والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح قال تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم من الدواب عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قوله باب ما يقتل المحرم من الدواب مر معنا في الابواب التي مضت ان المحرم لا يحل له صيد البر فلا يجوز ان يقتل صيدا البر يجوز للمحرم ان يذبح بهيمة الانعام وما حل له اكله من مثلا اه غنم او شاة او بقر او دجاج او نحو ذلك وهذا نوع ثالث يذكره هنا رحمه الله تعالى وما يقتل المحرم من الدواب ما يقتل المحرم من الدواب وهذا النوع يقتل في الحل والحرم يقتل في الحل والحرم والاحرام ايضا يقتل في الحل والحرم والاحرام وذلك ان هذا النوع من الدواب مؤذي وفاسق ويترتب على وجوده اذى ومضرة الناس ولهذا ابيح ان يقتل في الحل والحرم وفي حال اه الاحرام دفعا لشره واذاه اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق خمس من الدواب كلهن فاسق قوله كلهن فاسق اي ان طبيعة هذا النوع من الدواب بالفسق فسقهن بما فيهن من طبيعة شر واذى واعتداء ولهذا جاز ان يقتلن على كل حال في الحل والحرم الاحرام دفعا لما فيهن من اذى وشر قال الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ذكر هذه الخمس وكلهن موصوفات بهذا الوصف فواسق كلهن فواسق ان يحصل منهن اعتداء واذى فمثلا الحدأة تخطف من الناس اشياءهم من لحم او ذهب او غير ذلك والفأرة تفسد والكلب العقور ينهش ويعظ فهذا النوع من الدواب دواب مؤذية ويحصل منها تعديات والحق العلماء رحمهم الله تعالى بها ما كان مثلها في الاذى او اشد منها واشر منها فالحية مثلا تقتل في الحل والحرم وليست مذكورة هنا ويأتي فيها حديث عند المصنف رحمه الله تعالى نعم وعن عبد الله رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه والمرسلات عرفا وانه ليتلوها واني لاتلقاها من فيه وان نفاه لرطب بها اذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رقيت شركم كما وقيتم شرها ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبدالله بن مسعود وفيه ان الحية مثل الخمسة التي سبقت تقتل في الحل والحرم والاحرام قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه والمرسلات عرفا وانه ليتلوها واني لاتلقاها من فيه وان نفاه لرطب بها اذ وثبت علينا حية وثبت اي من آآ طرف او جهة من الغار فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوها وهذا هو موضع الشاهد للترجمة ما يقتل او ما يقتل المحرم من الدواب واجتمع هنا امران انهم في الحرم لان منى من الحرم وانهم محرمون وانهم محرمون وامرهم عليه الصلاة والسلام بقتلها. وهذا يدل على ان هذه البواسق هذه المؤذيات التي منها تعدي اذى تقتل في الحل والحرم والاحرام دفعا لشرها واذاها. قال عليه الصلاة والسلام اقتلوها فابتدرناها اي اسرعنا اليها لقتلها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها وهذه ملاطفة منه عليه الصلاة والسلام لاصحابه حيث لم يتمكنوا من ادراكها لقتلها وفاتتهم فلاطفهم عليه الصلاة والسلام بقوله وقيت شركم اي قتلكم لها كما وقيتم شرها. نعم قال رحمه الله وعن وفي الاصل الامام البخاري رحمه الله قال انما اردنا بهذا ان منى من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحية بأسا وانهم لم يروا بقتل الحية بأسا اي في الحرم نعم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم اسمعه يأمرنا بقتله قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ والوزغة دابة معروفة قال فويسق قال للوسق للوزغ فويسق والفويسق تصغير فاسق وهذا يفيدنا ان الحديث آآ المتقدم خمس من الدواب كلهن فاسق ليس حاصرا هذا يدلنا على ان الحديث المتقدم ليس حاصرا الفواسق بالخمس المذكورات. بل ثم ايضا دواب اخرى موصوفة بهذا الوصف تقتل في الحل والحرم وليست مذكورة في اه الحديث المتقدم ومنها الوزغ قالت رضي الله عنها ولم اسمعه يأمرنا بقتلها ولم اسمعه يأمرنا بقتلها لكن الامر بقتلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه اغيرها من الصحابة رضي الله عنها وعن الصحابة اجمعين ففي الصحيحين عن ام اه شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بقتل الاوزاغ امرنا بقتل الاوزاغ ونقل آآ ابن عبد البر رحمه الله الاجماع على جواز قتله في الحل والحرم. على جواز قتله في الحل والحرم وقد جاء في مسند الامام احمد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر فسق الوزغ ان ابراهيم عليه السلام لما القي في النار فانه لم يبقى شيء من الدواب الا كانت تطفئ النار الا الوزغ قال الا الوزغ فانها كانت تنفخ في النار. وهذا من فسقها وتعديها فتقتل في الحل والحرم وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان من قتلها من اول ضربة فله كذا وفي بعض الروايات فله مئة حسنة ومن ثاني ضربة دون ذلك وهذا فيه الثواب العظيم ابتدار قتلها وان المسلم ان قتلها من اول ضربة فله مئة حسنة واذا كان من ثاني ضربة تقل الحسنات وهكذا نعم ثم قال رحمه الله تحت ترجمة الامام البخاري باب لا يحل القتال بمكة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد واذا استنفرتم فانفروا قال باب لا يحل القتال بمكة لانها بلد حرام لانها بلد حرام واحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار استثناء وامر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وحرمة القتال فيها باقية الى قيام الساعة اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة اي بعد الفتح والمراد لا هجرة اي لمكة المراد بقوله لا هجرة اي لمكة لان مكة بعد الفتح صارت بلد اسلام فلا هجرة آآ بعد فتح مكة لا هجرة بعد بعد فتح مكة لان مكة بعد الفتح صارت بلد اسلام وقبل ذلك كان الناس مأمورون بالهجرة من مكة بالهجرة من مكة وبعد الفتح لا هجرة من مكة بعد الفتح لا هجرة من مكة لانها اصبحت بلد اسلام والهجرة انما تكون من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. فاذا قوله لا هجرة بعد الفتح اي من مكة اما الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام فهي باقية الى قيام الساعة قال ولكن جهاد ونية ولكن جهاد ونية جهاد في سبيل الله ونية صالحة القيام بالاعمال الطاعات وانواع القربات التي تقرب العبد الى الله سبحانه وتعالى واذا استنفرتم اي طلب منكم الامام وولي الامر النفير فانفروا لان اذا طلب الامام النفير فان القتال يكون متعينا على من استنفرهم اه الامام وواجبا. قال فانفروا امر عليه الصلاة والسلام بالنفير. نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب الحجامة للمحرم عن ابن بحينة رضي الله عنه انه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه قال باب الحجامة للمحرم باب للحجامة للمحرم اي ان كون المحرم ان احتاج للحجامة فاحتجم لا حرج عليه في ذلك ولا يؤثر ذلك على اه احرامه وليس وليست الحجامة من محظورات اه الاحرام فلا حرج في ذلك ولو احتاج من اجل الحجامة الاخذ اه اليسير من اه بعظ الشعر حتى يتمكن من وضع المحجم فلا حرج عليه آآ فلا حرج عليه في ذلك فلا حرج عليه في ذلك. الشاهد ان اه الحجامة لا بأس بها للمحرم ان احتاج اليها. اورد حديث ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل ولحي جمل هذا موضع ومكان معروف كان احتجام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام قال في وسط رأسه بوسط رأسه ومعلوم ان الحجامة عندما تكون في وسط الرأس لابد من حلق الموضع الذي سيكون فيه المحجم لابد من حلق الموضع الذي يكون فيه المحجم وهذا الحلق اليسير يغتفر هذا الحلق اليسير يعتبر لا فدية عليه في ذلك على الصحيح من قولي اه اهل العلم لان هذا شيء شيء يسير وقدر قليل احتاج اليه من اجل آآ الحجامة وهو في الواقع لم يحلق رأسه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولم يحلق رأسه انما اخذ من وسط الرأس شيء قليل جدا من اجل ان يتمكن الحاجم من وظع المحجم في ذلك الموظع فمثل هذا القدر اليسير مغتفر ولا بأس به ولا ليس على اه من فعله اه وليس على المحرم ان فعله فدية وجاء في اه رواية للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم من شقيقة كانت به والشقيقة هي وجع يكون في في جانب الرأس والم يكونوا في جانب الرأس فاحتجم عليه الصلاة والسلام من شقيقة كانت به ورد فيه عليه انه عليه الصلاة والسلام شأنه كشأن البشر يمرض يجوع صلوات الله وسلامه عليه وهذا من دلائل التوحيد هذا من دلائل التوحيد وان اللجوء لا يكون الا الى الله سبحانه وتعالى العظيم الذي بيدها ازمة الامور فهذا سيد ولد ادم اصابته شقيقة في رأسه واحتجم من اجل ان يخف الالم وان يبرأ من من هذا الالم فشأنه كشأن غيره من البشر قل انما انا بشر مثلكم وهذا يبين لنا الفساد العظيم بعقول كثير من الناس آآ الذين انحرفت عقائدهم عندما يمرظ اه احدهم او يصاب بشيء من الامراض يلجأ الى بعض المقبورين يطلب منهم شفاء او عافية او نحو ذلك وهذا كله من الامور التي تهدم الدين وتبطل العمل كما قال الله سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الشاهد ان هذا الحديث حديث ابن بحينة فيه جواز الحجامة للمحرم ولو احتاج ايضا لاخذ شيء يسير من الشعر من اجل وضع المحزم فلا حرج عليه في ذلك لانه لا يمكن اذا كانت الحجامة في الرأس الا باخذ شيء من الرأس في الموضع الذي الذي سيجعل فيه المحجم نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب تزويج المحرم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال باب تزويج المحرم واورد حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذه الترجمة باب تزويج المحرم بناها البخاري رحمه الله على هذا الحديث حديث ابن عباس آآ رضي الله عنهما وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قال ذلكم صلوات الله وسلامه عليه. فلا يحل له ان ينكح لا يحل له ان يتزوج ولا ينكح موليته ولا ايظا آآ يخطب كل هذه المحظورات وممنوعات على على المحرم وهذا حديث صح عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث الذي ساقه المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم يحمل على ان ابن عباس لم يعلم بذلك يحمل على ان ابن عباس لم يعلم بذلك الا بعد الاحرام. فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اه نكح ميمونة وهو محرم الحق ان النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهو حلال قبل ان يحرم ولكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم الا بعد الاحرام وظن ان ذلك النكاح كان وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه وقد صح عن ميمونة رضي الله عنها وارضاها صاحبة الشأن اه انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهي حلال صح عنها ذلك اخبرت ان النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهي حلال وايضا صح عن ابي رافع صح عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. وقال ابو رافع وكنت انا الرسول بينهما وكنت انا الرسول بينهما اي بين ميمونة والنبي عليه الصلاة والسلام. فصاحب الفستان ميمونة تخبر آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهو حلال وابو رافع الذي كان الرسول بينهما في موضوع النكاح ايضا يخبر اه اه اه ان النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو حلال وهذا يقتضي ترجيح اه ترجيح قول صاحبة الشأن وقول ايضا الوسيط في هذا الشأن على قول ابن عباس رضي الله عنهما اضاف الى ذلك انه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب نعم قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال للمحرم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قيل له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل قال باب الاغتسال للمحرم. الاغتسال للمحرم والاغتسال المحرم تارة يكون واجبا تارة يكون واجبا اذا اذا اجنب يعني نام واحتلم مثلا او المرأة حائض وطهرت فان الاغتسال هنا يكون واجب لان طهارته لا تكون الا به اه وتارة يكون مباحا متى ساء المحرم واحتاج الى ان يغسل بدنه؟ احتاج الى ان يغسل بدنه وان يتنظف لا حرج عليه في ذلك حتى لو دلك شعر رأسه بيده لو دلك شعر رأسه بيده وحرك يده على رأسه لا حرج عليه اه في ذلك واورد حديث ابي ايوب الانصاري هذا الحديث يسبقه قصة كانت بين ابن عباس والمسور اختلف هل يجوز ان يغتسل المحرم او لا يجوز وابن عباس قال ان للمحرم ان يغتسل والمسور قال لا يغتسل كان بينهما خلاف فبعث رجلا الى آآ الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يسألانه عن ذلك سأله فقال له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بعث ليسأل هل كان عليه الصلاة والسلام يغتسل او لا يغتسل. لكن كانه مال اكثر الى قول ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فكانت صيغة اه السؤال التي طرحها هذا المرسول قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فاذا كان يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لي قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل فهذا فيه دليل على جواز آآ ان يغسل المحرم رأسه وان يخلله بالماء وان يحرك يده على رأسه لمزيد تنظيف اه شعره بالماء وان هذا الامر لا حرج على المحرم في فعله. ومما ايضا يذكر هنا ان المحرم اذا احتاج ان يحك شيئا من بدنه لا حرج عليه في ذلك اذا احتاج ان يحك شيئا من بدنه في رأسه او في دقنه او واحتاج ان يحك وان سقط شعرة او نحو ذلك ولم يقصد ذلك. فان احتاج لا حرج عليه في ذلك نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب دخول الحرم ومكة بغير احرام عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه قال باب دخول المحرم آآ دخول الحرم ومكة بغير احرام دخول الحرم ومكة بغير احرام آآ دخول الحرم ان كان من اراد ان يدخل الحرم واراد ان يدخل مكة عنده نية حج او نية عمرة لا بد ان يحرم من الميقات. وان يدخل مكة محرما اما اذا كان لا نية له في الاحرام فلا يلزمه ان ان يحرم اذا كان ليس له نية الاعتمار او الحج لا يلزم ان اه ان يحرم والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن هاي لاهل تلك المواقيت ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد مكة بحج او عمرة. لكن الذي اراد مكة اه عمل من الاعمال غير الاعتمار والحج لا يلزم ان ان يحرم. لا يلزمه ان يحرم. لكن ذكر العلماء اذا كان لم يفرظ لم يؤدي فرض العمرة ولم يؤدي فرض الحج وذهب الى الى مكة فانه يلزم ان يحرم حتى يؤدي هذا الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. اما اذا كان ادى طرده وذهب الى مكة لحاجة من الحاجات وليس عنده نية ان يعتمر او ان يحج فحين اذ لا يلزمه ان يحرم ومن الدلائل على ذلك حديث انس الذي ساقه رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر اي انه لم يكن محرما اي انه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما والمغفر هو لباس يصنع من الحديد يفصل على اه الرأس ويلبس في اه في القتال حتى يقي الرأس من اه ضربة سيف او من سهم او نحو ذلك فلبس عليه الصلاة والسلام وهذا فيه مشروعية اتخاذ الاسباب قد ظهر عليه الصلاة والسلام في احد بين درعين صلوات الله وسلامه عليه هذا كل ما يدل على مشروعية اتخاذ الاسباب وان ان الواجب على العبد ان يتوكل على الله سبحانه وتعالى من تمام توكله على الله ان يبذل الاسباب وان يتخذ اسباب التي شرعها شرعها الله سبحانه وتعالى له واذن له باتخاذها قال فلما نزعه فلما نزعه ونزعه عليه الصلاة والسلام لما استتب الامر وهذا ايضا يفيد ان مكة فتحت عنوة وليست ولم تفتح صلحا دخلها عليه الصلاة والسلام بالسلاح وعلى رأسها المغفر ولما استتب الامر نزع عليه الصلاة والسلام المغفر وجاء في بعض الروايات انه كان عليه عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه وهذا كله شاهده للترجمة ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ولم يكن محرما دخل مكة ولم يكن محرما فهذا يفيد ان من اراد دخول مكة لحاجة وليس عنده نية حج او نية عمرة فان فانه لا يلزمه آآ الاحرام فقال ان اه فجاء رجل فقال ان ابن خطل وهذا من اه رؤوس المشركين وكان قد اسلم قبل ذلك ثم ارتد واخذ يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وكانت اه عنده جاريتان يأمرهما الغناء بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والتشنيع عليه وذمه فكان من النفر الاربعة الذين اهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم وامر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين باستار الكعبة ولو وجدوا متعلقين باستار الكعبة فقال رجل ان ابن خطأ المتعلق باستار الكعبة قالوا اقتلوه قال صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقتل قتله احد الصحابة وهو ابو برزة الاسلمي رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين نعم قال رحمه الله تعالى باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك اكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء قال باب من الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة هذه ثلاث مسائل الحج آآ الحج والنذور عن الميت. الحج عن الميت والنذور عن اه الميت الحج عن الميت كان يكون مات للانسان قريب ولم يؤدي فرضه فاحب ان يؤدي الفرض عن ميته او ان انه مات له قريب وقد ادى فرضه واحب ان يتنفل عنه بحج تطوع فله ذلك وقد جاءت الدلائل والشواهد على ذلك والمسألة الثانية النذور اذا كان ميت نذر ان يحج ومات قبل ان ان يفي بنذره نذر ان يحج ومات قبل ان يفي بنذره حج عنه اه اه من تيسر له ذلك من من قرابته كما سيأتي دليل ذلك. والرجل يحج عن المرأة الرجل يحج عن المرأة وهذا جائز كله الرجل يحج عن الرجل ويحج عن المرأة والمرأة تحج عن المرأة وتحج عن الرجل كل ذلكم جائز واورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت اي هذا النذر باقي في ذمتها باقي في ذمتها وماتت ولم تحج قالت افحج عنها ايصوغ لي ان احج عنها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين لو كان على امك دين اي كان في ذمتها دين لاحد الناس اكنت قاضية؟ اي هذا الدين الذي على امك؟ قالت نعم قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء اقضوا الله فالله احق بلوها لان هذا دين على امك فاقضي هذا الدين فان الله سبحانه وتعالى احق الوفاء يلاحظ هنا ان الترجمة حج الرجل عن المرأة هذه الترجمة حج الرجل عن المرأة والحديث الذي ساقه حج المرأة عن المرأة الحديث الذي ساقه في حج المرأة عن المرأة ولعل الامام البخاري رحمه الله يشير الى حديث اخرجه في كتاب النذور من صحيحه من طريق آآ ابي بشير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وهو نفس الاسناد لهذا الحديث جاء هذا الحديث الذي هنا في هذه الترجمة من نفس الطريق طريق ابي بشير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ففي كتاب النذور قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اختي نذرت آآ ان تحج وماتت قبل ذلك فحج عنها قال نعم عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان عليها دين اكنت قاضيها قال نعم قال فالله احق بالوفاء. فلعل البخاري رحمه الله يشير الى اه تلك الرواية بقوله والرجل يحج عن المرأة نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب حج الصبيان عن الساعي بن يزيد رضي الله عنه انه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين قال باب حج الصبيان اي هل للصبيان حج وقد دلت السنة على ان اه الصبي يحج به ولوالده اجر في في في ذلك وتكتب الحجة لهذا الصبي لكنها لا تجزئه عن حجة الاسلام فاذا بلغ يلزمه ان ان يحج لان من شروط اجزاء الحج البلوغ من شروط اجزاء الحج آآ البلوغ اورد حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين وهذا يدل على جواز ذلك بل حملت امرأة طفلا رظيعا اه الى النبي عليه الصلاة والسلام قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر لكن حج الرضيع وحج الصبيان الا يجزئ عن حجة الاسلام؟ نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب حج النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام سنان الانصارية رضي الله عنه ما منعك من الحج؟ قالت ابو فلان تعني زوجها كان له ناضحان. حج على احدهما والاخر يسقي ارض لنا قال فان عمرة في رمضان تقضي حجة معي قال باب حج النساء حج النساء اما الفريضة فهذا امر لا بد منه اذا كانت المرأة مستطيعة والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن الاستطاعة فيما يتعلق بالمرأة وجود المحرم اما اذا لم يوجد المحرم فلا تعتبر مستطيعة لانها لا يحل للمرأة ان تسافر مع غير ذي محرم حتى سفر الحج. لا يحلها ان تسافر مع غير ذي محرم. فاذا لم يكن ثمة محرم تسافر معه فانها تعتبر غير مستطيعة والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما حج النافلة فانه يجوز للمرأة اذا توفر لها المحرم الذي يرعاها ويتابعها آآ يلاحظها اذا توفر لها ذلك فلها ان تحج حج النافلة والاولى الا تحج والاولى الا الا تحج ولما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن هذه ثم الزمنا حصر البيوت يلزمنا حصر البيوت فالاولى بها ان لا تحج ولا سيما اذا كان الزحام شديد لا سيما اذا كان الزحام شديد ويؤدي حجها الى اه اه قربها من الرجال لربما التصاقها بالرجال ومزاحمتها الرجال فالاولى بها الا تحج الاولى بها الا تحج ولكن ان توفر لها محرما الذي يتابعها آآ يلاحظها فانها لا حرج عليها في في ذلك ولكن آآ اذا كان الزحام شديدا والناس كثرة فالاولى بها الا تحج اه لا سيما اه مع ظعف آآ المرأة ما لا سيما مع ضعف المرأة اورد رحمه الله حديث ابن عباس قال لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حجته قال لام سنان الانصارية ما منعك من الحج ما منعك من الحج؟ قالت ابو فلان تعني زوجها قالت ابو فلان تعني زوجها اي ذكرته بكنيته. كان له ناضحان. والناضح هو البعير الذي يسقى عليه. قالت كان له ناضحان حج على احدهما والاخر يسقي ارضا لنا فافادت ان منعها لانه لا يتوفر المركوب لها كان عندهم اه بعيران حج بواحد وابقى واحد في آآ آآ اعمال السقي في ارضهم. قال فان عمرة في رمضان تقضي حجة معي فان عمرة في رمضان تقضي حجة معي تقضي حجة معي ليس معنى ذلك انها تجزي عن الحج ليس معنى ذلك انها تجزئ عن اه الحج نظير ذلك نظير ذلك آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام ان وقل هو الله احد تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن لو ان شخصا آآ صلى الفريضة او النافلة ولم يقرأ الفاتحة لم يقرأ الفاتحة وقرأ قل هو الله احد ثلاث مرات تعدل ثلث القرآن ثلاث مرات تعدل القرآن كله فقرأ الفاتحة ثلاث مرات هل تجزئه عن الفاتحة فقوله عليه الصلاة والسلام في في هذا الحديث ان عمرة في رمضان تقضي حجة معي ليس معنى انها تجزئ فمثلا من لم يحج حجة الاسلام واعتمر في رمضان لا تجزئه عن حجة لكن هذا فيه بيان ثواب الاعتمار في رمضان لا ان عمرة في رمضان تجزئ عن حجة وهذا له نظائر كثيرة. يعني مثلا آآ قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانت ادلى عتق اربع رقاب لو كان رجل عليه عتق رقبة لو كان رجل عليه عتق رقبة وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل تجزئه عن العتق فما جاء في الاحاديث في باب الثواب والاجور هذا فيه بين عظم الثواب والاجر لانه يجزي عن مثلا آآ العتق او عن العمل المعين المطلوب من العبد القيام به نعم قال رحمه الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة انه قال اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعجبنني وانقنني الا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها او ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد ومسجد الاقصى قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعجبنني واناقنني يبدي آآ اه فرحا واعجابه هذه الاحاديث التي سمعه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الا تسافر امرأة مسيرة يومين الا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها مع زوجها او ذو محرم والشاهد من الحديث للترجمة هو هذا فيما يتعلق بسفر المرأة الحج لها ان تسافر لكن اذا توفر المحرم اذا توفر المحرم واما بدون محرم فلا يحل ان تسافر حتى للحج لان الحج من شرط وجوبه على الانسان الاستطاعة واذا كان المرأة ليس لها محرم لا تعتبر مستطيعة. لان سفرها بدون محرم معصية لله جل وعلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير دي محرم فلهذا اورد رحمه الله تعالى هذا هذا الحديث في الترجمة ان المرأة لها ان تحج لكن مع توفر المحرم اما الذي يرعاها ويقوم على شؤونها وقوله في هذا الحديث لا تسافر امرأة مسيرة يومين لا تسافر المرأة اه مسيرة يومين اه التحديد هنا في اه هذا الحديث بيومين ليس مرادا ليس مرادا وليس على ظاهره لان جاءت احاديث بدون تحديد لا يحل لامرأة آآ لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم بدون تحديد بيومين او ثلاثة فقيل ان التحديد بحسب السائلين. قيل ان التحديد بحسب السائلين والا فالاصل ان المرأة لا تسافر سفر لا يحل لها ان تسافر اه سواء كانت يوم او يومين او اكثر او اقل مع غير ذي محرم ولا صوم يومين الفطر والاضحى لان هذان يوم عيد لا يحل صيامهما ولا صلاة بعد صلاتين بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والامر الرابع مما سمعه رضي الله عنه قال ولا تسد الرحال اي لا يسافر ولا ينشأ السفر بنية التعبد والتقرب الا الى ثلاثة مساجد الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. وهذا الحديث يستفاد منه ان من جاء الى المدينة من سافر وعقد العزم السفر الى المدينة الواجب عليه ان تكون في ان تكون نية في هذا السفر وشدها الرحل في هذا السفر زيارة مسجد النبي عليه الصلاة لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد الا الى ثلاث مساجد. فاذا اذا اراد ان يأتي المدينة بنية التعبد يعزم او يعقد النية انه انما قصد اه اتيان المدينة لزيارة المسجد النبوي فاذا وصل الى المدينة وصلى في هذا المسجد المبارك شرع له ان يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وان يزور قبور البقيع وان يزور مثلا قبور الشهداء وان يذهب الى مسجد قباء لكن لو ان شخصا في بلده آآ عزم الاتيان الى المدينة وشد الرحل وكان شد الرحل من اجل ان يصلي في مسجد قباء. له ذلك قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد فليس له ذلك. ايضا من شد الرحل لزيارة القبر قبره عليه الصلاة والسلام وقبور الشهداء ليس له ذلك لان لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد ولهذا ينبغي على الانسان ان تكون نيته في زيارة للمدينة هو شد الرحل لزيارة المسجد النبوي. فاذا وصل وصلى فيه شرع له ان يذهب الى القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه وعلى صاحبيه وقبور الشهداء وقبور البقيع وان ايضا يذهب الى مسجد قباء ويصلي فيه فان صلاة فيه كاجر عمرة كما جاء بذلكم الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب من نذر المشي الى الكعبة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني امره ان يركب قال باب من نذر من نذر المشي الى الكعبة. من نذر المشي الى الكعبة يعني من نذر ان اه ان يحج ماشيا اه هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان ذلك يعني بيان حكم من نذر ان يحج ماشيا ومر معنا في اوائل كتاب اه الحج اه اراد البخاري رحمه الله تعالى قول الله عز وجل واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر رجالا على ارجلهم وعلى كل ظامر اي راكبين وان هذا جائز وهذا جائز ان يحج ماشيا او ان يحج راكبا او يمشي ويركب او يمشي ويركب يعني كل ذلك يكون جائز لكن اذا كان في المشي مضرة عليه ومشقة عليه وفيه عنت فالله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الانسان لنفسه ليس له ذلك ليس له ذلك. ومن نذر ان يحج ماشيا عليه ان يفي بنذره عليه ان يفي بنذره لكن اذا بلغ به الامر الى ان ان اشتد عليه الامر آآ صار فيه مشقة فانه آآ يركب فانه يركب ويكفر كفارة اه يمين قال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه يهادى بين ابنيه ان يقله ابناه واحد عن يمينه واحد عن آآ يساره لان هذا الشيخ بلغ به التعب مبلغا عظيما حتى انه ما استطاع ان يمشي الا بان يسند وان يعاون ابناءه واحد عن يمينه وواحد عن شماله فقال ما بال هذا وهذا فيه تفقده عليه الصلاة والسلام لرعيته والسؤال عن احوالهم واطمئنانه عليهم صلوات الله وسلامه عليه قال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي نذر ان يمشي ان يحج ماشيا فقال ان الله عن تعذيب عن تعذيب هذا نفسه لغني ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني امره وامره عليه الصلاة والسلام ان يركب وامره عليه الصلاة والسلام ان يركب ولم تذكر كفارة بهذا الحديث امره ان يركب ولم تذكر كفارة لكن جاءت الاحاديث اه عن النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة ولزومها في هذه الحال وانه يكفر كفارة يمين نعم قال رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرتني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب قال عن عقبة ابن عامر آآ رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله. ان تمشي الى بيت الله وامرتني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم اي فيما نذرت وان تمشي الى بيت الله استفتيت لها النبي عليه الصلاة والسلام قال لتمشي ولتركب لتمشي ولتركب وامهان لتمشي اي ما دام انها نذرة تمشي تمشي استطاعتها لكن اذا بلغ بلغ بها آآ التعب ولم تتمكن من المواصلة تركض لتمشي اذا كانت مستطيعة المشي تمشي واذا لم تكن مستطيعة فعليها ان تركب قال لتمشي ولتركب وينتهي هنا اه بهذا الحديث ما يتعلق بالحج يليه كتاب فظائل المدينة ويؤجل الى لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سميع قريب مجيب. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين احسن الله اليكم يقول السائل انا حاج واعتمرت عمرة التمتع وهل لي فهل لي ان ارجع الى المدينة لاعتمر عمرة ثانية عن امي يقول انا حاج واعتمرت عمرة التمتع فهل لي ان ارجع الى المدينة لاعتمر مرة ثانية عن امي الاصل ان المرء اذا ذهب الى مكة متمتعا ان يبقى في في مكة الى ان يأتي وقت الحج ويلبي بالحج لكن ان عرظ له حاجة في المدينة فان لا يرجع الى مكة الا محرما فان جعل احرامه آآ نيته في الاحرام لوالدته فليس عليه في في شيء في ذلك بل بل هو مأجور في احسانه اليها نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم السعي في التوسعة الجديدة للمسعى اه هذه ما يتعلق بالسعي في المسعى والتوسعة الجديدة هذه اهل العلم فيها فتاوى معروفة ومبذولة ويتمكن السائل من الاطلاع عليها نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الحج يكفر الكبائر هل الحج يكفر الكبائر هذا سؤال آآ مر آآ اه معنا في هذا الكتاب اه ايراد المصنف رحمه الله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فقولا من ذنوبه اي كلها كبيرها وصغيرها من ذنوبه كلها لكن بهذا القيد الذي ذكر في الحديث بهذا القيد الذي ذكر في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق يدخل تحت قوله ولم يفسق الا يكون الحاج من نيته العودة الى ذنوبه بعد الحج لان ان كان من نيته العودة الى ذنوبه بعد الحج ولم يتب منها فهذا يعد فسقا فلا ينطبق عليه الحديث وعليه فان قوله قوله من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه آآ يفيد انه يدخل حجه تائبا من الذنوب يدخل حجه تائبا من الذنوب ولهذا غالبا العلماء رحمهم الله في كتب المناسك في اول كتب المناسك يوصون الحجاج بالتوبة الى الله من جميع الذنوب وان من اكرمه الله بالحج لينتهز هذه الفرصة العظيمة ويدخل حجه تائبا الى الله عز وجل من جميع ذنوبه وخطاياه حتى يخرج من الحج بصفحة بيضاء كيوم ولدته امه بلا ذنب ولا خطيئة سبحان الله لو كان عمره سبعين سنة وحج بهذا الوصف تائبا منيبا جميع السبعين سنة وما فيها من ذنوب كله يغفر له كله يغفر له فيتوب الى الله ويحسن فيما بقي يتوب الى الله ويحسن فيما بقي من حياته. اما ان يدخل الحج وهو فقط في اثناء الحج توقف عن المعاصي والكبائر التي اه كان يمارسها قبل الحج ومن نية انه عائد اليها فبعد الحج هذا فسق هذا فسق وفي الحديث قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فاذا الحج يكفر الكبائر بالتوبة الى الله عز وجل وان يحقق هذا المعنى الموجود في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه في الحديث الاخر الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وبمناسبة هذا السؤال بالامس مر معنا سؤال آآ سأله احد السائلين هل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في ان كل حصاة من الجمرات تكفر بها كبيرة من اه الكبائر. ان كل حصاة من تكفر بها كبيرة من الكبائر واشرت الى ان آآ ان ان طاعة الصلاة المفروضة وكذلك طاعة اداء الجمعة وطاعة الصيام وكلها اعظم من الرمي رمي الجمار قال فيها عليه الصلاة والسلام ما هو معلوم في الحديث الصلوات لا الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت اه الكبائر وذكرت في خاتمة الاجابة على هذا السؤال ان هذا الحديث لا اصل له ان هذا الحديث لا اصل له لكن الصواب ان الحديث له اصل في آآ مسند البزار من حديث انس اه ابن مالك رضي الله عنه في سياق طويل يذكر عليه الصلاة والسلام فيه ثواب يذكر فيه عليه الصلاة والسلام ثواب الاعمال ولما جاء الى رمي الجمار قال واما رميك للجمار فان لك بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات. تكفير كبيرة من الموبقات واسناده ضعيف اسناده ضعيف وايضا جاء له شاهد من حديث ابن عمر لكن يبقى المعنى كما اوضحت في الجواب السابق يبقى المعنى مشكل عندما تقارن بما هو اعظم من رمي الجمار وهو الصلوات الخمس وآآ الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمظان مكفرات لما لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم احسن الله اليكم يقول السائل جئته لاداء فريضة الحج متمتعا برفقة والدتي فعند دخول مكة لاداء العمرة هل يجوز لي ترك والدتي حتى اؤدي عمرتي ثم اتي والدتي واعتمر معها نعم لا حرج اذا كانت الوالدة مثلا اه متعبة وابقيتها تستريح في اه السكن وبادرت لكونك نشيطا في اداء عمرتك واحببت بعد ذلك ان تتفرغ لخدمة الوالدة في ادائها لعمرتها لا حرج عليك في ذلك. نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف يجوز تأدية عمرة عن زوجتي؟ وهي متوفية وانا في الحج اذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فيما سبق فلك ان تجعل الان عمرتك لزوجتك وتجعل الحج لك وتكون بذلك متمتعا اذا كنت قد اعتمرت قبل ذلك عن نفسك. اما ان كنت لم تعتمر قبل ذلك عن نفسك فلتكن عمرتك و الحج كلاهما لك اداء الفرض الذي افترضه الله عليك واذا يسر الله لك مجيئا اه قادما فانك تعتمر اه عن زوجتك نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يستطيع الحاج ان يحرم من المدينة نعم له ان يلبس الاحرام من المدينة وان يغتسل في المدينة وان يتهيأ التهيؤ الكامل في المدينة لكن عقد النية عقد النية لا يكون الا في الميقات لان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد مكة بحجة عمرة فلا يحرم لا قبل الميقات ولا بعده لا يحرم الذي هو عقد النية الا في الميقات لا قبل الميقات في المدينة ولا ايضا بعد الميقات اما لبس الاحرام والاغتسال والتهيؤ فالامر في ذلك واسع سواء فعل ذلك في المدينة او فعل ذلك في الميقات الامر في ذلك واسع. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل اذا سافر الحاج من المدينة الى مكة فلما وصل الى مكة كان متعبا فهل يجوز له ان يؤجل الطواف الى الى الغد نعم اذا اذا كان متعبا ومرهقا من السفر فله ان يؤجل الاصل الاصل ان الحاج اذا وصل الى مكة يبادر الى الشيء الذي جاء من اجله وهو الطواف والسعي الاصل ان يبادر الى الشيء الذي جاء من اجله. لكن اذا وصل متعبا لا حرج عليه. او مثلا وصل اه اه ولكن معه امتعته ولابد ان اه ينظر الى وظعها حتى لا تضيع عليه. ويظعها في مكانها في السكن الى غير ذلك وبعد ان ينتهي من من من هذا الامر يؤدي عمرته لا حرج عليه في ذلك. ان كان اه مستطيعا فالاولى ان يبادر الى اداء العمرة اول ما يصل وان كان اه متعبا او عنده مثلا متابعة لسكنه وامور ومتاعه ونحو ذلك لا حرج عليه ان يؤجل اه الطواف الى ان يرتاح او ان ينتهي من اه مراعاة مصالحه. نعم احسن الله اليكم يقول السائل من كان ميسور الحال وادى فريضة الحج ويسكن في بلاد اهلها معظمهم فقراء. فهل الافضل له ان يكرر اداء فريضة الحج ان يساعد غيره على الحج هذه مسألة فيها خلاف بين اه اهل العلم لكن ان ان حج فهو مأجور على حجة وان وفر هذا المال للفقراء في في بلده ومساعدة المحتاجين وسد حاجتهم فايضا هو مأجور على ذلك. وايهما افضل له؟ كلهم سائغ ومشروع لكن ايهما اه افظل له وهذا محل خلاف عند اهل العلم نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان الشعر اليسير اخذه لا حرج فيه للحجامة فمن يعتمر ويأخذ شعرا يسيرا هل هل عليه شيء نعم اذا اخذ شعرا يسيرا ليس من اجل العلاج لان الحجامة علاج والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم كما في الرواية في حديث ابن عباس مر معنا من شقيقة به والشقيقة وجع يصيب الرأس فاحتجامه كان عن حاجة صلوات الله وسلامه عليه. اما شخص من غير حاجة يأخذ من شأن رأسه فانه اه اه يكون عليه فدية الاذى ويأثم اذا كان قد تعمد ذلك وهو يعلم آآ نهيه نهيه عن ذلك نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يصح لي ان احج عن احد والدي؟ وهو حي ولكن لا يستطيع المجيء لظروف كثيرة ظروف كثيرة هذا كلام مبهم. ان كانت الظروف التي يشير اليها الهرم والكبر انه اه لا يستطيع السفر لهرمه وكبره او مثلا اه لمرض اه شديد لا يرجى برؤه ولا يستطيع مثلا الركوب في مثل هذه الظروف لك ان تحج انه وتعتمر. اما اذا كان قوي البدن صحيح البدن ويمكن ان يسافر بنفسه فليس لك آآ ان تعتمر عنه ولا ان تحج احسن الله اليكم يقول السائل احدى الاخوات قالت ان امها حجت العام الماظي واكملت مناسكها عدا السعي لدخولها في غيبوبة ثم رجعت لبلادها فيسأل فتسأل هل يمكن ان توكل امها من يسعى عنها نيابة عنها بقي عليها ركن من اركان حجها والسعي لا نيابة فيه. بل اه لا بد ان تأتي بنفسها حتى تكمل حجها. لا بد ان تأتي بنفسها حتى تكمل حجها وتأتي اه اذا واصلت الميقات تلبي بعمرة وتقضي عمرتها ثم تأتي بسعي الحج الذي بقي عليها وبقي في ذمتها نعم حتى تتم حجها احسن الله اليكم يقول السائل دفعت مبلغا من المال للبنك الاسلامي للاضحية يقول اه ولم يطلب اسمي ولا لقبي فهل يصح عني؟ نعم اه نعم يعني الله عز وجل آآ مطلع على كل شيء عليم بذلك وهذا السند يعني وان لم يكتب الاسم لكنه يؤدى عنك والله سبحانه وتعالى عليم بمن تكون له تكون له هذه اه الاضحية او الهدي ان كانت هديا او الاضحية ان كانت اضحية الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. ولولا ان كان ان يقيد الاسم لكن لو لم فكل سند له رقم وكل رقم يخص الشخص الذي اه دفع المال فلا حرج عليك في ذلك ان شاء الله احسن الله اليكم يقول السائل هل يستطيع الانسان ان يعتمر قبل ان يؤدي فريضة الحج مرت معنا هذه المسألة والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر اه ثلاث عمر كلها قبل الحج والعمرة الرابعة كانت مع حجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول السائل ما هو افضل المناسك الافراد او القران او التمتع؟ وما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الانساك كلها مشروعة باي منها اخذ الحاج فله ذلك كلها مشروعة وصحيحة وافضلها التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي فعلتها عمرة وكان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع امر كل من كان من اصحابه لم يسقوا الهدي امرهم ان يتحللوا بعمرة واوجب ذلك عليهم في تلك الحجة وهو كان على الصحابة واجبا وعلى من بعدهم امرا فمستحبا ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليختار الصحابة ولامته الا الافظل صلوات الله وسلامه عليه. اما الحج الذي حج صلى الله عليه وسلم فهو القران احسن الله اليكم يقول السائل متى يجوز لي الاحرام من التنعيم اه يجوز الاحرام من التنعيم لمن اراد ان ينشأ العمرة وهو في مكة. من اراد ان ينشأ العمرة وهو في مكة مثلا آآ المكي اذا اراد ان ينسي عمرة فانه يخرج الى التنعيم لا يعقد النية في آآ في آآ في النية للعمرة ومن مكة وانما النية تعقد من مكة بالحج لاهل مكة وللافاقيين. اما العمرة فان فانه لا بد ان يخرج الى الحل لان النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت عائشة ان تعتمر امر امرها ان تخرج مع اخيها الى التنعيم والتنعيم كان ادنى الحل اليهم باعتبار المكان الذي كان فيه وهو الابطح فمن اراد ان يعتمر وهو في مكة فانه يخرج الى ادنى اه الحل ويحرم اه من هناك وعرفنا في غير مرة ان الخروج من مكة بعد الحج من الى الحل من اجل الاعتمار هذا انما يكون لمن كان له ظرف وسواء مثل الظرف الذي حصل لعائشة او نظيرة. اما تكرار العمر آآ من اه التنعيم او غيره من المواضع التي هي من الحل حول مكة فهذا امر ليس عليه دليل واضح من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم احسن الله اليكم يقول السائل انا حاج اريد الحج هذا العام واريد ان يكون هذا الحج نقطة تحول في حياتي. فما هي نصيحتكم لي؟ بارك الله فيكم. نسأل الله ان يحقق لك ذلك ولجميع آآ مسلمين وان يوفق الجميع للحج المبرور وغفران الذنوب والعتق من النار. وان يوفق الجميع آآ التوبة آآ النصوح والذي ينصح به هذا السائل والجميع تقوى الله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس على تحقيق الاخلاص في العبادة والتعبد لله عز وجل وبالتوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا وان يحرص على تتميم اعمال حجة وتكميلها متأسيا فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وان يكثر من الدعاء والالحاح على الله عز وجل بالمغفرة والتوبة والعتق من النار ثبات على الحق والهدى وان يجاهد نفسه بعد الحج على الاستقامة على طاعة الله ولزوم شرعه سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا اجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال وان يغفر لنا والدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله وجل اوله واخره سره وعلنه اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب يا ربنا الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والاجر الموفور للحجاج اعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا ما طيب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عين