بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذه الحلقة تكمال لما كنا قد بدأنا به في الحلقة السابقة والتي قبلها المسائل واحكام الوقف ونبدأ الحديث في هذه الحلقة بشروط صحة الوقف تبدأ بالشرط الاول وهو ان يكون الواقف جائز التصرف بان يكون بالغا حرا رشيدا فلا يصح الوقف من الصغير ولا من السفيه ولا من المملوك الشرط الثاني ان يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه العقاري والاثاث كالمصحف وكتب العلم النافعة ونحو ذلك اما ما لا يبقى بعد الانتفاع به المطعومات والمشروبات ونحوها لا يصح وقفها واما الدراهم ونحوها من الاوراق النقدية فهل يصح وقفها ائتلاف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من ذهب الى عدم صحة وقف النقود والمشهور من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وذهب المالكية الى صحة وقف النقود ورواية عند الحنابلة قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول الاخير هو الاظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم لان تحبيس الاصل يكفي فيه معناه وهو متحقق في وقف النقود فان قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة لذلك فانها لا تتعين بذاتها عند التعيين بناء على هذا القول يمكن للمسلم ان يوقف مبلغا من النقود لاقراض المحتاجين وينتفع به عدد كبير منهم فيأخذ هذا المبلغ محتاج ثم يرده ويأخذه محتاج اخر وهكذا بل يمكن ان تؤسس جمعيات خيرية لاقراض المحتاجين او الراغبين في الزواج ونحو ذلك يوضع في تلك الجمعيات نقود توقف على تلك الجهات الخيرية الشرط الثالث من شروط صحة الوقف ان يكون الوقف على جهة بر كالمساجد والفقراء والمساكين ونحو ذلك لان المقصود منه التقرب الى الله تعالى فلا يصح الوقف على غير جهة بر الوقف على الاضرحة لتنويرها او تبخيرها ونحو ذلك لان في هذا اعانة على المعصية والوقوع في الشرك ولا يصح الوقف على كل ما كان فيه معصية لله عز وجل الشرط الرابع وهو خاص بما اذا كان الوقف على معين فيشترط ان يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا لان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك فلا يصح الوقف اذا على الحيوان ولا على الميت الشرط الخامس ان يكون الوقف ناجزا الا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق الا اذا علقه على موته صح ذلك ان يقول اذا مت فبيتي وقف على الفقراء ولكن لو وقف هذا المعلق على الموت ولكن هذا المعلق على الموت يكون حكمه حكم الوصية فلا يكون الا من ثلث المال ذهب بعض اهل العلم الى ان الوقف يصح مع التعليق مطلقا قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عله القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم بناء على هذا فمن قال ان شفى الله مريضي فبيتي وقف على الفقراء والمساكين فلا يصح هذا الوقف على القول الاول كونه معلقا بشرط بناء على القول الثاني وهو الراجح صح ذلك الوقف والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم بناء على ذلك لا يجوز فسخ الوقف مطلقا ولا يباع ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه بالكلية دار انهدمت ولم يمكن عمارتها من ريع الوقف او ارض زراعية خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها حيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها يباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لانه اقرب الى مقصود الواقف فان تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه قد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ما بلغه انه قد نقب بات الماء لما بلغه انه قد نقب بيت المال الذي بالخوفة كتب اليه ان ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان اجماعا ولكن اذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية ولكن كان في نقله مصلحة هل يجوز ذلك هذا محل خلاف بين العلماء ترى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه تارة جواز المناقلة بالوقف اذا كان في ذلك مصلحة راجحة شرط ان يكون صادرا ممن له الولاية على الوقف من جهة الواقف او من جهة الحاكم وان كان الوقف على مسجد فلم ينتفع به في موضعه او انه كان زائدا عن حاجة المسجد جاز صرف الزائد الى مسجد اخر لانه انتفاع به في جنس ما وقف له وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على الفقراء والمساكين ونوظح هذا بالمثال هذه هذا رجل اوقف قطعا من الفرش على مسجد من المساجد ثمان ذلك المسجد استغنى عنها اما لانه اعيد فرشه من جديد او لان بعض تلك القطع كانت زائدة عن حاجة المسجد انها في هذه الحال تصرف الى مسجد اخر وان لم يتيسر ذلك فيتصدق بها على فقراء المسلمين قد روي ان عائشة رضي الله عنها كانت تأمر شيبة ابن عثمان الحجبي بان يبيع ثياب الكعبة وان يجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين قال الموفق ابن قدامة رحمه الله هذه قضية مثلها ينتشر ولم تنكر فتكون اجماعا وقال الامام احمد في مسجد في مسجد قد بني فبقي من خشبه او قصبه او شيء من نقضه قال يعان به في مسجد اخر قال المروذي سألت ابا عبد الله يريد الامام احمد عن حصر المسجد اذا فظل منها شيء او الخشبة قال يتصدق به الحاصل ان ما فظل عن حاجة المسجد من اي شيء كان فانه يصرف الى مسجد اخر او يتصدق به على المساكين والاولى الا يتصدق به الا عندما لا يتيسر صرفه الى مسجد اخر خروجا من الخلاف بين العلماء في ذلك قال صاحب الانصاف رحمه الله وعنه اي عن الامام احمد يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به تاره الشيخ تقي الدين يريد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الفقه في الدين والسداد في القول والعمل ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته