بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من احكام ومسائل الشركات وكنا قد كانت اخر مسألة تكلمنا عنها هي احكام شركة المضاربة ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة فنقول من احكام المضاربة انه لا يقسم الربح في المضاربة قبل انهاء العقد بين رب المال والمضارب الا بتراضيهما لان الربح وقاية لرأس المال ولا يؤمن ان تقع خسارة مستقبلا فتجبر من الربح واذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبق رصيد يجبر منه الخسران الربح وقاية لرأس المال لا يستحق العامل الذي هو المضارب منه شيئا الا بعد كمال رأس المال ونوظح هذا بالمثال رجل اعطى اخر مالا يتجر به مضاربة ثمان هذا المضارب قد ربح فاراد قسمة هذا الربح بينه وبين رب المال فنقول ان اراد فسخ عقد المضاربة قسم الربح وكذلك ان تراضيا على قسمة الربح قسم الربح كذلك ولكن مع بقاء عقد المضاربة لا يقسم الربح الا باتفاقهما فنقول في هذا المثال للمضارب الذي اراد قسمة الربح ليس لك ذلك الا برظا رب المال او بانهاء عقد المضاربة لان الربح في الحقيقة هو وقاية لرأس المال ولذلك ذكر الفقهاء انه متى ما كان في المال خسارة وربح فان الخسارة تجبر من الربح سواء كان الربح والخسارة في مرة واحدة او كان الخسران في صفقة والربح في اخرى او كان الربح في سفرة والخسارة في سفرة اخرى لان الربح هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل عن رأس المال فليس بربح في الحقيقة وقد حكي الاتفاق على ذلك بين اهل العلم وهكذا لو كان الذي قد طلب قسمة الربح هو رب المال ليس له ذلك الا برضا العامل الذي هو المضارب او بانهاء عقد المضاربة ايها الاخوة المستمعون ومن احكام المضاربة انها عقد جائز وليس لازما اي ان لكل من المضارب ورب المال له الفسخ متى ما شاء فان انفسخت والمال لا ربح فيه اخذه رب المال ولا شيء للمضارب الذي هو العامل وان كان فيه ربح قسماه على ما شرط هذا اذا كان المال ناضا ليس من العروظ اما ان كان المال من العروض فان اتفقا على بيعها او قسمتها جاز ذلك لان الحق لهما فجاز على ما اتفقا عليه اما ان طلب العامل الذي هو المضارب بيع تلك العروظ فان كان قد ظهر في المال ربح اجبر رب المال على البيع لان حق العامل الذي هو المضارب في الربح لا يظهر الا بالبيع وان لم يظهر ربح لم يجبر لانه لا حق له فيه وقد رضيه مالكه كذلك فلم يجبر على بيعه ايها الاخوة المستمعون نقول ماذا عن الشركات والمنشآت والصناديق الاستثمارية والتي تكون موجوداتها من العروظ ويدخل فيها بعض الناس باموالهم مضاربة بينهم وبين القائمين على تلك الشركات او الصناديق اذا اراد ارباب الاموال التصفية النهائية مع تلك الشركات او الصناديق فكيف يكون الحكم الشرعي بحث مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من رابطة العالم الاسلامي هذه المسألة واصدر فيها قرارا وانقل فيما يأتي نص هذا القرار ان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة قد نظر في موضوع التنظيظ الحكمي والمراد بالتنديد الحكمي تقويم الموجودات من عروض وديون بقيمتها النقدية كما لو تم فعلا بيع العروظ وتحصيل الديون وهو بديل عن التنظيظ الحقيقي الذي يتطلب التصفية النهائية للمنشآت واوعية الاستثمار المشتركة كالصناديق الاستثمارية ونحوها وبيع كل الموجودات وتحصيل جميع الديون وبعد استعراض البحوث التي قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر المجلس ما يأتي اولا لا مانع شرعا من العمل بالتنديد الحكمي اي التقويم من اجل تحديد او توزيع ارباح المضاربة المشتركة والصناديق الاستثمارية او الشركات بوجه عام ويكون هذا التوزيع نهائيا مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة او ضمنا ومستند ذلك النصوص الواردة في التقويم لقوله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا او فيما قيمته ربع دينار فصاعدا رواه البخاري قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل رواه مسلم ويستأنس لذلك بما ذكره صاحب المغني بحالة تغير المضارب لموته او لزوال اهليته مع عدم نضوض البضائع ويجوز تقويمها لاستمرار المضاربة بين رب المال ومن يخلف المضارب فظلا عن التطبيقات الشرعية للتقويم. مثل تقويم عروض التجارة للزكاة وقسم الاموال المشتركة وغير ذلك ثانيا يجب اجراء التنظيم الحكمي من قبل اهل الخبرة في كل مجال وينبغي تعددهم بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة في حال تباين تقديراتهم يصار الى المتوسط منها والاصل في التقويم اعتبار القيمة السوقية العادلة انتهى نص قرار المجمع ايها الاخوة المستمعون وننتقل للنوع الثالث من انواع شركة العقود وشركة الوجوه ومعناها ان يشترك اثنان فاكثر فيما يشتريان بذمتيهما وما ربح وما ربح فهو بينهما على ما شرطا وسميت بذلك لانها ليس لها رأس مال وانما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما يشتريان ويبيعان بذلك ويقتسمان ما يحصل لهما من الربح على حسب الشرط بينهما قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نوضح هذا النوع من الشركة بالمثال. فنقول هذان رجلان ليس عندهما مال ذهب الى رجل عنده محل فقال له نريد ان نشتري منك هذا المحل بمائة الف ريال في ذممنا هذا المحل لو بيع بنقد حاظر لكانت قيمته ثمانين الفا مثلا اباعهما هذا الرجل هذا المحل بمائة الف في الذمة بناء على ثقته فيهما وجاههما عنده فهما شريكان في هذا المحل هذا النوع من الشركة يسمى شركة الوجوه ويحتاج اليها الفقراء الاقوياء على التكسب او الذين يحسنون البيع والشراء وامور التجارة ولكن ليس عندهم رؤوس اموال يحتاجون لهذا النوع من الشركة قال الفقهاء وكل واحد من الشريكين فيها وكيل عن الاخر فيما يشتريه وفيما يبيعه وكفيل عنه بذلك هذه الشركة اعني شركة الوجوه تشبه شركة العنان التي سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة سابقة ولذلك فما قلناه في شركة العنان من احكام فانها تنطبق على شركة الوجوه ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية انواع شركة العقود في الحلقة القادمة ان شاء شاء الله تعالى فالى ذلك الحين استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته