اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن اهل الزكاة قد ابتدأنا في الحلقة السابقة الحديثة عن الصنف الاول والثاني وهم الفقراء والمساكين نستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن هذين الصنفين ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن بقية الاصناف الاخرى وقد اشرنا في الحلقة السابقة الى الخلاف في الفرق بين الفقراء والمساكين رجحنا القول بان الفقير هو من لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية وان المسكين هو من يجد نصف الكفاية او اكثرها ونوضح هذا الفرق بالمثال رجل معدم ليس عنده شيء فهذا يوصف بانه فقير رجل له دخل شهري لا يكفيه الا لعشرة ايام فقط فهذا فقير لانه يملك دون نصف الكفاية رجل له دخل شهري يكفيه الى منتصف الشهر فقط هذا مسكين لانه يملك نصف الكفاية رجل له دخل شهري يكفيه الى اليوم العشرين من الشهر فقط فهذا مسكين لانه يملك اكثر الكفاية ولا يملك تمام الكفاية رجل له دخل شهري يكفيه الى نهاية الشهر فهذا مكفي ولا يحل له اخذ الزكاة رجل له دخل شهري ويدخر منه شيئا من المال فهذا لا تحل له الزكاة من باب اولى ومن ملك من غير الاثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وان كثرت قيمته ويجوز له الاخذ من الزكاة بناء على هذا وان كان له بيت يملكه لكنه لا يجد ما يقوم بكفايته فيجوز له الاخذ من الزكاة ولا يقال ان عنده بيت ملك فلا يجوز له اخذ الزكاة بل حتى لو كان له عقار يؤجره لكنه لا يقوم بكفايته لم يكن هذا مانعا له من الاخذ من الزكاة قد نص على هذا الامام احمد رحمه الله قال في رواية محمد ابن الحكم قال اذا كان له عقار يستغله او ضيعة لا تقيمه يأخذ من الزكاة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وهذا قول الثوري والنخعي والشافعي واصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لانه فقير محتاج فيدخل في عموم الاية اما ان ملك من غير الاثمان ما يقوم بكفايته فمن له دخل يكفيه او عقار يؤجره وتكفيه اجرة العقار او مزرعة لها غلة وتقوم هذه الغلة بكفايته فليس له الاخذ من الزكاة ومن ابيح له اخذ شيء من الزكاة ابيح له سؤاله لكن الافضل الا يسأل وان يتعفف عن سؤال المخلوقين واذا صدق في ذلك وانزل حاجته بربه عز وجل فان الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الصنف الثالث من اهل الزكاة العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اربابها وجمعها وحفظها ونقلها ومن يعينهم على ذلك المحاسبين والكتاب وكل من يحتاج اليه فيها ويعطى اجرته منها لان ذلك من مؤنتها قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة يعطيهم عمالتهم منها قال اهل العلم وينبغي للامام ان يبدأ بالعامل ينبغي للامام ان يبدأ بالعامل فيعطيه عمالته لانه يأخذ عوظا فكان حقه اكد ممن يأخذ مواساة انبه هنا الى ان من اعطي زكاة ليوزعه فليس من العاملين عليها بل هو وكيل عليها اما العاملون عليها فهم ولاة على الزكاة ينصبهم ولي الامر عملهم عمل ولاية وليس عمل مصلحة ولهذا فانهم ولاة وليسوا اجراء ويترتب على هذا ان الزكاة اذا تلفت عند العاملين عليها ان ذمة المزكي بريئة اما اذا تلفت الزكاة عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع ولا يشترط في العاملين عليه ان يكونوا فقراء بل يعطون ولو كانوا اغنياء. لانهم يعملون لمصلحة الزكاة. فهم يعملون للحاجة اليه بهم لا لحاجتهم الصنف الرابع من اصناف اهل الزكاة المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامهم او كف شرهم او يرجى بعطيتهم قوة ايمانهم وهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الامور المذكورة وهي الاول الاسلام حيث يكون كافرا لكن يرجى اسلامه اذا اعطي من الزكاة فيعطى من الزكاة لان هذا فيه حياة لقلبه وحياته في الدنيا والاخرة واذا كان الفقير يعطى من الزكاة لاحياء بدنه فاعطاء الكافر الذي يرجى اسلامه من باب اولى ولو كان غنيا ولكن من لا يرجى اسلامه من الكفار فانه لا يعطى من الزكاة املا في اسلامه لابد ان تكون هناك قرائن قوية توجب لنا رجاء رجاء اسلامه مثل ان نعرف انه يميل الى المسلمين وانه يطلب كتبا عن الاسلام ونحو ذلك وجاؤوا لابد ان يكون على اساس ان الراجي للشيء بلا اساس انما هو متخيل في نفسه فقط الثاني ان يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من الزكاة ما يكف به شره لكن ان استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة الى اعطائه من الزكاة ثالث ان يرجى بعطيته قوة ايمانه حيث يكون رجلا ضعيف الايمان عنده تهاون بالصلاة مثلا اذا اعطيناه من الزكاة تقوى ايمانه فيعطى من الزكاة وذلك لانه اذا كان يعطى من الزكاة لحفظ بدنه وحياته فاعطاؤه لحفظ دينه من باب اولى وهل اشترطوا ان يكون المؤلف قلبه سيدا مطاعا في عشيرته هذا محل خلاف بين العلماء ومن العلماء من لم يشترط هذا ومنهم من اشترط ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعطى المؤلفة قلوبهم انما اعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس لان الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم ايمانه او ضعف ايمانه لا يضر المسلمين شره وبالامكان السيطرة عليه اما بحبسه او ضربه او نحو ذلك بخلاف الكبراء والوجهاء فانه قد يتعذر ذلك في حقهم ويعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل في المسألة وهي ان ما كان يرجى بعطيته كف شره عن المسلمين فلا بد ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته لان الواحد من الناس لا يضر المسلمين ولنا فلا نحتاج الى ان نعطيه من الزكاة اما من يرجى بعطيته الزكاة اسلامه تقوية ايمانه فانه يعطى من الزكاة ولو لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الذين اسلموا وامن شرهم ليزداد ايمانهم حتى انه ليعطي اقواما غيرهم احب اليه مخافة ان يكبهم الله في النار ولان حفظ الدين واحياء القلب اولى من حفظ الصحة واحياء البدن وهذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم حينئذ نقول ان الاظهر في هذه المسألة هو ان من كان يرجى بعطيته الزكاة كف شره عن المسلمين فلا بد ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته او قبيلته ونحو ذلك اما اذا كنا نعطيه من الزكاة تأليفا لقلبه رجاء اسلامه او رجاء تقوية ايمانه فانه يعطى من الزكاة ولو لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته ايها الاخوة المستمعون وتخصيص المؤلفة قلوبهم بصنف مستقل من اصناف الزكاة دليل على ان للمال تأثيرا كبيرا في النفوس وفي استمالة القلوب بالحب والبغض بتقوية الاسلام وفي نقل الانسان من ملة اخرى الى دين الاسلام وتأثير المال في النفوس امر متفق عليه بين عقلاء بني ادم قد راعى الاسلام هذا التأثير القوي خصص صنفا مستقلا من اصناف الزكاة الثمانية مراعاة لهذا الاثر الكبير للمال في النفوس اذا كان في هذا مصلحة للشخص نفسه من اسلامه او تقوية ايمانه او كان في ذلك مصلحة للمسلمين عموما من كف الشر عنهم ونحو ذلك ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن بقية اصناف الزكاة في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان