بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج ايها الاخوة كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن علة الربا وذكرنا ان القول الراجح عند المحققين هو ان علة الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وفيما عداهما والكيل او الوزن مع الطعم ولكن ماذا عن الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم وما علة الربا فيها هذا هو ما سنتناوله في هذه الحلقة ان شاء الله فنقول جرى بحث موضوع الاوراق النقدية في عدد من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية ومن ابرز من بحث هذا الموضوع مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن رابطة العالم الاسلامي بدورته الخامسة وقد اصدر قرارا بهذا الشأن اعني بشأن موظوع الاوراق النقدية وكان ابرز ما جاء في القرار ما يأتي اولا انه بناء على ان الاصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على ان علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في اصح الاقوال عند فقهاء الشريعة وبما ان الثمانية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وان كان معدنهما هو الاصل وبما ان العملة الورقية قد اصبحت ثمنا وقامت مقاما الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الاشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والابراء العام بها رغم ان قيمتها ليست في ذاتها وانما في امر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمانية وحيث ان التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة ومطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي يقرر ان العملة الورقية نقد قائم بذاته ان العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما وبذلك تأخذ العملة الورقية احكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ثانيا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الاثمان كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفة بمعنى ان الورقة النقدية السعودي جنس وان الورق النقدي الامريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية نقد مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة وهذا كله يقتضي ما يأتي اولا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقدية الاخرى من ذهب وفضة غيرهما نسيئة مطلقا هانيا لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسية او يدا بيد ثالثا يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا اذا كان ذلك يدا بيد رابعا وجوب زكاة الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من ذهب او فضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة خامسا جواز جعل الاوراق النقدية رأس مال في بيع السلام والشركات ايها الاخوة المستمعون وبعد ان ذكرنا ابرز ما ورد في القرار نذكر امثلة تطبيقية لما سبق فنقول آآ اولا يشترط التقابض عند بيع الاوراق النقدية بعضها ببعض عند بيع الورق النقدي بورق نقدي اخر لا بد من التقابض سواء كان من جنسه او من غير جنسه فلا يجوز بيع ريالات سعودية بريالات سعودية مع عدم التقابظ مطلقا ولا يجوز بيع ريالات بدولارات او جنيهات او ليرات مع عدم التقابض هنيا اما بالنسبة لاشتراط التساوي فهو انما يشترط فيما اذا بيع الورق النقدي بجنسه ريالات سعودية بريالات سعودية مثلا اما اذا بيعت الاوراق النقدية بغير جنسها فلا يشترط التساوي حينئذ لكن لابد من التقابظ فمثلا اذا بيعت ريالات بدولارات فلا يشترط التساوي نظرا لاختلاف الجنس ولكن لابد من التقابض كما سبق ثالثا نصاب زكاة الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفضة كما جاء في القرار وفي الوقت الحاضر قيمة نصاب الفضة بالريالات اقل بكثير من قيمة نصاب الذهب بالريالات وحينئذ يكون نصاب الاوراق النقدية في الوقت الحاضر وقيمة نصاب الفضة بتلك الاوراق وحيث ان نصاب الفضة هو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فينظر كم يساوي الجرام فينظر كم يساوي الجرام من الفضة بالريالات ثم يضرب في خمسمائة وخمسة وتسعين. والناتج هو نصاب الاوراق النقدية اذا كانت ريالات واذا كان الدولارات فينظر كم يساوي الجرام من الفضة بالدولار ثم يظرب في خمس مئة وخمسة وتسعين والناتج هو نصاب الاوراق النقدية اذا كان الدولارات وهكذا ولا يمكن تحديد نصاب الاوراق النقدية برقم ثابت نظرا لانها مرتبطة بالذهب والفضة كما سبق وقيمة الذهب والفضة ليست ثابتة وانما تختلف زيادة ونقصا من وقت لاخر رابعا يشترط التقابض عند صرف الورق النقدي بعضه ببعض سواء كان من جنسه او من غير جنسه ولذلك فلا بد من ملاحظة هذا الشرط اعني التقابض عند الصرف والا وقع المتصارفان في ربا النسيئة فلو ان رجلا طلب من اخر ان يصرف له فئة خمسمائة ريال فاعطاه ثلاث مئة ريال وقال له بقية المبلغ وهو مائة ريال اعطيك اياه غدا مثلا فان هذا لا يجوز لان الصرف يشترط له التقابض من المتصارفين والمخرج في مثل هذا وان يطلب منه ما يحتاجه على سبيل القرض عندما لا يجد الصرف الكامل لفئة الخمس مئة ريال يقول اقرظني المتوفر عندك وهو في مثالنا ثلاث مئة ريال واعيد لك هذا القرظ في وقت اخر وله ان يجعل الخمسمائة ريال وديعة عنده خامسا تتفق علة الاوراق النقدية وهي مطلق الثمنية كما جاء في القرار مع علة الذهب والفضة يتفقوا مع علة الذهب والفضة بناء على ذلك يشترط التقابض عند بيع الذهب او الفضة باوراق النقدية فمن ذهب الى محل ذهب واشترى منه حليا مثلا فلابد من ان يسلم قيمته بالورق النقدي في الحال والا وقع في ربا النسيئة وهل يجوز شراء الذهب عن طريق بطاقة الصرف الالي؟ باستخدام الة الصرف المسماة بنقطة بيع عرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء اصدرت فيه الفتوى رقم الف رقم تسعة عشر الفا واربعمائة واربعون. برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعضوية سماحة الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ فضيلة الشيخ بكر ابو زيد اصدرت فتوى بجواز ذلك وان البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة والى حلقة قادمة ان شاء الله استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته