بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم في هذه الحلقة في حلقات مقبلة ان شاء الله تعالى عن احكام السبق وهذا الباب من اهم ابواب الفقه خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه المسابقات والمغالبات بل انها اصبحت وسيلة من وسائل الربح والاستثمار لدى بعض المؤسسات والشركات نتابع لهذا البرنامج سيخرج باذن الله تعالى اصيلة جيدة عن هذا الموضوع المهم ونذكر فيه ضوابط وقواعد تعين على فهم مسائله ان شاء الله تعالى فنقول السبق باسكان الباء هو المسابقة بفتح الباء اي السبق العوظ الذي يسابق عليه قد قسم اهل العلم قسموا المغالبات من جهة بذل العوظ والمال الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز بعوض وبدون عوظ وهو المسابقة في الابل والخيل والسهام والاصل في هذا وحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر اخرجه اصحاب السنن الاربع واحمد وقد روي هذا الحديث بلفظ لا سبق وبلفظ لا سبق اي روي بلفظ لا سبق بفتح الباء ولا سبق باسكان الباء قال الخطابي رحمه الله الرواية الصحيحة في هذا الحديث بلفظ آآ السبق لوحة الباء والمراد بقوله بخف المراد بذلك الابل وقوله بنصل المراد بذلك السهم قوله في حافر المراد بذلك الخيل فانه قال لا سبق الا في الخيل والابل والسهام قال الامام ابن القيم رحمه الله اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والابل والسهام في الجملة القسم الثاني ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا هو كل شيء ادخل في محرم او الهى عن واجب قد اتفق العلماء على ذلك القسم الثالث ما تجوز المسابقة فيه بدون عوظ وهو كل ما فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجحة المسابقة بالاقدام ونحو ذلك وجعل بعض اهل العلم جعلوا من القسم الاول وهو ما يجوز بعوض وبدون عوظ ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه استدلوا لذلك بقصة مراهنة ابي بكر الصديق رضي الله عنه للمشركين فانه لما نزل قول الله عز وجل الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين كانت فارس يومئذ قاهرين للروم كان المسلمون يحبون ظهور الروم كان المسلمون يحبون ظهور الروم على فارس لانهم واياهم اهل كتاب لذلك قول الله عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم كانت قريش قبوا ظهور فارس على الروم لانهم واياهم ليسوا باهل كتاب ولا ايمان ببعث فلما انزل الله عز وجل هذه الاية خرج ابو بكر الصديق رضي الله عنه يصيحوا في نواحي مكة الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقال ناس من المشركين لابي بكر وذلك بيننا وبينكم يزعم صاحبك ان الروم ستغلب فارس في بضع سنين افلا نراهنك على ذلك قال بلى فارتهن ابو بكر رضي الله عنه والمشركون وقالوا لابي بكر كم نجعل البظع والبضع هو من ثلاث الى تسع سنين قالوا فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي اليه قال فسموا بينهم ست سنين. وفي رواية سألناهم سموا خمس سنين ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الا جعلت الى ما دون العشر في رواية انه قال الا اخفضت اي هلا نفست المدة فكنت في خفظ من امرك وقيل المعنى من الخفظ الذي هو الانخفاظ اي هلا استنزلتهم الى اكثر مما اتفقتم عليه بلفظ انه قال هلا احتطت اي اخذت بالاحوط وجعلت الاجل اقصى ما ينتهي اليه البظع قال الراوي فمضت الست سنين قبل ان يظهروا اي قبل ان تظهر آآ الروم على فارس فاخذ المشركون رهن ابي بكر الصديق فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس اسلم عند ذاك ناس كثير وجاء في بعض طرق الحديث انه لما اخذ المشركون رهنه عاد ابو بكر الصديق وراهنهم على مدة اخرى غلبت الروم فارس قبل المدة المضروبة بينهم فاخذ ابو بكر رهنهم ايها الاخوة المستمعون هذه القصة التي استمعتم اليها رجح الترمذي في جامعه وذكر الامام ابن القيم رحمه الله ان اسنادها على شرط الصحيح وقال ائتلاف اهل العلم في احكام هذا الحديث تلف اهل العلم في احكام هذا الحديث ونسخه ادعى الطائفة نسخه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والقمار بحديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر وادعت طائفة انه محكم غير منسوخ وانه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير اليها والى هذا ذهب اصحاب ابي حنيفة شيخ الاسلام ابن تيمية الله تعالى وقالوا الرهان لم يحرم جملة فان النبي صلى الله عليه وسلم راهن في تسبيق الخيل وانما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين واما الرهان على ما فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه كما راهن الصديق رضي الله عنه فهو من احق الحق وهو اولى بالجواز من الرهان على النضال على سباق الخيل وسباق الابل واثر هذا في الدين اقوى لان الدين قام بالحجة وبالبرهان وبالسيف والسنان والمقصود الاول او قال المقصد الاول اقامته بالحجة والسيف منفذ قالوا واذا كان الشارع قد اباح الرهان في الرمي وفي المسابقة بالخيل وفي المسابقة بالابل بما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية على اعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة الى العلم والحجة التي تفتح بها القلوب ويعز بها الاسلام وتظهر اعلامه اولى واحرى ايها الاخوة المستمعون ترخص مما سبق ان المسابقة لا تجوز بعوض الا اذا كانت في الخيل والابل وفي السهام او كانت لاظهار اعلام الاسلام وادلته وبراهينه ما عدا ذلك فان المسابقة لا تجوز فيه بعوض ولكن ماذا عن المسابقات التجارية وما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز وما الضابط في ذلك هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى فالى ذلك الحين استودعكم الله تعالى ونلتقي بكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته