بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تناولوا معكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بباب الظمان يتناول جملة منها في هذه الحلقة تناول جملة منها في هذه الحلقة وثم بعد ذلك ننتقل الى احكام الكفالة والتي لها ارتباط ظاهر بالظمان فنقول من مسائل الظمان انه عقد لازم فليس للظامن ان يرجع في ظمانه قال البخاري في صحيحه باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع وبه قال الحسن ثم ساق البخاري بسنده عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا وصلى عليه ثم اوتي بجنازة اخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال ابو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على قول البخاري من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع قال اي عن الكفالة بل هي لازمة له وقد استقر الحق في ذمته ثم بين الحافظ وجه الدلالة من حديث سلمة بن الاكوع السابق على هذا الحكم فقال وجه الاخذ منه انه لو كان لابي قتادة ان يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المدين حتى يوفي ابو قتادة الدين باحتمال ان يرجع فيكون قد صلى على مدينه باق عليه فدل على انه ليس له ان يرجع وقال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لا يدخل الظمان ولا الكفالة خيار لان الخيار جعل ليعرف ما فيه الحظ والظمين والكفيل قد دخل على انه لا حظ لهما ولانه عقد لا يفتقر الى القبول فلم يدخله خيار كالنذر بهذا قال ابو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا انتهى كلامه رحمه الله بهذا يتبين ايها الاخوة ان الظمان عقد لازم ولا يدخله الخيار فلو اراد الضامن الرجوع في ضمانه فليس له ذلك قولوا هذا لان بعض الناس بعدما يظمن عن غيره ظمانا ثم يتبين له ما يترتب على ضمانه من تبعات يحاول ان يرجع في ظمانه نقول انه لا يملك الرجوع حينئذ ومن مسائل الضمان انه يجوز تعدد الظامنين فيجوز ان يضمن الحق اثنان فاكثر سواء ضمن كل واحد منهما جميعه او جزءا منه ولا يبرأ احد منهم ببراءة الاخر ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه من هذا الباب ما يفعله بعض من يبيع بالتقسيط من مؤسسات وافراد من اشتراط اكثر من ضامن على المشتري فلا بأس بذلك وللبائع الذي هو المظمون له ان يطالب من شاء منهم ومن مسائل الضمان ان الضمان كما انه يصح عما قد وجب وثبت من الدين فيصح كذلك عما لم يجب كأن يقول ما بعت فلانا فانا ظامن له او ما تقرضه فلانا فانا له ضامن مثال ذلك رجل من الناس له قريب او صديق وطلب هذا الرجل من تاجر من التجار ان يتعامل مع قريبه او صديقه بالبيع بالاجل حتى يشجع هذا التاجر على ذلك قال له انا ضامن لكل ما تبيعه فلانا اي ذلك القريب او الصديق هذا الضمان صحيح في قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ويدل لذلك قول الله عز وجل في في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم في هذه الاية ضمان حمل بعير لمن يأتي بالصاع وهو ضمان لما لم يجب لان الصاع لم يأتي بعد هذا وان كان في شرع من قبلنا الا انه لم يرد في شرعنا ما يخالفه فيما يظهر والله اعلم بل ورد في السنة ما يدل عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم رجحه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الزعيم غارم يشمل كل ضام سواء ضمن ما وجب او ما لم يجب. والله تعالى اعلم ومن مسائل الضمان انه يصح ضمان عهدة المبيع يسمى بضمان الدرك عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع ضمانه عن المشتري للبائع معناه ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه وضمانه عن البائع للمشتري معناه ان يضمن عن البائع الثمن متى ما خرج المبيع معيبا ونحو ذلك مثال ذلك رجل يريد ان يشتري سيارة عن طريق معرض من معارض السيارات ويخشى ان يجد في تلك السيارة عيبا ونحو ذلك طلب من صاحب المعرظ ان يضمن له ثمن تلك السيارة عن بائعها متى ما كان فيها عيب ونحو ذلك هذا الظمان صحيح في قول جمهور الفقهاء ومن مسائل الضمان انه يصح ضمان الدين الحال مؤجلا بان يحل على رجل دين فيأتي من يضمنه عنه مؤجلا مدة سنة او سنتين او اكثر او اقل ويصح هذا الظمان ويكون حالا على المظمون عنه كونوا حالا على المظمون عنه يكون مؤجلا على الظامن اي ان الدائن يملك مطالبة المظمون عنه دون الظامن ما لم يحل ذلك الاجل الذي قد حدده الظامن قال الامام احمد رحمه الله في رجل ظمن ما على فلان ان يؤديه في ثلاث سنين قال هو عليه ويؤديه كما ظمن ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء اعطيك فقال والله لا فارقتك حتى تعطيني او تأتيني بحميل اي بظام قال النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره قال شهرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا احمل له اي اضمن عنه جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى عنه ذلك الدين بعد مضي تلك المدة هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجه باسناد صحيح هذا الحديث نص في صحة ضمان الدين الحالي مؤجلا وبهذا نكون قد انتهينا ايها الاخوة المستمعون من الكلام عن مسائل واحكام الضمان عندما تكلمنا عن حقيقته وعن جملة من شروطه ومسائله ثم ذكرنا نماذج لبعض المسائل المتعلقة بالبنوك والمرتبطة بالضمان ثم ختمنا الكلام عن الظمان بذكر جملة من المسائل التي تقدمت في هذه الحلقة ولعل من المناسب ان ننتقل بعد ذلك الى الكفالة والتي سبق ان قلنا ان لها ارتباطا بالظمان ويعرف وتعرف الكفالة في اللغة بانها مصدر كفلة بمعنى التزم وفي الاصطلاح بانها التزام رشيد احضار من عليه حق ما لي لربه ويسميها بعض الناس اليوم بالكفالة الحضورية سبق القول بان من الفقهاء من يطلق الكفالة على الظمان ويطلق الظمان على الكفالة ولكن جمهور الفقهاء يطلقون الكفالة ويريدون بها التزام احضار النفس ويطلقون الظمان ويريدون به التزام المال العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول ولذلك فانها تصح ببدن كل من عليه حق مالي كالدين ولا تصح ببدن من عليه حد ولا قصاص لانه لا يمكن استيفاء القصاص او الحد من الكفيل اذا تعذر احضار المكفول الذي هو الجاني ولا تصح الكفالة الا برضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه واما المكفول فهل يشترط لصحة الكفالة رضاه اختلف الفقهاء في ذلك ومنهم من اشترط رضاه ومنهم من لم يشترط ذلك والاقرب والله اعلم هو اعتبار رضاه لان المقصود من الكفالة هو احضاره. فلابد من رضاه بذلك ولان الكفالة معروف واحسان اليه اذا كانت بغير رضاه لم تصح لم تكن فاذا لم فاذا كانت الكفالة بغير رضاه لم تصبح معروفا ولا احسانا ومن مسائل الكفالة انها قد تنقلب ظمانا وذلك فيما اذا كفل رجل اخر وتعذر احضار المكفول مع حياته او غاب ومضى زمن يمكن احضاره فيه ان الكفيل يضمن ما عليه من الدين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غانم او يستثنى من ذلك ما اذا شرط الكفيل البراءة من الدين عند تعذر احضار المكفول ولا يلزمه ظمان الدين حينئذ عملا بشرطه ولذلك فينبغي تنبيه من يريد ان يكفل غيره بما يسمى اليوم بالكفالة الحضورية بانه ان تعذر عليه احضار المكفول فان كفالته تنقلب الى ظمان ما عليه من الدين ولكن يمكن ان يتحاشى ذلك بان يشترط اي الكفيل البراءة من الدين عند تعذر احضار المكفول اسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق الى سبل الخيرات والمسارعة الى الطاعات والى لقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته