الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب محصر باب اذا احصر المعتمر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر وهديه حتى اعتمر عاما قابلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المحصر اي ان احصر عن البيت. لبى بعمرة او لبى بحج عمرة او لبى بحج وفي طريقه الى البيت احصر سواء كان هذا الاحصار بعدو وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله ان احصرتم فما استيسر من الهدي او كان هذا الاحصار بمرض او اصابة او فقد نفقة او نحو ذلك من الامور التي يترتب عليها عدم القدرة والتمكن من الاتيان باعمال الحج والاية نزلت في الاحصار الذي هو احصار العدو وصد العدو للمسلمين عن الذهاب بالبيت لكن العبرة بعموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله وان احصرتم اي حصل احصار باي مانع بعدو او بمرظ او نحو ذلك فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي اي ان الحكم اذا احصر العبد ان يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه ويحلق رأسه ويعود الى بلده ورحله وموضعه ويكون بذلك تحلل تحلل التام واذا كان قد اشترط في الميقات اذا كان قد اشترط في الميقات بان قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان فائدة الاشتراط ان العبد لو حصل له مانع فانه يتحلل ولا شيء عليه فانه يتحلل ولا شيء عليه قال باب اذا احصر المعتمر باب اذا احصر المعتمر اي في طريقه اداء العمرة احصر بان منع منع من المضي الاتيان بالعمرة اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه قوله وجامع نساءه اشارة الى ان هذا تحلل تام اشارة الى ان هذا التحلل تحلل تام كامل كل شيء حظر عليه ومنع منه بالاحرام حل له نحر الهدي وحلق الرأس ينحر هديه في المكان الذي احصر فيه ويحلق رأسه ويكون بذلك حلالا قال ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا حتى اعتمر عاما قابلا اعتمر عاما قابلا لان عليه الصلاة والسلام احصر في العام الذي كان فيه صلح الحديبية وكان من الصلح ان يعتمر من قابل ان يعتمر عليه الصلاة والسلام من قابل وهذا الذي تصالح عليه تصالح عليه مع المشركين ان تكون العمرة من قابل ومعنى عمرة القضية اي التي تقاضى والمشركين على ان تكون كذلك في العام لا انها قضاء ولهذا لا يستفاد من ذلك ان المحصر اذا تحلل يلزمه ان يعتمر من قابل او او يحج من قابل لا يلزمه ذلك لكن من لم يؤدي فرض العمرة او لم يؤدي فرض الحج واحصر عنه وتحلل فانه باقي في ذمته اداء اه الفرظ فرض العمرة او فرض الحج متى ما تيسر له نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاحصار في الحج قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا قال باب الاحصار في الحج الحصار في الحج القول في الاحصار في الحج كالقول في الاحصار في العمرة المكان الذي يحصر فيه يمنع فيه فانه ينحر اهديه ويحلق رأسه ويكون بذلك تحلل التحلل الكامل اورد هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض روايات هذا الحديث ان ابن عمر رضي الله عنهما قال اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يشترط انه لم يشترط فكان ينكر رضي الله عنه الاشتراط ولعله لم يبلغه بذلك ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اليس حسبكم اي الا يكفيكم سنة النبي بمعنى ان الانسان يحرم دون ان يشترط واذا حصل احصار او منع يطبق الحكم المعروف في الاحصار اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبسكم احد عن الحج اي حبسكم عن الوقوف بعرفة طاف بالبيت وبالصفا والمروة اي ان امكنه ذلك ان احصر بمعنى منع عن الحج الذي هو الوقوف بعرفة فانه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل بعمرة ويكون تحلله تحللا كامل لانه منع من الحج ويكون ذلك الطواف بالبيت وبالصفا ان امكنه ان امكنه ذلك قال ثم حل من كل شيء ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا قوله حتى يحج عاما قابلا هذا يكون معتبرا ان لم يؤدي فرضه ان لم يؤدي فرضه فانه يحج من قبل او متى ما تيسر له لان الفريضة باقية في ذمته لكن ان ادى فرضه فانه لا يلزمه ذلك قال فيه هدي او يصوم ان لم يجد هديا فيه هدي او يصوم ان لم يجد هديا والمحصر ان لم يجد هديا لم يجد هديا او لم يكن يستطيع ان يهدي فانه ينتقل الى الصيام يصوم عشرة ايام ثم بعد ما من الصيام يحلق رأسه ويكون بذلك يتحلل التحلل الكامل واهل العلم اختلفوا في الاحصار هل هو خاص بالاحصار من العدو كما هو سبب نزول الاية الكريمة واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي او هو عام في كل احصار سواء بعدو او بمرظ او آآ فقد نفقة او غير ذلك الصحيح في هذه المسألة انه يشمل من احصر بعدو او بغير ذلك من الامور من مرض او نحوه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابي داوود والمسند وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر او عرج او مرض فقد حل اه وعليه الحج من قابل فقد حل وعليه الحج من قابل وكذلك قصة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما كانت شاكية وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي قال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي ان حبسني حادس فمحلي حيث حبستني فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاج ان تشترط لو كان المرض يبيح الحل ما احتاج ان ان تشترط هذا يفيد ان المرظ لا يبيح الحل الا اذا كان المريظ قد اشترط فان لم يكن قد اشترط فان حكمه يكون حكم المحصر نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النحر قبل الحلق في الحصر قال عن المسور رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك قال باب النحر قبل الحلق في الحصر اي اذا احصر آآ الانسان ان فانه في في في المكان الذي احصر فيه يحلق ينحر هديه ثم يحلق شعره ويكون بذلك تحلل التحلل الكامل اورد حديث المسور رظي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك وهذا يفيد ان النحر قبل آآ قبل الحرم ان النحر قبل الحلق وكما هو ترتيب ذلك في فعله في الحج. لان اعمال يوم النحر رمي ثم نحر ثم حلق. ثم طواف النحر وقبل الحلق في الحج وكذلك النحر قبل الحلق في الاحصار نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى او صدقة وهي اطعام ستة مساكين قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحرق رأسك قال في نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة او امسك ما بما تيسر قال باب قوله آآ قول الله تعالى او صدقة. اي في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك وهذه تسمى فدية الاذى تسمى فدية الاذى ويخير فيها المرء بين امور ثلاثة صيام اي ثلاثة ايام او شاة تذبح لفقراء الحرم او اطعام ستة مساكين من فقراء الحرم والمرء مخير بين هذه الامور الثلاثة قال باب قول الله تعالى او صدقة وهي اطعام ستة مساكين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان تفسير الصدقة في الاية تفسير الصدقة في الاية وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه جاء مفسرا الاية والسنة تفسر القرآن وتشرح القرآن وتبين معاني القرآن. فتفسير قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك جاء في حديث كعب ابن عجرة الذي ساقه المصنف قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا يتهافت ان يتساقط من كثرة القمل الذي في شعر رأسه يتهافت قملا اي يتساقط قملا فقال يؤذيك هوامك يؤذيك هوامك هوامك اي هوام رأسك هذا القمل الذي في الرأس هل يؤذيك تألم منه قال قلت نعم قال قلت نعم قال فاحلق رأسك فاحلق رأسك ومعلوما ان حلق الرأس محظورات الاحرام من محظورات الاحرام. قال فاحلق رأسك قال فيا نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فقال صم ثلاثة ايام هذا تفسير قوله ففتية من صيام او تصدق بفرق بين ستة اي ستة من الفقراء المساكين وهذا تفسير لقوله او صدقة وقوله او امسك بما تيسر اي اذبح ما تيسر شاة وهذا التفسير قوله او نسك فجاءت السنة مفسرة القرآن الكريم وقوله او تصدق بفرغ بين ستة الفرق ما يسع ثلاثة اصع الفراغ ما يسع ثلاثة اصع بمعنى ان الصدقة في فدية الاذى التي تعطى لستة مساكين نصف صاع لكل مسكين. لان الفرج الفرض ما يسع ثلاثة اصابع ما يسع ثلاثة اصابع واذا قسمت ثلاثة اصعب بين ستة مساكين يكون نصيب كل مسكين نصف صاع يكون نصيب كل مسكين نصف صاع وقد جاء في بعض روايات الحديث انه قال او او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صائم. وهذا فيه ان روايات الحديث ايضا يفسر بعضها بعض نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاطعام في الفدية نصف صاع قال وعنه رضي الله عنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة قال باب الاطعام في الفدية نصف صاع وعنه اي كعب رضي الله عنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة ويلكم عامة في هذا الحديث لهذا الحديث جاء اللفظ بقوله او اطعام ستة مساكين في هذه الرواية جاء اللفظ بقوله او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بقوله الاطعام في الفدية نصف ساعة الاطعام في الفدية نصف صاع وقول كعب رضي الله عنه اه نزلت في خاصة وهي لكم عامة فيه شاهد للقاعدة المتكررة المعروفة عند اهل العلم وهي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقوله ففدية من صيام او صدقة او نسك فهذه نزلت بسبب خاص وهو قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه لكن العبرة بعموم الاية لان الله سبحانه وتعالى ذكر حكما عاما فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. نعم هي نزلت في كأب سبب نزولها قصة كأب لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا قال رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب جزاء الصيد باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله قال عن ابي قتادة رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم احرم فانبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر اصحابي بحمار بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فاثب فاثبته فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا ان نقتطع ارفع فرسي شأوا واسير عليه شأوى فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتعاهن وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرأون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله انا صدنا حمار وحش وانا عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي كلوا وهم محرمون قال رحمه الله كتاب جزاء الصيد كتاب جزاء الصيد اي اذا صاده المحرم المحرم حرم عليه صيد البر حرم عليه صيد البر فاذا ارتكب ذلك يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام. وهذه الترجمة او هذا الكتاب في بيان جزاء الصيد اورد حديث آآ او او عقد هذه الترجمة باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله اذا صاد الحلال الحلال لا يحظر عليه السيد اه لا يحظر عليه صيد البر بخلاف المحرم فاذا صاد الحلال اي لنفسه لا ان يكون صاده لاجل المحرم اذا صاده لنفسه من نفسه ايضا دون اشارة من المحرم او تحريض من المحرم او دلالة من المحرم على الصيد او اي نوع مشاركة من المحرم صاده لنفسه لم يصده للمحرم ولم تكن من المحرم اشارة ولا معاونة فاهداه للمحرم حل له اكله حل له اكله لان المحرم لم يباشر ولم يسر ولم يعاون ولم يصد لاجله فيكون حلالا له فيكون حلالا له يحل له ان يأكله يدل لذلك هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية وانطلاقتهم عليه انطلاقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام هو انطلاق من اجل العمرة ولهذا احرم من الميقات وليس عندهم نية الا العمرة وساقوا معهم الهدي هذا الذي كان من نيتهم لم يكن من نيتهم اه دخول في قتال قال فاحرم اصحابه فاحرم اصحابه ولم احرم اصحاب ابي قتادة ولم يحرم ابا قتادة احرم اصحاب النبي ومن مع النبي عليه الصلاة والسلام الا قتادة لم يحرم قال فانبئنا بعدو بغيقة وغيطة مكان بين مكة والمدينة انبئنا بعدو اي متربص في ذلك المكان فتوجهنا نحوهم امر النبي عليه الصلاة والسلام قتادة ونفرا من الصحابة ان يتوجهوا نحو ذلك القت ذلك العدو فبصر اصحاب بحمار وحش بحمار وحش اصحابه كلهم محرمون ويحظر عليهم الصيد ويحظر عليهم ايظا المعاونة والاشارة كل هذه محظورة عليهم هذا محظور عليهم ورأوا الصيد صيد تناله رماحهم لكن آآ طواعيتهم امتثالهم حتى ايضا من الاشارة لم يسيروا من يعني قوة الامتثال واستجابة امر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام بخلاف اليهود. اليهود لما نوهوا عن الصيد يوم السبت يحتالوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونه يوم الاحد يقول فجعل بعضهم يضحك الى بعض والقوم يحبون الصيد له مكانة وايضا قد يكون ايضا لها حاجة ويحبون الصيد لكنهم ممنوع محظور عليه ان يصطاد شيء يحبه الف اصطيادة وتعرفون ان من اه من كان من اهل الصيد ومن عرف الصيد مجرد ان يراه يفز مباشرة ويبدأ بمحاولة اصطياده ونفسه متشوقة وتتوق الى ان يظفر به لكنهم لم يتحركوا كما هو المعتاد لانهم محظور عليهم. ومعهم شخص ايظا الذي هو ابو قتادة غير محرم فلم يسيروا عليه لم يشيروا عليه لكن رأوا الصيد وشي يعجبهم في غير كونهم محرمين يبادرون الى الصيادة ولا يتوقفون فلم يسيروا اليه لكن نظر بعضهم الى بعض يضحكون آآ فنظرت فرأيتهم جاء في بعض الروايات انهم لما ضحكوا احبوا لو انه ابصره احب لو انه ابصره ولم يشر عليهم احد لم يشر عليه احد الى الى الصيد ولم يذكره له. وانما نظر بعضهم الى بعض وفي داخل نفوسهم احبوا لو ان ابا ابا قتادة ابصر ذلك الصيد. قال فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس يعني انطلقت وراءه في في الفرس فطعنته فاثبته فطعنته فاثبت اي اصبته فاستعنتهم فابوا ان يعينونني فابوا ان يعينونني وجاء في بعض الروايات ان صوته الصوت الذي معه سقط. الصوت لا يستعمل في لا يصاد لا يباشر به صيد فقالوا فطلب منهم الاعانة قالوا لا نعينك على عليه بشيء فانهم محرمون قال له لا نعينك عليه بشيء حتى هذا الصوت الذي ما هو من ليس من وسائل الصيد لكن يستفيد بضرب الفرس حتى يتحرك وينطلق قالوا لا نعينك عليه بشيء انا محرمون وهذا يبين لنا قوة امتثال الصحابة رضي الله عنهم واستجابتهم امر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام. اذا هذه القصة واضح تماما ان هذا الصيد الذي اثبت وصاده لم يحصل منهم اشارة ولم يحصل منهم معاونة وطلب معاونة منهم في الصوت لما سقط وايضا لم يعينوه ولما اثبته صادم طلب المعاونة ولم يعينوه قالوا نحن محرمون لكن بعد ما انتهى من اصطياده وهيأه اكلوا معه اكلوا معه ولعلهم اكلوا عن حاجة ولما انتهوا من الاكل وقع في نفسهم شك قالوا هل لنا ان نأكل ونحن محرمين الصيد لا لم نهوا عنه ولم يصد لهم ولم يباشروا ولم يعاونوا اكلوا ولما اكلوا ايضا دخلهم شك قالوا هذا الذي اكلناه الان هل يحل لنا وهو سعيد مع انه لم يصب لهم ولم يعاونوا عليه. واتفقوا على انهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا الذي بقي منه معهم الى الله صلى الله عليه وسلم قال فاكلنا منه ثم لحقت برسول الله عليه الصلاة والسلام وخشينا ان نقتطع اي اي مقتطع دون الرسول عليه الصلاة والسلام ارفع فرسي شأوا واسير عليه شأوا ارفع اي اشد على الفرس كالسير بحيث يسرع سرعة شديدة ثمن اخف اخفف على الفرس في سيره وهكذا اشد عليه واخفف اذا تعب الفرس يخفف ثم يشد عليه في السير فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل وسط الليل فقلت اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتعه وهو قائل السقيا تعهن هذا عين ما والسقيا قرية السقيا قرية وقائل اي يريد ان يقيل الى جهة تلك القرية. كان عند عين الماء يقول تركته عند هذا العين عين الماء وهو عازم من ينتقل الى تلك القرية يقيل فيها يقيل فيها قال وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونه فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله ان الصد قمار وحش وان عندنا فضله يعني بقية منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه كلوا وهم محرمون جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه الذين كانوا معه قال منكم احد امره ان يحمل عليه منكم احد امر ان يحمل عليه او اشار اليه قالوا لا قال كلوا لما قال كلوا كان هذا الجواب بقوله كلوا بعد الاستفصال بعد الاستفصال وهذا يفيد ان الحكم مترتب على هذا الاستفصال مثل قصة الرجل الذي نذر ان ان يذبح ابلا ببوانة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل فيه وثن من اوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل في عيد من اعيادهم؟ قالوا لا قال فاوفي بنذرك الجواب عندما يكون بعد الاستفصال هذا يدل على انه له تعلق به بمعنى لو انهم قالوا اشرنا عليه او عاوناه لتغير الحكم والا ما فائدة الاستفصال اذا كان الحكم لا يتغير نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري في بعض الروايات قال لاصحابه كلوا وجاء في بعض الروايات انه عليه الصلاة والسلام قال وهل معكم منه شيء؟ قالوا نعم فناولوه فاكل تناولوا عليه الصلاة والسلام فاكل منه صلى الله عليه وسلم وهذا يستفاد منه يعني فائدة واظحة ظاهرة ان الحلال مثل ما ترجم البخاري اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله لكن بشرط بشر الا يكون صاده لاجله والا يكون الحلال اشار عليه الى مكان الصيد او دله عليه او عاونه عليه او طلب منه ان يصيده او نحو ذلك فاذا صاد الحلال صيدا واهداه محرم جاز له اكله كما هو واضح في حديث ابي قتادة الانصاري نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد قال وفي رواية عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث ومنا المحرم ومنا غير المحرم. فذكر الحديث خلا باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيف لا يعينه باي شيء لا يناوله السلاح ولا يدل على مكان الصيد ولا يحفزه على اه الصيد كل اه ما كان من المعاونة على الصيد لا يجوز له اه ان يفعل شيئا من ذلك في هذه الرواية انتصرها اتصل الزبيدي في هذه الرواية قال جاء فيها وقع صوته في هذه الرواية قال وقع صوت فقالوا فطلب منهم ان يعينوه فقالوا لا نعينك عليه بشيء. انا محرمون. قالوا لا نعينك عليه بشيء انا محرمون فتناوله اي بنفسه نزل وتناوله فهذا فيه ان المحرم لا يجوز له ان يعاون الحلال اذا كان اراد ان يصيد صيدا نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل قبله قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال قال وعنه في رواية انهم لما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها قال باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال. اي حتى الاشارة حتى الاشارة مجرد الاشارة ليس له آآ ان يشير اليه فاذا اشار اليه فانه يترتب على هذه الاشارة انه لا يحل له بل قال اهل العلم لا يحل له ولا لهم لا يحل له لمن صاده الحلال الذي صاده ولا يحلهم لانه صيد محرم شارك فيه المحرم ولو بالاشارة ولو باي شيء من المعاونة اورد هنا رواية لحديث ابي قتادة قال وعنه في رواية انهم لما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امنكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه قالوا لا قال فكلوا فكلوا ما بقي من لحمها. لاحظ هنا الجواب الجواب قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا عطف بحرف الفاء بعد الاستفصال بيانا ان سبب هذا الجواب الذي فكلوا سبب ذلك انه لم يسر ولم يعاون وآآ ولم يدله عليه ولم يكن منه اي معاونة له. فاذا لم يكن شيء من ذلك فانه يكون حلالا له الشاهد من الحديث ان المحرم ليس له ان يشير الى الحلال الى مكان الصيد نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب ابن ان الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم الا انها حرم قال باب اذا اهدى او اهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل اذا اهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل لم يقبل اذا علم انه صاده لاجله او خشي ان يكون صاده لاجله او خشي ان يكون صاده لاجله فاذا كان كذلك لا يأكل منه. لان لان الصيد ان كان صيد لاجل المحرم لا يحل اما اذا كان صاده الرجل لنفسه ثم اهداه لي لمحرم فانه حلال له لانه لحم من جملة اللحم. لكن ان صاده لاجله فهذه النية في الصيد كونها صاده لاجل المحرم تجعل هذا الصيد لا يحل للمحرم. فقوله اذا اهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل لم يقبل اذا كان صيده لاجله اذا كان صيد لاجله واورد حديث ابن عباس ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه الليث رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان. الابواب والدان قريبان من بعض وهما قريبان من مستورة المعروفة الان فرده عليه رده عليه لم يقبله اهدي اليه حمار وحشي فلم يقبله عليه الصلاة والسلام وكنا عرفنا في القصة الاولى قال لهم عليه الصلاة والسلام هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم فناولوه فاكل وهنا امتنع عليه الصلاة والسلام من الاكل فلما رأى ما في وجهه لما رأى في ما في وجهه يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية. فلما رأى ما في وجهه اي تغير في وجهه من الم او حزن لماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام هديته؟ قال انا لم نرده عليك الا انا حرم اي ردنا له بسبب الاحرام بسبب الاحرام هذا الحديث فيه انه لم يقبل. والحديث الاول حديث ابي قتادة في انه قبل واكل وكله صيد فبعض العلماء قالوا ان صيد ان الصيد صيد البر سواء صيد للمحرم او لم يصد له فانه لا يحل له فانه لا يحل له واحتجوا بهذا الحديث حديث قصة الصعب ابن جثامة لما اهدى النبي صلى الله عليه وسلم وعلل عدم القبول بقوله ان حرم علل ذلك بانها حرم فبعض اهل العلم قالوا ان الصيد سواء صيد المحرم او لم يصد له لا يحل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائب انها حرم وبعض اهل العلم قالوا انه جائز جائز سواء صيد له او لم يصب له جائز سواء صيد له او او لم يصد له واحتجوا بحديث ابي قتادة المتقدم بحديث ابي قتادة ومن اهل العلم من توسط في ذلك وجمع بين الحديثين وهذا هو الحق وهذا هو الحق فقالوا ان الصيد ان كان صيدة للمحرم سيدة لاجله فانه لا يحل له يدل لذلك حديث الصاد او قصة الصعد بن جثامة حديث ابن عباس في قصة اسراء بن جثامة واذا كان لم يصد لاجله ولم يعاون عليه ولم يشر اليه الى غير ذلك مما سبق في الحديث المتقدم حديث ابي قتادة فانه يحل وبهذا يكون فيه الجمع بين الحديثين. الحديث الاول فيه الاباحة والحديث الثاني فيه عدم الاباحة فيحمل الحديث الاول فيما اذا كان لم يصد اجل محرم ويحمل الحديث الثاني فيما اذا كان صيد له فان كان قد صيد لاجله فانه لا يحل وان كان لم يصد لاجله ولم يعاون عليه ولم يسر الى غير ذلك فانه يحل له حديث ابي قتادة كان كما عرفنا في قصة الحديبية وحديث ابن عباس في ذكر قصة الصعب هذا كان في حجة الوداع هذا كان فيه حجة الوداع وفي هذا الحديث ادب النبي عليه الصلاة والسلام تواضعه وحسن تعامله مع اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارظاهم فالصعب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه شيء من التأثر في رد الهدية بين له السبب وبين له السبب وهذا يستفاد منه ان اه الانسان حتى وان كان مصيب ان بعض الناس عنده مثل قاعدة في هذا الباب يقول ما دام اني انا مصيب ما دام اني انا مصيب بكيفه يزعل ولا ما يزعل؟ انا ما اخطيت يزعل ولا يغضب ولا ما يغضب بكيفه انا ما اخطأت الم اخطأ لا اذا كان تخشى ان فهم مثلا فهما خاطئا او لم يعرف الامر الذي مثلا توضح له تقول له انا لم افعل كذا الا من اجل كذا حتى تذهب ما في نفسه وهذا مما يترتب عليه دوام المحبة والصفاء وايضا ابعاد الشيطان ونزغه فهذا ادب رفيع جدا ادب رفيع جدا ينبغي ان يلاحظ وان يعتبر وهو من اسباب تمتين الاخوة اه المحبة ونكتفي اه بهذا القدر ونسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سميع قريب مجيب. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول اذا خشيت الحائض ان يأتيها الحيض قبل تمام حجها فهل لها ان تشترط الاشتراط بعض اهل العلم يرى انه خاص فيمن عنده شكاية من مرض او نحوه من عنده شكاية ومن اهل العلم من يجعله عام وفائدة الاشتراط انه اذا حصل المانع ايا كان الذي لم يتمكن بسببه من آآ بسببه من آآ اداء النسك فانه يتحلل ولا ولا شيء عليه. لكن بالنسبة الحائض لا يعد مانعا يعوق الانسان لان آآ الامر يتوقف على انتظار لمدة يوم مثلا او يومين او نحو ذلك. نعم الله اليكم يقول هل الحديث المتأخر يكون ناسخا للاول اذا لم يمكن الجمع اذا لم يمكن الجمع يكون الحديث المتأخر ناسخا للاول لكن اذا امكن الجمع مثل ما هو واضح بين حديث ابي قتادة حديث ابي قتادة متقدم في صلح الحديبية وحديث ابن عباس في قصة الصعب ابن جثامة متأخر كان في حجة اه الوداع كان في حجة الوداع لكن الجمع ممكن نعم عليكم يقول هل يجوز لي ان اتي بعمرة لابي المتوفى بعد حجي مع العلم اني متمتع العمر التي تفعل وتكرر بعد الحج من التنعيم ليس عليها دليل واضح من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فاجعل هذه السفرة عمرة وحجا لك واذا اكرمك الله عز وجل بسفرة اخرى ائتمر عن والدك او من شئت من اهلك وقرابتك نعم اليكم يقول في الحديث ان العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما هل تكفر كل المعاصي او بعضها؟ العمرة الى العمرة مكفرات لما بينهما اي من الصغائر اما الكبائر لابد فيها من التوبة وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر فالعمرة الى العمرة تكفر ما بين العمرتين بكفر ما بين العمرتين من الصغائر. فالتكفير لما بين العمرتين الاولى والثانية ما اجتنبت الكبائر اي ان الكبائر آآ لا تكفرها العمرة وانما لا بد فيها من توبة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نعم احسن الله اليكم يقول من لم يجد الهدي ويريد ان يصوم عشرة ايام فهل يبقى على احرامه حتى ينتهي من الصوم ام لا اذا كان السؤال يتعلق الاحصار الذي نتحدث عنه فانه يبقى على احرامه ثم اذا اتم الصيام يحلق رأسه ثم يتحلل ثم يتحلل اما اذا كان آآ سؤاله عن الحج لا يبقى على احرامه اذا ادى الرمي اذا اذا رمى وطاف وسعى وحلق يكون قد تحلل يكون قد تحلل التحلل الكامل والنحر في الحج لا يتوقف عليه حكم التحلل النحر بالحج لا يتوقف عليه حكم التحلل وانما التحلل يرتبط الرمي الحلق والطواف والسعي نعم اليكم يقول رجل اعطى لاحد الحجاج مالا ليشتري به اضحية ويضحي بها في مكة طلبا لمزيد من الاجر وهو ليس من لهذه البلاد ما حكم ذلك الاصل في الاضحية ان تذبح في البلد بلد المضحي ويأكل منها يأكل منها يعني قرابته واهله وجيرانه ويطعم الفقراء هذا هو الاصل ونقلها الى ما الى بلد اخر هذا محل خلاف بين اهل العلم هذا محل خلاف بين اهل العلم واما نقلها الى مكة في هذا الوقت فمكة ضايقة باللحوم في في في هذا الوقت ضايقة باللحوم والبلد الذي انت فيه تجد الامر اشد حاجة اشد حاجة الى الى ذلك اللحم اما مكة في ذلك الوقت اللحوم كثيرة جدا وضاقت باللحوم من كثرتها فلا تنقل اليها الاضحية وانما تكون الاضحية في بلدك. ولهذا انا انصح السائل ان يتصل بي آآ صاحب الاضحية وان يفهمه هذا المعنى يوضح له انه ينبغي عليه ان يذبح هذه الاضحية في في بلده نعم احسن الله اليكم يقول هل ورد دليل في ان كل حصاة يرميها الحاج تكفر به تكفر بها عنه كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر لا لا دليل على ذلك. واذا كانت اذا كانت اه طاعة الصلاة المفروضة والجمعة المفروظة وصيام رمظان التي اعظم من رمي الجمار لم ليست مكفرة للكبائر فكيف تكون رمي الحصاد؟ كل حصاة مكفرة لكبيرة قال في الحديث قال رأى آآ الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذي اعظم طاعات الاسلام ولم تكن مكفرة للكبائر. فكيف تكون حصاة ترمى بها الجمرة كل حصاة تكفر كبيرة هذا كلام لا اصل له. هذا كلام لا اصل له نعم احسن الله اليكم يقول هل اذا احرمت متمتعا بعمرة علي في اليوم الثامن طواف وسعي نعد احسن الله اليكم يقول هل اذا احرمت متمتعا بعمرة في اليوم الثامن علي طواف وسعي نعم اذا احرمت عمرة ولو في اليوم الثامن تطوف وتسعى وتقصر ثم تلبي بالحج من وقتك. اذا اذا طفت وسعيت وحلقت رأسك تلبي بالحج حتى لو لم تخلع الاحرام والاحرام باقي عليك حتى وان كان الاحرام باقي عليك اذا طفت وسعيت وقصرت من شعرك وانت في اليوم الثامن تلبي بالحج وتكون قد دخلت في النسك وتكون بذلك متمتعا. نعم اليكم واذا احرم قبل اليوم الثامن يعني كان في مكة قبل اليوم الثامن اذا اذا كان في في في مكة قبل اليوم الثامن وادى عمرته يبقى حلالا الى اليوم الثامن وفي ضحى اليوم الثامن يلبي اه بالحج لكن اذا كان في بمكة وعقد النية في الاحرام فان نية الاحرام بالعمرة تكون من الحل لا تكون من داخل مكة يخرج الى الحل ويلبي بالعمرة اما عقد النية بالحج فانه يكون من داخل مكة نعم احسن الله اليكم ويسأل عن جواز شراء الهدي من المدينة؟ لا بأس بذلك لان هذه الشركة التي وفرتها الدولة جزاهم الله خيرا معاونة للحجاج وتيسيرا لهم عندما تدفع الثمن تدفعه لهم باعتبار انك وكلتهم عن نفسك يقومون ذبح اه هديك عنك في مكة او في امنة فهذا توكيل لهم فلا بأس سواء وكلتهم الان باعطيتهم الثمن او اه اشتريت ذلك في في في مكة الامر في ذلك واسع نعم احسن الله اليكم يقول كيف نجمع بين الاشتراط والنية في الدخول في النسك؟ ايهما يقدم الاشتراط يكون عند النية. اشتراط يكون عند اه النية لا يكون بعدها وانما يكون عند النية اذا اراد ان ان ينوي فانه يقول مثلا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة او يقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا وان حبسني حابس. وان حبسني حابس يعني لا يجعل الاشتراط قبل النية ولا يجعلها ايظا بعدها بوقت متراخي وانما في في الوقت نفسه يلبي ويشترط يلبي ويشترط لبيك اللهم عمرة وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ نعم احسن الله اليكم يقول اسكنوا مع والدي في بيت واحد فهل نضحي بواحدة ام باثنتين؟ علما اني متزوج ولي اولاد اذا كان اذا كان متزوج ولك اولاده لك استقلال في في البيت فان عليك اضحية مستقلة اما اذا كان طعامكم واحد تسكنون في بيت واحد وطعامكم واحد واكلكم واحد تكفي الاضحية من والدك عنك وعن آآ عنه عن اولاده وانت معهم في البيت طعامك من طعامهم اما اذا كان لك بيت مستقل وملاصق للوالد لكن طعامكم مستقل واموركم مستقلة فانه يكون عليك آآ اضحية عنك وعن اولادك. نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز اهداء ثواب قراءة القرآن للميت الصحيح ان ان ذلك لا لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى قال وان ليس للانسان الا ما سعى وان ليس للانسان الا ما سعى. ولا يستثنى من هذا العموم الا ما دل عليه الدليل. مثل ان يتصدق عنه او مثلا حج عنه او يعتمر فمثل هذا الذي دل عليه الدليل يكون مستثنى من العموم اما ان يصلي عنها ركعتين او مثلا يقرأ عنه قرآن ويهدي ثوابه اليه او نحو ذلك مما لم يدل عليه الدليل الصحيح انه لا يشرع نعم الله اليكم يقول انا اعمل في عمل به بعض المخالفات الشرعية ونويت التوبة وتغيير هذا العمل بعد الحج ان شاء الله من باب من ترك شيئا لله قال في سؤاله هل يقال لي ارجع؟ ارجع حج لا مبرور فمالك حرام؟ ما دمت عزمت هذا العزم على ترك هذا العمل ما دمت عزمت هذا العزم على ترك العمل وعقدت النية انك لا ترجع الى هذا العمل فهذه توبة هذه تعد توبة وان شاء الله انها تكون من اسباب القبول ومن ايضا منافع الحج وخيراته وينبغي ان تثبت على ما عزمت عليه لكن لو كان الانسان على عمل محرم وجاء حاجا وهو عازم انه اذا انتهى من الحج يرجع الى عمله المحرم فهذا من الفسق الذي قال الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وفي الحديث قال من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه قال اهل العلم رحمهم الله تعالى يدخل في الفسق ما اذا كان الانسان على ذنب قبل الحج وتوقف عنه في فترة الحج وهو عازم بعد انقضاء الحج عازم على العودة اليه فهذا العزم يعد فسوقا وان لم يباشر هذا ذنب وقت حجه فان هذا العزم على المعاودة لذلك الذنب يعد فسوقا. نعم احسن الله اليكم يقول من يدعو ويستغيث بالاولياء كالجيلان والبدوي وغيرهم ويعتقد انهم يدفعون عنه الضر فهل يصح حجه من كان بهذا الوصف حجه لا يكون مقبولا لان الشرك مبطل للعمل ومحبط له قال الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال لان اشركت ليحبطن عملك عمل مفرد مضاف والقاعدة عند اهل العلم ان المفرد اذا اضيف يفيد العموم عملك اي جميع اعمالك بما فيها الحج والصلاة والصيام وغير ذلك. كل الاعمال لا تكون مقبولة اذا وجد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن كان يدعو غير الله ايا كان ذلك الغير فان دعاءه لغير الله مبطل لعمله قال الله عز وجل ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال الله سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يأمرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون دعاء غير الله كفر بالله سبحانه وتعالى وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا ايا كان هذا الند ايا كان من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار فالشرك اعظم الذنوب اكبر اه الموبقات المهلكات فاذا وجد الشرك والعياذ بالله ابطل العمل وبعض الناس ربما يكون نشأ في مجتمع فيه دعاة ضلال وائمة باطل والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان اخوف ما اخاف على امتي الائمة المضلين ربما يكون نشأ في في في مجتمع فيه دعاة ضلال وائمة باطل ولقنوه مثل هذه اه اه الامور نشأوه عليها ولهذا وجد كما حدثنا بذلك احد الافاضل في البقاع الفاضلة يقول سمعت رجلا وهو ساجد سمعت رجلا وهو ساجد يدعو غير الله يدعو غير الله من اولئك المزعومين الشرك والعياذ بالله مبطل للعمل يبطل الصلاة ويبطل الحج ويبطل اه الصيام ويبطل الصدقات يبطل جميع الاعمال ويحبطها كما تقدم معنا في الاية الكريمة ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم الله اليكم يقول هل يجوز للحاج ان يعتمر لاحد والديه اذا كان ميت نعم الاعتبار ان احد الوالدين ان كان ميتا هذا امر سائق هذا امر سائغ لكن بعد ان يعتمر عنه بعد ان يعتمر عن نفسه ولا يكون ذلك بعد الحج مباشرة وانما اذا يسر الله سبحانه وتعالى له سفرة آآ جديدة فانه يجعلها عمرة عن والده او والدته الميت او الميتة نعم احسن الله اليكم يقول انا عندي املاك غير نقدية فهل يصح ان اقترض للحج؟ وبعد الحج اسدد اسدد ما اخذته؟ نعم لا حرج اذا الانسان عنده اموال وليست متوفرة وقت الحج ويعلم ان متيسرة بعد الحج كان يعني يبيع مثلا قطعة ارض او مثلا يبيع شيء من اه املاكه او اموال عند الناس وستأتيه بعد الحج فاقترض من اجل ان يحج ثم بعد الحج يسدد والمال متوفر لا حرج عليه لذلك ان شاء الله نعم احسن الله اليكم يقول عندنا طلاب كثيرون بتحفيظ القرآن ولا يتمكن المدرس من ان يستمع الى حفظهم واحدا واحدا فيجعلهم يقرأون القرآن جماعة في نفس السورة. فما حكم هذا الفعل؟ الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه اذا كان امامه عشرة او وعشرين. كلهم يقرأون في لحظة واحدة كيف يستطيع ان ان يقوم هذا او يصحح ذاك وانما يستمع اليهم واحدا واحدا ويصحح اخطائهم واحدا واحدا اما اذا لقنهم القراءة وهم يستمعون اليه مرة ثم اخرى يستمعون اليه ثم يبدأ كل واحد منهم يحفظ ومن اتقن الحفظ يأتي عند آآ الشيخ او المقرئ يسمعه الذي حفظ ليصححه او يتثبت من حفظه نعم احسن الله اليكم يقول ما ما الضابط في عورة المرأة مع المحارم والطفل الصغير عورة المرأة مع المحارم مع المحارم هو ان لا تبدي لهم الا ما تدعو الحاجة اليه الا ما تدعو الحاجة اليه حتى مع النساء حتى مع النساء لان الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى ان قال او نسائهن الى ان قال جل وعلا او نسائهن فالمرأة لا تبدي حتى للمرأة او لاحد من اه محارمها لا يستثنى الا الزوج فالامر اخر فانها تبدي لهم الشيء الذي تدعو اليه مثل الكف ومثل القدم مثلا والوجه والاشياء التي تبدو تدعو الحاجة اليها. اما التعري والتكشف هذا الذي وجد الان في الازمنة المتأخرة بعد انفتاح الناس على الكفار واعمال معاداتهم فهذا امر ليس من اه هدي الاسلام في شيء نعم احسن الله اليكم يسأل هل هناك حديث الكلام من الدعاء هل هناك حديث الكلام من الدعاء لا اعرف حديثا في ذلك الكلام لا يقال ان الكلام من الدعاء وانما الدعاء الكلام منه دعاء ومنه ذكر ومنه حلال ومنه حرام ولو قال الكلام من الدعاء ولا اعرف حديثا في ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يصلح لنا اجمعين شأننا كله وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا