نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض قال عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد ابن الربيع فقال سعد بن الربيع اني اكثر الانصار مالا فاقدم لك نصف مالي وانظر اي زوجتي هويت نزلت لك عنها فاذا حلت تزوجتها فقال له عبدالرحمن لا حاجة لي في ذلك. هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق من قاع فغدى اليه عبدالرحمن فاتى باقط وسمن ثم تابع الغدو فما لبث ان جاء عبدالرحمن عليه اثر صفرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الانصار. قال كم سقت اليها قال زينة نواة من ذهب او نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع يسبق هذا في كتب احاديث الاحكام في كتب الفقه كتب الاحكام العبادات فبها يبدأ ثم تتبع بعد ذلك بالبيوع ثم يلي البيوع الزواج وما يتعلق به من احكام ثم يلي ذلك الحدود والبدء بالعبادات لان العبادات حق الله سبحانه وتعالى على عباده والبيوع من المعاملات وهي الحقوق التي بين الناس في تعاملهم. وحق الله جل وعلا مقدم. ولهذا يبدأ به ثم يأتي بعد ذلك اي بعد العبادات البيوع لان هذا امر تمست حاجة الناس اليه في طعامهم وشرابهم ولباسهم وسكناهم وغير ذلك هو امر يحتاجون اليه حاجة متكررة كل يوم ولهذا بدأ به حتى قبل الزواج والنكاح وما يتعلق به من مسائل لان الحاجة اليه اهم حاجة الانسان الى الطعام والشراب اللباس والسكن وما الى ذلك اشد من الحاجة الى النكاح ولهذا جاء مثل هذا الاعتبار في تقديم هذه الكتب بحسب الاولويات في الاهمية ولهذا يقال اذا اكل الانسان وسبع ووجد المسكن يبحث عن الزواج واذا حصل الخطأ في ذلك او في غيره جاءت الحدود فجاءت هذه المسائل مرتبة بعضها يلي بعض بحسب الاهمية والاولوية وقول كتاب البيوع البيوع جمع لبيع بيع مفرد والبيوع جمع وذكره بصيغة الجمع البيوع لان البيوع انواع وهي في الجملة تنقسم الى قسمين بيوع صحيحة وبيوع محرمة وتحت كل قسم من هذين القسمين يدخل انواع ولهذا جعل عنوان الكتاب البيوع البيوع مأخوذ من من باعة يبيع بيعا وبيوعا هو في الاصل في مدلولة في اللغة اخذ وعطاء من الباء لان كلا من المتبايعين يمد باعه للاخر ولهذا سميت هذه المعاملة بيوع لان البيع في اللغة يدل على الاخذ والعطاء كل من الطرفين يمد باعه يمد يده للاخر اخذا او معطيا ومقابلة معناه في الشرع مقابلة مال بمال مقابلة مال بمال على الوجه المأذون به شرعا مقابلة مال بمال على الوجه المأذون به شرعا وبدأ رحمه الله تعالى هذه الابواب المتعلقة بكتاب البيوع بقوله باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها فذكر التجارة والتجارة اباحها الله سبحانه وتعالى واحلها لعباده ما لم تكن حراما ما لم تكن في امر حرمه الله او بطريقة ايضا حرمها الله سبحانه وتعالى واورد ايضا في الاصل عقب هذه الاية قول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فترجم بهاتين الايتين الكريمتين وفيهما اباحة التجارة والتجارة هي البيع والشراء والله سبحانه وتعالى اباح لعباده التجارة اباح لهم البيوع لحكمة ظاهرة وهي ان يبلغ كل انسان حاجته والانسان محتاج في طعامه في غذاءه في لباسه في ركوبه في سائر اموره محتاج الى ما عند الاخرين والاخرون لا يعطون ما عندهم الا بعوض لا يعطون الا لا يعطون ما عندهم الا بعوظ. وبهذا يعلم ان هذه التجارة التي اباحها الله سبحانه وتعالى امر انما تنتظم مصالح الناس وينتظم معاشتهم بها فاباحها الله سبحانه وتعالى للعباد. واحل الله البيع وحرم الربا فاحل الله عز وجل البيع لان مصالح العباد انما تنتظم بذلك ما في ايدي الناس لا يفرطون فيه. لكن اذا جاءهم عوض عليه ومقابل له اعطاه واخذ عليه العوظ اعطاه واخذ عليه العوظ اورد حديث عبد الرحمن بن عوف وهو من خيار المهاجرين رضي الله عنه وارضاه قال لما قدمنا المدينة اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد ابن الربيع وهذه المؤاخاة بين المهاجرين والانصار كانت في السنة الاولى من الهجرة كانت في السنة الاولى من الهجرة ويترتب على هذه المؤاخاة ان كلا من المتآخيين يرث الاخر يرث الاخر وبقيت هذه المؤاخاة على ذلك يرث اخاه بهذه المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها بينهم حتى نزل قول الله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض والا كانت هذه الاخوة مما يترتب عليها من احكام انه اذا مات يرثه مثل ما يرثه اخوه في النسب وهذا مما يدل على عظم هذه اه المؤاخاة التي جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والانصار وظرب الانصار في هذه المؤاخاة مثلا عجيبا للغاية يدل على عظيم كرمهم وجميل سخاء نفوسهم وايثارهم حتى ان الله عز وجل انزل في ذلك اية تتلى قال والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فضربوا في هذا الباب باب الايثار وسخاء النفس الكرم ضربوا مثالا من اعجب الامثلة اعظمها وانظر شاهدا على ذلك في هذه القصة التي معنا يقول عبد الرحمن بن عوف فقال سعد بن الربيع هو الذي اخى بينه فالنبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن فقال سعد ابن الربيع اني اكثر الانصار مالا اني اكثر الانصار مالا مجرد ما حصلت المؤاخاة اخبره بكثرة المال حتى لم يخفي المال ولم يسكت عن المال الذي عنده فظلا عن ان يقول المال الذي عندنا قليل حاجتنا اليه شديدة قال انا الانصار مالا هذي بحد ذاتها تدل على السخاوة والكرم والتهيؤ البذل في في المال قال اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي اي المال الذي عندي اقسمه بيني وبينك بالسوية لاجل هذه المؤاخاة التي جعله النبي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ومثل هذه الصورة في السخاء حتى بين الاخوة الاشقاء ما تحصل الا في اندر النادر من هذا الذي حتى اخوه الشقيق من امه وابيه يقوله قاسمك نصف مالي فهذا مثل عجيب للغاية في قوة السخاء والكرم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليهم. قال اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وانظر وانظر ايضا هذا المثال الاخر في سخائه. وانظر اي زوجتي هويت نزلت لك عنها هويت اي احببت انا يقول عندي زوجتين وانت الذي تختار فانظر ايتهما يميل الى تهواها او تحب ان تكون لك او تفضلها ايهما هويت نزلت لك عنها ومعنى نزلت لك عنها؟ ايطلقها حتى تقضي عدتها وتتزوجها تكون لك فاثره بنصف ماله واثره ايضا باحدى زوجتيه باحدى زوجتي وهذا سخاء يعني عجيب وقوة في كرم النفس اه البذل قال فاذا حلت تزوجتها اي بعد ان تنقضي عدتها تتزوجها فتكون لك فقال له عبدالرحمن لا حاجة لي في ذلك. وجاء في بعض الروايات في الصحيح انه قال بارك الله لك في مالك واهلك. دلوني على السوق دلوني على السوق هنا في هذه الرواية قال لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة هل من سوق فيه تجارة انظر الان عرظ عليه هذا المال الكثير وعرض عليه زوجة فمال كثير وزوجة ما يحتاج عناء ودخول للاسواق وبيع وشراء ويربح او لا يربح شيء جاهز كل هذا استعفى منه واعتذر من قبوله وقال دلوني على السوق وبقيت كلمة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه دلوني على السوق اصلا جميلا في هذا الباب وكم من من اناس في قديم الزمان وفي زماننا هذا وفقهم الله عز وجل تجارات رابحة بعد ان من الله عليهم بسمع هذه المقولة الجميلة من عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوء ما قبل تلك الاموال ولا قبل ما عرظ عليه سعد ابن الربيع قال دلوني على السوق دخل السوق سفر اليدين ما عنده شيء لكن السوق مجال مهيأ للربح حتى لو كان ليس عند الانسان رأس مال يستطيع ان يربح ومر علينا قديما او قريبا ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام حث على الصدقة فبعض الصحابة ما كان عنده شيء فذهب الى السوق واخذ يحامل ان يشتغل حمالا وجاء بصاع او صاعين وقدمها صدقة فالذي يدخل السوق حتى لو لم يكن عنده رأس مال يستطيع ان يحصل ربحا اما ان يكون حمالا او ان يكون مثلا عاملا عند صاحب تجارة يبيع له بمقابل او غير ذلك من المجالات الكثيرة التي يجدها الانسان في السوق قال هل من سوق فيه تجارة هل يوجد مكان فيه تجارة بيع وشراء وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله هل من سوق فيه تجارة ورد فيه ان التجارة جعلها الله سبحانه وتعالى للناس على مد الزمان باب للرزق فالذي يريد اه المال لا يجوز في بيته ولا ينتظر ان يأتيه وظيفة او يأتيه عمل في شركة او يأتيه وانما يسأل عن السوق اين السوق دلوني على السوق هل من سوق فيه تجارة؟ يبحث عن هذا واجد الرزق فيه باذن الله سبحانه وتعالى فقال هل من سوق فيه تجارة قالوا السوق قينقاع وقين قاع بطن من اليهود وكان سوق مشهور في المدينة ينسب الى هؤلاء ينسب الى هؤلاء. قالوا سوء قال السوق قينقاع فغدى اليه عبدالرحمن فغدى اليه عبدالرحمن غدا اي ذهب في الصباح الباكر والصباح الباكر هو وقت قسم الارزاق وحلول البركة في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام بورك لامتي في بكورها فوقت مبارك ولهذا لم يذهب في الظهر ولا في العصر ولا في الليل وانما ذهب في الصباح الباكر فغدى اليه عبدالرحمن فاتى باقض وسمن اتى باقط وسمن اي ان هذه حصيلة غدوة للسوق. ربح اقطا وسم ولاقط معروف وهو اه الحليب المجفف والسمن ايضا معروف ربح اقط وسم وما زال في ذلك ولهذا اقول ثم تابع الغدو ثم تابع الغدو اي واصل الغدو كل يوم في الصباح الباكر في السوق اول يوم ربح ربح فيه اقط وسم ربح فيه اقط وسم وتابع بعد ذلك في السوق يعمل فما لبث ان جاء عبدالرحمن عليه اثر اه اثر صفرة فقال رسول الله او صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج لان هذا اللون يكون ناشئ من الطين وهو طيب خاص بالنساء الذي هو الزعفران لان طيب المرأة ما يظهر لونه ولا رائحة له وطيب الرجل ما يظهر لا رائحته ولا لون له فجاء عليه هذا الاثر اثر هذه الصفرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت تزوج لان رأى عليه اثر فقال نعم. قال ومن؟ من المرأة التي تزوجتها قال امرأة من الانصار قال كم سقت اليها كم سقت اليها قال زنة نواة من ذهب والامام احمد يقول اه زنة النواة او النواة من الذهب ثلاث دراهم وثلث ثلاث دراهم وثلث او نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة الشاهد ان عبد الرحمن دخل السوق واشتغل في التجارة ومن اول يوم ربح ولا يزال تتابعه على وكل يوم حتى اصبح من اثرياء الصحابة حتى اصبح من اثرياء الصحابة وهو دخل السوق يوم دخل وهو صفر اليدين لم يدخله وما معه رأس مال الان بعض الشباب اذا قيل له ادخلوا السوق قال ما عندي رأسة مال ما عندي رأس مال ما يحتاج رأس مال ادخل السوق وتجد العمل الجأ الى الله وسل الله من فظله سبحانه وتعالى وادخل السوق وتجد واذا نظر الناظر في كبار الاثرياء في زماننا وقبل زماننا يجد ان بدايتهم في السوق وبعضهم يحدث عن نفسه وهو يملك ملايين واموال طائلة يملك يحدث عن نفسه انه كان في صبا يدخل ومعه قفا او شيء ويبسط في السوق ما عنده شيء ما عنده شي ما دخل السوق بلا رأس مال. لكن شيئا وشيئا حتى اصبح من كبار آآ الاثرياء واصحاب الاموال وعبدالرحمن ابن عوف استمر في التجارة حتى اصبح من اكثر الصحابة مالا رضي الله عنهم وبلغ ما تصدق به حياة النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربعين الفا عدا ما حمل عليه في سبيل الله ما قدمه من خير وغيره في سبيل الله فهذا امر اباحه الله عز وجل وجعل فيه باب رزقا للعباد التجارة والبيع والشراء ودخول السوق وان وان يجتهد الانسان في ان يحصل ما يسد به حاجته وحاجة اهله من طعام وملبس ومسكن وغير ذلك وايضا تكون له نية في ان يحصل اموالا كثيرة حتى ينفق ويتصدق في سبيل الله ويبذل في ابواب البر وتكون له نية صالحة في ان يجعل اولاده من بعده اغنياء بدل ان يجعلهم عالة يتكففون الناس يعمل في هذه الامور في في باله والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وهو جل وعلا خير الرازقين نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة امام البخاري رحمه الله تعالى باب الحلال بين والحرام بين وبينهم ومشتبهات قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اثرك. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه قال باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات الحلال بين اي واضح وظاهر وهو ما احله الله ورسوله والحرام بين اي واضح وظاهر وهو ما حرمه الله ورسوله. وبينهما امور مشتبهات مشتبهات اي على كثير من الناس مشتبهات اي على كثير من الناس لا يدرون هل هي من الحلال البين او من الحرام؟ البين والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الى ما ينبغي ان يعمله المسلم فيما يشتبه عليه لا يدري اهو من الحلال او او من الحرام عليه ان يتقيه حتى يتبين له حله والا يبقى متقيا له مجانبا له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه اورد حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين الحلال بين اي واضح وهو ما احله الله ورسوله والحرام بين اي واضح وما حرمه الله ورسوله. فالحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى وبينهما امور مشتبهات اي على كثير من الناس كما في روايات بعض روايات الحديث لا يعلمهن كثير من الناس اما العلماء الراسخون فيعلمون بما اتاهم الله من بصيرة وعلم وفهم ثمة امور تشتبه على كثير من الناس ومعنى تشتبه عليه ما هي تلتبس لا يدرون هل هي من الحلال او من الحرام وبينهما امور مشتبهة انظر التوجيه العظيم فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك من ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اي استبان انه اثم وانه حرام اترك بمعنى ان اتقاء الشبهات حاجز يكون للانسان من اقتحام الحرام بينما اذا اجتاز هذه العقبة ولم يتق الشبهات اقتحم هذه العقبة لم يتق الشبهات سيؤدي به ذلك الى اقتحام ايضا الحرام والدخول فيه ولهذا قال هنا فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك اي اعظم تركا ومن اشترى على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان اوشك ان يواقع ما استبان وهذا ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالمثل قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه اذا كان رجل عنده اغنام وثمة اغنام اه ثمة ارض محمية مملوكة لشخص او لاشخاص ومحمية ممنوع الدخول فيها وكان حول هذه الارض المحمية اعشاب لو اشترى راعي الغنم وجاء باغنامه عند هذا الحمى وجعلها ترعى قريبة منه او شك ان تدخل بعض الشيام من حيث لا يشعر في الحمى فيقع في المحظور يقع في المحظور ولهذا من يجترئ على الشبهات اوشك ان يجترئ على الحرام وان يقع في الحرام قال والمعاصي حمى الله من يرفع حول الحمى يوشك ان يقع فيه ولهذا الذي ينبغي على المسلم في الامور المشتبهة ان يتركها. دع ما يريبك الى ما لا يريبك الامر المشتبه يتركه يجتنبه ويحاذر من فعله ويكون ذلك حصنا له وحرزا من الوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى وقد دار حوار جميل بين اثنين من السلف يحول هذه المسألة يونس بن عبيد وحسان بن ابي سنان فقال يونس بن عبيد ما عالجت شيئا ما عالجت شيئا اشد علي من الورع يعني التورع عن المشتبهات يقول تحتاج الى شدة في معالجتها فقال يونس بن ابي سنان ما عالجت شيئا اهون من الورع يقول ما عالجت شيئا اهون علي من الورع فقال له كيف قال بترك ما يريبني طبقت هذه القاعدة وارحت نفسي بتركي تركت ما يريبني. الشيء الذي تقع يقع في نفسي ريبة منه يقول اتركه مباشرة. دع ما يريبك فما لا يريبك فلم اجد جهدا او مشقة في معالجة هذا الامر نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب تفسير المشبهات نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابي وقاص. وقال ابن اخي قد عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوى قائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل قال باب تفسير المشبهات المشبهات التي تشتبه على الانسان وتلتبس عليه ويشكل امرها عليه فهذه الترجمة في تفسير المشبهات اورد رحمه الله حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه استعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه عتبة بن ابي وقاص هذا كان واحدا من رجالات المشركين ومات على الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو الذي في معركة احد كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام في معركة احد هو الذي كسر رباعية النبي صلوات الله وسلامه عليه واخوه سعد بن ابي وقاص من خيار الصحابة هو احد العشرة المبشرين في الجنة فانظر والامر لله سبحانه وتعالى اخوان هذا في صف المشركين هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم واخوه في المقابل في صف المسلمين وهو اول من رمى سهما في سبيل الله. سعد بن ابي وقاص اول من رمى سهما في سبيل الله. واخوه هناك في الصف الاخر مع المشركين وهو الذي كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام والامر لله عز وجل من قبل ومن بعد يهدي من يشاء ويضل من يشاء قال تعالى افمن زين له سوء عملي فرآه حسنة فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اخذ اخذ احد اهل العلم وهو ابن منده من هذا الحديث ان قوله عهد الى اخيه عهد الى اخيه سعد اخذ منه انه اسلم لكن هذا وحده ما يكفي هذا وحده ما يأتي ولهذا رد ذلك اه اهل العلم والصحيح انه مات على شركه ووكفره بالله سبحانه وتعالى عهد الى اخيه سعد اي وكل اليه وطلب منه ان يقبض ابن وليدة زمعة ابن وليدة زمعة ومعنى وليدة زمعة اي جارية سمعه جارية زمعة وجمعه هو ابن قيس القرشي آآ ابنته سودة زوج النبي سعودة بنت زمعة بن قيس القرشي ابن القرشية ابنة اه زمعه هذا فكان لزمعة جارية كان لزمعة جارية ويدعي عتبة ان الولد الذي انجبته منه وهذا على عادة وطريقة معروفة في الجاهلية طريقة معروفة في الجاهلية السيد الذي يملك امة او اماء بعضهم يطلق هؤلاء الامام في البغاء والزنا. يطلقونا في في البغاء الزنا ويكون لها عليها ضريبة تعطيها لمالكها او سيدها يكون عليها ضريبة في ذلك ثم تأتي القضية عند الانجاب اذا ادعى السيد ان ان انه له فهو فهو له اذا ادعى السيد انه له فهو له والا يكون لمن ادعاه من هؤلاء الذين مارسوا معها البغاء والفاحشة عهد عتبة الى اخيه سعد ان ابن وليدة زمعة مني وابنها هذا اسمه عبدالرحمن اسمه عبد الرحمن ابن هذه الجارية قال فاقبضه اي خذه اليك وليكن عندك فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابي وقاص وقال ابن اخي قد عهد الي فيه قال ابن اخي قد عهد الي فيه اي وكل الي امر امره وشأنه ورعايته فقام عبد ابن زمعة عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي اخي وابن وليدة ابي اي ابن جارية ابي ابن وليدة ابيه اي جاريته امته قال اخي لان والدهما واحد وهو زمعة وابن وليدة ابي اي ابن جاريته ولد على فراشه ولد على فراشه ولد على فراش والدي زمعة من من امتي جاريته كيف تأخذه فتساوى الى النبي صلى الله عليه وسلم تسابقا اي ساق بعضهم بعضا الى النبي حتى يتحاكمان عنده عليه الصلاة والسلام في هذه القضية فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه. كان قد عهد الي فيه. والذي عند سعد من الحجة في هذا الباب عهد اخيه في في هذا الولد انه منه فقال عبد ابن زمعة وعبد بن زمعة اسلم يوم الفتح واخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش اي لصاحب الفراش الولد للفراش اي لصاحب الفراش سواء كان زوجا او كان سيدا الولد للفراش معناه اي لصاحب الفراش سواء كان زوجا او كان وان او كان سيدا حتى وان طرأ على آآ المرأة او الامة وقوع في شيء من الحرام الولد للفراش الولد للفراش وللعاهر اي الفاجر الذي وقع في الفاحشة وارتكب الفاحشة له الحجر اي ليس له الا الخيبة ليس له الا الخيبة والحرمان لان تحصيل الاولاد لا يكون بالفجور ولا يكون الطرائق المحرمة وانما يكون بالنكاح او بالتسري اما بالفجور هذا لا لا يكون فيه اولاده ولا يحصل فيه اولاده ولا يمكن ان يكون ولده من فجور ليس له الا الخيبة والحرمان فقضى بذلك صلوات الله وسلامه عليه قال الولد للفراش ولا العاهر الحجر ثم قال وهذا الان موضع الشاهد من سياق هذا الحديث لهذه الترجمة ثم قال لصودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه احتجبي منه اي من هذا الولد المتنازع فيه بين سعد بين عبد ابن زمعة قال احتجب من لماذا امرها بالاحتجاب؟ مع ان مع انه عليه الصلاة والسلام الحقها الحق هذا الولد بصاحب الفراش الذي هو والدها زمعة فيصبح اخاها مثل ما هو اخ لاب ابن زمعة تسمع اخاها فقال احتجبي منه احتجب منه لماذا؟ قال لما رأى من شبه من شبهه بعتبة لما رأى من سبع وجد فيه شيء من السبأ بعتبة فامرها ان تحتجب منه ان تحتجب من وهذا فيه مثل هذا التعامل مع الامور المشتبهة يعني تؤخذ بالتوازن ويحتاط ايضا يحتاط ابراء للذمة لان هذه ايظا قظية محرمية آآ آآ يترتب عليها احكام كثيرة جاء بهذا احتياطا صلوات الله وسلامه عليه فقال احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها اي عبد الرحمن حتى لقي الله كما رآها حتى لقي الله فاستاذ من هذا الحديث فيه آآ هذه الطريقة في المتشابه وان الذي يكون فيه اشتباه يحترز الانسان ويتقي ويجتنب بما تتحقق به السلامة والعافية نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات ومن المشبهات قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ان قوما قالوا يا رسول الله انا قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه قال باب من لم يرى الوساوس ونحوها من اه المشبهات. احيانا بعض اه اه الناس ان لا تكون القضية قضية مشتبه وانما قضية وسوسة يعني هو آآ يعني آآ اشتباه فيما لا اشتباه فيه اشتباه فيما لا لا اشتباه فيه فمثل هذه الوساوس لا ينبغي ان اه ان يبنى عليها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا لا ندري اذكروا اسم الله علي ام لا فمثل هذه القضية الاصل ان من يذبح يذكر اسم الله على ما ذبح يذكر اسم الله على ما ذبح فلا يفتح الانسان على نفسه بابا في الشكوك الوساوس ثم يحترز احترازات ليست في محلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله علي وكلوه فسموا الله عليه وكلوه اي اه كلوا هذا الطعام ذاكرين اسم الله تبارك وتعالى في اوله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يبالي من حيث كسب الحلال قال عن ابي هريرة من لم يبالي من حيث كسب المال احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يبالي من حيث كسب المال قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن امن الحلال ام من الحرام قال باب من لم يبال من حيث كسب المال لم يبالي من حيث كسب المال اي لا ينظر في هذا المال الذي يحصله اهو من حلال او من حرام بل بعض الناس عندهم قاعدة في الحلال والحرام والقاعدة هذه ذكرها اهل العلم عن امثال هؤلاء من قديم ممن ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الناس عندهم قاعدة في هذا الباب ان الحلال ما حل في يده الحلال ما حل في يده ما وقع في يده حالته حلال. قطع النظر عن الطريقة طالما انه دخل في حوزته وقع في يده فهو احل فالحلال عنده ما حل في اليد والحرام عنده ما حرم من الوصول اليه ولم يتمكن من الحصول عليه هذي قاعدة بعظ الناس في الحلال والحرام لا يبالي ولا يفكر المهم الحلال المال الذي حل في يده المال الذي يقع في حوزته ولو كان على يقين مئة بالمئة انه للاخرين طالما ان في حوزته وفي ملكه فول وهذا واقع موجود عند كثير من الناس الحلال عنده ما حل بيده والحرام ما حرم من الوصول اليه او الحصول عليه قال باب من لم يبال من حيث كسب المال اي لا لا يحاسب نفسه في المال الذي يكتسبه ويحصله هل هو من طرق شرعية او غير شرعية لا يفكر في ذلك ولا ولا يسأل عن ذلك قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام امن الحلال ام من الحرام؟ اذا كان اخذه من الحلال لا لا شيء في ذلك لا شيء في ذلك لكن الدم هنا لانه ذكر قال امن الحلال او من الحرام الذم هنا من جهة ان هذا الامر سواء عند هذا الرجل من جهة ان هذا الامر سواء يعني سواء حصل على المال من حلال او حصل عليه من حرام كله واحد عنده فسوى بين الحلال والحرام وهذه التسوية باطلة هذه التسوية باطلة جائرة ظالمة فقول امن الحلال ام من الحرام لا شيء فيما يكتسب الانسان من حلال لكن ذكره هنا للحلال والحرام من جهة الذم راجع الى التسوية التي آآ جعلها بين الحلال والحرام فلا يبالي فيما ربح او او فيما حصل من الاموال سواء جاته من طرق شرعية او طرق آآ محرمة ليست شرعية نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب التجارة في البر قال عن زيد بن ارقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء فلا يصلح قال باب التجارة في البر الله عز وجل اباح عبادة التجارة في البر وفي البحر اينما كانوا احب ان يبيع او يشتري له ذلك تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله قال عن زيد بن ارقم والبراء بن عازب قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا موضع شاهد من اه سياق هذا الحديث في هذه الترجمة كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه اباحة التجارة والصحابة عدد كبير منهم كانوا مشتغلين اه التجارة وفي الاسواق يبيعون ويشترون يربحون يتاجرون قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف سألنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطرف والصرف هذا يحتاج اليه التاجر حاجة مستمرة ربما احيانا تكون يومية يحتاج الى اه الصرف فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الطرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس ان كان يد بيد فلا بأس اذا كان يصرف ويكون الصرف يدا بيد يعني لا يكون مؤجل لا يكون نسيئة فلا بأس بذلك. قال ان يكن يدا بيد فلا بأس. وان كان نسى ان فلا يصلح ان كان نسانا اي اي مؤجل يعني مثلا الان لو جاء شخص يصرف خمسين ريالا يريدها من فئة العشرات يريدها من فئة العشرات وقال له من اتى الي ما عندي الا اربعين خذ الاربعين والعشرة تبقى لك عندي فيما بعد هذا لا يجوز لان لابد كامل المبلغ يد بيد في نفس الوقت لابد ان يكون الصرف كامل المبلغ ما يكون فيه تأجيل لا يؤجل اذا كان نساء اي مؤجل هذا لا يصلح ومثل هذا ايضا في الصرف الذي يعقبه التحويل وهذي عملية تجري كل يوم من كان له اهل في في دولة اخرى يحتاج الى ان يحول لهم مالا وتحويل المال تكون فيه ايضا عملية صرف الى عملة الدولة التي يرسل اليها المال فاذا كان هذا الصرف اذا كان هذا الصرف فيه نساء في تأجيل في الاستلام لا يجوز لا يجوز لان الصرف من من شرطه ان يكون يدا بيد اما اذا كان مؤجلا لا يكون فيه تقابل في في المجلس فانه لا يجوز فيشترط لهذا الحديث يدل انه يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في المجلس التقابظ في المجلس. ولا يجوز استلام بعظها وتأخير البعظ الاخر. لا بد ان يكون تقابل لكامل المبلغ في المجلس ولهذا في اه هذه العملية الاصل اذا كان مثلا يريد ان ان يحول عملة الاصل ان يقوم بعملية الصرف اولا ويكون هناك تقابل ولو تقابل حكمي يقول مثلا عندي الف ريال تصرفها لي مثلا بالجنيهات الجنيهات الدولة الفلانية ينظر كم السعر وكم تقابل ويتم الصرف ثم يطلب عملية التحويل ثم يطلب عملية التحويل فيكون اولا عملية التقابض في اه الصرف ثم بعد ذلك تكون عملية التحويل اما ان يعطيه المبلغ يقول تسلمه في في البلد بعملة البلد بالسعر فهذا لا لا يصح لان فيه تأجيل فاولا يكون الصرف اولا يكون الصرف والتقابض ولو كان التقابض حكما بحيث يكون له عندهم هذا المبلغ يقول اذا حولوا لي اياه الان على المكانة الفلاني واذا اخذوا اجرة على التحويل فلهم ذلك لان عملية التحويل تحتاج منهم الى جهد وعمل قال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء اي مؤخرا ومؤجلا فلا يصلح نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الخروج في التجارة قال عن ابي موسى رضي الله عنه قال استأذنت على عمر فلم يؤذن لي وكانه كان مشغولا فرجعت ففرغ عمر قال الم اسمع صوت عبد الله ابن قيس؟ ائذنوا له. قيل قد رجع فدعاني فقلت كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلقت الى مجلس الانصار فسألتهم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا. ابو سعيد الخدري. فذهبت بابي سعيد الخدري فقال عمر اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالاسواق قال باب الخروج في التجارة. اي ان الله سبحانه وتعالى اباح لعباده ذلك واحل لهم هذا الخروج في التجارة ان يخرج الانسان من بيته الى السوق من اجل ان يتاجر ان يربح اموالا ان يحصل ربحا الله اباح لعباده ذلك واورد هذا الحديث حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال استأذنت على عمر اي ابن الخطاب وجاء في بعض الروايات في الصحيح ثلاثا لان الاستئذان ثلاثا فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن لي وكانه كان مشغولا عمل ابو موسى رظي الله عنه بالسنة وايضا التمس العذر لاخيه قال كانه آآ وكانه كان مشغولا التمس له العذر في كونه لم يأذن له فرجعت ففرغ عمر قال الم اسمع صوت عبد الله ابن قيس اي ابا موسى الاشعري اذنوا له اي ان يدخل قيل قد رجع فدعاني طلب حضور فكنت كنا نؤمر بذلك وقول الصحابي كنا نؤمر بذلك هذا اي يأمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات انه قال امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة تأتيني على ذلك بالبينة هات من يشهد لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك. هات البينة وعمر رضي الله عنه لما قال هذه الكلمة لم يقلها اتهاما لابي موسى او شكا في امانة وصدقه ولكن كان له مغزى عظيم كان له مغزى عظيم وهدف عظيم جدا يتضح في في بعض الروايات قال اما اني لا اتهمك اما اني لا اتهمك يعني ما عندما قلت هات البينة لا اتهمك ولا اشك في في امانتك وصدقك قال اما اني لا اتهمك ولكن خشيت ان يقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى انه اذا فكر احد يقول شيء يخاف ان يطالب بالبينة يخاف ان يطالب فلاجل ذلك قال عمر رضي الله عنه ما قال قال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلقت الى مجلس الانصار فسألتهم اي قلت لهم من منكم يحفظ هذا عن رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا ابصارنا ابو سعيد الخدري بمعنى انه يوجد اكثر من واحد يشهد بهذا لكن لا نختار لك من يشهد لك بذلك الا اصغرنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين فذهبت بابي سعيد الخدري فشهد اي عند عمر رضي الله عنه فقال عمر اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة ملازمته رظي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم اخفي ذلك علي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه ان بعض السنن تخفى على اه امثال هؤلاء فكيف ايضا بالائمة واهل العلم ولهذا من الاعتذارات لاهل العلم وهذا ذكره شيخ الاسلام في كتابه اه رفع المنام عن الائمة الاعلام تجد بعظ العلما لهم حكم وفيه سنة صحيحة ومخالفة لذلك لكن يعتذر له بانه لعل ما بلغ الحديث ولهذا بعض الائمة قد يبلغ الحديث من وجه ضعيف وجاء من طرق اخرى يكون صحيحا فينقل عن بعض الائمة ومنهم الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي فبعض الاحاديث قد لا تبلغ وهذا عمر مع امامته وفقهه ومنزلته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه هذا الحديث خفي عليه هذا الحديث قال اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني اي شغلني الصفق بالاسواق الصفق بالاسواق اي التجارة الخروج للتجارة وهذا موضع الشاهد لي آآ الترجمة وهذا شيء اباحه الله. الصحابة كانوا يفعلون ذلك على عهده. صلوات الله وسلامه عليه. قال الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج في التجارة فالصحابة كانوا يخرجون الى الاسواق للتجارة ليحصلوا المال الذي يسد حاجتهم وحاجة اهليهم واولادهم ولينفقوا ايضا في سبيل الله بعضهم يدخل السوق رضي الله عنهم وارضاهم لا غرظ له في التجارة الا ان يربح مالا ليتصدق يدخل السوق ما له غرض اصلا في المال الا ان يربح قليل من من المال ليتصدق في سبيل الله يدخر ذلك اجرا عند الله سبحانه وتعالى يا سبحان الله يخرج للسوق ويعمل حمالا يحمل متاعا للناس على ظهره يوصله ويأخذ اجرة على ذلك ما يريد هذه الاجرة الا ليتصدق بها في سبيل الله. هذه حالهم ومن الناس من يملك الاموال الطائلة التي لا يستفيد منها ويشح ان يخرج منها شيئا في سبيل الله فيقول الهاني الصفق بالاسواق والصفق هو التجارة لان الصبر صفقة آآ اليدين على الاخرى في البيع لان التجارة فيها صفق بالايدي. هذا يعطي وهذا وهذا يأخذ فيها تقابل وفيها تبادل فقال الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج الى التجارة وهذا موضع آآ الشاهد من هذا الحديث للترجمة ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصينا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الله خيرا