحل حتى ينحر لا يحل حتى ينحر اما من لم يسق البدن وان كان مفردا او قارنا فان السنة في حقه ان يتحلل بعمرة اذا وصل الى مكة فيكون متمتعا اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج قول ابن عمر رضي الله عنه هنا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج في في حجة الوداع بالعمرة الى الحج بالعمرة الى الحج يمكن ان يحمل ذلك على انه اراد القران باعتبار انه جمع جمع بين حج وعمرة صلوات الله والسلام عليه يمكن ان ان يحمل على على ذلك لكن يشكل على هذا ما سيأتي في كلامه رضي الله عنه حيث قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج والثابت كما هو معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا حج عليه الصلاة والسلام قارنا وايضا جاء ما يدل انه هل اولا بالحج صلوات الله وسلامه عليه ثم اتاه ات وقال قل حجة في عمرة وقل حجة في عمرة فكان بذلك صلوات الله وسلامه عليه قارنا وجاء عنه انه قال لو استقدمت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فالذي دلت عليه الادلة انه صلوات الله وسلامه عليه كان قارنا فقول ابن عمر فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج هذا يخالف ما اه ثبت دلت عليه الدلائل انه صلى الله عليه وسلم كان اقارنا لعله وهذا محمل يعني وان كان فيه شيء من لعله اه اه رضي الله عنه قصد صيغة الاهلال لانه قدم لفظ العمرة على لفظ الحج عندما عندما اهل عليه الصلاة والسلام قارنا يعني لم يقل لبيك حجا وعمرة وانما قال لبيك عمرة وحجة قد يكون المراد صيغة الاهلال فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج اي قدم لفظ العمرة على لفظة ابحث وقد قرن بينهما لكنه اهل بالعمرة مقدما لفظ العمرة على لفظ الحج فهذا محمل حتى يكون متوافقا مع الثابت في الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام اه تمتع اه ان النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا قال فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرمه من حتى يقضي حجه اي لا يتحلل من احرامه الا يوم النحر عندما ينحر هادية. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وعرفنا ان هذا امر اوجبه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وهو لمن بعدهم امر مستحب وليس بواجب قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهذا يتناول المتمتع والقارن على حد سواء لان هذا الهدي هو هدي شكر لله سبحانه وتعالى ان وفق عبده في سفرة واحدة بان يجمع بين حج وعمرة لان من اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي ومن حج ولم يعتمر ليس عليه هدي ومن تيسر له في سفرة واحدة ان يجمع بين حج وعمرة سواء كان قارنا او متمتعا فان عليه ان اه يذبح هديا في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى يسمى هدي التمتع كما قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا اذا كان مستطيعا اما ان لم يكن مستطيعا لقلة ذات يده فان فانه ينتقل الى الصيام يصوم ثلاثة ايام في الحج والاولى ان يصومها قبل التاسع يصوم السادس والسابع والثامن وان لم يتمكن فلا حرج ان يصوم ايام التشريق الثلاثة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم قال عن المسور ابن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من اصحابه حتى كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة قال باب من اشعر وقلد بذو الحليفة ثم احرم اشعر المراد اشعر اي اشعر الهدي ان يشعر الهدي وهذا انما يكون لما له سنام وهي الابل اما الغنم البقر فانها لا يفعل بها ذلك وانما يختص ذلك بما له سنام وهو الابل ومعنى اشعر ان يأتي الى صفحة السنام يأتي الى صفحة سنام الناقة او البعير ويكشطه حتى يسيل الدم فيسلك الدم فيبقى شعارا في السنام وان كان هذا فيه ايلام في لام يسير اه الناقة لكن في مصلحة عظيمة حتى من يراها في الطريق يعرف انها هادي ويكون علامة على ان هذه الناقة هديا آآ قصد صاحبها ذبحها في بيت الله حتى من يراها يكون لها آآ اه يكون له معرفة بان هذه خصصت قربانا وهديا لا يذبح في مكة تقربا الى الله سبحانه وتعالى قال من اشعر وقلد؟ ومعنى قلد اي وضع القلادة وضعا القلادة والقلادة لا تختص بالابل توضع على القلادة للابل والبقر والغنم مما آآ قصد به الهدي وساقه ليكون هديا تقلد اي يوضع عليها قلادة تفتل من الصوف وسيأتي معنا ترجمة بذلك وتوضع على ناقة البعير او البقرة او الشاة التي خصصت لان تكون هديا ويكون علامة عليها بذلك قال باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم اي ان هذا الاشعار وتقليد الهدي يكون قبل الاحرام في الميقات. ثم من بعد ذلكم يكون الاحرام قال عن المسور ابن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية ببضع عشرة مئة من مئة من اصحابه حتى كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة قلد الهدي اشعره واحرم بالعمرة وتقليدا للهدي كونه اشعره اي وضع على صفحة سنام الناقة شعارا بسلتي كشطها وارسلت اه الدم حتى من يرى ذلك يعرف ولهذا لما اقبلوا ما ذهبوا في رحلتهم تلك لقتال وانما ذهبوا معتمرين وهذه العلامة معهم هذه العلامة معهم معهم الهدايا التي ساقوها من اه المدينة تقربا الى الله سبحانه وتعالى وحصل الصلح المعروف. الشاهد من ذلك ان اه اه هذا الحديث فيه تقليد الهدي واشعاره. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من قلد القلائد بيده قال عن عائشة رضي الله عنها انه بلغها ان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي قال باب من قلد القلائد بيده القلائد عرفناها وهي ما يفتل من الصوف ويوضع على رقبة الناقة او البقر مما قصد به اه انه هدي اه اه انه هدي اه يقدم ويساق الى بيت الله العتيق فيكون علامة عليه بذلك وصاحب الهدي له ان يقلده بنفسه له ان يقلده بنفسه وان يفتل ذلك وله ان ينيب غيره وان يقوم بهذا الامر. بمعنى انه لا يلزم ان يفعل ذلك بنفسه ان فعله بنفسه فلا شك انه اولى وان ووكل غيره يقوم بهذه المهمة سواء الفتل فتل القلادة او وضعها على اه الناقة او الهدي فالامر في ذلك واسع اورد حديث عائشة رضي الله عنها انها بلغها ان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه حرم عليه ما يحرم على الحاج اي جميع المحظورات التي تلزم الحاج تكون ايضا تلزم من اه قلد هديه وارسله الى البيت ارسله الى بيت الله وهذا امر كانوا يفعلونه وتقربا الى الله يعني ولم يحج وباقي في بلده لكنه يبعث هديا يقلده ويرسله الى بيت الله مع الحجاج او مع الذاهب حتى يذبح هناك تقربا الى الى الله سبحانه وتعالى فمن ارسل هديا من ارسل هديا وبقي في بلده هل يحرم عليه ما يحرم على الحاج ابن عباس رضي الله عنهم عنهما قال ذلك قال انه يحرم علي ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس ليس كما قال ابن عباس انا فتنت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهذا موضع الشاهد للترجمة عائشة فتلتها بيدها والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلد من كان يريد ان يرسل هديا له ان يفتل قلائده بيده وله ان يكل ذلك الى غيره وله ان يكل ذلك الى غيره ثم خلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قالت ثم بعث بها مع ابي اي مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا كان في السنة التاسعة للهجرة في السنة التي قبل حجة الوداع فارسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدايا مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يحج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة قالت عائشة رضي الله عنها فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي قولها حتى نحر الهدي اي استمرار هذا الحكم الى الى النحر استمرار هذا الحكم الى النحر انه لم يحرم عليه شيء. كل هذه الفترة الى ان نحر الهدي لم يحرم عليه شيء صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم وعنها رضي الله عنها في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى غنما وفي رواية عنها انه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم واقام في اهله حلالا قال باب من تقليد الغنم. تقليد الغنم اي ان يوضع على الغنم التي قصد ارسالها هدايا الى بيت الله. لتذبح هناك تقربا الى الله ايضا يوظع عليها القلادة علامة على انها هدي توضع عليها القلادة علامة على انها هدي ولا يكون التقليد مختصا بالابل الابل يختص تختص ان بالاشعار اما القلائد فانه يكون للبقر الابل والغنم اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام اهدى غنما قال وفي رواية انه قلد الغنم وهذا هو الشاهد للترجمة انه قلد الغنم واقام في اهله حلالا ما معنى قولها واقام في اهله حلالا اي لم يحرم عليهما ما يحرم على الحاج مثل ما تقدم في حديثها الذي في الترجمة السابقة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب القلائد في العهن وفي رواية عنها قالت فتلتوا فتلت قلائدها من عهن كان عندي المراد بالعهن الصوف. المراد بالعهن الصوف والقلائد التي من العهن اي القلائد التي من الصوف وفي اه حديثها هذا قالت فتنت قلائدها من عهن كان عندي اي من صوف كان عندي نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الجلال للهدن والتصدق بها قال عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن بجلال البدن التي نحرت وبجلودها قال باب الجلال للبدن والتصدق بها الجلال المراد به آآ شيء من قماش ونحوه يوضع كلحاف فوق البدن فوق البدن ولكنه يفتح فيه فتحة على قدر السنام على قدر سنام البعير ثم يثبت اه الجلال حتى يكون مثلا اه ادفى للبعير اذا كان الجو باردا او غير ذلك من المنافع التي تتحقق به فالجلال للبدن والتصدق بها اذا وضع على البدن الاجلة او وضع على الناقة الجلال فانه اذا نحره يوم آآ العيد يتصدق بالجلال الذي عليه يتصدق بالجلال الذي عليه لكن ان استثناه لي لنفسه وانه فقط حتى يصل فلا فلا يتصدق به الا ان رغب في التصدق لكن ان لم يستثني فانه يكون من جملة الا الذي ذهب هديا وقربة الى الله سبحانه وتعالى لكن ان وظعه ونوى انه اذا وصل الى مكة يستعيده لنفسه لحاجة اليه فلا حرج له في ذلك. اما ان لم ينوي ذلك فانه يكون صدقة يتصدق به عندما ينحر الهدي وهذا الجلال كما انه يستفاد لحافا يوضع على البعير ايضا يستفاد منه في مصالح ومنافع اخرى اما ان يجلس عليه او غير ذلك من الفوائد نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة تقدم وفي هذه الرواية زيادة فدخل علينا يوما فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه وقوله في في الترجمة التي قبله ساق حديث علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن امرني ان اتصدق بها لكن اذا كان صاحبها نوى استبقائها لنفسه وانها تكون فقط اه الطريق فلا حرج له في ابقائها لنفسه وان لم ينوي ذلك فانه يتصدق بها لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن من غير امرهن يعني من غير اخبارهن او استئذانهن بذلك لان الرجل هو ولي امر نسائه هو ولي امر نسائه فلا يحتاج ان يستأذن وانما يخرج عنها يهدي عنها وان لم يستأذنها ويخبرها مثلا بنوع الهدي آآ الذي آآ اشتراه لان ولايتها لان ولايتها بيده قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة من ذي القعدة تقدم وفي هذه الرواية زيادة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر يوم النحر اي يوم العيد يوم الاضحى دخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه هذا يفيد انها ما كانت تعرف انه نحر عن ازواجه بقر صلوات الله وسلامه اه عليه ففيه ان للرجل ان يذبح عن نسائه سواء شاة او بقر او اه مثلا ابل يذبح ما شاء وان لم يستأذنهن في نوع ما سيذبحه لهن نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينحر في المنحر يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينحر في المنحر يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر رسول الله اي المكان الذي نحر فيه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه مئة من الابل كلها هدايا وكان عليه الصلاة والسلام اجود الناس اكرمهم صلى الله عليه وسلم وهذا من الشواهد لم يكتفي بخمس ولا بعشر ولا عشرين ولا ساق مائة ناقة صلوات الله وسلامه عليه آآ هديا ونحر منها ثلاث وستين بيده ثلاثة وستين نحرها كلها بيده والباقي وهو سبع وثلاثين وكل الى علي ان يكمل ذلك وكان نحره لثلاثة وستين بيده موافقا لعمره عليه الصلاة والسلام عمري ثلاثة وستين سنة ونحر ثلاثة وستين ناقة عليه الصلاة والسلام اه بيده فهذه الترجمة النحر فيما انحر النبي عليه الصلاة والسلام بمنحر النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس بلازم ان يكون النحر في ذلك المكان لانه لما نحر قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر وايضا اخبر في حديث اخر ان مكة وفي جاجة كلها منحة فان تيسر النهر في في في المنحر كما في هذا الحديث والا منى كلها من حرب ومكة ايضا كلها منحر؟ نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب نحر الابل مقيدة قال وعنه رضي الله عنه انه رأى رجلا قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال باب نحر الابل مقيدة نحر الابل مقيدة وهذا افضل ما يكون طريقة في نحر الابل واذكروا اسم الله عليها صواف اي قائمة فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اي سقطت على جنوبها فافضل ما يكون في نحر الابل ان تنحر وهي قائمة ان تنحر وهي قائمة وتعقل يدها اليسرى تعقل يدها اليسرى وتكون قائمة على ثلاث قوائم تكون قائمة على ثلاث قوائم وتعقل يدها الا تعقل يدها اليسرى حتى ما تتحرك تبقى واقفة في في مكانها ويأتيها من اراد ان ينحرها من جهة اليمين يأتيها من جهة اليمين ويسمي وينحرها يضع السكين في في في نحرها فانها حينئذ تسقط على جهة اليسار لماذا؟ لان لا تسقط على جهة اليمين التي فيها الرجل الذي ينحر لان فيها قدمين اما هنا فيها قائمتين اما هنا قائمة واحدة والاخرى معقولة فيكون السقوط على الجهة اليسرى لا تسقط على جهة من من نحرها فاذا سقطت يباشر حين اذا سلخها والانتفاع بلحمها والاكل منها فقال بابنا النحر في منحر قال باب نحر الابل مقيدة واورد حديث ابن عمر انه رأى رجلا اه قد نحى قد اناخ بدنته ينحرها رأى ابن عمر رجلا اناخ ناقته اي بركها اراد ان ينحرها ويباركه فقال ابعثا ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم لو نحرها وهي باركة لا حرج في ذلك لكن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان تنحر وهي قائمة وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على تتبع الهدي وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا قال عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها قال باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا لا يعطي الجزار من الهدي شيئا اي على سبيل الاجرة والمكافأة وانما الجزار يعطى مكافأة اخرى يعطى مال او يعطى شيء اخر مقابل عمله. لا يعطى ثمن الذبح او النحر من نفس اللحم كان يقول له تنحر لي هذه الناقة واجرتك اعطيك منها اربعة كيلو مثلا فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا النهي يختص بالهدايا لكن لو كنت معك ذبيحة لبيتك ليست هدي وقلت للجزار انا ما عندي نقود لكن اذبح لي اياها واسلخها وخذ اجرتك كيلوين منها. لك ذلك لك ذلك لكن فيما يتعلق الهدي ما يتعلق بالهدي لا يعطى الجزار من لحمها اجرة. لكن لو كان الجزار فقيرا واعطيته النقود مقابل آآ الذبح ثم اخذت قليلا من لحم واعطيته اياه صدقة. لا ليس له علاقة بالذبح باعتبار انه رجل فقير له ولاولاده. ايضا هذا لا حرج فيه. لكن لا يعطى منها على سبيل الاجرة اورد حديث علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها لا اعطي شيئا في جزارتها اي من اه استأجر من اجل ان يقطع اللحم ويفصله يقسمه لا يعطى شيئا على جزارتها. والنبي عليه الصلاة والسلام باشر النحر. نحرها ثلاثة وستين لكن الاعمال الاخرى والتقطيع تفصيل وتقسيم اما اللحم هذا استأجر عليه اقام علي لمتابعة ذلك ونهاه ان يعطي على جزارتها شيئا اي من لحمها. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فوق ثلاث منى فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا قال باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق وما يتصدق اي ما يتصدق به منها اورد حديث جابر قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى ثلاث منى اي ثلاثة ايام التشريق ثلاثة ايام التشريق ومعلوما ان النحر يستمر يعني النحر يكون في يوم العيد وفي ايام التشريق الثلاثة. كلها ايام نحر كلها ايام نحر وينتهي وقت النحر بغروب الشمس من اليوم الثالث من ايام التشريق الثلاثة. فقوله فوق ثلاث منى اي ثلاثة ايام التشريق التي اه في منى معنى ذلك ان بعد الثلاث ليس له ان يدخر لحما يأكله بعد الثلاث يأكله في الرابع عشر او الخامس عشر او السادس عشر ليس له ذلك قال فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا وهذا الحكم الذي هو كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث اي لا يدخر بعد الايام الثلاثة هذا حكم مجمع على نسخه. حكمه مجمع على على نسخه نعم فله فله ان يأكل وله ان يدخر. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير عند الاحلال قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين وعن ابي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك الا انه قال اغفر بدل ارحم قالها ثلاثا قال وللمقصرين قال باب الحلق تقصير عند الاحلال عند الاحلال من الحج او العمرة آآ للمرء ان يتحلل بالحلق وله ان يتحلل بالتقصير. له ان يتحلل بالحلق وله ان يتحلل بالتقصير. كما قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين والحلق اولى الحلق اولى اسباب عديدة اهمها ثلاثة الاول ان الله عز وجل قدم ذلك في القرآن الكريم قدم الحلق على التقصير وهذا يدل على انه اولى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما سيأتي في اه الاحاديث فعلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه والامر الثالث انه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فالحلق اولى من التقصير وكل ما منهما يكون به التحلل لكن الحلق اولى وافضل اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بحال هاكا فاذا من من يحلق يكون تحلله بالحلق يكون وافق النبي عليه الصلاة والسلام في فعله لان النبي حلق ولم يقصر ويكون ايضا فاز بالثلاثة دعوات اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين والامر الثالث انه قدم في الاية الكريمة الحلق على التقصير واورد حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وكلاهما فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة والمقصرين مرة واحدة وايضا عندما كرروا عليه في كل مرة يقول والمقصرين ان لم يدعوا لهم ابتداء وانما ثلاث مرات وهم يقولون له والمقصرين قال والمقصرين ولم يعد لفظة الدعاء ايضا هذا امر يلحق لم يقل اللهم واغفر لي المقصرين وانما قال والمقصرين والاظافة بدون اعادة آآ الدعاء بدون اعادة لفظ الدعاء ايضا هي هي دون آآ آآ دون ما لو انه ذكر العطف باعادة لفظ الدعاء باعادة لفظ الدعاء فالشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة نعم قال رحمه قال رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص قال عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص والمشقص هو نصل السهم المشقص هو نصل السهم. فيقول قصرت عنه بمشقص وهذا التقصير لم يكن في حجة الوداع لان في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه حلق كما تقدم في حديث ابن عمر حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فيكون ذلك في عمر في في شيء من عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب رمي الجمار قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سأله رجل متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمه فاعاد عليه المسألة قال فكنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا قال باب رمي الجمار هذه الترجمة في وقت الرمي والمراد الجمار اي في ايام التشريق الثلاثة السؤال عن رمي الجمار عن وقت رمي الجمار في ايام التشريق الثلاثة اورد حديث ابن عمر انه سأله رجل متى ارمي الجمار؟ في اي وقت قال ارمي اذا رمى امامك اذا رمى امامك فارمه وهذا فيه حرص السلف والصحابة رضي الله عنهم على اه متابعة الامام وولي الامر وبعدهم عن الخلاف والفرقة فعاد عليه المسألة قال متى ارمي الجمار عاد عليه المسألة سواء عن وقت اه الرمي متى يبدأ فقال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا كنا نتحين فاذا زالت الشمل نتحين اي نتحرى ماءنا ننتظر الى ان نتحقق ان الشمس زالت فنرمي وهذا هو وقت الرمي في ايام التشريق الثلاثة يبدأ بزوال الشمس نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب رمي الجمار رمي الجمار من بطن الوادي قال عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه رمى من بطن الوادي فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال باب رمي الجمار من بطن الوادي واورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه رمى من بطن الوادي والمراد بالرمي من بطن الوادي اي رمي جمرة العقبة. الجمرة الكبرى لان هي التي يحف بها الوادي هي التي يحف بها الوادي فرميها يكون من بطن آآ الوادي فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها من فوقها من جهة العقبة الناحية الاخرى يرمون من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه اي هذا المقام الذي هو من بطن الوادي هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم وخص سورة البقرة بالذكر قال انزلت عليه سورة البقرة لان سورة البقرة فصلت فيها الا فصل فيها الكثير من احكام الحج نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل نعم باب اذا رمى؟ باب اذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال تستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قال باب اذا رمى الجمرتين اي اي الصغرى والوسطى. باب اذا رمى الجمرتين اي الصغرى والوسطى يقوم ويسهل مستقبل القبلة ويسهل طبعا في ذلك الزمان الارض فيها انخفاض وارتفاع ليست منبسطة مستوية ليس كما هو الوضع الان مرصوفة ومزفلتة ففي اماكن منخفظة فلما يسهل يعني لان فيها ارتفاع وانخفاض الوضع مختلف عن آآ ولهذا الدعاء الان يكون في اي اي جهة تتيسر لك بعد ان ترمي بعد ان ترمي الجمرة الاولى فانك تتقدم الى جهة مكة قليلا بعيدا عن الزحام وتستقبل القبلة وتقف وتدعو طويلا ومثل ذلك تصنع بعد رميك للجمرة الوسطى ايضا اه تتقدم قليلا حتى تبتعد عن الزحام الذي عند الجمار وتستقبل القبلة تدعو طويلا اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات لو كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة افيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويرفع يديه قال ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال يستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اي ان الوقوف للدعاء عند رمي الجمار انما يكون عند الجمرة الصغرى بعد رميها والوسطى ايضا بعد رميها. اما العقبة فانه يمضي ولا يقف وهذا الوقوف للدعاء يشرع فيه ان تقف وتدعو طويلا في كل ايام التشريق الثلاثة ان تأخرت او في اليومين الاول والثاني ان لم تتأخر يشرع لك ان تقف طويلا في كل يوم من هذه الايام اذا رميت الصغرى تقف طويلا وكذلك اذا رميت اه اه الوسطى ايضا تقف طويلا تدعو الله سبحانه وتعالى وهذا من المواطن الستة التي في الحج يشرع فيها الوقوف للدعاء مواطن الستة التي ذي الحجة التي يشرع فيها الوقوف للدعاء هذان موطنان وموطنان على الصفا والمروة والخامس في عرفات والسادس في المزدلفة كل هذه المواطنة الست يشرع لك ان تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعوا الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فواف الوداع قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. قال قبل طواف الوداع وطواف الوداع واجب من واجبات الحج وهو اخر الواجبات واجب من واجبات الحج وهو اخر واجبات الحج فان اه فانه يجب على من حج البيت ان يكون اخر عهده هو البيت يطوف سبعة اشواط ثم يغادر الى اه بلده اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس والاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب وهذا من الدلائل على ان آآ ان طواف الوداع واجب قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض وايضا التخفيف لا يكون الا والترخيص لا يكون الا في في الواجب الا في الواجب قال الا ان الا انه خفف عن الحائض نعم قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به. نعم هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء اي في اليوم الثالث من ايام التشريق صلى هذه الاوقات الاربعة في المحصل صلاها في المحصب اي انه رمى الجمرة الجمرات بعد الزوال ومضى الى المحصن لم لم يصلي وانما صلى في المحصن رمى بعد الزوال وذهب الى المحصل صلوات الله وسلامه عليه وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى ركب الى البيت فطاف به اي طواف الوداع ومضى عليه الصلاة والسلام الى المدينة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا حاضت المرأة بعدما افاضت قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان ان تنفر اذا افاضت قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن قال باب اذا حاضت المرأة بعدما افاضت اي بعدما اطافت طواف الافاضة لم يأتها الحيض الا بعد ان ادت طواف الافاضة فهل طواف الوداع يلزمها بحيث انها تبقى لا تنفر حتى تطهر وتطوف الوداع او لا اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن وهذا هو الحق ومر معنا في حديث ابن عباس المتقدم قال الا انه خفف عن اه الحائض نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المحصب قال وعنه رضي الله عنه قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المحصب المحصب هو موضع من مكة مما يلي من موضع في مكة مما يلي منى وهي ارض منبسطة حصباء فالنبي عليه الصلاة والسلام اه كما تقدم معنا في حديث انس صلى فيها يوم الثالث عشر الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات فيها وبات في المحصن بات في المحصب على اعتبار ان هذا اه ارفق له يرتاح فيها ثم يبات ثم يطوف الوداع يسافر الى المدينة صلوات الله وسلامه عليه فهذا المبيت هذا المبيت ليس من آآ ليس من اعمال الحج هذا المبيت على الصحيح انه ليس من اعمال الحج وانما النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح في هذا آآ المكان النبي عليه الصلاة والسلام ارتاح في هذا المكان ولهذا جاء عن ابن عباس وايضا جاء نظيره عن عائشة ان التحصيل ليس بشيء اي ليس من اعمال الحج ليس بشيء ليس من اعمال الحج ليس من سنن الحج وليس من اعمال الحج وانما هو مكان ارتاح فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زماننا هذا هل يمكن التحصيل المكان كله عماير والشوارع وبيوت فالتحسيب كانت ارض منبسطة ومنشرحة البقاء فيها مريح جدا فبقي فيها عليه الصلاة والسلام هذا الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وطاف الوداع ومضى المدينة لكن التحسيب ليس من اه من اعمال الحج نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من نزل اذا رجع من مكة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى باب من قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من نزل اذا رجع من مكة. باب من نزل بذيق طوى اذا رجع من مكة من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة صلوا عليكوا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي طوى بات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة. بطوى مكان هي اول الداخل الى مكة من جهة اه المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى مكة بات بذي طوى حتى اصبح ودخل مكة نهارا وسبق ان مر معنا ذلك وهذه الترجمة في المبيت بذي طوى اذا رجع من مكة اذا رجع من مكة اورد حديث ابن عمر انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخن حتى اذا اصبح دخل اي دخل مكة وهذا فيه دخول مكة نهارا ودخول مكة نهارا افضل يعني بعد ان ينام الانسان ويرتاح ثم يدخل نهارا ليؤدي اعماله بنشاط هذا اولى وافضل لكن لو دخل ليلا جاز ذلك جاز ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة دخل مكة ليلا دخل مكة ليلا فاذا دخل ليلا فذلك جائز لا حرج في ذلك والشاهد من حديث ابن عمر للترجمة قوله واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح اي انه يبيت بها في دخوله ويبيت بها في خروجه والقول في ذي طوى كالقول في المحصن يعني هذا ليس من اعمال الحج وانما كان ارتاح فيه النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وبهذا ينتهي ما يتعلق بكتاب الحج ويليه كتاب العمرة ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم احسن الله اليكم يقول اه السائل ابلغكم اني احبكم في الله يقول هل يجوز ان اذبح على زوجتي واولادي هدي؟ اي هنا في مكة علما باني حاج من بلد اخر ولم اسق الهدي اذا كان حج اذا كان السائل يحج متمتعا او قارنا فان عليه هدي وهو هدي شكر لله سبحانه وتعالى ان يسر له الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة واما الاضحية فهي تجب عن على القادر عنه وعن اهل بيته تذبح في البلد يوصي اهله في في في البلد ان يشتروا شاة وتذبح في يوم العيد او في ايام التشريق الثلاثة والاضحية آآ لاهل البلدان والهدايا للحجاج. الهدايا للحجاج لكن الحاج الذي اهدى بمكة اه هدي التمتع يذبح في بلده اضحية عنه وعن عن اهل بيته يوكل احدا من اهله او من قرابته يقوم بذلك نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز لاحد الحجاج ان يدعو يوم عرفة ويؤمن الباقون على دعائه الاصل ان كل حاج يدعو بمفرده ويأتي بالاذكار بمفرده ويدعو نشاطه ما يتمكن اما التكرار مع الاخرين والدعاء والتأمين فهذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام سواء في عرفة واو في المزدلفة او في الطواف او في السعي او عند الجمار لم يكن من هديه اه اه ان ان يقف يدعو والناس تؤمن من ورائه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. فالاصل ان العبد يجتهد بنفسه في القيام والدعاء وعندما كان عليه الصلاة والسلام بعرفة بقي قائما الى غروب الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى رافعا يديه ولم ينقل انه كان يدعو والناس تؤمن من ورائه فهذا العمل ليس له اصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للحاج بعد ما يتحلل من العمرة ان يخرج الى جدة لحاجة لحاجة ما ثم يرجع قبل يوم التروية فهل عليه احرام اخر ام لا اذا كان ليس من اه اهل جدة وسكانها لا يكون عليه احرام لانه لم يرجع الى ما وراء المواقيت ولا يذهب الا لحاجة اذا كان هناك حاجة وذهب فيرجع الى مكة بلا احرام. نعم احسن الله اليكم حديث انس يقول في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى البيت فطاف به يقول هل يمكن ان نقول انه من السنة السفر من مكة بعد طواف الوداع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة كما في حديث انس طواف الوداع عند المغادرة وكل انسان بحسب اه كل انسان بحسب اه اموره والحملة والرفقة التي معه لانها قد يكون مثلا معهم امرأة تحتاج الى ان يتأخروا يومين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي معنى ذلك انه لو كانت لم تطف طواف الافاضة لانتظروا اكثر من هذه المدة فمسألة السفر هذا بحسب حال اه الانسان وحال الرفقة والترتيبات التي لكن المهم ان لا يكون طواف الوداع الا عند ارادة المغادرة من مكة نعم احسن الله اليكم يقول هل يشمل النهي عن اعطاء الجزار من الهدي؟ الاضحية كذلك نعم الاضحية لا يعطى من اللحم اجرة له لكن ان كان فقيرا واعطي منه صدقة فلا حرج في ذلك. نعم احسن الله اليكم يقول في طواف الوداع هل يشرع للحاج السعي بين الصفا والمروة في طواف الوداع ليس بعد طواف الوداع سعي ليس بعد طواف الوداع سعي وانما هو طواف بالبيت والمغادرة بعده لكن ان كان اخر طواف الافاضة والسعي بعده الى وقت السفر فانه يطوف الافاضة ويسعى بعده ويسافر اما ان كان طاف الافاضة وسعى ولم يبقى عليه الا الوداع فليس بعد طواف الوداع سعي نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للحاج ان يدعو يوم عرفة او غيره؟ باستعمال كتب الادعية والاذكار الكتب تختلف بعضها كتب صحيحة وفيها جمع للاحاديث الصحيحة والادعية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكتب اخرى قائمة على التكلف والانشاء والاقتراع بل بعضها يعني فيها مخالفات شرعية وتوسلات محرمة اذا كان الكتاب الذي سيدعو الحاج مستفيدا من الاديان التي فيه كتابا صحيحا مبنيا على الادعية الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم لا بأس بذلك اما اذا كان من الكتب التي فيها ما فيها فالواجب الحذر من ذلك نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز شراء الهدي او تسديد الوصل من المدينة؟ نعم لا بأس بذلك لا بأس ان يشتري الهدي من المكان المخصص الذي خصصته الدولة جزاهم الله خيرا نحر الهدايا اه تيسيرا على الحاج فله ان اه يا يشتري الهدي من المدينة او من مكة الامر في ذلك واسع وهو عندما يشتري الهدي ويقدم لهم الثمن ينوبون عنه اه القيام بذبحه واعطائه للمحتاجين في في وقته يوم النحر وايام التشريق الثلاثة. نعم بعض الاخوة وقع في اشكال اه تكرر السؤال يقول هل يجوز اعطاء الجزار شيئا من لحم الاضحية؟ اجرة له اجبت عن هذا نعم هذا السؤال مر علينا واجبت عنه يعني لا يعطى من آآ من الاضحية اجرة لا يعطى من لحمها اضحية لكنه يعطى اه من لحمها صدقة او هدية له لا بأس بذلك اما ان يعطى من اللحم اجرة له ليس له ذلك لكن لو كانت شاة لحم اراد ان يذبحها لبيته وقال للجزار ليس عندي نقود لكن اذبحها وخذ منها كيلو او اثنين قيمة عملك هذا لا بأس به وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا