الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا ايها الاخوة وصلنا في هذا في هذه السلسلة من الدروس في شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وصلنا الى باب نفقة المعتدات وسنتناول في هذا الباب كلام اهل العلم عن نفقة المعتدات ثم ايضا سننتقل بعده للكلام عن احكام ومسائل الظهار واللعان فنبتدء اولا بباب نفقة المعتدات ونبدأ اولا بالاستماع لعبارة المصنف رحمه الله تعالى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه وللمصنف ولجميع المسلمين. قال الامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب نفقة المعتدات وهن ثلاثة اقسام احدها الرجعية ومن يمكن زوجها امساكها فلها النفقة والسكنى. ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وان اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة فلهما. فلهما نفقة العدة احسن الله اليكم. نعم. نفقة المعتدات قسم المصنف رحمه الله المعتدات الى ثلاثة اقسام القسم الاول المطلقة الرجعية وهي التي طلقت طلقة واحدة او طلقتين هذه تسمى المطلقة الرجعية وهي زوجة هي في حكم الزوجة تماما ولها احكام الزوجة فلو ان مطلقها مات ورثته ولو ماتت ورثها مطلقها ولذلك فنفقتها مستمرة وباقية وكذلك ايظا سكناها فهنا قال ثلاثة اقسام احدها الرجعية وهي من يمكن زوجها امساكها عرف المصنف الرجعي بمن يمكن زوج بمن يمكن لزوجها امساكها وهي كما ذكرنا المطلقة طلقة واحدة او طلقتين فلها النفقة يجب على مطلقها ان ينفق عليها ما دامت في العدة ولها السكنة ايضا يجب على مطلقها ان يوفر لها السكن ما دامت في العدة وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لقول الله عز وجل في شأن المطلقات الرجعيات اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقول المصنف ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما لو اسلم زوج الكافرة غير الكتابية او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وذلك لانفساخ النكاح بسبب من قبلهما ولو كانت المسألة بالعكس او قال وان اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة وذلك لان الانفساخ انما كان بسببهما فلزمتهما نفقة العدة المترتبة على ذلك القسم الثاني من المعتدات؟ نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني البائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا القسم الثاني البائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنة لها بحال وهذه المطلقة ثلاثة تطلقات هذه لا نفقة لها ولا سكنى وهكذا ايضا من فسخ نكاحها فانها تبين من زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى وهكذا ايضا المختلعة كل هذا هؤلاء النسوة ليس لهن نفقة ولا سكنى لوجود البينونة وذلك لحديث فاطمة بنت قيس فان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها في انه لم يجعل لها نفقة ولا سكنة وكان قد ارسل اليها بشعير فسخطته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى واستثنى المصنف من من من هؤلاء قال ولها النفقة ان كانت حاملا ولها النفقة ان كانت حاملا يعني لو كانت مطلقة ثلاثا لكنها حامل فلها النفقة لاجل الحمل بقول الله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن اي وان لم تكن حاملا فلا نفقة لها فالنفقة للمطلقة البائن اذا كانت حاملا لاجل الحمل لاجل الحمل والا اذا كانت ليست بحال فلا نفقة لها القسم الثالث من المعتدات قال رحمه الله تعالى الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى الثالث من المعتدات التي توفي عنها زوجها. وهي في عدة الوفاة في الاحداد هذه لا نفقة لها ولا سكنى لان المال قد اصبح مال وارث فليس لها نفقة ولا سكنى والسنة انما جاءت بامر المحدة بان تبقى في بيت الزوج ولم يرد ما يدل على ان على وجوب بذل السكنى لها في وقت العدة من قبل الورثة وقد حكي اجماع اهل العلم على ذلك وعلى هذا فالمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وليس لها سكنة ولذلك اذا مات الرجل وله زوجة وطلبت النفقة او السكنى نقول لا يجب لا يجب ذلك على الورثة التركة الان اصبحت ما لها وارث لكن ان تفاهمت مع الورثة في ان يجعلوا لها نفقة او سكنا فهذا امر حسن لكن لو ان الورثة لم يستجيبوا لها. فليس لها لا نفقة ولا سكنى نعم قال رحمه الله باب استبراء الاماء وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها الثاني ام الولد والامة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئهما الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتقا بموته لم تنكحا حتى يستبرئا انفسهما. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل ان كانت حاملا او حيضة او حيضة ان كانت تحيض او شهر ان كانت ايسة او من اللائي لم يحضن او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه باب استبراء الاماء. هذا الباب متعلق باحكام الاماء كما ذكرنا في درس الامس ان الرقة قد انقرض الان في العالم ولم يعد له وجود ولذلك قراءتنا لهذه المسائل هي من الناحية النظرية ولكن قد يستفاد منها ببعض النوازل قد يستفاد استفادوا منها في بعض النوازل ولذلك بعظ المسائل المالية المعاصرة تفيد من بعض احكام الرق فيها مثل مسألة مثلا هل يجري الربا بين العبد وسيده فاستفيد منها في نازلة من النوازل وهي هل يجري الربا بين الشركة الام وشركاتها الفرعية فقد يستفاد من هذه المسائل يعني مسائل اخرى مخرجة عليها. او نوازل تخرج عليها فقرائتنا لها ليست عديمة الفائدة ومعنى استبراء الايمان يعني التوقف عن الوطء حتى يعلم براءة الرحم وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها من ملك جارية من ملك امة فانه اذا اشتراها لا يجوز له ان يطأها حتى يستبرأها بحيضة والموضع الثاني ام الولد ام الولد هي الامة اذا انجبت. تصبح ام ولد والامة التي يطأها سيدها فهذه لا يجوز له تزويجهما لا يجوز ان يزوجهما حتى يستبرئهما هو سيد لكن لو اراد ان يزوجها لزوج فلا بد من الاستبراء بحيظة والثالث اذا اعتقهما يعني اذا اعتق الامة وام الولد السيد سيدهما اوعتقا بموته وام الولد تعتق بموت السيد ولكن الامة تعتق اذا دبر اذا علق عتقها على الموت لم تنكحها حتى يستبرأ انفسهما بحيضه والمقصود من هذه الحالات الثلاث ان الامة اذا ارادت ان تنتقل لمن يطؤها من زوج او سيد فلابد من الاستبراء بحيضة قال مصنف الاستبراء في جميع ذلك يعني كيف يكون الاستبراء؟ قال بوظع الحمل ان كانت حاملا ان كانت حاملا يكون بوظع الحمل وان لم تكن حاملا قال او بحيضة ان كانت تحيض طيب ان كانت ليست حاملا وليست ممن يحيض كالايسة قال او شهر ان كانت ايسة او من اللائي لم يحضن طيب اذا لم تكن من هذه الحالات الثلاث كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. قال او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفع. وذكرنا بالامس ان عدة التي ارتفع حيضها لا اتدري ما رفعه امن يذكرنا بما قلناه بالامس. نعم تفضل ارفع صوتك نعم احسنت تسعة اشهر وثلاثة اشهر تسعة اشهر احتياطا للحمل وثلاثة اشهر العدة. وذكرنا قولا اخر وهو انه مع التقدم الطبي يمكن التأكد من براءة الرحم من غير حاجة لان تتربص تسعة اشهر. فيكتفى بثلاثة اشهر الامة على النص من من الحرة ولذلك المصنف قال او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاذا استبعدنا التسعة اشهر يبقى شهر وعدة الامة شهران سنجعلها شهرين احتياطا هذه ابرز المسائل المتعلقة بهذا الباب نعم رحمه الله كتاب الظهار وهو ان يقول وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي او من تحرم عليه على التأبيد او يقول انت علي كابي يريد تحريمها به. فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ان تماس كتاب الظهار الظهار مشتق من الظهر وخص به من بين سائر الاعضاء لانه موضع الركوب ولهذا يسمى المركوب ظهرا ومعنى الظهار شرعا ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأن يشبه زوجته بامه او باخته ونحو ذلك فاذا قال رجل لزوجته انت علي كظهر امي او انت علي كظهر اختي او انت مثل امي او كامي هذا هو الظهار ولهذا قال المصنف وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي او من تحرم عليه على التأبيد كاخته وبنته ونحوهما او يقول انت علي كابي يريد تحريمها به فهذه كلها من صور الظهار لكن اذا قال انت علي حرام وهذا هو هذه اللفظة الدارجة عند كثير من العامة اذا قال الزوج لزوجته انت علي حرام فهل يعتبر هذا ظهار بهذه المسألة قولان للفقهاء القول الاول انه يعتبر ظهار حتى لو نوى به الطلاق او اليمين وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني انه يقع ما نواه من ظهار او طلاق او يمين وهذا مذهب الجمهور جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة قال المصنف الموفق بن قدامة في كتابه المغني الموفق له اربعة كتب بالفقه صنفها على اربع مستويات الكتاب الاول هو هذا الكتاب الذي بين ايدينا العمدة في الفقه هذا للمبتدئين والكتاب الثاني للمستوى الذين اعلى منهم وهو المقنع والمكتاب الثالث للمتوسطين ها من يذكر اسمه الكافي احسنت والكتاب الرابع لاعلى درجة وهو يعتبر موسوعة فقهية في جميع المذاهب وهو المغني فله هذه الكتب الاربعة يقول المصنف الموفق في كتابه المغني وهذا القول قول اكثر الفقهاء على التحريم اذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار واستدلوا استدل الجمهور لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذا الرجل الذي قال لزوجته انت علي حرام. نقول ماذا نويت ان نويت الظهار يكون ظهارا ان نويت الطلاق يكون طلاقا. ان نويت اليمين يكون يمينا. وهذا هو القول الراجح. قد اختاره جمع من المحققين من اهل العلم العباسي ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين وعلى هذا نقول لمن قال لزوجته انت علي حرام فنقول المرجع في ذلك الى نيتك ماذا نويت بهذا هل نويت بقولك انت علي حرام اي محرمة كتحريم امك واختك فان قال نعم فيكون هذا ظهارا وان قال لا نقول هل نويت بهذه الكلمة طلاقها فان قال نعم فيقع طلاقا لان هذا اللفظ يصلح لان يكون من كنايات الطلاق وان قال لم ارد الظهار ولا اليمين وانما وان قال لم ارد الظهار ولا الطلاق وانما اردت الحث او المنع او التصديق او التكذيب فنقول هذا حكمه حكم اليمين وهذا هو الغالب على الناس عندما يأتون بهذه اللفظة يريدون بذلك المنع فيقول لزوجته ان ذهبت للسوق فانت علي حرام ان كلمتي فلانا فانت علي حرام يريد بذلك منعها ولا يريد انها محرمة عليه او ان لم تفعلي كذا فانت علي حرام فهذا حكمه حكم اليمين وهذا هو الغالب على كلام الناس انهم يريدون ذلك وعلى ذلك لا يقع طلاقا ولا ظهارا وانما يكفر الزوج كفارة يمين اذا لم يتحقق ما اراده فعلى هذا نقول القول الراجح في من قال لزوجته انت علي حرام ان المرجع في ذلك لنيته فانما ظهارا فيكون ظهارا وانما طلاقا فيكون طلاقا وان لم ينوي ظهارا ولا يمينا وانما اراد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فحكمه اليمين وفيه كفارة يمين اذا لم يتحقق ما اراده هذا هذه خلاصة كلام اهل العلم في هذه المسألة. هذه المسألة لم يذكرها المصنف لكن ذكرتها لاهميتها وربما لو قرأتها في بعض كتب الفقه تجد الكلام فيها متشعبا هذه خلاصة الكلام بهذه المسألة فخذ هذه الفائدة واضبطها فهذا اذا قرأت كتب الفقه كلها يرجع لهذه الخلاصة التي ذكرت وعلى ذلك نقول في من قال لزوجته انت علي حرام الراجح انه بحسب ما نوى من ظهار او طلاق او يمين قال فلا تحل له طيب قبل هذا الظهار بينا معنى الظهار وبينا صور الظهار ما حكم الظهار الجواب حكمه انه محرم بقول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وانهم ليقولون يعني الظهار المقصود الظمير يرجع على الظهار قد سمع الله قول لا تدجادك في زوجها وتشتكي الى الله والله سبحانه وتحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهات من لله ولدنهم وانهم ليقولون يعني هؤلاء الازواج المظاهرين لا يقولون منكرا من القول وزورا وهذا يدل على تحريم الظهار لكن يعني نريد الان ان نعرف هذه المعصية هل هي من الصغائر او من الكبائر هذا الوصف لهذه المعصية بانه منكر من القول وزور هل هو يدل على انها من الصغائر او من الكبائر؟ من يجيب عن هذا السؤال نعم تفضل الذي يظهر لنا من الكبائر لانه وصف شديد عندما يقول ربنا عن معصية منكر من القول وزور هذا وصفه شديد لا يكون على الصغيرة هذا لا يكون الا على كبيرة وهذا يدل على ان الظهار انه من الكبائر. من كبائر الذنوب. ولذلك كانت كفارته مغلظة كما سيأتي وايضا يدل لهذا سبب النزول الذي لاجله نزلت هذه الاية او الايات كما جاء عند ابي داود وغيره بسند صحيح عن خولة بنت مالك ابن ثعلبة قالت ظهر مني زوجي اوس بن الصامت فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني يقول اتق الله فانه ابن عمك فقلت اكل شبابي ونثرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم اني اشكو اليك فانزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. كان تجادل النبي عليه الصلاة والسلام. وتشتكي الى الله. قالت اللهم اني اشكو اليك والله يسمع تحاوركما سبحان الله والله يسمع تحاوركما تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول تبارك الذي وسع سمعه كل شيء اني لاسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ربنا الذي استوى على العرش يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله تقول اللهم اني اشكو اليك والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. كيف يقول الرجل لزوجته انت عليه كظهر امي يجعلها كأمه وهي ليست امه قتل ولهذا قال ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الذي ولدنهم ام الانسان التي ولدته كيف يجعل زوجته اما له؟ وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك كفارة الظهارة التي سيأتي الكلام عنها اذا الظهار حكمه انه محرم بل من الكبائر نعود عبارة المصنف قال فلا تحل له حتى يكفر اذا ظهر الرجل من زوجته لا يحل له ان يطأها حتى يأتي بالكفارة التي ذكرها الله عز وجل في قوله والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فيؤمر بعتق رقبة قال حتى يكفر بتحرير رقبة والان انقرض الرق ولا يوجد رقاب فينتقل للامر الثاني وقوله من قبل يتماسى يعني من قبل ان يحصل الجماع والوطم وهذا يدل على انه ممنوع منها حتى يكفر فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى والان الناس لا يجدون الرقاب فمن ظاهر مباشرة يؤمر بصيام شهرين متتابعين ولابد من التتابع في الشهرين فلو انه صام ثمانية وخمسين يوما ثم افطر لازم هون يعيد من جديد تتابع لابد منه وقد يقول بعض الناس ان علي مشقة نقول المشقة لا بد منها لان المعصية كبيرة وصفها ربنا بمنكر من القول وزور فالكفارة لابد ان تكون مغلظة وبعض الناس عندما يؤمر بالكفارة المغلظة يقول انني لا استطيع وهنا نطرح عليه السؤال ينبغي ايضا للمفتي ان يطرح عليه سؤالا هل تستطيع ان تصوم شهر شهر رمضان فان قال نعم فنقول اذا انت تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين واما المشقة فلا بد منها لانك اتيت بقول بمنكر من القول وزور من صام شهر رمضان فهو في الغالب قادر على صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع يعني لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين اما لكبر سنه او لمرضه او لغير ذلك فاطعام ستين مسكينا فهذه الكفارة كفارة مغلظة وهي على هذا الترتيب وهي ايضا نفسها كفارة الجماع في نهار رمضان ولهذا قال المصنف وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان نعم. قال رحمه الله وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. فان وطأ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. وان ظاهر من نسائه بكلمة واحدة كفارة واحدة وان ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل واحدة كفارة نعم قال فان وطئ قبل التكفير عصى هذا رجل ظاهر من زوجته قلنا له لا يحل لك ان تطأها حتى تكفر. كفارة مغلظة لكنه خالف ووطئها قبل ان يكفر فما الواجب عليه؟ يقول المصنف عصى. اولا يأثم فعليه التوبة الى الله عز وجل ولزمته الكفارة المذكورة نقول عليك الكفارة وعليك التوبة الى الله عز وجل. لانك قد عصيت فان الله تعالى قال من قبل ان يتماسى وانت قد مسستها قبل ان تكفر قال ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة هذا رجل ظهر من امرأته في الصباح ثم ظهر منها في المساء ثم في اليوم الثاني ظاهر ثلاث مرات فهل نقول عليه ثلاث كفارات او كفارة واحدة؟ نقول عليه كفارة واحدة. كما لو حلف على شيء ثم حلف عليه ثم حلف عليه والمحلوف عليه واحد فعليه كفارة يمين واحدة فالكفارات تتداخل فيما بينها بشرط الا يكون قد كفر وايضا بشرط ان يكون المحلوف عليه واحدا قال وان ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة هذا رجل عنده اربع زوجات اغضبنه فقال لهن انتن علي كظهر امي فهل نقول عليه اربع كفارات او كفارة واحدة كفارة واحدة لانه انما قال ذلك بكلمة واحدة طيب ان قال ذلك بكلمات قال وان ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة قال للزوجة الاولى انت عليك ظهر امي ثم ذهب للثانية وقال لها مثل ذلك ثم للثالثة وقالها مثل ذلك ثم للرابعة وقال لها مثل ذلك نقول عليه عن كل زوجة كفارة على هذا يكون عليه اربع كفارات وبعض الناس عنده استهتار ولذلك اذكر انه في احد برامج الفتيا مستفتن اتصل وقال انه جامع زوجته في نهار رمضان عشر مرات هذا يدل على الاستهتار والتلاعب بحدود الله عز وجل وهو يعلم الحكم لكن هذا يدل على رقة الديانة والتلاعب بحدود الله سبحانه وتعالى ولذلك ينبغي ان نشدد على هؤلاء والزوجة شريكة معه في الاثم والا ان يجبرها بحيث لا يكون لها خيار اما مجرد الظغط عليها فلا يبيح لها ان تطاوعه بالجماع في نهار رمضان او حتى في الظهار قبل الكفارة قال رحمه الله وان ظاهر من من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم محرم وكفارته كفارة يمين والعبد كالحر في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام وان ظاهر من امته ليس بظهار لان الظهار انما يكون من الزوجة والله تعالى قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم يعني من زوجاتهم ولو كان من الامه التي يملكها هذا ليس بظهار وانما حرم ما احل الله له فيكون فيه كفارة يمين فاذا ظاهر او حرمها فليس اذا بظهار وقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه زوجة عائشة وحفصة وجداه مع امته فحرمها على نفسه فانزل الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك لان الامة يجوز للزوج يجوز للسيد ان يتسرى بها لما تحرم واحل الله لك؟ وورد ايضا في الصحيحين ان هذا نزل بشأن العسل لما قالت له عائشة وحفصة نقل نشم منك رائحة وعافير فحرم العسل على نفسه فانزل الله تعالى هذه الاية فقيل انه نزلت بشأن تحريم الامة او بشأن تحريم العسل وقيل بشأن تحريمهما جميعا فانزل الله تعالى هذه الاية يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك يعني حفصة وعائشة والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. يعني هذا يكفره كفارة اليمين وهذا يدل على ان من حرم على نفسه شيئا غير الزوجة فحكمه كفارة يمين. يكون فيه كفارة يمين قال او حرم شيئا مباحا حرم شيئا مباحا. وهذا يحصل من بعض الناس يغضب ويقول هذا الشيء عليه حرام حرام علي اني اخذ هذا الشيء حرام علي اني اشرب هذا الماء. حرام علي اني اتغدى عندك حرام علي اني اكل عندك وجبة حرام اني ادخل بيت فلان فهذا حكم فيه كفارة يمين حرم ما احل الله له والله تعالى يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فهذا التحريم يحله كفارة اليمين قال او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين لو كان الظهار من الزوجة الزوجة قالت لزوجها انت علي كابي او انت علي كاخي هل يكون ظهارا الجواب لا ازدهار لا يكون من الزوجة وانما من الزوج والدليل لهذا قول الله عز وجل الذين يظاهرون اكمل الاية لا الذين يظاهرون منكم منكم من نسائهم كلمة منكم يعني من الازواج لاحظ هذه كلمة من ثلاثة حروف لكن استفدنا منها هذا الحكم انظر الى عظمة القرآن ثلاثة حروف فقط استفدنا منها هذا الحكم وهو ان الظهار انما يكون من الازواج وليس من الزوجات الذين يظاهرون منكم يعني ايها الازواج وهذا فيه اشارة الى ان الظهار لا يكون من الزوجة فلو ان الزوجة قالت للزوج انت كابي انت علي كابي او كاخي ونحو ذلك فليس بظهار طيب ماذا يكون؟ حكمه حكم اليمين. يكون فيه كفارة يمين ولهذا قال مصنف او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته او قالت الزوجة لزوجها انت علي حرام فهذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين قال والعبد والحر في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام العبد والحر الاصل استواؤهما في الاحكام الا ما وردت ما ورد الدليل بتخصيصه في الكفارة العبد كالحر الا ان العبد لا يكفر كفارة يمين لانها مال والعبد وما ملك لسيده فيكفر بالصيام نعم فرحمه الله كتاب اللعان اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد ان لم يلاعن وان كانت ذمية او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن. ولا يعرض له حتى تطالبه نعم كتاب اللعان. اللعان هذا الكتاب مهم معرفة احكامه في غاية الاهمية خاصة في وقتنا الحاضر ولا ادل لذلك من كثرة القضايا المتعلقة بهذا الشأن في المحاكم فهي بالالوف اللعان مشتق من اللعن لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ان كان كاذبا وتعريفه شرعا تعريف اللعان شرعا شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعنة او غضب شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين يعني الزوج او الزوجة مقرونة بلعنة في حق الزوج او بغضب بحق الزوجة. والخامسة ان لعنة الله عليهم كانوا كاذبين. في الزوجة والخامسة ان غضب الله عليها ان كان صادقين وسبب اللعان قذف الزوج زوجته بالزنا فاذا قلب الزوج زوجته بالزنا يطلب منه البينة فان لم يأتي بها ان لم يأتي بالبينة فانه يلاعن او يقام عليه حد القذف يلاعن او يقام عليه حد القذف او يأتي بالبينة هذا الذي قال عن زوجته انها تزني يقال عندك اربعة شهود من قال لا يقال اذا لعن والا تجلد ثمانون جلدة وانما اكتفي بذلك في حق الزوج. يعني غير الزوج لا تقوموا ايمان اللعان مقام الشهود فلو ان رجلا قذف اخر او قذف امرأة يقال اما تأتي باربعة شهود او تحد حد القذف لكن الزوج استثني فقيل للزوج اذا لم تجد شهودا فيكفي منك ان تشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين. والخامسة لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين وانما اكتفي بذلك لان الزوجة في الغالب لا يقدم على قذف زوجته بالزنا الا هو صادق في الغالب لانه اول المتظررين سيهدم اسرته سيهدم بيته فهو اول متضررين من هذا القذف وحينئذ اذا لعن الزوج وحلف بالله اربع مرات ثم الخامسة لعنة الله عليه يقال للزوجة اما ان تحلفي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كانوا الصادقين او انك ترجمين ومن هذا هو اللعان من اسبابه التساهل في متابعة الاهل ومن اسبابه ايضا الابتلاء بعض الناس قد يبتلى يبتلى بزوجة غير صالحة تقع في الفاحشة ومن اسبابه ايضا السخرية وهذا يعني امر مهم السخرية والاستهزاء وهذا قد وقع لعاصم ابن عدي فقد جاء في الصحيح انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان وجد احدنا مع زوجته رجلا ايقتله فتقتلونه ام يذهب ويبحث عن اربع شهود اربعة شهود قال ذلك على سبيل الافتراظ ثم بعد بعد برها من الزمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي تسأل عنه قد ابتليت به انظر كيف ان الانسان احيانا يفترض على نفسه اشياء فيبتلى بذلك قال ان الذي سألت عنه قد ابتليت به قال عاصم ما ما ابتليت الا بقول هذا ما ابتليت الا لقولي هذا علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال وفي هذه القصة من الفوائد ان البلاء موكل بالمنطق ان البلاء موكل بالمنطق فالانسان لا يفترض على نفسه لا يقول لو ان زوجتي حصاك منها كذا لماذا تفترض على نفسك اسأل عن الحكم باسلوب اخر وبطريقة اخرى ثم ايضا السخرية والاستهزاء اذا سخر باحد ففي الغالب انه يقع للساخر مثلما سخر بذلك الانسان وقد يكون ابتلاء قد لا يكون السبب لا سخرية ولا تساهلا قد يكون ابتلاء والابتلاءات تتنوع بعض الناس قد يبتلى في صحته وبعض الناس قد يبتلى في ماله وبعض الناس قد يبتلى في اولاده وبعض الناس قد يبتلى في زوجته ولله الحكمة في هذا والله تعالى يقول احسب الناس ان يترك ويقول امنا وهم لا يفتنون فلابد من الابتلاء ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لان الناس كلهم يدعون الايمان الذي يمحص الصادق من الكاذب هو الابتلاء اذا هذا هو اللعان قال المصنف اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة لابد من هذه الاوصاف اما اذا كانت غير عفيفة فانه لا يحد حد القذف ولهذا قال لزمه الحد يعني حد القذف ان لم يلاعن ولهذا لما جاء هلال ابن امية للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له رجلا وقع بزوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك قبل ان تنزل ايات اللعان قال يا رسول الله ايجد احدنا الرجل مع زوجته يذهب يأتي بالبينة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين حدث ظهرك وجعل كل ما تكلم هلال قاله النبي عليه الصلاة والسلام البينة وحده في ظهرك قال يا رسول الله اني لصادق ولا ينزل ولا ولا ينزلن الله ما يبرئني ثم انزل الله تعالى ايات اللعان فقوله عليه الصلاة والسلام بينه حد في ظهره قبل نزول ايات اللعان بعد نزول اية اللعان البينة او تلاعن او حد في ظهرك وهو ثمانون جلدة قال وان كانت ذمية او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن. يعني ان كانت الزوجة ذمية ليست مسلمة. كتابية يهودية او نصرانية او انها امة ليست حرة فهنا لا يجلد حد القذف ولكن يكون التعزير بما يراه القاضي مناسبا قال ولا يعرظ له حتى تطالبه يعني اذا قذف الرجل زوجته والزوجة لم تطالب باقامة حد القذف لا يحد حد حد القذف لابد من المطالبة لابد ان الزوجة ترفع عليه قضية وتطالب بحد القذف لان قد يكون الزوج صادقا والزوجة لا تريد ان تفضح نفسها فتسكت ثم ذكر المصنف رحمه الله صفة لعام وهي مذكورة في سورة النور في اول سورة النور قال واللي عانوا نعم قال رحمه الله واللعان ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه اشهد بالله اذا قال الفقهاء الحاكم ماذا يقصدون به القاضي اذا قالوا الحاكم يعني القاضي واذا قالوا الامام يقصدون بهم له السلطة الاعلى في الدولة هذه مصطلحات الفقهاء لكن الحاكم يريدون به القاضي في جميع كتب الفقه او نائبه يعني نائب القاضي. نعم واللي عانوا ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير اليها فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها. نعم. اذا يقول الزوج بحضرة القاضي اشهد بالله اني لمن يقين فيما رميت به امرأتي فلانة او يشير اليها من الزنا ويكرر هذا الكلام اربع مرات طيب نعم الخامسة ثم يوقف عند الخامسة ثم يوقف عند الخامسة وبعضهم يقول توضع يضيق باحد الحاضرين ويضع يده على فيه كما كما فعل مع امرأة هلال طيب ماذا يقال؟ فيقال له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به فيما رميت فيه امرأتي هذه من الزنا طيب هذه صفة اللعان من الزوج من الزوج يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به هذه زوجته او يسميها من الزنا ويكرر ذلك اربع مرات ويستحب ان يقوم احد الحاضرين ويضع يده على فيه ويقول قبل ان يقول يقول الخامسة يقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة يعني يذكره بالله عز وجل كما ذكر الصحابة امرأة هلال ابن امية فان ابى الا ان يتم فيقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذه الان خمسة خمسة ايمان من الزوج وبهذا الان تنتهي الايمان من الزوج. ننتقل للزوجة نعم. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد. يزرأ عنها العذاب. يعني يعني لا ترجم لا يقام عليها حد الزنا. العذاب يعني حد الزنا وهو الرجم فيدرى عنها يعني لا يقام عليها الحد بشرط نعم ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل. فان ابت الا ان تتم فلتقل. وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. نعم بعدما يأتي الزوج بخمسة ايمان والخامسة لعنة الله عليه ان كانوا كاذبين ينتقل للزوجة فان ابت الزوجة ان تأتي بالايمان يقام عليها حد الزنا وان اتت بالايمان تأتي بها على هذه الصورة وهي مذكورة في اول سورة النور فتقول المرأة اشهد بالله انه يعني لزوجها لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتكرر هذا اربع مرات ثم بعد الرابعة توعظ وتخوف من احد الحاظرين ويقال لها انها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابت ان الا ان تتم فتقول غضب الله عليها ان كان من الصادقين غضب الله عليه ان كان الصادقين فيما رماها به زوجها من الزنا وامرأة هلال ابن امية لما لعن هلال قامت هي ولعنت لما اتت الخامسة قالوا لها اتق الله انها الموجبة عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فتلكأت وترددت وارادت ان تتراجع ثم قالت والله لا افضح قومي فاتت بالخامسة وقالت غضب الله عليها ان كان من الصادقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ابصروها فان جاءت به يعني انولدت اكحل العينين ان كان هذا الطفل المولود اكحل العينين سابق الاليتين خدلد الساقين فهو لشريك ابن سحماء يعني الزاني فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن فهذا يدل على ان الشبه غير معتبر شرعا ما دام اتت بالايمان يدرى عنها العذاب والشباب غير معتبر والا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان جاءت به على هذه الصفة فهو لفلان للزاني واتت به كذلك ومع ذلك ما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا لماذا لان الله تعالى امر بدرء العذاب اذا اتت بهذه الايمان فاتت بها اتت بهذه الايمان نعم قال رحمه الله تعالى ثم هنا لفتة لماذا الزوج في الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين بينما الزوجة تقول غضب الله عليه ان كان من الصادقين. ايهما اشد الغضب او اللعنة الغضب الغضب اشد والسبب في ذلك ان ايهما اقرب للصدق عندما تحصل ملاعنة ايهما اقرب للصدق في الغالب؟ الزوج او الزوجة الزوج الزوج في الغالب انه لا يقدم الا وهو صادق لانه اول المتضررين فلما كان كذلك كان آآ بالنسبة للزوج اللعنة وبالنسبة للزوجة الغضب لانها اذا كانت عالمة بحقيقة الامر وانكرت ما تعلم فانها تستحق غضب الله تعالى وهو اعظم من اللعنة لانه انكار للحق مع مع العلم به فهذا موجب لغضب الله عز وجل. فان من اه علم الحق وانكره وجحده غضب الله عليه. ولهذا نحن نقول في الصلاة غير المغضوب عليهم. يعني من علموا الحق وجحدوه ولا الظالين يعني الذين عبدوا الله على جهل وضلال نعم. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا طيب ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما يعني لابد من تلفظ القاضي بذلك قال بعض اهل العلم انه اذا تم اللعان فقد وقعت الفرقة بين الزوجين ولو لم يقل القاضي ذلك وهذا هو القول الراجح لا دليل يدل على اشتراط تلفظ القاضي بهذا ولهذا في قصة عويمر العجلاني الذي لعن امرأته واللعان وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرتين بقصة هلال ابن امية وقصة عويم العجلاني لما ظهر عويمر امرأته لما لعن عمي وعويم امرأته لما فرغ من اللعان قال عويمر كذبت عليها ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل المتلاعنين فقال فتحرم عليه تحريما مؤبدا يعني اذا حصل اللعان بهذه الصفة تصبح هذه المرأة محرمة على هذا الزوج تحريما مؤبدا حتى لو تزوج زوجا اخر وطلقها الذي يطلق امرأته ثلاث مرات ثم تتزوج بغيره ثم يطلقها تحل لزوجها الاول باللعان لا لا تحل حتى لو طلقها الزوج الثاني لماذا لان الامور ما دام وصلت بين الزوجين الى هذه المرحلة فلا سبيل استقامة الحياة بينهم ما دام وصل الى التلاعن عند القاضي وبهذه الصفة المغلظة والخبر انتشر يعني وصلت الحياة الزوجية الى الى ان تكسر بهذه الطريقة فمعنى ذلك ان هذه المرأة غير صالحة لهذا الرجل وهذا الرجل غير صالح لهذه المرأة هذي من حكمة الشريعة فلذلك تحرم عليه تحريما مؤبدا نقول هذه المرأة لا تحلك ابحث عن غيرها النساء غيرها كثير. هذه المرأة لا تحل لك تحرم عليك تحريما مؤبدا. هذا معنى قوله فتحرم عليه تحريما مؤبدا طيب ما مصير الولد؟ نعم وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا او مولودا ما لم يكن اقر به او وجد منه ما يدل على الاقرار لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها تفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام ان كان بينهما ولد فالولد لا ينسب للزوج وانما ينسب لامه هذي فائدة اللعان نفي الولد سواء كان حملا او مولودا الا اذا كان قد اقر به او وجد منه ما يدل على الاقرار فهنا لا ينتفي لا تنتفي نسبته لابيه وهنا ذكر المؤلف حديث ابن عمر ان رجل لعن امرأته وانتفى من ولدها فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام وعلى ذلك فائدة لعام نفي الولد طيب لو ان رجلا رأى زوجته تزني فهل يجب عليه ان يلاعن الجواب يجب يجب لماذا؟ لانه لو لم يلاعن فالولد ينسب له الولد ينسب له ولا يجوز ان ينسب له ولد ليس منه نقول يجب عليك ان تلاعن لكن لو انه رآها تزني ولم تحمل من ذلك الزنا فهل يجب عليه ان يطلقها او لاعن نعم هل يجب ما نقول هل يجوز؟ هل يجب لا يجب وانما نقول اذا تابت الى الله عز وجل من تاب تاب الله عليه ربما تكون ام اولاده وتابت الى الله تعالى فاذا صدقت توبتها جاز له ان يبقيها لم يجب عليه ان يلاعنه لم يجب عليه ان يلاعنه اما اذا لم تتب ولا زالت مستمرة باقامة علاقات مع رجال اجانب فلا يجوز له ان يبقيها قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الزاني لا ينكح الا زانية ومشركة. والزانية لا ينكح لا زال او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين واذا ابقى زوجته ولم تتب الى الله تعالى من الزنا فانه يكون ديوثا يكون ديوثا ويأثم اثما عظيما لانه كالمقر لها لكن اذا تابت الى الله عز وجل من تاب تاب الله عليه لو كانت المرأة لا لم تقع في الزنا لكنها تتساهل مع الرجال الاجانب فقد جاء في مسند الامام احمد وغيره بسند حسنه بعض اهل العلم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال اني احبها قال امسكها قال بعض اهل العلم قال كابن تيمية وابن حجر وبعض الشراح ان معنى قوله لا ترد يد لامس ليس معنى ان تقع في الزنا والا كان امره بفراقها وانما تتساهل مع الرجال الاجانب بعض النساء تتساهل لو لمسها لما نفرت لكنها لا تقع في الزنا هذا يجوز لا نطلقها ولا ولا يجب عليه ذلك لكن عليه ان ينكر عليها هذا المنكر اذا يجب اللعان اذا حملت المرأة من الزنا وفي وقتنا الحاضر يمكن ان يستعان بالبصمة الوراثية والحمض النووي بصمة وراثية هي نفسها الحمض النووي فهذا المولود يمكن للزوج ان يطلب له بصمة وراثية او حمض نووي فاذا قيل ان هذا الزوج منك وليس من الزاني جاز له ان يبقيها اذا تابت اما اذا قيل ان هذا الولد ليس منك وانما هو من الزاني فيجب عليه ان يلاعن ولا تكفي البصمة في نفي الولد لا تكمل بوصفه في نفي الولد وقد سبق ان عرضت هذه المسألة على مجمع المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة هنا واصدر قرارا بانه لا تكفي البصمة لابد من الملاعنة والا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لامرأة هلال ابصروها. فان جاءت بي كذا وكذا وكذا فهو لشريك بسحماء. واتت به كذلك ومع ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا كتاب الله لكان لي ولها شاء فالشبه والبصمة هذه غير مؤثرة ولذلك فنقول لا ينتفي الولد الا باللعام فلو مثلا دلت البصمة الوراثية على ان هذا الولد ليس منه يجب عليه ان يلاعن والا فانه يأثم اثما عظيما لانه ينسب ولدا ليس له ويدخل في ميراثه ويكون محرما لبناته واموره كثيرة من هذا القبيل فاذا ابتلي بذلك وجب عليه ان يلاعن لاجل نفي الولد طيب اذا الخلاصة ان اللعان اذا تم بين الزوجين يترتب عليه اربعة امور الامر الاول نفي الولد وهذا اهم شيء وغالب من يلاعن غرضه الاساسي نفي الولد الامر الثاني سقوط حد القذف عن الزوج اذا لاعن سقط عنه حد القذف الامر الثالث الفرقة بين الزوجين ولو من غير حكم حاكم على القول الراجع الامر الرابع التحريم المؤبد بينهما اعيده مرة ثانية وسأطلب منكم اعادتها ما الذي يترتب على اللعان؟ الجواب يترتب عليه اربعة امور. الامر الاول نفي الولد الامر الثاني سقوط حد القذف عن الزوج الامر الثالث الفرقة بين الزوجين الامر الرابع التحريم المؤبد بينهما من يعدها لنا مرة اخرى؟ نعم تفضل ارفع صوتك الامر الاول نفي الولد الثاني الفرقة لا خلنا ناخذه بالترتيب الثاني سقوط حد القذف عن الزوج الثالث الفرقة بين الزوجين الرابع التحريم المؤبد طيب بقي مسألة مهمة في هذا وهي انه احيانا قد يبتلى الزوج بان زوجته تحمل من غيره بسبب اغتصاب مثلا او لغير ذلك من الاسباب او او خطأ او شبهة او المهم لاي سبب وهو لا يريد ان يقذفها بالزنا لكن يريد نفي الولد فهل يصح ان يكون اللعان من طرف واحد من الزوج فقط دون الزوجة هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح انه يصح كما اختاره ابن تيمية رحمه الله وجمع من اهل العلم والمحققين فيقول يشهد الزوج اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين وخامسا لعنة الله عليهم ان كانوا كاذبين. وينتفي الولد عنه والزوجة لا تلاعن فهذه مسألة خاصة هذه مسألة خاصة واذكر ان احد القضاة وقعت عنده هذه المسألة ان امرأة اغتصبت فحملت يقول فاراد الزوج ان يلاعن دون الزوجة فقط لاجل نفي الولد فيعني اتصل بي اخبرته بهذا القول الفقهاء ففرح به. قال هذا مخرج في هذه المسألة لان زوجته اغتصبت وحملت من الزنا والزوج لا يريد قذفها بالزنا انما يريد فقط نفي الولد يكون هذا مخرجا بان يلاعن من طرف واحد يلاعن الزوج فقط دون الزوجة هذه ابرز الاحكام المتعلقة باللعان ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين