الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد ففي هذه ومع هذا اليوم في افتتاح هذه الدورة العلمية في المسجد الحرام اسأل الله تعالى ان يبارك فيها وان ينفع بها وسيكون هذا الدرس استكمالا لدروس سابقة في دورات سابقة وكانت في كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله وبدأنا من اول الكتاب ووصلنا الى باب العدة وتوقفنا بسبب ظروف جائحة كورونا لعامين سابقين والحمد لله الان سنستأنف استكمال هذا الدرس ايضا نكمله في دروس ودورات قادمة باذن الله عز وجل حتى يشرح كامل هذا الكتاب باذن الله وتعالى وهذا الدرس يستمر هذا الاسبوع وسيكون من باب العدة الى باب النذر في عمدة الفقه باذن الله عز وجل وقبل ان ابدأ في الشرح اذكر ببعض الامور المهمة طلب العلم وادابه فاقول ايها الاخوة طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته كما قال الامام احمد رحمه الله وذلك لان الانسان لا يمكن ان يعبد الله عز وجل الا عن طريق العلم مهما كان عليه من القوة في العبادة ومهما كان عليه من الجلد الا انه لا يمكن ان يعبد الله الا عن طريق العلم ولهذا كان فظل العلماء على العباد كبيرا لان العالم يعرف محال محاب الله تعالى ومرضاته ويعرف محال سخط الله تعالى ولذلك ينبغي للمسلم ان يحرص على طلب العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين تأملوا ايها الاخوة هذا الحديث العظيم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ما مفهوم المخالفة لهذا الحديث؟ من يجيب عن هذا السؤال مفهوم المخالفة لهذا الحديث نعم تفضل احسنت ان من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين فاذا وجدت من نفسك حرصا على الفقه في الدين حرصا على مثل هذه الحلق حرصا على طلب العلم حرصا على الاستفادة فهذه امارة على انه ولد بك الخير ان شاء الله اما الذي يجد من نفسه عزوفا عن طلب العلم ونفورا منه واذا حضر مثل هذا المجلس فانه يتململ وينفر هذا ربما قد يكون وهذا امارة على انه لم يرد به الخير فاحرص يا اخي الكريم على انه اذا وجدت درس علم او حلقة علم ان تلازمها فانك تكسب بهذا فوائد كثيرة الفائدة الاولى الاجر من الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم ومجالس العلم داخلة في مجالس الذكر وفي اخر الحديث وهو في الصحيحين يقول الله عز وجل اشهدكم اني قد غفرت لهم وهذه هي الفائدة الثانية مغفرة الذنوب فتقول الملائكة يا ربي ان فيهم فلانا ليس منهم وانما اتى لحاجة وجلس فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس هذه الفائدة الثانية مغفرة الذنوب الفائدة الثالثة تحصيل العلم النافع فانه اذا حضر مثل هذه الدروس يحصل علما يستنير به في امور دينه ويعبد الله تعالى على بصيرة وقد كان السلف الصالح عندهم حرص شديد على طلب العلم حتى ان جابر بن عبدالله الانصاري لما بلغه ان عند عبدالله بن انيس حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من المدينة الى الشام على بعيره وحده ومكث في هذه الرحلة شهرين شهرا في الذهاب وشهارا في العودة كل ذلك لاجل سماع حديث واحد فقط والفائدة الرابعة انه يستفيدوا بمثل حضور هذه الدروس ادبا وتربية وتحسينا لاخلاقه ولذلك تجد ان طالب العلم الذي يصدر عن اهل العلم وعن الدروس والحلق يكون عليه من الشمت ومن الادب والخلق ما ليس عند غيره بينما تجد الذي يطلب العلم عن طريق الكتب تجد عنده من الحدة ومن سوء الادب ما ليس عند غيره ممن يحضر مثل هذه الحلق والدروس. وهو يستفيد ادبا وعلما وصمتا وخلقا فهو على خير فهذه المجالس مجالس ايمانية مباركة ينبغي ان يحرص عليها طالب العلم وينبغي ان يستحضر النية ويصحح النية بان ينوي بطلبه للعلم التقرب الى الله تعالى بذلك. وينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره ولهذا لما سئل الامام احمد كيف تكون النية في طلب العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه والعلم يأتي شيئا فشيئا يعني لا يأتي دفعة واحدة وانما يحصله طالب العلم شيئا فشيئا فهو يحتاج الى صبر ولهذا قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد لابد من الصبر والتحمل في طلب العلم واسلافنا كانوا يرتحلون في طلب العلم ليست كالرحلة في الوقت الحاضر على الطائرات ومع وجود وسائل اتصالات كان طالب العلم في ذلك الزمان يغترب اولا يرتحل اما على رجليه او على بعيره ويقطع الصحاري والفيافي والقفار ثم ينقطع عن اهله انقطاعا تاما ليس في وسائل التواصل لا يدرون اهله عنه لا يدرون لا يدري اهله عنه وينقطع عنهم مدة ينقطع عنهم المدد الطويلة بالسنوات كل ذلك لاجل تحصيل العلم اما الان فقد اصبح العلم متيسرا مبذولا واصبح يجده طالب العلم في مثل هذه الحلق والدروس ويجده عن طريق القنوات وعن طريق الانترنت وعن وكذلك ايضا يجد الكتب الكثيرة عبر البرامج الحاسوبية ويجد ايضا كتب الورقية المطبوعة بافخر الطبعات ازهد الاثمان فاصبح العلم مبذولا اكثر من اي وقت مضى ولذلك ينبغي رفع الهمة في طلب العلم وان يحرص طالب العلم على الاستزادة وقل ربي زدني علما لم يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء الا من العلم وقل ربي زدني علما فاحرص يا اخي الكريم على ان يكون طلب العلم اكبر اهتماماتك وان تجعل لطلب العلم نصيبا من وقتك يكون لك حلق ودروس تحافظ عليها وتفيد منها وينبغي لطالب العلم ايضا ان يضبط العلم لان بعض الناس يحضر مثل هذه الدروس بعد شهر او شهرين تسأله يقول نسيت نسى معظم ما سمع ولذلك لابد من ظبط العلم ومذاكرته حياة العلم المذاكرة وظبط العلم ابرز طرق ظبطه طريقتان. الطريقة الاولى بالكتابة لكن تكون كتاب الشريعة وتكون ايضا مرتبة بحيث ترجع لها من حين لاخر والطريقة الثانية بالتسجيل تسجل هذه الدروس وتستمع لها اكثر من مرة وبعض الناس يفظل الطريقة الاولى وبعض الناس يفظل الطريقة الثانية اختر ما تراه الانسب بهذه الطريقة تظبط العلم فلابد اذا من من ظبط العلم ولابد من مذاكرة العلم وانفع العلوم ما كان له اثر عليك في العمل انفع العلوم ما كان له اثر عليك في العمل والتطبيق ما هي العلوم التي تجد لها اثرا في العمل والتطبيق؟ هذه هي افضل العلوم وعندما نتأمل فيها نجد ان ابرزها علمان علم العقيدة وعلم الفقه العقيدة لا يخفى اهمية العناية بالعقيدة الصحيحة بل ان الله تعالى بعث الانبياء والرسل من اجل تصحيح عقائد الناس والا كانت الامم السابقة تقر بان الله الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. لكن كان عندهم انحراف في العقيدة. فارسل الله الرسل لاجل تصحيح العقائد واما الفقه فهو حياة الناس العملية لو استمعت الى الى اي برنامج افتاء انظر فيما يسأل الناس تجد ان معظم الاسئلة مسائل فقهية اقام الصلاة والزكاة والصيام والبيوع والاطعمة والنذور والايمان ونحو ذلك وبقية العلوم تأخذ منها بقدر معين لكن هذان العلمان ينبغي التركيز عليهما في هذه السلسلة من الدروس في شرح العمدة في الفقه هي ولله الحمد مسجلة ولذلك من فاته شيء منها يجدها في مسجلة وموجودة على اليوتيوب وغيره فبالامكان التدارك يعني لمن اتى لهذا الدرس ولم يحضر الدروس السابقة بامكانه يتدارك آآ تسجيل الدروس. ثم ايضا ان شاء الله اذا انتهينا من الكتاب فيطبع هذا الشرح في كتاب باذن الله عز وجل لكن حتى ننتهي نحن الان لا زلنا في فقه الاسرة وان شاء الله نكمل شرح هذا الكتاب ويخرج في مؤلف باذن الله عز وجل. لكن من اراده مسموعا فهو موجود ايضا فنبتدئ على بركة الله عز وجل ومن كان عنده اسئلة او استفسارات فليكتب سؤاله ويرسله الينا سنخصص جزءا من الوقت في اخر الدرس لاجابة عن ما يتسع به الوقت من الاسئلة والاستفسارات فنبدأ على بركة الله اولا بقراءة عبارة المصنف رحمه الله تفضل الشيخ اسامة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف ولجميع المسلمين قال الامام ابن قال الامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب العدة ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بارك الله فيك. طيب باب العدة العدة معناها انتظار محدود يلزم المرأة عند زوال النكاح انتظار محدود يعني مؤقت يلزم المرأة عند زوال النكاح اما بطلاق او بوفاة هذه العدة فالمرأة تتربص وتنتظر مدة معينة عند زوال عقد النكاح وعقد الزوجية اما بوفاة او بطلاق والحكمة من هذه العدة لها عدة حكم من ابرزها التأكد من براءة الرحم فان المرأة له كانت حاملا ثم تزوجت مباشرة ادى هذا الاختلاط الانساب لمن ينسب هذا الولد فمن الحكم التأكد من براءة الرحم ومن حكم العدة ايضا بالنسبة للطلاق عدة الطلاق اعطاء المطلق فرصة لكي يراجع نفسه بما اقدم عليه من الطلاق وهذا في الطلاق الرجعي لو طلقها طلقة او طلقتين فانها تعتد ثلاث حيضات يعني تقريبا ثلاثة اشهر هاي الثلاثة اشهر فرصة للزوج لكي يراجع نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وايضا من حكم الطلاق وايضا من حكم مشروعية العدة حتى تكون حريما للنكاح الذي له خطر وشأن فتكون هذه العدة فاصلة بين النكاح الاول والنكاح الثاني عند وجوده فلا يتصل الناكحان وقد كانوا في الجاهلية يطلقها الزوج اول النهار وتتزوج اخر النهار كان هذا موجودا في الجاهلية وقد ذكر ان احد العرب طلق زوجته في الصباح فتزوجها رجل في المساء فاتاه زوجها الاول معه السيف وقال له طرق عليه الباب فلما فتح له الباب قال سلام الله يا مطر اسمه مطر كلام الله هي مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فطلقها فلست لها بكفء والا يعلو رأس مفرقك الحسام فطلقها فكانوا يطلق هذا ويتزوج هذا في اليوم الواحد فجعل لهذا العقد عقد النكاح هذا الحريم لانه عقد سماه الله تعالى ميثاقا غليظا فلا يتصل الناكحان وايضا من الحكم بالنسبة لعدة الوفاة رعاية حق الزوج المتوفى وذلك بان تقوم الزوجة بالاحداء عليه فليس من رعايته ان الزوج يموت اليوم وتتزوج المرأة غدا وتبقى مدة تحد على زوجها ويكون في هذا رعاية لحقه وربما يكون هناك حكم اخرى غير ما ذكر والله تعالى حكيم عليم وهو احكم الحاكمين لا يشرع شيئا الا لحكمة قال المصنف رحمه الله ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة اي ان اي انه لو ان رجلا عقد على امرأة عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قبل المسيس يعني الوطئ وقبل الخلوة فلا عدة عليها وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل ذكر المؤلف الدليل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فاذا المرأة غير المدخول بها هذه اذا طلقت لا عدة لها ليس لها عدة وهذا بالاجماع طيب غير المدخول بها سيتكلم عنها المؤلف ويضع لها اقساما. نعم. قال رحمه الله تعالى والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام اولاها ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ولو كانت حاملا بتوأمين بتوأمين لم تنقض لم تنقض عدتها لم تنقضي. لا احسن الله اليكم لم تنقضي عدتها حتى تضع الثانية منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان. خلق الانسان نعم. نعم. قال والمعتدات يعني مدخول بهن ينقسمن اربعة اقسام عرف ذلك بالصبر والتتبع احداهن اولاة الاحمال يعني المرأة الحامل اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن وهذا يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها فبمجرد ان تلد انقضت عدتها طيب ماذا لو ان امرأة توفي زوجها وبعد ساعة واحدة ولدت هل تنقضي عدتها ام لا ساعة واحدة تنقضي ولذلك قال الفقهاء حتى لو ولدت وهو على مغتسل يغسل قضت عدتها طيب ماذا لو ولدت بعد وفاته بدقيقة واحدة تنقضي عدتها تنقضي تنقضي معنى ذلك العدة فقط دقيقة واحدة مثلا هذا قد يحصل رجل توفي ثم بعد ذلك انجبت زوجته فلما رجع المستشفى قالوا انه لما رجع المستشفى قالوا انها ولدت الساعة كذا بعد وفاته بدقيقة تنقضي عدتها وهكذا ايضا المطلقة المطلقة اذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوظع الحمل طيب هل الحمل يطيل عدة المطلقة او يقصرها نعم نعم احسنت قد يطيل وقد يقصر فقد يطلقها وتلد بعد ساعة تنقضي عدتها وقد يطلقها ولا يزال الجنين نطفة. فتبقى عدتها تسعة اشهر عدة طويلة فقد تطول وقد تقصر اذا المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوظع الحمل بوضع الحمل والمطلقة تنقضي عدتها بوظع الحمل وهذا بالاجماع. لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن ام لهن قال ولو كانت حاملا بتوأمين الفقهاء يفترضون مسائل وقد تقع هذه المسائل يعني ليست مسائل مستحيلة الوقوع قد تقع فهذه مسألة وان كانت قليلة الوقوع ولكن لابد ان نعرف حكمها لو كانت هذه المرأة حاملا بتوأمين قال لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما فاذا وضعت الاول لم تنقظ عدتها لابد ان تظع المولود الثاني طيب ثم قال المؤلف وهذا يصلح ان يكون ضابطا ضابطا في هذه المسألة والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق انسان الحمل الذي تنقضي به العدة لان قلنا ان العدة تنقضي بوضع الحمل وتصير به الامة. الامة يعني الرقيقة وقد انقرض الرق الان في الوقت الحاضر في جميع دول العالم انقرظ واصبح الرق مجرما رسميا في جميع دول العالم. بل يعني اصبح يعاقب عليه والمنظمات الدولية ايضا تجرمه فانقرض الرق لم يعد الرق موجودا في وقتنا الحاضر فهذه المسائل التي نقرأها في كتب الفقهاء في مسائل الرق اصبحت مسائل نظرية قال والامة يعني ما تصير وتصير به الامة ام ولد الامة اذا ولدت اصبحت ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان يعني الحمل اذا كان نطفة لا تنقضي به العدة اذا كان علقة لا تنقضي به العدة طيب متى تنقضي به العدة؟ ونقول ان هذه المرأة الحامل قد وضعت هذه المرأة الحامل قد وضعت يقول المؤلف ما يتبين به خلق انسان طيب متى يتبين خلق انسان يتبين خلق الانسان في طور المضغة بطور المضغة من يذكر لنا الدليل لذلك من القرآن ان خلق الانسان يتبين في طور المضغة نعم تفضل ارفع صوتك من تراب خلقناكم من تراب ثم بنطفة ثم من علقة احسنت ثم بمضغة مخلقة وغير مخلقة في سورة الحج فالاية تشير الى ان التخليق انما يكون في طور المضغة فلا يكون في طور النطفة ولا في طور العلقة طيب طور المضغى متى يجمع خلق احدكم اربعين يوم نطفة في بطن امه ثم علقة مثل ذلك يعني اربعين ثم اربعين فطور المضغة يأتي بعد ثمانين يوما معنى ذلك ان تبين خلق الانسان يكون في طور الثمانين يوما. بعد ثمانين يوما بعد ثمانين يوما من عمر الحمل وعلى هذا فالمرأة الحامل اذا القت نطفة لا تنقضي به العدة ابقت علقة لا تنقظي به العدة القت مضغة تبين فيها خلق انسان حيث اصبح في في هذا الذي القته ما يشير الى انه انسان بعين او اذن او يد او رجل فهنا انقضت عدتها وايضا نستفيد من هذا فائدة اخرى وهي ان المرأة اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان تصبحوا نفساء ويجري عليه احكام النفساء اما اذا وضعت قبل ما يتبين في خلق انسان فهذا الدم دم فساد تصلي معه وتصوم فلو ان امرأة اسقطت مثلا الحمل وعمرها اربعون يوما هذا دم فساد او دم نفاس دم فساد طيب عمره خمسون يوما بل فساد تتون يوما فساد سبعون يوما فساد. ثمانون يوما هنا اذا تبين في خلق الانسان يكون دم نفاس احيانا التخلق قد يتأخر يعني اذا ما بعد تسعين يوما يتبين في خلق انسان ما قبل الثماني لا يتبين ما بين الثمانية الى التسعين قد يتبين وقد لا يتبين فينظر لهذا الذي القته المرأة ان تبين في خلق انسان تنقضي به العدة وايضا يصبح دم نفاس اذا كانت لا تدري المرأة الاصل انه دم فساد حتى يتبين له حتى يتبين للمرأة ان ما القته فيه خلق انسان طيب هذا هو القسم الاول القسم الثاني نعم قال رحمه الله الثاني اللاتي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والايماء وعلى النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء القسم الثاني اشرنا لها قبل قليل لكن المؤلفة عاد هنا من باب الترتيب اللاتي توفي ازواجهن عنهن اللاتي توفي ازواجهن عنهن لكن الذي اشرنا له قبل قليل وهن حوامل قلنا العدة تنتهي بوضع الحمل هنا وهن غير حوامل وهن غير حوامل فعدتهن اربعة اشهر وعشرا وهذا بالاجماع لقول الله تعالى والذين توفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فعدة المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا اربعة اشهر وعشرا قال بعض العلماء ان عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة ثم نسخت الى اربعة اشهر وعشرا ولكن الصحيح انها فرضت انها شرعت اربعة اشهر وعشرا وان قول الله تعالى والذين توفون منكم ويذرون ازواج وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذه ليست في العدة وانما هذه في وصية الاولياء بان يبقوا الزوجات بعد وفاة ازواجهم في بيوتهم لمدة حول متاعا الى الحول غير اخراج يعني لا يخرجن من البيوت ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج يعني لا يخرجن من البيوت فالاية ليس فيها ذكر اصل للعدة والصحيح انها فرضت او شرعت اربعة اشهر وعشرا قال والاماء على النصف من ذلك. دائما الامة على النص من الحرة في الاحكام ومن يذكر لنا الدليل من القرآن على ان الامة على النصف من الحرة بسورة النساء بعضهم نعم فان اتينا بفاحشة يعني الاماء. فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب يعني من العقوبة فدلت الاية على ان عقوبة الامة اذا زنت نصف عقوبة الحرة وهكذا في بقية الاحكام تتنصف العقوبة وتتنصف الاحكام. ففي العدة الامة على النصف من الحرة اذا توفي عنها زوجة تكون عدتها كم اذا كانت الحول اربعة اشهر وعشرة الامة شهران وخمسة ايام احسنت طيب قال وما قبل المسيس وما بعده سواء اما ما بعد المسيس فواضح ان المرأة اذا دخل بها الزوج ثم مات عدتها اربعة اشهر وعشرا لكن اذا عقد رجل على امرأة ثم مات قبل الدخول فهل تعتد عليه اربعة اشهر وعشرة او تسقط عنها العدة مثل المطلقة نعم تسقط ما تسقط طيب نعم تسقط نعم الجواب انها لا تسقط العدة عنها بالاجماع لا تسقط انما تسقط عن المطلقة المطلقة التي عقد عليها ولم يدخل بها اذا طلقها زوجها تسقط العدة لا عدة عليها لكن المتوفى عنها زوجها لا تسقط العدة عنها انتبهوا وهذا يدل على عظيم شأن النكاح فلو ان رجلا قال قال لاخر زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت بحضور شاهدين ثمان هذا الزوج مات بعد خمس دقائق يلزم هذه المرأة ان تعتد اربعة اشهر وعشرا بمجرد العقد اربعة اشهر وعشرة وهذا بالاجماع طيب هل يكون لها المهر نعم يكون لها المهر كاملا ولا يتنصف هل ترث؟ ترث ترث الزوج ان لم يكن له ولد كم لها الربع واذا كان له ولد الثمن منه هذه الغنائم كلها بسبب عقد النكاح تاخذ المهر كامل وترثه لكن ايضا تعتد عدة الوفاة وهذا بالاجماع باجماع العلما هذه المسألة ليس فيها خلاف لانها لعموم الادلة فان قول الله تعالى والذين يتوفون يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهم يشمل مدخول بها وغير المدخول فهم العلماء ذلك واجمعوا عليه واذا قيل اجماع يعني هذا يعطيك قوة لان الاجماع من اقوى الادلة فان بعض العلماء يقدمه على دلالات الكتاب والسنة باعتبار انه قد يختلف في فهم دلالة الكتاب والسنة الامة معصومة من من الخطأ في الاجماع طيب القسم الثالث نعم قال رحمه الله تعالى الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء طرق الامة حيضتان نعم القسم الثالث المطلقات من ذوات الاقراء الاقراء يعني الحيض يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا ايضا بالاجماع غالبا المسائل المجمع عليها لها دليل من القرآن والسنة دليل صريح دليل هذه المسألة قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قروء جمع قرء والقرؤ معناه الحيض وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابي موسى وابن عباس لكن قال بعض العلماء ان المراد الطهر لان اللغة العربية تدل على ان القرى قد يطلق ايضا على الطهر ولكن اكثر اهل العلم على ان المقصود به الحيض وهو القول الراجح وهو المأثور عن اكثر الصحابة ومما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرأك. قالها للمستحاضة بعد ايام حيضك فمعنى قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات صحيح اللغة العربية تحتمل معنيين فالقرب معناه في اللغة العربية الحيض والطهر ولذلك يقال ان هذا من الاضداد تجمعنا من الابدان يعني يطلق على الشيء وعلى ضده يطلق على الشيء وعلى ضده فالقرؤ من الاضداد في اللغة العربية ولكن دلت الادلة والاثار عن الصحابة على ان المقصود به في الاية الحيض فعلى ذلك نقول ان عدة المطلقات من ذوات اللاتي يحضن ثلاث حيضات فالمرأة اذا طلقت وكانت مما تحيض عدتها ان تحيض ثلاث حيضات الا اذا كانت امة فعدتها حيضتان الاصل انها حيضة ونصف لان الامل على النصف من الحرة لكن جبر النصر لا يمكن ان يكون يعني حيضة ونصف فقيل حيضتان القسم الرابع. نعم. قال رحمه الله تعالى رابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن والامة شهران ويشرع التربص مع العدة مواضع يكفي الرابع الا ان ييأسن من المحيض هذه ذكرها الله تعالى في سورة الطلاق فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائك وان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فذكر الله تعالى ان النساء اللاتي يئسن من المحيض بسبب كبار السن او بسبب مرض او غير ذلك عدة هذه المرأة اليائسة عدتها ثلاثة اشهر وهكذا المرأة الصغيرة التي لم تحظ اذا طلقت عدتها ثلاثة اشهر وهذا بالاجماع لانه منصوص عليه في الاية الكريمة والامة على النصف عدتها شهران الاصل انها الاصل انها شهر ونصف لكن باعتبار ان الامة اذا كانت من ذوات الحيض عدة حيضتان قيل هنا عدة الامة ايضا شهران قيل عدتها شهران نعم قال رحمه الله تعالى ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع احدها اذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما ما رفعه فانها تربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم يشرع التربص مع العدة. يعني يجب على المرأة ان تنتظر فترة العدة يجب على المرأة ان تنتظر فترة قبل العدة ثم تعتز يجب على المرأة ان تنتظر فترة قبل العدة ثم تعتد هذا معنى كلام المؤلف يشرع التربص مع العدة يعني انتظار قبل العدة في هذه المواضع الثلاثة الموظع الاول اذا ارتفع حيظ المرأة لا تدري ما رفعه امرأة اصبح لا يأتيها الحيض ولا تدري ما السبب فانها تتربص تنتظر سنة تسعة اشهر ثم تعتد مع فانها تتربص تسعة اشهر يعني تنتظر تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات اي انها اي ان المجموع سنة تبقى سنة تنتظر سنة تسعة اشهر تربص وثلاث ثلاثة اشهر عدة عدة الايسة فيكون المجموع سنة دليل لهذا ان هذا قد روي عن عمر رضي الله عنه واشتهر عنه ولكن في الوقت الحاضر يمكن ان يستعان بالطب الحديث في معرفة ان المرأة ليس ليست حاملا تأكد من خلو الرحم لان تسعة اشهر مدة طويلة والغرض منه التأكد من براءة الرحم مع الطب الحديث اصبح بالامكان انقطع ان هذه المرأة حامل او ليست بحامل الان الاشعة اصبحت يعني انواع من الاشعة الاشعة التي تصور الخلية الصغيرة التي لا ترى بعين مجردة فكيف بالحمل ولذلك ذهب بعض العلماء المعاصرين الى انه في هذه الصورة يكفي ان تعتد المرأة ثلاثة اشهر من غير حاجة لتسعة اشهر اذا قطع الاطباء بانها غير حامل اذا اظهرت الفحوص والتحاليل بانها غير حامل وقطع بذلك ولا حاجة نقول لها تنتظري تسعة اشهر لان هذا فيه اظرار بها وهذه المسألة ليس فيها دليل من القرآن او السنة لانتظار تسعة اشهر وانما اثر عن عمر ويعني بناء على ما هو موجود في زمنه لانه يخشى ان تكون حاملا ومع تقدم الطب في الوقت الحاضر نقطع بان هذه المرأة ليست حاملا تعتد فقط عدة الايشة ثلاثة اشهر هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة اما ان عرفت ما رفع الحيض بان تكون مثلا ترضع المرأة التي ترضع يتأخر عندها الحيض فانها تنتظر قال لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وهذا ايضا المروي عن بعض الصحابة كعثمان وعلي بشأن لم مش في شأن المرأة التي لم تحظ لاجل رظاعها لاجل ارضاعها لطفلها لكن اذا انتظرت المرأة نزول الحيض انتظرت ثم انتظرت ولم ينزل الحيض فتكون حينئذ كاليائسة تعتد ثلاثة اشهر الثاني نعم الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره. تتربص اربعة سنين ثم تعتد للوفاة وان فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته امرأة المفقود هذا يتكلم عنها العلماء في باب الفرائض وارث المفقود يعقد الفرظيون له كتابا المفقود لا يخلو اما ان يكون الغالب عليه السلام او الغالب عليه الهلاك وذكر المؤلف الحالتين الحالة الاولى اذا كان الغالب عليه الهلاك قال مصمم امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة في مهلكة بان يكون في حرب مثلا او نحو ذلك قال او من بين اهله هذا الغالب عليه السلامة فلم يعلم خبره قال تتربص اربع سنين تنتظر اربع سنين ثم تعتد للوفاة قالوا لان ذلك مروي عن عمر رضي الله عنه وان فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته ولو بقي تسعين سنة وهذا مما يبين ضعف هذا القول لان هذا فيه اضرار بهذه المرأة والمشهور بمذهب الحنابلة انه اذا كان الغالب عليه الهلاك فينتظر اربع سنين واذا كان غالب عليه السلامة فينتظر تسعين سنة منذ ولد تسعين سنة سنة منذ ولد وهذا القول قول مرجوح ولذلك فالصواب وهو الذي عليه العمل وهو الذي عليه الان فتية معظم العلماء ان المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي فالقاضي يدرس حالة هذا المفقود من جميع النواحي حالته العقلية والنفسية والاجتماعية وظروف وملابسات فقده ويضرب مدة يغلب على الظن ان يبحث عنها عن هذا المفقود فان اتى والا حكم القاضي بوفاته اتى هذا المفقود والا حكم القاضي بوفاته هذا هو القول الراجح في هذه المسألة اما التحديد باربع سنين وبعض العلماء يحدد ايضا وتسعين سنة منذ ولد وبعضهم بسبعين سنة وبعضهم بستين سنة كل هذه الاقوال لا دليل عليها فالصواب ان المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي واما عمر رضي الله عنه حكم في قصة رجل فقده اهله ذهب لصلاة العشاء وفقده اهله فذهبت زوجته لعمر فامرها ان تنتظر اربع سنين ثم بعد اربع سنين اتت الى عمر فامرها بان تعتد عدة الوفاة واذن لها بعد ذلك ان تتزوج فلما تزوجت اتى ذلك الرجل فقالت ان عمر هو الذي اذن لي بذلك فذهب الى عمر عاتب عمر قال يغيب احدكم المدة الطويلة عن اهله لا يدرون عنه قال ان لي شانا يا امير المؤمنين وذكر انه لما ذهب لصلاة العشاء اختطفته الجن وفي قصة طويلة غريبة وآآ ذكر سأله عمر عن احوالهم وعن طعامهم وعن اشياء اخرى من هذا القبيل لكن خيره عمر بعد ذلك قال ان شئت رجعت لك زوجتك بعد ما تعتد من زوجها وان شئت بقيت مع زوجها ونعطيك المهر من بيت المال فما تظنوا ماذا سيختار الاول او الثاني الثاني لانها طابت نفسه منها لما رأى انها تزوجت غابت نفسه منه فاعطاه اعطاه عمر المهر من بيت المال لكن هذه وقعة عين يمكن لو اتى عمر امرأة اخرى ربما امرها ان تنتظر مثل خمس سنين او ثلاث سنين هذه وقعت عين ولهذا الصواب ان المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي قال وان فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ايضا كذلك المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي طيب ننتقل للثالث نعم قال رحمه الله تعالى الثالث اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم انكح حتى تزول الريبة فان نكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل يكفي. طيب الثالث ان ارتاب اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل هذا كان موجودا في الزمن السابق احيانا تنقضي العدة ثم تشك تشك هل هي حامل ام لا اما في الوقت الحاضر مع تقدم الطب يعني هذا يكاد يكون غير موجود بانها تذهب للمستشفى وتتأكد هل هي حاملة او غير حامل فالمؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه يقول لم تنكح حتى تزول الريبة. تتأكد التأكد وقتنا الحاضر اصبح ميسورا فان نكحت يعني مع وجود الريبة لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل لانها تزوجت بعد التيقن من خروجها من العدة وهذه المسألة اصبحت في وقتنا الحاضر نظرية لان المرأة اذا ارتابت تستطيع ان تذهب للمستشفى وتتأكد من انها حامل او غير حامل طيب نعم ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاولين وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت للاخر وان امكن ان يكون منهما اري القافة فالحق بمن الحقوه منهما وان والحق بمن الحقوه من هما وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر متى نكحت المعتدة نكاحها باطل بالاجماع لا يجوز للمرأة ان تتزوج وهي في حال العدة لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله فان آآ تزوجت نكاحها باطل ويفرق بينهما واذا كان ذلك عن عمد وعلم فيعزران قال وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت العدة الاول يعني عقد عليها ولا تزال لا تزال في العدة وفرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول اتمت عدة الاول ان كان له عدة اما اذا انقضت عدتها لانها قبل الدخول كما ذكرنا ان المرأة لا عدة لها ان المرأة لا عدة لها قال وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني. واستأنفت العدة للثاني ان كان التفريق بينهما بعد الدخول بنت على عدة الاول يعني تكمل عدة الاول من حين ان دخل بها الثاني نقول اكم من عدة الاول ثم ايضا اعتدي للثاني وتعتد لهما للاثنين لقول عمر تعتد بقية عدتها من الاول ثم تعتد للاخر وله اي لهذا الرجل الذي تزوج بها في عدتها نكاحها بعد انقضاء العدتين لا يمنع خاصة اذا وقع ذلك عن خطأ او جهل واذا كان عن علم فلا بد من التوبة الى الله عز وجل لكن يعني هذا العمل لا يحرمها عليه المهم انها تنقظ عدتها من الاول وثمها من الثاني ثم يعقد عليها من جديد وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته اتت بولد من الاول او من الثاني انقضت عدة ذلك الرجل بوضع الحمل لكن تعتد للثاني للاخر هنا المؤلف يذكر مسألة يعني افتراضية فنريد اولا نفهم عبارة المؤلف كلام الفقهاء السابقين ومعطيات اه ما استجد في الوقت الحاضر يقول ان امكن ان يكون يعني الحمل منهما يعني من الزوج الاول والثاني هذا وطئ وهذا وطئ ما ندري الحمل الاول او للثاني قال اري القافة القاف هم الذين يعرفون النسب بالشبه عندهم قوة فراسة فالحق بمن الحقوه منهما اذا قال هو هو ولد الاول يكون الاول. الثاني للثاني يعتمد على رأي القافة وانقضت عدتها منه واعتدت للاخر لكن يذكر بعض الفقهاء هنا لم يذكره الموفق لكن الفقهاء بعض الفقهاء الاخرين يقولون ان الحقت القاف هل ولد بهما جميعا ويلحق بالاثنين يكون له ابوان وهذا مما يلغز به هل يمكن يكون للانسان ابوان فيقول فلان ابن فلان ال فلان وابن فلان الفلان وهذا ذكره الشافعية وبعض الفقهاء والقول الثاني في المسألة انه لا يمكن ان يلحق الولد بابوي لا انما يلحق باب واحد وفي الوقت الحاضر يمكن معرفة الاب منهما على سبيل القطع عن طريق ماذا البصمة الوراثية او او الحفظ النووي البصمة الوراثية هي نفسها الحمض النووي فيمكن عن طريق البصمة الوراثية ان نعرف هل هو هل ابوه الاول او الثاني لكن لا يمكن ان ينسب طفل لابويه وهذا وان كان قد ذكره بعض الفقهاء ذكروه يعني في زمنهم يعني قالوا ان هذا محتمل ونقل هذا حتى عن بعض الصحابة نقله ابن القيم وغيره لكن في وقتنا الحاضر اصبح بالامكان تحديد الاب منهما عن طريق البصمة الوراثية حتى لا نحتاج وقتنا الحاظر للقافة لان القائف يحدد بالنظر للشبه شبه غير دقيق هناك شيء اقوى من الشباب وهو البصمة الوراثية فاذا هذه المسألة ذكرها المؤلف ايضا ممكن ان نستفيد من البصمة الوراثية في تحديد الاب منهما طيب تفظل ناخذ الاحداد نعم قال رحمه الله تعالى باب الاحداد وهو واجب على المتوفى عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالاثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. طيب باب الاحداد. الاحداد معناه في اللغة المنع ولذلك اطلق على العقوبات الشرعية التي ورد فيها تحديد شرعي حدود حد الزنا حده القطع في السرقة لانها تحد صاحبها اي تمنعه من الاعتداء وهذا الاحداد يختص بالنساء قاموا تختصوا بالنساء ومعناه شرعا معنى الاحداث شرعا امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة وما في معناها زمن عدتها معنى تعريف الاحداث شرعا امتناع المتوفى عنها زوجها من الزينة وما في معناها زمن عدتها فتمتنع من الزينة في البدن والزينة في اللباس وما في معناه كالخروج من البيت لغير حاجة وهو واجب على المتوفى عنها زوجها يجب عليها ان تحد على الزوج وتأثم لو لم تفعل ذلك كيف يكون الاحداد يكون الاحداد بان تجتنب المرأة المتوفى عنها زوجها خمسة امور ذكرها المؤلف الامر الاول نعم وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالاثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا نعم قال اولا اجتناب الزينة اي في البدن اجتناب الزينة في البدن وسيوضح المؤلف اكثر والثاني الطيب والكحل بالاثميد وغيره داخل في الزينة في البدن اذا الثانية الطيب الثالث لم يذكره المؤلف يحتاج ان نضيفه لبس الحلي تجتنب لبس الحلي الرابع الزينة في اللباس التي ذكرها المؤلف بقوله ولبس الثياب المصبوغة للتحسين الخامس الخروج من البيت الا لحاجة هذه الامور الخمسة احفظها تجتنب المرأة المحدة خمسة امور الزينة في البدن والطيب والزينة في اللباس والحلي والخروج من البيت الا لحاجة من يذكرها هنا مرة ثانية تفضل ارفع صوتك الزينة في البدن والثاني الطيب ثالث الزينة في اللباس الرابع لبس الحلي الخامس الخروج من البيت الا لحاجة احفظوها طيب نبدأ بالاول. الاول اجتناب الزينة في البدن فتجتنب جميع انواع الزنا في البدن ومن الكحل وتجتنب المكياج جميع انواعه والحمرة وكذلك الاصباغ بجميع انواعها والخضاب والحناء وكذلك ايضا الطلاء الذي يكون على الاظافر ونحو ذلك فجميع انواع الزينة في البدن تجتنبه المرأة المحدة لا يجوز ان تضع كحل في عينها ولا ان تضع مكياج ولا ان تضع محمل الشفاه جميع أنواع الزينة في البدن تجتنبه هذا الامر الاول الامر الثاني الطيب بجميع انواعه سواء كان الطيب المعروف او كان البخور ايضا يدخل في ذلك الادهان المطيبة ايضا الصوابين والشامبو المعطرة بعظ انواع الشامبو معطرة عطرا له نفوذ واذكر مرة انني قابلت شخصا فسألته عن العطر الذي تعطر به قال لا انا استخدمت شامبو هذا يدل على ان بعض انواع الشامبو لها عطر قوي فتجتنب المرأة المحدة وهكذا الصوابين المعطرة تجتنبها المحدة كذلك المناديل المعطرة تجتنب كل ما فيه عطر تجتنبه الامر الثالث الزينة في اللباس. اشار اليها المصنف بقوله ولبس الثياب المصبوغة. المصبوغة في زمن المؤلف كانت الثياب ثياب الزينة مصبوغة تصبغ بالزعفران او غيره للتحسين ثياب الزينة المرجع فيها للعرف فمثل الالوان الفاقعة مثل الاحمر والاصفر هذي معروفة انه لباس زينة لكن تأخذ الملابس التي تكون الوانها هادئة لا تكون لباس زينة ثم ذكر المؤلف الدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا البس ثوبا مصبوغا يعني ثوب زينة الا ثوب عصب وثوب العصر هو من من ثياب اليمن يعصب غزلها ويصبح معصوبا ثم تنسج ولا تكتحل هذا داخل في الزينة في البدن ولا تمس طيبا الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار اذا اغتسلت من الحيض فيجوز لها ان تتبخر بالبخور قص من اظفار هذا نوع من البخور نوع من البخور يسمى اظفار وقسط يعني قطعة من هذا البخور وهو يدل على جواز ان تستخدم البخور عموما سواء كان من الاظفار او من غيره بعد انتهاء الحيض فقط لاجل قطع رائحته فاذا لو طرحنا سؤالا متى يجوز للمرأة المحدة استعمال الطيب الجواب بعد انتهاء الحيض وايضا بالبخور فقط ليس بغيره الامر الرابع الحلي تجتنب الحلي من الذهب والفضة والالماس جميع انواع الحلول طيب ان كان عليها حلي هل تخلعه او لا تخلعه؟ تخلعه كان عليه خاتم تخلعه عليها اسورة تخلعها طيب الساعة هل يجب على المرأة المحدة ان تخلعها ام لا من يجيب عن هذا السؤال تفضل لا يجب نعم وهو احسنت ان كان الصواب ان يقال في الساعة ان كان لبس الساعة للزينة فتجتنبها المحدة لانه في معنى الحلي وان كان لاجل معرفة الوقت فقط وليس للزينة فلا بأس فنقول للمرأة المحدة ما غرظك من لبس الساعة؟ قالت والله غرظي فقط اعرف الوقت نقول لا بأس قالت لا قراظيا يتزين بها. نقول لا ليس الوقت وقت زينة تظريحتها تنقضي العدة الامر الخامس قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك طيب هذا يعني فصل فيه المؤلف تفضل وعليه ان وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك فان خرجت لسفر او حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وان تباعدت مضت في سفرها. والمطلقة ثلاثا مثلها الا في الاعتداد في بيتها. نعم بعد شرح هذه الفقرة سنجيب على الاسئلة والاولوية الاسئلة المكتوبة طيب الامر الخامس ان تمكث في بيت الزوج ولا تخرج منه الا لحاجة وهذا معنى قول المصنف وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه والدليل لهذا قصة فريعة بنت ما لك فان زوجها خرج في طلب اعبد عبيد عنده هربوا لحق بهم فلما كانوا في صحراء قتلوه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله واعتدت في بيت زوجها وقول المؤلف ان امكنها ذلك يعني ان لم يمكنها ذلك بامكان مثلا البيت مستأجرا وليس عندها ما تدفع به الاجرة لا بأس ان تنتقل الى بيت اهلها او انها مثلا كانت تتضرر بان تكون امرأة شابة وتخشى على نفسها تخاف من البقاء في بيت زوجها وحدها لا بأس ان تنتقل الى بيت اهلها او بيت اخر فاذا كان يلحقها الظرر بالبيتوتة في بيت الزوج فلا بأس ان تنتقل لبيت اخر اما اذا كان لا تخشى الظرر فالاصل انها تبقى فيه طيب يجوز لها ان تخرج لحاجة كأن تخرج مثلا للمستشفى للعلاج او تخرج المحكمة احيانا اجراءات المتوفى عنه تاج الى حضورها او تخرج مثلا والدتي او والدها المريظ ونحو ذلك ومن الحاجة ايضا ان تخرج لشراء حوائجها اذا لم يوجد من يشتري لها امرأة لا يوجد احد يشتري لها حوائجها. يجوز ان تذهب للسوق وتشتري حوائجها لكن هل من الحاجة ان تخرج للنزهة هذا ليس حاجة لا تخرج لا يجوز او تسافر لاجل الترفه لا يجوز اذا لا تخرج من بيت الزوج الا لحاجة واذا خرجت ينبغي ان يكون خروجها نهارا لان الاصل انها تبقى تبيت يعني تبيت في بيت زوجها. البيتوتة تكون في الليل فالليل بالنسبة للمتوفى عنها زوجة اشد من النهار واذا احتاجت ينبغي ان يكون خروجها نهارا طيب هل من الحاجة اذا كان الطالبة ان تذهب للمدرسة نعم هذا من الحاجة لا بأس. طيب اذا كانت موظفة ان تذهب للعمل نعم يعتبر حاجة لكن تخرج من غير زينة حتى لو كانت في وسط نسائي فهذا يعتبر من الحاجة فاذا تبقى في بيت الزوج لا تخرج منه الا لحاجة قال فان خرجت لسفر او حج فتوفي زوجها هذه امرأة خرجت لسفر او خرجت تحج ثم توفي زوجها ما ما الحكم؟ يقول وهي قريبة اذا كانت قريبة يعني لم لم تبعد بها المسافة رجعت لتعتد في بيتها يعني مشت مثلا عشرة كيلو مترات او عشرين كيلو. ثم بلغها خبر وفاة زوجها ترجع لكي تعتد ببيت الزوج وان تباعدت مضت في سفرها لو انه مثلا اتاها الخبر وهي في مكة يوم عرفة هل نقول اقطعي الحج وارجعي لكي تعتدي بيت الزوج؟ لا. لان عليها ضرر انما تمضي في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها المطلقة الثلاثة يقول المؤلف انها مثله يعني مثل المتوفى عنها زوجها في الاحداد وهذا هو المذهب القول الثاني ان المطلقة ثلاثا لا يجب عليها الاحداد بعدم الدليل لان الادلة انما وردت احداد المتوفى عنها زوجها وهذا هو القول الراجح فالمطلقة ثلاثا كغيرها من النساء وليست كالمتوفى عنها زوجها قال الا في الاعتداد في بيتها يعني مطلقة ثلاثة لا يجب عليها ان تبقى في بيتي ببيتها وهذا مما يضعف هذا القول فالصواب ان المطلقة كغيرها من النساء لا يجب عليها احداد لكن لو ارادت ان تحد يجوز وانما المطلقة اه وانما التي يجب عليها الاحداث المتوفى عنها زوجها هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر وغدا ان شاء الله نكمل الشرح ووصلنا الى باب نفقة المعتدات غدا ان شاء الله نبدأ به