اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن اهل الزكاة كنا قد وصلنا الى الصنف الخامس وهم الرقاب قول الله تعالى وفي الرقاب والرقاب جمع رقبة والمراد بها الارقاء فتصرف الزكاة في الارقاء وهم المكاتبون الذين اشتروا انفسهم من اسيادهم وهو مأخوذ من الكتابة لان هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد ولكن قد انقطع الرق في العصر الحاضر فلم يعد الرق موجودا قد اصبحت القوانين الدولية تمنع من الرق كذلك جميع دول العالم تمنع رسميا من الرق ولكن قال اهل العلم انه يأخذ حكم الرقيق في هذه المسألة الاسير المسلم ويجوز ان يشترى من الزكاة ما يفك به الاسير المسلم قال الموفق ابن قدامة رحمه الله يجوز ان يشترى بها اسيرا مسلما نص عليه الامام احمد لانه فك رقبة من الاسر فهو كفك رقبة العبد من الرق ولان فيه اعزازا للدين فهو كصرفه الى المؤلفة قلوبهم ولانه يدفعه الى الاسير في فك رقبته اشبه ما يدفعه الى الغارم لفك رقبته من الدين والاسر تارة يكون بالقتال وتارة يكون بالاغتصاب وهو ما يسمى في الوقت الحاضر بالاختطاف فمن اختطف فهو اسير يفك من الزكاة الصنف السادس من اصناف اهل الزكاة الغارمون والغارمون ينقسمون الى قسمين غارمون لاصلاح ذات البين وغارمون لانفسهم اما الغارمون لاصلاح ذات البين يعطون من الزكاة بمقدار ما غرموا ولو كانوا اغنياء قال الموفق ابن قدامة رحمه الله من غرم لاصلاح ذات البين وهو ان يقع بين الحيين او اهل القريتين عداوة وضغائن يتلف بها نفس او مال ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيسعى انسان في الاصلاح بينهم ويتحمل الدماء التي بينهم والاموال فيسمى ذلك حمالة بفتح الحاء وكانت العرب تعرف ذلك فكان الرجل منهم يتحمل الحمالة ثم يخرج في القبائل فيسألوا حتى يؤديها ورد الشرع باباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة رواه مسلم باسناده عن قبيصة ابن المخالق قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فيها فقال اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ونأمر لك بها ثم قال يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة فاجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش او قال قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا او قال قواما من عيش وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا يوم القيامة ولكن الغارم لاصلاح ذات البين انما يعطى من الزكاة اذا التزم للطائفتين المتنازعتين ولم يوف من ماله فهنا ذمته مشغولة وحينئذ يعطى من الزكاة وهكذا اذا وفى من ماله بنية الرجوع على اهل الزكاة فيعطى من الزكاة لئلا يسد باب الاصلاح قد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما اما اذا كان هذا الذي قد دفع من ماله لاصلاح ذات البين قد دفع بنية التقرب الى الله تعالى فانه لا يعطى من الزكاة لانه اخرج هذا المال لله تعالى فلا يجوز له الرجوع فيه وهكذا اذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على اهل الزكاة فانه لا يعطى من الزكاة الصنف الثاني من الغارمين الغارمون لانفسهم وذلك بان تلحقهم ديون وهم عاجزون عن سدادها لابد من ان تكون هذه الديون حالة وان يعجزوا عن سدادها وليس كل مدين تحل له الزكاة واكثر التجار في الوقت الحاضر عليهم ديون والتزامات هذا فان المدينة الذي تحل له الزكاة هو المدين الذي حل عليه الدين وهو عاجز عن سداده وهل يجوز ان نذهب الى الدائن وان نعطيه الزكاة سدادا عن ذلك المدين؟ من غير ان نملك المدين هذه الزكاة جوابه نعم يجوز ذلك لان الله تعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. فاتى باللام الدالة على التمليك هذا لا بد من تمليك الفقراء والمساكين الزكاة هذا هو الاصل في ذلك واما بالنسبة للرقاب والغارمين قال وفي الرقاب والغارمين. فلم تأتي اللام الدالة على التمليك وانما اتت في بحرف الجر والتقدير وفي الغارمين وحينئذ يجوز ان ندفع الزكاة الى الدائنين مباشرة ولكن هل الاولى ان نسلم الزكاة للغارم ونعطيه اياها ليدفعها الى الغريب او ندفعها للغريم مباشرة جواب قولوا في هذا تفصيل اذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه فالافضل اعطاؤه اياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يذم امام الناس اما اذا كان يخشى ان يفسد هذه الدراهم فاننا لا نعطيه اياها بل نذهب الى الغريم مباشرة ونسدد دين هذا الغارم واذا مات انسان وعليه ديون فهل يجوز ان تسدد ديونه من اموال الزكاة اما اذا كان له تركة فهو غني بتركته ويجب على الورثة ان يدفعوا الزكاة من هذه التركة لكن اذا لم يخلف تركة تفي بسداد تلك الديون هل يجوز نسدد ان تسدد ديون هذا الميت من اموال الزكاة اختلف العلماء في هذه المسألة والذي عليه اكثر اهل العلم انه لا يجوز قضاء ديون الميت من اموال الزكاة بل ان ابا عبيد في الاموال وابن عبدالبر قد حكياه اجماعا وان كانت المسألة ليست محل اجماع كما اشرنا ففيها خلاف بين اهل العلم لكن القول الصحيح وهو الذي عليه اكثر اهل العلم انه لا يجوز قضاء ديون الميت من الزكاة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الاموات من الزكاة كان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل هل ترك وفاء؟ فان لم يترك لم يصلي عليه وان قالوا له وفاء صلى عليه. فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الاموات لو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الاحياء لان العادة ان الناس يعطفون على الميت اكثر مما يعطفون على الحي والاحياء احق بالوفاء من الاموات وذلك لان الحي المدين يلحقه ذل الدين بخلاف الميت فان ذمة الميت قد خربت بموته الا فلا يسمى غارما ثم ان الميت ان كان قد اخذ اموال الناس يريد ادائها وعجز عن ذلك ادى الله تعالى عنه وان اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى ولم ييسر له تسديد الدين ثمان فتح هذا الباب ربما يفتح باب الطمع والجشع من الورثة يمكن ان يجحدوا مال الميت ويقولوا هذا مدين ولهذا فالاقرب والله اعلم ما ذهب اليه جماهير الفقهاء من انه لا تسدد ديون الميت من الزكاة وانما هذا خاص بالغارمين الاحياء ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة نلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان