بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن ابرز صور بيع التقسيط نستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن جملة من المسائل المتعلقة ببيع التقسيط فنقول من الاحكام المتعلقة ببيع التقسيط انه لا يجوز ان يشترط البائع بالتقسيط على المشتري دفع غرامة عند تأخره في سداد اي قسط من الاقساط بعد حلوله عليه هذا ما يسمى بالشرط الجزائي في البيع بالتقسيط وذلك لان هذا هو نظير ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن فقد كانوا في الجاهلية اذا حل الدين اتى الدائن الى المدين فقال له اما ان تقضي واما ان ترضي اي اما ان تسدد الدين الذي عليك في الحال واما ان انظرك مقابل الزيادة في الدين وقد جاء في احد قرارات المجمع الفقهي لا يجوز الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الاقساط المتبقية وان كان بسبب الاعسار او المماطلة وجاء فيها ايضا اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زيادة على الدين ان بشرط سابق او بدون شرط بان ذلك ربا محرم ولكن هل يجوز لمن يبيع بالتقسيط ان يشترط على المشتري انه اذا تأخر في سداد اي قسط فان بقية الاقساط المؤجلة تحل عليه نقول لا يخلو المتأخر عن سداد الاقساط اما ان يكون معسرا او يكون موسرا مماطلا ان كان معسرا فلا يجوز الزامه بتعجيل الاقساط المؤجلة والاشتراط حلولها بالتأخر في اداء بعضها لان الواجب تجاه المعسر هو الانذار والامهال ايا كان سبب دينه قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون اذا وجب انذاره بسبب الاعسار في دينه الحال فمن باب اولى ان يبقى دينه المؤجل الى اجله والا يسقط هذا الاجل بسبب الاعسار واما اذا كان المتأخر عن اداء الاقساط موسرا مليا فلا بأس باشتراط حلول بقية الاقساط بالتأخر في اداء بعضها ذلك لان الاصل في العقود والشروط الاباحة والجواز الا ما دل الدليل على منعه اذا تم التراضي بين المتعاقدين على هذا الشرط فلا مانع من ذلك وليس فيه تحليل لمحرم والله تعالى اعلم قال الامام ابن القيم رحمه الله ان خاف صاحب الحق الا يفي له من عليه بادائه عند كل نجم كما اجل فالحيلة ان يشترط عليه انه اذا حل نجم ولم يسدد قسطه اجميع المال عليه حال فان نجمه على هذا الشرط جاز وتمكن من مطالبته به حالا جمع بهذا الرأي اصدر مجمع الفقه الاسلامي قرارا دورة مؤتمره السادس جاء فيه يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد ايها الاخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للكلام عن اثر الوفاة على حلول الاقساط سورة المسألة يبيع رجل اخر سلعة بالتقسيط مدة خمس سنوات مثلا يموت البائع او المشتري خلال هذه المدة اما الحكم في ذلك اقول ان كان الميت هو البائع فان الاجل يبقى على ما هو متفق عليه لانه لا اثر لموت البائع في حلول الاقساط المؤجلة تقوم ورثة البائع مقامه في المطالبة بالاقساط في المدة المتبقية هذا هو قول جمهور الفقهاء اما ان كان الميت هو المشتري من اشترى سيارة بالتقسيط لمدة خمس سنوات مثلا ثم انه بعد مضي سنة توفي هذا المشتري فهل تحل الاقساط المتبقية او انها تبقى في مواعيد سدادها فيقوم ورثة المشتري مقام مورثهم في هذا ائتلاف الفقهاء في ذلك على قولين القول الاول ان الديون المؤجلة تحل بوفاة المدين لهذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة القول الثاني في المسألة ان الديون المؤجلة لا تحلوا بموت المدين بشرط ان توثق برهن او بكفيل مليء فان تعذر التوثيق حلت الديون المؤجلة حينئذ الى هذا القول ذهب الحنابلة واقول لعل هذا القول الاخير هو الارجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم عله هو القول الراجح ذلك لان القائلين بحلول الدين المؤجل قد نظروا الى مسألة رفع الظرر عن الميت بوفاء دينه رفع الضرر عن الدائن بمشاركته لارباب الديون الحالة ورفع الضرر عن الورثة بتمكينهم من قسمة المال بعد اداء الدين وهذه الاضرار يمكن ازالتها بغير ما ذكر من حلول الدين المؤجل وذلك بتوثيق الدين برهن او كفيل مليء بهذا يرتفع الضرر عن الميت ادل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي مات وعليه دين واتي به للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه قال هل عليه من دين قالوا نعم ديناران يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم فقام ابو قتادة فقال الديناران علي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه فدل هذا الحديث على ان ذمة الميت تبرأ اذا وثق دينه بكفالة واما الضرر الذي قد يلحق الدائن بعد موت المدين فان هذا الضرر يرتفع بتوثيق هذا الدين المؤجل برهن او كفيل اما الورثة فان القول بعدم حلول الديون المؤجلة على مورثهم بعد توثيقها يحقق لهم مصلحة وذلك في قسمة التركة والاستفادة من الاجل بل انه ربما يكون في القول بحلول الديون المؤجلة على الميت اقول ربما يكون فيه اظرار عظيم بالورثة خاصة مع الاجال الطويلة والمبالغ الكبيرة المنشآت الكبيرة التي يؤدى من ريعها الاقساط ونختم الكلام في هذه المسألة كلام جيد للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله. حيث يقول يحل الدين بموت المدين الا اذا وثق برهن يحرز او كفيل مليء اذا وثقوا يعني الورثة باحد الامرين فالدين لا يحل حتى يحل اجله واذا لم يحصل توثيق حل الدين قال رحمه الله والذي نفتي به اذا كان الدين له مصلحة مثل ان يبيع عليه ما يساوي مئة ريال بمئة وعشرين الى اجل ثم مضى نصف الاجل مثلا قلنا يحل لعدم التوثيق فانه لا يحق لغريمه الا مئة وعشرة اي بحسب ما مضى من الوقت وهو قول لبعض العلماء وهو العدل الذي لا يليق القول الا به ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته