بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي سنتكلم فيها وفي حلقات مقبلة ان شاء الله تعالى عن احكام ومسائل الشركة لعلنا نقدم قبل ان ندخل في مسائل واحكام الشركة نقدم بمقدمة يسيرة فنقول ان الشركة والاشتراك بين الناس سواء في امتلاك شيء معين او في القيام بعمل معين بالمال او بالبدن او بهما معا امر موجود وقائم بين الناس من قديم الزمان وقد اشار القرآن الكريم الى وجود الشركات عند الامم السابقة عند ذكر قصة داود عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داوود ففزع منهم الى قوله سبحانه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ففي قوله سبحانه وان كثيرا من الخلطاء اي الشركاء ولا يزال الاشتراك في التجارة مستمرا بين الناس وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الاموال واستثمارها وتبادل الخبرات ومعنى الشركة في اصطلاح الفقهاء اجتماع في استحقاق او تصرف فقولنا في التعريف اشتراك في استحقاق او اجتماع في استحقاق هذا النوع من الاشتراك يسمى شركة الاملاك ومعناها ان يكون شيء بين شخصين فاكثر اشتركا فيه باستحقاق ما لي اما بشراء او هبة او ارث او غير ذلك ومن هذا المعنى قول الله عز وجل في ميراث الاخوة الام فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وقولنا في التعريف او تصرف هذا النوع من الاشتراك يسمى شركة العقود ومعناها ان يتعاقد شخصان فاكثر في شيء يشتركان فيه بمال وعمل او بمال من احدهما وعمل من الاخر او بعمل دون مال على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى ايها الاخوة المستمعون وعندما يتكلم الفقهاء عن احكام الشركة فانما يقصدون هذا النوع الاخير من الشركة. اعني شركة العقود ويقسمونها الى خمسة اقسام يقسمون هذا النوع هذا القسم من الشركة الى خمسة انواع النوع الاول ان يكون الاشتراك في المال والعمل هذا النوع يسمى شركة العنان النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب اخر وهذا يسمى بالمضاربة النوع الثالث اشتراك في التحمل بالذمم دون مال وهذا ما يسمى بشركة الوجوه النوع الرابع اشتراك فيما يكسبان بابدانهما هذا ما يسمى بشركة الابدان النوع الخامس اشتراك في كل ما تقدم بان يفوظ احدهما الى الاخر كل تصرف مالي وبدني فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والابدان ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة هذا مجمل انواع الشركات التي ذكرها الفقهاء سيأتي مزيد بيان وايضاح لها في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة ان شاء الله تعالى ايها الاخوة المستمعون الوقت الحاضر وجدت انواع من الشركات ترجع في اصولها للانواع السابقة التي ذكرها الفقهاء ومن ابرزها الشركات المساهمة فما حقيقة هذه الشركات وما حكم الدخول فيها من الناحية الشرعية نقول الشركات المساهمة هي شركات اموال ذات رأس مال كبير اشتركوا في تأمينه عدد كبير من الناس وتتكون من اسهم كثيرة متساوية القيمة قابلة للتداول ويتولى ادارة الشركة وكلاء مختارون عن ملاك الاسهم وتعتبر شركة المساهمة في الوقت الحاضر من اهم الشركات في الميدان الاقتصادي قد نشأت نتيجة لتطور النشاط الاقتصادي وحاجته الى رؤوس اموال ضخمة كي تساعد في تحقيق الاغراض الكبيرة التي تسعى اليها فالمشاريع الاقتصادية الكبيرة تحتاج الى رؤوس اموال ضخمة لا يمكن لافراد الناس القيام بها بشكل منفرد في الاعم الاغلب ولكن عندما يجزأ رأس المال الى اسهم يمكن لعدد كبير من الناس الدخول في الشركة ويمتلك جزءا من الشركة بمقدار ما يمتلك من الاسهم ويشكل مجموع الاسهم رأس مال ظخم يستفاد منه في القيام بمشاريع كبيرة من انشاء المصانع وتشييد المنشآت واستغلال الاراضي الزراعية الى غير ذلك من المشاريع الضخمة ومن مزايا هذا النوع من الشركات انها تقوم على استثمار الاموال دون حاجة لوجود اصحابها مما يشجع كثيرا من الناس على الدخول فيها وبعد ان عرفنا حقيقة شركات المساهمة ماذا عن حكم الدخول فيها؟ من الناحية الشرعية نقول الشركات المساهمة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شركات ذات اغراض وانشطة مباحة كالزراعة والصناعة ونحو ذلك ولا تتعاملوا بالربا اخذا ولا اعطاء ولا بغيره من المحرمات هذا القسم من الشركات لا بأس بالدخول فيه القسم الثاني شركات غرضها الاساسي محرم كالتعامل بالربا او انتاج المحرمات او المتاجرة بها فهذه ايضا لا خلاف في حرمة المساهمة فيها القسم الثالث شركات انشطتها الاساسية مشروعة كأن تكون تتعامل في الاساس في مجال الصناعة او التجارة او الزراعة ونحو ذلك لكنها تتعامل احيانا بالمحرمات الربا ونحوه فما حكم الدخول في هذا النوع من الشركات اختلف العلماء في الوقت الحاضر في ذلك وابرز ما قيل في هذه المسألة قولان القول الاول جواز الاسهام في تلك الشركات مع وجوب التخلص من الربا ان استطاع المساهم معرفة مقداره فان لم يعلم مقدار الربا فانه يتخلص منه بصرف نصف الربح في الاعمال الخيرية والقول الثاني في المسألة انه لا يجوز الاسهام في هذا النوع من الشركات مطلقا وهذا القول الاخير ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من رابطة العالم الاسلامي هذا مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي فيما يأتي انقلوا قرار المجمع المنبثق من رابطة العالم الاسلامي ان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي اولا بما ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة فان تأسيس شركة المساهمة ذات اغراض وانشطة مباحة امر جائز شرعا ثانيا لا خلاف في حرمة الاسهام في شركات غرضها الاساسي محرم كالتعامل بالربا او تصنيع المحرمات او فيها ثالثا لا يجوز لمسلم شراء اسهم الشركات والمصارف اذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك رابعا اذا اشترى شخص وهو لا يعلم ان الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليه الخروج منها والتحريم في ذلك واضح لعموم الادلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ولان شراء اسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا لان السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة والمساهم يملك حصة شائعة في في موجودات الشركة المساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة فكل مال تقرضه الشركة بفائدة او تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه. لان الذين يباشرون الاقراض والاقتراظ بالفائدة ويقومون بهذا العمل نيابة عنه والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز وبنحو ذلك قرر مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورة مؤتمره السابع بمدينة جدة ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن احكام ومسائل الشركات في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته