اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم اقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي اتحدث فيها معكم عن مسائل متعلقة باخراج الزكاة اقول وبالله التوفيق الاصل في الزكاة انها واجبة على الفور الا يجوز تأخير اخراجها مع القدرة عليه لان الله تعالى امر باخراجها والاصل في الامر المطلق انه يقتضي الفور ولهذا يستحق مؤخر الامتثال للعقاب دليل ان الله تعالى لعن ابليس وسخط عليه بامتناعه عن امتثال امر الله تعالى بالسجود لادم ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة في حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية ليتحللوا بذلك غضب عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن الاصل في الاوامر الفورية لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان رجلا امر رقيقه ان يسقيه ماء فتأخر لاستحق العقوبة ولكن اجاز بعض العلماء تأخير اخراج الزكاة لمصلحة الراجحة قال المرداوي في الانصاف يجوز التأخير ليعطيها لمن حاجته اشد على الصحيح من المذهب يعني مذهب الحنابلة قد نقل يعقوب عن الامام احمد انه قال لا احب تأخيرها الا الا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم قال منصور البهوتي في الروض المدبع قال وله تأخيرها لاشد حاجة وقريب وجار وبناء على هذا لو ان رجلا قد اعتاد ان يخرج زكاة ما له في شهر رمضان ويعلم بان فلانا من الناس رجل فقير ولا يستطيع دفع قيمة ايجار منزله او انه يحتاج للمساعدة في غير شهر رمضان فاخر دفع زكاة ما له ليعطيها هذا الفقير فلا بأس بذلك لكن ينبغي ان يفرزها عن ماله وان يكتب عليها وثيقة يفيد فيها بان زكاته تحل في شهر رمضان وانه اخرها لدفع ايجار منزل الفقير الفلاني ونحو ذلك حتى يكون ورثته على علم بذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه والزكاة مما يوصى فيه لانها حق واجب ومن ذلك ايضا ان يؤخر الزكاة للبحث والتحري عن من يستحقها يجوز ذلك والله تعالى اعلم ومما يذكره الفقهاء في هذا الباب ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون الا يشترط في وجوب الزكاة البلوغ والعقل وذلك لان الزكاة متعلقة بالمال وليس بالذمة ولهذا قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة ولم يقل خذ منهم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه لليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فجعل محل الزكاة المال ولان الزكاة حق ادمي استوى في في وجوب ادائه المكلف وغير المكلف كما لو اتلف الصغير مال انسان انه يضمن ما اتلفه وان كان غير مكلف ولهذا ينبغي لولي اليتيم والمجنون ينبغي له استثمار اموالهما كي لا تأكلها الزكاة اخرج البيهقي والدارقطني بسند صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا باموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب انه لا يجزئ اخراج الزكاة الا بنية مما ممن تجب عليه ويدل لذلك قول الله تعالى وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى ولان اخراج المال يكون للزكاة الواجبة قولوا للصدقة المستحبة ويكون هدية ويكون ضمانا لمتلف ولا يحدد نوع الاخراج الا النية فلا بد من النية عند اخراج الزكاة اي فينوي اخراجها من ماله المعين بناء على هذا لو اخرج رجل الزكاة عن اخر بدون توكيل منه انها لا تجزئ بعدم وجود النية ممن تجب عليه ولان النية انما تكون ممن خوطب بها والدافع قبل ان يوكل ليس اصلا ولا فرعا ولهذا فانها لا تجزئ لان النية لابد ان تقارن الفعل قال بعض اهل العلم انه اذا اجاز ذلك من تجب عليه الزكاة فانها تجزئ فيكون ذلك كتصرف فضولي اذا اجازه المالك واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لابي هريرة رضي الله عنه اجاز له الدفع لمن جاء اليه وقال انه فقير مع ان ابا هريرة رضي الله عنه كان وكيل في الحفظ فقط وليس في الاعطاء. ومع ذلك اجازه النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة في الصحيحين ولان منع التصرف لحق الغير اذا اجازه ورضي فما المانع من قبوله ولكن تبقى اشكالية النية فيقال بان النائب قد نوى وهذا النائب لو اذن له المالك قبل التصرف صحا فكذا اذا اذن له بعد التصرف كان صحيحا وهذا القول هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم والافضل ان يفرق المسلم الزكاة بنفسه وذلك ليكون على يقين من وصولها لمستحقيها ويبرئ ذمته بيقين فان الوكيل ربما يتهاون بعض الشيء في اعطائها من لا يستحق او في المبادرة بصرفها او يتهاون فتتلف عنده وغير ذلك ثم ايضا انه اذا فرقها بنفسه ينال اجر التعب. لان تفريقها عبادة ثم انه ايضا يدفع عنه المذمة لا سيما اذا كان غنيا مشهورا بغناه ولا يعرف الناس له وكيلا فانهم ربما يذمونه ويقولون ان فلانا لا يزكي ونحو ذلك. ومن هنا استحب العلماء تاني ان يفرق زكاته بنفسه ان تيسر ذلك ولكن هل الافضل ان يفرقها سرا او علانية الصحيح انه ينظر للمصلحة في هذا اذا كانت المصلحة في الاعلان اعلن اخراجها واذا كانت المصلحة في الاصرار اسر اخراجها واذا كانت المصلحة في ان يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتضي الناس به ثم يسر في زكاة باقي ماله فهذا هو الافضل لان الاصل في اخراج المال سواء كان زكاة او صدقة الاصل ان الاصرار افضل حتى لا يقع الانسان في الرياء ولكن اذا اقترن بالاعلان مصلحة فان فان ذلك هو الافضل. ولهذا امتدح الله عز وجل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية وبناء على هذا تكون المراتب ثلاثا الاولى ان يترجح الاعلان والاظهار كما اذا كان المقام عاما ويقتدي الناس بهذا المنفق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اناس من مضر فجعل الناس يتصدقون علنا واثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من ابتدأ بالصدقة. وقال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ها الى يوم القيامة ولما في هذا من تشجيع الامة على فعل الخير المرتبة الثانية ان يترجح الاصرار وهذا هو الاصل فان الاصل في الزكاة وفي الصدقة ان الاصرار بها افضل من الاعلان ما لم يقترنوا بالاعلان مصلحة المرتبة الثالثة الا يترجح الاعلان ولا الاصرار وحينئذ نرجع للاصل وهو ان الاصرار افضل لانه ابعد عن الرياء ولان استر لحال المعطى ولكن هل يعلم المزكي الاخذ ان هذه زكاة ام لا يعلمه الجواب في هذا التفصيل ان كان الاخذ معروفا انه من اهل الزكاة فلا يخبره لان في ذلك نوعا من الاذلال والتخجيل له اما ان كان الاخذ لا يعلم انه من اهل الزكاة فليخبره المزكي بان هذا المال زكاة لكان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة لان من الناس من عنده عفة لا يقبل الزكاة ولو كان فقيرا وحينئذ لابد من اخباره بان هذا المال زكاة لانه اذا كان لا يقبلها فانها لا تدخل في ملكه لان من شرط التملك القبول وهذا لا يقبل هذا المال ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف اعطه صدقة تطوع وانت مأجور على ذلك اما ان تدخل ملكه ما لا يريده هذا لا يجزئ والله تعالى اعلم ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان