بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد على اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج عن صور من انواع المسابقات التجارية الممنوعة شرعا ووعدنا بان نتكلم في هذه الحلقة عن الصور المباحة من تلك المسابقات فنقول من ابرز صور المسابقات المباحة المسابقات التي لا يترتب على الدخول فيها بذل مال مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية التي لا يبذل التي لا يبذل المتسابق فيها مالا بل تقوم بعض المؤسسات الحكومية والخيرية وبعض الافراد من اهل الخير والصلاح برصد جوائز لمن يفوز في تلك المسابقات والهدف من ذلك هو حفز الناس وحثهم على العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من المسابقات جائز بل مستحب لما فيه من حفز الناس على العناية بالكتاب والسنة ومثل ذلك ايضا المسابقات العلمية والثقافية التي لا يترتب على الدخول فيها بذل مال فهي في معنى مسابقة القرآن والسنة هذه المسابقات بمختلف انواعها تدخل تحت الظابط فيما يباح من المسابقات وهو ان كل مسابقة يدخل فيها المتسابق وهو اما غانم واما سالم فلا بأس بها ولا تدخل تحت الميسر المحرم شرعا بينما قلنا في ضابط المسابقات المحرمة في الحلقة السابقة ان الظابط في المسابقات المحرمة انها كل مسابقة يدخل فيها المتسابق وهو اما غانم واما غانم. اي اما رابح واما خاسر فان هذه من الميسر اما المسابقة التي يدخل فيها المتسابق وهو اما غانم واما سالم فانها لا تدخل تحت الميسر ومن صور ذلك ما يبذل من هدايا من بعض المحلات التجارية للزبائن من غير ان يبذل الزبون. من غير ان يبذل الزبون شيئا لا بأس بها حينئذ من امثلة ذلك الهدايا التي تكون مع بعض الالبان او العصائر والهدايا التي تمنحها بعض محطات الوقود لعملائها هذه كلها لا بأس بها لان المشتري لتلك السلع والمتعاملة مع تلك المحطات لا يخسر شيئا فتكون تلك الهدايا اشبه بالتخفيظ لقيمة تلك السلع ومن باب تنازل صاحب السلعة او المحطة عن بعض حقه. ولا مانع من ذلك شرعا ايها الاخوة المستمعون وقد صدر عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي صدر قرار بشأن احكام المسابقات والجوائز والبطاقات لعل من المناسب ان انقل فيما يأتي نص قرار المجمع ان مجلس مجمع الفقه الاسلامي بعد اطلاعه على البحوث الواردة الى المجمع خصوص موضوع بطاقات المسابقات وبعد استماعه الى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي اولا تعريف المسابقة المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فاكثر في تحقيق امر او القيام به بعوض اي جائزة او بغير عوظ اي بغير جائزة ثانيا مشروعية المسابقة المسابقة بلا عوظ مشروعة في كل امر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب او فعل محرم ثانيا المسابقة بعوض جائزة اذا توفرت فيها الضوابط الاتية الرابط الاول ان تكون اهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة الضابط الثاني الا يكون العوظ اي الجائزة الا يكون من جميع المتسابقين الضابط الثالث ان تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا الضابط الرابع الا يترتب عليها ترك واجب او فعل محرم ثالثا بطاقات اي كوبونات المسابقات التي تدخل قيمتها او جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا لانها ضرب من دروب الميسر رابعا المراهنة بين طرفين فاكثر على نتيجة فعل لغيرهم في امور مادية او معنوية حرام لعموم الايات والاحاديث الواردة في تحريم الميسر خامسا دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعا اذا كان ذلك المبلغ او جزء منه يدخل في قيمة الجوائز منعا لأكل اموال الناس بالباطل سادسا لا مانع من استفادة مقدم الجوائز من ترويج سلعهم فقط دون الاستفادة المالية عن طريق المسابقات شريطة الا تكون قيمة الجوائز او جزء منها من المتسابقين والا يكون في الترويج غش او خداع او خيانة للمستهلكين تابعا تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائز شرعا امنا بطاقات الفنادق شركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة هي جائزة اذا كانت مجانية اي بدون عوظ واما اذا كانت بعوض فانها غير جائزة لما فيها من الغرظ ويوصي المجمع عموم المسلمين تحري الحلال في معاملاتهم ونشاطاتهم الفكرية والترويحية والابتعاد عن الاسراف والتبذير انتهى قرار المجمع ايها الاخوة المستمعون ونحن نؤكد على ما اوصى به المجمع ونذكر اصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بان يتقوا الله عز وجل في مكاسبهم وان يبتعدوا عن الميسر بشتى صوره وانواعه ان يسألوا اهل العلم عما يشكل عليهم ونذكر الجميع بما قاله اهل العلم ان الميسر كالخمر يدعو قليله الى كثيره وكثيره يصد عن ذكر الله وعن الصلاة اي ان من يقع في الميسر فانه يصاب بالادمان عليه من يقع في الميسر فانه في الغالب يصاب بالادمان عليه. كالادمان على الخمر وهذا هو السر وهو من جملة الاسرار التي لاجلها قرن الله تعالى بين الخمر والميسر في اكثر من موضع في كتابه ولكن ما هي العلة في تحريم الميسر وهل هو اذا خلا عن الاخذ العوظ لا يكون حراما او انه غير مرتبط باخذ العوظ بل متى ما اشتمل على المفسدة المذكورة في الاية كان حراما وان خلا عن العوظ هذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى نلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته