الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى بكتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده قال عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده هذه الترجمة عقدها عقب الترجمة التي سبقتها بعنوان ما يستحب من الكيل وعرفنا في الترجمة الماضية فضل الكيل وانه من اعظم وانه من اعظم اسباب البركة في طعام الانسان وغذاءه كما مر معنا في الحديث كيلو طعامكم يبارك لكم. ان يبارك الله سبحانه وتعالى لكم فيه وفي هذه الترجمة تخصيص بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ومده والمراد الصاع النبوي والمد النبوي وهو الكيل الذي يعرف في المدينة وان النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذه الدعوة المباركة لهذا البلد الطيب ان يبارك الله سبحانه وتعالى في المد مدها وصاعها اورد حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها ومعنى قوله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة مكة والا فان الذي يحرمه الله رب العالمين فقوله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة ذلك البلد العظيم وقوله واني حرمت المدينة اي اظهرت حرمة المدينة والا فالذي يحرم هو الله جل وعلا وما على الرسول الا البلاغ فابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة مكة للعالمين والنبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة ان يظهر حرمتها للعالمين وبين ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال ودعوت لها اي المدينة في مدها وصاعها مثلما دعا ابراهيم عليه السلام لمكة دعوت لها للمدينة اي بالبركة في مدها وصاعها وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة في مدها ففيه ان ما يكال فيها بالمد او بالصاع قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم آآ دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في بيع الطعام والحكمة قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم قال باب ما يذكر في بيع الطعام والحكمة اي الاحتكار احتكار الطعام بحيث اذا اشتدت حاجة الناس اليه باعه عليهم بالاسعار الغالية والاثمان الباهظة وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال لا يحتكر الا خاطئ فنهى عليه الصلاة والسلام على الاحتكار لما فيه من التضييق على الناس وايضا آآ البيع عليهم بالغلاء وقت الحاجة مما يضطرهم يدفعون اموالا اكثر وثمنا اغلى للسلعة بسبب شدة حاجتهم فيستغل آآ حاجة الناس وشدتهم فيأخذ بضاعة في وقت ثم يحتكرها ويبيعها في وقت الغلاء او وقت قلة هذه الحاجة بالثمن الغالي وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ وهذه الترجمة ذكر رحمه الله تعالى فيها احاديث ولكن كما نبه اه الشراح ليس فيها ما ما هو صريح في فهذه المسألة ليس فيها ما هو صريح في هذه المسألة التي هي الاحتكار اورد اولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يشترون الطعام مجازفة معنى مجازفة اي جزافا دون ان يكال وانما يأخذه هكذا تخمينا وتقديرا دون ان ان يكال وعرفنا فيما سبق ان الكيل للطعام من اعظم اسباب البركة فيه قال يضربون على عهد رسول الله اي زجرا لهم ومنعا من ذلك يضربون على عهد رسول الله ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم حتى يؤوه الى رحالهم وهذا المعنى سبق ان مر نحوه في ترجمة سبقت قال حتى ينقلوه حيث يباع الطعام وفي بعض الروايات ان يباع الطعام اذا نهى ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه حتى يستوفي اي يقبضه وينقله الى مكانه الا يعني اما متجره او دكانه او مستودع او نحو ذلك حتى يستوفيه قيل لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم يعني اذا باعه في المكان قبل ان يستوفيه مثلا جاء للمكان وفيه الطعام والشراه من البائع لنقل مثلا بمئة ريال وهو باقي في في مكانه ثم جاء شخص وباعه عليه بمئة وعشرة. فهذا دراهم بدراهم. يعني ما ليست هناك بظائع منقولة و استيفاء لها ثم متاجرة وبيع بها وانما هو صورته الدراهم في في دراهم والطعام مرجى اي والطعام مرجى اي مؤخر نعم قال رحمه الله تعالى انما يكون اذا باع المشترى قبل القظ يعني هذه الصورة تكون اذا باع المشتري قبل القبض يعني قبل ان يستوفي الطعام نعم قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء بروا بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء المراد بهاء وهاء التقابض المراد بها او هاء التقابض يعني يدا بيد وهذه الاصناف الربوية مر معنا ان انه يشترط في بيعها كل جنس منها متفق يباع اشترط في في بيعها شرطين التقابظ والتماثل يدا بيد مثلا بمثل كما تقدم الاشارة الى حديث ابي سعيد في عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء يعني لابد في هذه الاشياء من اه التقابظ ولابد ايظا من المثلية. مثلا بمثل ويدا بيد نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم على صوم اخيه حتى يأذن له او يترك قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها قال باب لا يبيع على بيع اخيه ومثله كذلك الشراء على شرائه مثل الشراء على شرائه قال لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه اذا اسامة بضاعة تم التراضي على الثمن بين البائع المشتري فلا يجوز لشخص يأتي ويصوم هذه البضاعة على سومه. بخلاف اذا كانت البضاعة في مزايدة ولا يزال الامر لم يتم تراضي ولا يزال صاحب السلعة يطلب من الحاضرين من يزيد في السعر هذه سيأتي فيها الباب الاتي بيع المزايدة لكن آآ السوم على صوم اخيه بعد استقرار السعر. بعد استقرار السعر. مثلا لو قدر ان ان ثمة مزايدة واستقر السعر على واحد وقال صاحب البضاعة هو لك فجاء شخص قال انا ازيدك ايضا مئة ريال ازيدك مئة ريال او ازيدك الف ريال يكون البيع لي هذا لا يجوز لان هذا صوم على على صوم اخيه فاذا استقر يعني اه استقر الامر وحصل اه التراضي فانه لا يجوز لها اما اذا كانت البضاعة ما تزال في المزايدة فله ان ان يزيد قال ولا يسوم على صوم اخيه حتى يأذن له او يترك. اورد حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاظر لباد قال لا يبيع حاضر لباد وهذا سيأتي فيه ترجمة قريبا ولا تناجسوا. ولا تناجسوا. التناجس هو من النجش وهو ان يزيد في السلعة ليس بغرض الشراء. وانما بغرض ان ان يربح صاحب وان يزيد لصاحبه في ثمن سلعته التي يرغب في بيعها دون غرض منه في شراء اه العام قال ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة ولا يبع الرجل ولا يبيع الرجل على بيع اخيه و المراد بذلك اي حال كون آآ خيار المجلس قائما او الشرط حال كون خيار المجلس قائما او خيار الشرط. يعني شخص مثلا آآ ابتاع من شخص سلعة ثم آآ ما يزال له الخيار الذي هو خيار المجلس او ما يزال خيار الشرط ايضا قائم فيستغل هذه الفرصة ان له الخيار يبيع على بيعها اما اذا قبض السلعة واستلمها انتهى الامر لكن ما دام ثمة خيار المجلس او خيار الشرط فيأتيه يقول انا اربحك اكثر انقض بيعته مثلا هذا لا يحل له ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني يعلم ان انه خطب من فلان وانه اعطاه. وتم آآ الاتفاق على ذلك وما بقي الا مثلا اجراء العقد واتمام النكاح فيأتي ويتقدم ويغري مثلا والد الزوجة بان يقبله وان يترك الاخر فهذا لا يحل ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها لتكفى ما في انائها يعني تعرض على رجل ان يطلق الزوجة وان تكون مكانه وانها ستقدم له وكذا وكذا الى اخره فتكفى ما في آآ انائها اخراجها من البيت وكونها مكانها في في هذا البيت هذا لا يحل لها وهذا من الافساد. وكما انها لا ترضى ان يقع لها مثل ذلك ولا تحب ان يحصل لها مثل ذلك فكيف ترظى بذلك للاخرين والمؤمن لا يحب والمؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة. قال عن جابر بن عبدالله الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه قال باب بيع المزايدة المزايدة اي في ثمن السلعة يعرظها ويقول من يزيد هذا يقول بعشرة وذاك يقول بخمسطعش وهكذا يزيدون في السعر حتى يستقر على سعر يرضاه صاحب السلعة فتكون آآ من كان يعني اختار او او او قدم السعر الاعلى فيكون له تلك كالسلعة. هذا يسمى بيع المزايدة. يزايد في يعني يضع السلعة بين الناس ويزايدون فيها فاذا جاء السعر الاعلى ورضيه تمم البيع على ذلك قال بيع المزايد قال عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر معنى اعتقه عن دبر اي قال له انت عتيق بعد موتي انت عتيق بعد موتي هذا معنى اعتقه عن دبر. يعني قال له انت عتيق بعد ما اموت انت عتيق حر لوجه الله فاحتاج اليه بعد ان اعتقه عن دبر احتاج اي يحتاج الى الى مال فاحتاج فاخذ قوله فاحتاج اي صاحب آآ صاحب هذا آآ الغلام صاحب هذا الغلام احتاج الى آآ الى مال فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ وهذا موضع الشاهد. قال من يشتريه مني عرضه للمزايدة عرضه للمزايدة هذا موضع الشاهد من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه فدفعه اليه يحتمل دفع المال الى اه الرجل الذي اعتق عن دبر واحتاج ويحتمل انه دفع الغلام الى نعيم ابن عبد الله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الغرر وحبل الحبلة قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها قال باب بيع الغرر وحبل الحبلة بيع الغرر وحبل الحبلة بيع الغرر جاء النهي عنها. وجاء التصليح بالنهي عنه في الحديث نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الغرر هو كل بيع يجهل فيه الثمن او يجهل فيه المثمن او يجهل فيه سلامة المثمن او يجهل فيه الاجل. هذا كله يقال لبيع غرض. اذا كان الثمن يجهل لا لا يدرى كما الثمن او المثمن ايضا مجهولا. او ايضا سلامته. ايضا مجهولة او الاجل. ايضا مجهول. فهذا كله يقال له بيع غرر وفي مخاطرة وربما يتضرر البائع او يتضرر آآ المشتري فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. وعطف حبل الحبلة عليه هو من من عطف الخاص على العام لان حبل الحبلة هو من بيع الغرام حبل الحبل لا هو من بيع اه الغرر فالعطف هنا من باب عطف الخاص على العام لان حبل الحبلة داخل في بيع الغرظ وهو صورة من صوره لما فيه من جهالة كما سيأتي بيانه قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور تفسير من الراوي كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ثم تنتج التي في بطنها هنا جهالة هذه صورة ذكرها اه اهل العلم وقيل هي معنى حبل حبلة يعني ان يكون الاجل الى ذلك الوقت فهذا فيه جهالة في الاجل يقول انا اريد هذه السلعة مثلا بقيمة كذا والثمن يكون تسليمه متى يقول عندما تنتج هذه الناقة ثم ايضا التي في بطنها تنتج في ذاك الوقت يكون آآ التسليم. هذا مجهول الوقت لانها قد لا تنتج اه ذكرا وذكرا وربما يستمر هذا نتاجها فالاجل مجهول وقيل ان المراد بيع ولد الناقة بيع ولده الناقة حالا يعني الولد الذي ينتج في ذلك الوقت بيعه حالا فيقول انا ابيعك ولد هذه الناقة اذا ولدت وايضا ولد ما في ما في بطنها فابيع لك الولد فيقبض مثلا الثمن حالا ويكون هذا المثمن فالذي هو ولد الناقة ايضا مجهولا مثل ما تقدم بيان ذلك فاما ان يكون المراد بذلك ولد الناقة مراد بحبل حبل ولد الناقة او يراد بالوقت الذي هو آآ وقت التسليم للثمن في ذلك الوقت وهذا كله آآ داخل في الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النهي للبائع الا يحفل الا يحفر الابل والبقر والغنم وكل محفلة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من اشترى غنما مصراتا اجتنبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر هذا الحديث حديث ابي هريرة اورده في الاصل تحت باب ان شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر وهذا الباب الذي ذكر هنا هو باب قبل هذا الباب وتحته احاديث في اه الاصل وهذا الخطأ من اه كما سبق التنبيه غير مرة من التابعين الكتاب وعرفنا ان الزبيدي رحمه الله على جرد اه الصحيح حتى من الابواب وان الحاق هذه الابواب من صنيع اه اه من طبع الكتاب قال باب ان شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر المسرات شاة او بقرة او او ابلا سواء كانت من الشاة او الابل او البقر او الغنم هي التي لم تحلب فترة حتى تكون محفلة مصرات يعني من يراها يرى حليبها كثير ويغتر ويظن ان هذه صفتها كذلك ان حليبها كثير وقد يفعل ذلك بعضهم عندما يريد بيعها يتركها يومين او نحو ذلك لا يحلبها فيكثر الحليب في ضرعها فاذا رآها المشتري ولمس الضرع يظن انها هكذا شأنها دوما تسمى المصرات وتسمى المحفلة جاء في الحديث هنا من اشترى غنما مصرات فاحتلبها لان بالاحتلال يوم يومين يتبين حقيقة الامر. هل هي مصرات او هل او هذا هو حالها؟ في غزارة الحليب وكثرته قال من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فان رضيها امسكها ان رضيها امسكها ابقاها عنده. لكن ان لم يرضها واعتبر ان هذا خدعه فيها فله ان اليه وان سخط سخطها ففي حلبتها صاع من تمر اي يعيدها الى صاحبها ويأخذ الثمن ويعطيه صاع من تمر مقارب مقابل الحليب الذي آآ استفاده خلال اليومين او الثلاثة التي كانت عنده نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع العبد الزاني. وعنه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. ثم زنت فليجلدها ولا يشرب ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر قال باب بيع العبد الزاني بيع العبد الزاني اي ان ذلك يجوز لكن يخبر من دعه اليه انه لاحظ عليه ذلك عرف عنه ذلك يخبره بهذا الامر. يخبره بهذا الامر ومن المعلوم ان العبد يتفاوت حاله من مكان الى مكان يعني قد يكون مثلا من اشتراه قد يكون من اشتراه يحتاجه في عمل بعيد عن كان فيه قبل ويتحرك فيه هذا الامر. فقد يكون من اشتراه لا لا لا اشكال عنده في في في هذه القضية لانه سيعقده بعيدا يكون عنده مثلا مزرعة ويعمل فيها وليس في المزرعة شيء يخشى عليه من من هذا الامر فالمهم ان يخبره يخبر بحاله يخبر بحاله وربما ايضا اذا اختلفت البيئة على هذا العبد يترك الامر الذي اول ربما قد يكون في المكان السابق سيئة ربما يستثيره او يدفع فاذا تغيرت البيئة وتغير المكان او انتقل الى مالك اخر ويكون امكن من الاول في حفظ هذا العبد او ابعاده عن المكان الذي يخشى ان يكون له فيه فتنة الاجساد انه لا بأس ببيعها لا بأس بيعه اورد رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت الامة فتبين زناها تبين يعني عرف وآآ يكون ذلك مثلا اه تبين بالشهود او تبين مثلا باقرار تقر هي على نفسها او تبين الحمل يعني ذلك يكون من خلال آآ امور عديدة فاذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها اي سيدها وهذا فيه ان سيد الامة او العبد له ان يقيم عليه الحد. والحد الامة العبد على نصف حد الحر وعلى نصف حد الحرة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها اي خمسين جلدة لان آآ النصف هو خمسين ولا يثرب اي بعد الجلد لا يثرب اي لا يقبح ويكثر من اللوم والعتاب والتعنيف يكتفي جلدها ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب ثم ان زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. والمراد بحبل من شعر ولو كان بارخص الاثمان. ولو كان بارخص اه الاثمان لا بد ان اه ان يخبر من من باعها له بحالها حتى يكون الامر واظح ومثل ما ذكرت سابقا قد يكون من يشتريها المكان عنده احفظ او اسلم من المكان الذي كانت فيه في آآ الاول عند الاول نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى هل يبيع حاضر لباد بغير اجر؟ وهل او ينصحه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا قال باب هل يبيع حاظر لباد بغير اجر هل يبيع حاظر اللباد بغير اجر؟ جاء في الحديث النهي عن ذلك النهي عن بيع الحاضر للباد وتقدم بترجمة سبقت قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة لا يبع حاظر اللباد وهنا اورد حديث ابن عباس وفيه ولا يبيع حاظر لباد والمراد بالحاضر من هو ساكن او مقيم؟ حتى ولو اقامة مؤقتة في الحاضرة المدن والمراد بالباد من قدم الى المدن من خارجها حتى ولم يكن ولو لم يكن من اهل البادية فاذا قدم ومعه آآ السلعة جاء في الحديث النهي ان يبيع الحاضر للباد لان الحاضر قد يصل الباد بالسلعة التي يحتاج اليها الناس في السوق فيقول له الحاضر لو ذهبت فيها الى السوق الان الناس اخذوها منك رخيصة اخذوها بسعر رخيص لكن هاتها عندي اتركها عندي وانا اعرظها على الايام القادمة ويكون سعرها اغلى يكون سعرها اغلى وثمنه اغلى فجاء النهي عن ذلك وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فصاحب الحاجة يأتي الى السوق ويبيعها سريعا ويقبض الثمن سريعا ايضا وقد يشتري حاجة يأخذها معه وينتفع بها ايضا سريعا اما هذا فوت المصلحة على صاحب البادية الذي جاء بسلعته فوت المصنع ايضا على اهل المدن. لان اذا تركه لهم يأتي في السوق يأخذون صار اقل وهو ايضا رغبة في الانجاز وسرعة الرجوع الى موطنه وربما ايضا يحتاج اهله شيء من الامور لا لا توجد الا في المدن يريد ان يرجع بها اليهم معه فيفوت عليه وعليهم فجاء النهي عن عن ذلك جاء النهي عن ذلك وهذا فيه من الرفق بالناس مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض اما الاعانة والنصح تذهب هناك المكان هذا افضل او ينصحه بشيء او يوجه الدين النصيحة الدين النصيحة كما ثبت آآ بذلك الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والمراد ببيع الحاضر للباد ان يطلبها الحاضر من الباد ويبقيها عنده حتى يبيعها خلال الايام تدريجا اما بيعها بيع الحاظر للباد في الحال جاء بالسلعة ووضعها في في مكانه واعلن وصاحبه موجود والناس تشتري هذا لا يدخل في النهي وانما النهي هو ان يأخذها عنده الحاضر ويبقيها وصاحب البادية يمشي وهذا يعرضها بالسعر الاغلى خلال الايام بدلا تباع في في الحال وايضا لا يدخل تحت الحديث فيما لو جاء البادي مباشرة الى الحاضر وقال انا ما استطيع اني ادخل السوق وعندي ومشغول خذ هذي بيعها لي وسارجع اليك اخذ منك الثمن المنهي عنه هو ان يبيع الحاضر للباد ان يأتي الحاضر للباد ويقول هات السلع وانا اتولاها وانا ابيعها لك بارباح انت لو تبيعها الان في السوق يأخذونها منك رخيصة ما انصحك تعال هاتها عندي واذا جعلت عندي اعرظها لك خلال الاسبوع او خلال الايام القادمة وتحصل فيها ربحا اعلى ونحو ذلك هذا الذي آآ جاء في الحديث اه النهي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان وهذا يأتي فيه ترجمة ولا يبيع حاضر اللباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا لا يكون له سمسارا بحيث سلعة فلان ما تكون الا عند التاجر اه الفلاني ما تكون الا عند التاجر الفلاني يتفق معه ويأخذها منه ويبيعها على الناس خلال الايام بسعر اه اغلى وثمنا ارفع نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الركبان. ينبغي ان نفرق في هذا الامر الذي هو السمسرة بين سورتين يعني سمسار تأتي البظايا يأتي بها صاحبها وينزلها عنده وهو حاظر يعلن والناس مثلا يزايدون فيها وتباع وياخذ البادي ثمنه ويمضي هذا لا بأس به الذي هو بيعه في في الحال اما ان يقول لا اتركها عندي وانت تمشي اذا جئت الاسبوع القادم والشهر القادم من اعطيك القيمة انا ابيعها على الناس في التدريج خلال الايام القادمة ويكون سعرها اكثر وثمنها اغلى فهذا الذي تناوله النهي نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الركبان قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا سلعة حتى يهبط بها الى السوق. قال باب النهي عن تلقي الركبان. النهي عن تلقي الركبان. الركبان هم من جاؤوا يحملون ضايع البيعها في المدن فالنهي عن تلقيهم اي ان يخرج لهم التاجر ويستقبلهم في الطريق ويأخذ منهم السلع ويأخذ منهم السلع اذا اخذ منهم السلع وتلقاهم يترتب على ذلك مضرة لهؤلاء الركبان ومضرة للناس في السوق فظر لهؤلاء الركبان لانه قد يبخصهم بشيء من حقهم. يقول انا جاي من السوق الان والاسعار زهيدة وقليلة والناس ما تشتري الان الا قليل لكن انا اعرف كيف اصرفها وانا اعرف كذا بعنيها بكذا فيأخذها منه بثمن رخيص. ثم يأتي بها الى السوق ويبيعها على الناس بثمن غالي فيكون فيه مضرة على الركبان ومضرة ايضا على الناس في اه السوق. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. اورد تحت هذه الترجمة حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض وهذا تقدم فيه ترجمة قريبة عند اه المؤلف رحمه الله ولا تلقوا السلع حتى يربط بها الى السوق لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق اي حتى ينزل بها الركبان واصحاب السلع الى السوق وتباع آآ عند الناس فلا يكون فيه اظرار لا بالركبان ولا ايظا باهل اه السوق ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا