الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا كنا قد وصلنا في شرح العمدة في الفقه الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى الى قول المصنف رحمه الله فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا وهو تكملة لما بدأنا به من كتاب اللعاب ونستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لاحقه نسبه لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى استبرائها. قال ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه هذه هي القاعدة الشرعية ان من تزوج امرأة وانجبت فان هذا الطفل ينسب له حتى لو ادعى انه لم يطأ ينسب له هذا الولد ما دام انه يمكن ان يكون منه فينسب له هذا الولد وليس هناك سبيل لنفيه الا اللعان فقط والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه هذه قاعدة في ان الولد للفراش والفراش هو صاحب الفراش هو الزوج او السيد فينسب له هذا الولد شاء ام ابى فلو ان رجلا انكر نسبة هذا الولد اليه لكونه يختلف في لونه او في شكله او نحو ذلك نقول هو ينسب لك شئت ام ابيت اذا اردت نفيه ليس لك الا طريق واحدة وهي اللعاب ما عدا ذلك فهذا الولد ينسب اليك ولكن ولد الزنا اذا كانت امه فراشا امرأة زنت وحملت من الزنا وهي متزوجة فلمن ينسب هذا الولد ينسب للزوج فان قال انه ليس مني وانما من الزاني فنقول الواجب عليك ان تلاعن لاجل نفي هذا الولد فان ابى ان يلاعن نسب الولد له فاذا كانت متزوجة فبالاجماع ان هذه الزانية ينسب ولدها لزوجها بالاجماع لكن اذا لم تكن هذه المرأة التي زنت فراشا لم تكن متزوجة وحملت وانجبت من الزنا ثم بعد ذلك تابت وتاب الزاني واراد الزاني ان يستلحق هذا الولد لانه خلق من ماءه فاراد ان يستلحقه سواء تزوج بالمزني بها او لم يتزوج لكن اراد ان يستلحقه فهل يلحق به ام لا بهذه المسألة قولان للفقهاء القول الاول انه لا يلحق به وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش قالوا فلا يلحق بهذا الزاني ولو استلحقه القول الثاني ان هذه المزني بها اذا لم تكن فراشا لم تكن متزوجة واستلحق الزاني هذا الولد فانه يلحق به وهذا روي عن بعض التابعين روي عن عروة ابن الزبير وعن الحسن البصري وعن ابن سيرين وعن ابراهيم النخعي وعن اسحاق بن رهويه واختاره الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمهما الله تعالى واستدلوا لذلك بعدة ادلة منها ما جاء في الصحيحين في قصة جريج العابد فان جريج كان رجلا عابدا منقطعة في صومعة يعبد الله عز وجل وتحدث بنو اسرائيل بعبادته فقالت امرأة بغي من بني اسرائيل والله لافتننه وكانت امرأة جميلة يتمثل بحسنها قالوا لا تستطيعين فذهبت لجريد وتعرضت له فلم يلتفت لها وذهبت لراع وامكنته من نفسه فوقع بها فحملت منه فانجبت وقالت هذا الولد من جريج فاتوا وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه ولا يدري قال لماذا قالوا زنيت بهذه المرأة واتت منك بهذا الولد قال اتوني بهذا الولد فقام فاتوا به وقام وتوضأ وصلى ركعتين ثم اتى والناس ينظرون مجتمعون متفون حوله وطعنا في بطن هذا الغلام وقال له يا غلام من ابوك قال فلان الراعي انطقه الله وهو في المهد وهو احد الثلاثة الذين انطقهم الله تعالى في المهد فلما سمعوا ذلك جعلوا يقبلونه ويتمسحون به ويعتذرون اليه وقالوا نعيد بناء صومعتك ذهبا قال لا بل اعيدوها كما كانت ووجه الدلالة من هذه القصة كما قال ابن القيم ان هذا الطفل لما قيل له من ابوك؟ قال فلان الراعي. الراعي هو الزاني فاعتبر الزاني ابا له وهذا انطاق من الله لا يجوز فيه الكذب فلو لم يكن هذا ابوه ما قال ان اباه فلان الراعي هذا احد ادلتهم وايضا من ادلتهم قالوا ما المانع من ان ينسب هذا الولد لهذا الرجل الذي خلق من ماءه واذا كان ينسب لامه وهي زانية فلماذا لا ينسب لابيه الزاني؟ ما الفرق بينهما الهب اننا اخذنا بقول الجمهور وقلنا لا ينسب لابيه فينسب لامه وهي زانية فاذا كان ينسب لامه لماذا لا ينسب لابيه وهذا القول هو القول الراجح وهو انه اذا استلحقه يلحق به بشرط ان تكون المجني بها ليست فراشا ليست متزوجة فيلحق به وكما قال ابن القيم قال اما دليل الجمهور الولد للفراش فنحن اول قائلين به لكن هذه المرأة ليست فراشا بزوج ثم ايضا هذا القول بالالحاق فيه مصلحة عظيمة بانقاذ لهذه النفس لان هذا الطفل اذا كبر وهو مجهول الابوين تؤثر هذا على نفسيته تأثيرا عظيما بينما اذا الحق باب وانتسب اليه ففي سيكون في هذا مصلحة عظيمة وكبيرة له لا تخفى القول الراجح اذا ان ولد الزنا اذا تلحقه الزاني فان كانت المجني بها فراشا ليزوج فلا يلحق به اما اذا لم تكن فراشا لزوج فيلحق به هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم ثم قال المصنف رحمه الله ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعاب وهذه المعنى اكدنا عليه بالدرس السابق وايضا في هذا الدرس لا ينتفي الولد الا باللعان لا ينتفي بالبصمة الوراثية ولا بالحمض النووي ولا باي شيء ولا بالشبه حتى لو كان الاب ابيض والابن اسود او العكس لا يمكن نفي هذا الولد الا باللعان لان هذه الامور امور محتملة ولذلك اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود والرجل ابيض كأنه يعرض بها فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من اورق؟ قال نعم قال فانى له ذلك؟ قال لعله نزعه عرق قال لعل ابنك هذا نزع عرق واحيانا قد ينزع الابن عرق من احد اجداده في لونه او في شكله او نحو ذلك فهذه الامور لا يعول عليها وانما المعول عليه اللعاب فلا ينتفي ولد المرأة الا باللعان وهكذا ايضا لا ينتهي ولد الامة الا بدعوى استبرائها بين الداعية سيدها انها حاضت بعد وطئه لها وحينئذ يكون هذا الولد عبدا له وكما ذكرنا ان احكام الرقيق الان الرق قد انقرض في الوقت الحاضر وليس له وجود واصبحنا نقرأ احكام الرق من الناحية النظرية فقط نعم ورحمه الله وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لا قل من ستة اشهر منذ وطئها او امرأته اقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما. او كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين والخصي والمجبوب لم يلحقه نعم اذا كان هذا الولد لا يمكن لحوقه بهذا الرجل فانه لا يلحق به كم تلد لاقل من ستة اشهر من الوطء انسان تزوج امرأة وبعد شهرين انجبت لا يمكن ان يكون هذا الولد منه فلا يلحق به قال منذ وطأها او امرأته لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما يعني فلا يلحق به الولد او كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن دون عشر سنين مثلا صبي عمره ثمان سنين تزوج ثم انجبت هذه المرأة هذا لا يمكن ان يلحق به لا يمكن ان تحمل منه او والخصي الخاصي الذي قطعت خصيتاه فهذا لا يمكن ان تنجب منه المرأة فاذا انجبت المرأة وادعت انه ولده لم يقبل منها ولا يلحق به وذلك لان خصيتين وجودهما ضروري للانجاب فهما مصدر الماء الذي يخلق منه الولد والمجبوب المجبوب الذي قطع ذكره ولو كان الزوج فلو كان الزوج مجبوبا وانجبت المرأة لم يلحق به لانه لا يمكن ان يولد له وهو مجبوب فهذه المسائل يقطع بانه لا يمكن ان تحمل المرأة من هذا الرجل ولذلك لا يلحق به اما المسائل المحتملة مثل ما ذكرنا من الشبه اختلاف الشبه او اختلاف اللون هذه محتملة يحتمل انه نزعه عرق من احد اجداده فيلحق به نعم قال رحمه الله واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطأ الشريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد او نسب مجهول النسب رجلان اري القافة معهما او مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه به منهما وان الحقوه به ما لحق بهما وان اشكل امره او تعارض امر القافة او لم يوجد قافة ترك حتى يبلغا فيلحق بمن فيلحق بمن انتسب اليه منهما ولا يقبل قول القائف الا ان يكون ذكرا عدلا مجربا في الاصابة نعم قال واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة يعني هذه مسألة مفترضة لكنها ممكن ان تقع ناني وطأ امرأة بشبهة او بالنسبة للرق شريكان وطئامتهما في طهر واحد او ادعى مجهول النسب او ادعى نسب مجهول النسب رجلان يعني هذا مثلا مجهول النسب ثمان الله رزقه تجارة فتح عليه في التجارة فاتى اثنان كل منهما يدعي انه ابوه حتى يرث لو مات هذا ممكن طيب لمن ينسب هنا يقول المصنف اري القافة معهما او مع اقاربهما القافة هم الذين يعرفون الشبه وهذا هؤلاء موجودون من قديم الزمان الى وقتنا الحاضر يكون عندهم قوة فراسة يعرفون الشبه وربما في الوقت الحاضر لا يحتاج الى عرظه على القافة ويستغنى عن ذلك بماذا ذكرناه في درس الامس بالبصمة الوراثية او ما يسمى بالحمض النووي فهي تغني عن القافة بل ان دلالتها اقوى من من القافة القائف قد يخطئ وهذه قريبة من القطع اذا اجريت بالطريقة الصحيحة نتيجتها قريبة من القطع يمكن ان يؤتى يقام بتحليل البصمة الوراثية بهذا الطفل فيلحق بمن كانت النتيجة انه ابوه فاذا قول المصنف انه يرى القاف فيلحق بما لحقوه به هذا في الزمن السابق اما في وقتنا الحاضر فيمكن الاستغناء عن ذلك بالبصمة الوراثية قال وان الحقوه بهما لحق بهما احيانا القائف يقول انه يلحق باثنين يشبه هذا ويشبه هذا طيب ما الحل يقول المصنف يلحق بالاثنين يكون له ابوان يكون له ابوان وهذي من المسائل التي يلغز بها يقال فلان ابن فلان ال فلان وابن فلان ال فلان وهذا قد روي عن عمر رضي الله عنه روي ان قصة حصلت في عهد عمر ان مجهول النسب تنازعه رجلان والحقه القاف بهما جميعا فالحقه بهما معا في وقتنا الحاضر لا نحتاج لهذا لوجود البصمة الوراثية التي ستحدد الاب منهما وهذا القول بانه يلحق بهما والمذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه لا يمكن ان يكون الطفل لرجلين لا يمكن لان الطفل يخلق من ماء رجل واحد فان ماء الرجل النطفة يلقح البويضة حيوان منوي واحد فلا يمكن فهو وهذا مذهب الشافعية يقولون ان هذا غير ممكن عقلا وهذا هو الاقرب والله اعلم انه غير ممكن كيف يلحق طفل برجلين طب الحديث يؤكد صحة ما ذهب اليه الشافعية من عدم امكانية ذلك ونحن لسنا بحاجة لهذه المسألة في الوقت الحاضر بسبب وجود البصمة الوراثية التي ستحدد الاباء منهما والفقهاء يذكرون بعض المسائل النادرة الوقوع او القليلة الوقوع حتى يكون طالب العلم على معرفة بها اذا وقعت واذكر انني اشرفت على رسالة دكتوراة عندنا في كلية الشريعة بالرياض في المسائل الافتراضية التي افترضها الفقهاء السابقون ووقعت في الوقت الحاضر مسائل كثيرة فيها اكثر من رسالة علمية لكن اشرفت على احدى هذه الرسائل وفقهاؤنا السابقون افترضوا مسائل الزمن السابق ووقعت في وقتنا الحاضر ولذلك هذه الافتراضات التي يذكرها الفقهاء قد تقع هذه المسألة التي نذكرها ربما ان هذا مجهول النسب يكون ثريا فاذا كان ثريا سيخرج اناس ويدعون نسبه كيف يكون التعامل معهم في الزمن السابق هذا كلام الفقهاء اما في وقتنا الحاضر فيعتمد على البصمة الوراثية في تحديد الاب قال وان اشكل امره او تعارظ قول القافة او لم يوجد قافه ترك حتى يبلغ فيلحق بما انتسب اليه منهما احيانا لا يوجد قافة ونحن نرى في وقتنا الحاضر مع وجود البصمة الوراثية بدأ يقل وجود القاهرة قد يكون مثلا هؤلاء في قرية في مكان بعيد ما عندهم بصمة وراثية وحمض نووي ولا يوجد عندهم قافة فالحكم في هذا يقول يترك حتى يبلغ فيلتحق هو اذا كبر وبلغ وبلغ بمن انتسب اليه منهما واستدلوا في لهذا بأثر عن عمر رضي الله عنه انه قال للغلام الذي ادعى القاف وجود شبه بينه وبين رجلين ادعياه قال والي من شئت منهما والي من شئت منهما ولابد ان يكون القائف ان يكون مسلما عدلا مجربا فلا يكفي ان يدعي انه يعرف القيافة لابد من ان يجرب عليه الاصابة نعم قال رحمه الله باب الحضانة احق الناس بالطفل امه ثم امهاتها وان علونا ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت من من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم العمة ثم الخالة ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصباته الاقرب فالاقرب نعم باب الحضانة هذا الباب من الابواب المهمة خاصة مع كثرة حالات الطلاق في الوقت الحاضر فيحصل احيانا نزاع بين الاب والام في حضانة الطفل والحضانة من الحضن وهو الجنب لان المربي يضم الطفل الى حضنه ومعنى الحضانة شرعا حفظ صغير حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه فهي تنتظم امرين الامر الاول حفظه عما يضره والامر الثاني القيام بمصالحه قال احق الناس بالطفل امه وهذا بالاجماع لانه ليس هناك اكمل شفقة من الام فطر الله تعالى الام على محبة طفلها وعلى الحنو عليه والشفقة به بل حتى نجد هذا في الحيوان ما بالك بالانسان قد جاء في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما عند احمد وابي داوود بسند صحيح ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان نبني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وان اباه قد طلقني ويريد ان ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي انت احق به ما لم تكل فاحق الناس بحضانة هذا الطفل امه وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة بالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكي اجماعا اتاه الموفق ابن قدامة في المغني وغيره ثم امهاتها وان علونا يعني يلي الام في الحضانة الجدة لان الجدة تقوم مقام الام هي ام ثانية لهذا الطفل فالجدة وان علت تلي الام في المرتبة والمنزلة قال ثم الاب يعني ان الجدة مقدمة على الاب الجدة من قبل الام مقدمة على الاب ولذلك لو تنازع في حضانة هذا الطفل ام امه وابوه فمن يقدم ام الام لانها في معنى الام في الشفقة وفي الحنو على هذا الطفل ثم امهاته يعني ثم ام الاب وامهاتها ثم الجد لان الجد اب ثم امهاته يعني امهات الجد ثم الاخت من ابوين يعني الاخت الشقيقة ثم الاخت لاب ثم الاخت لام ثم العمة ثم الخالة ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصاباته الاقرب فالاقرب وهنا المصنف رحمه الله اخر الخالة فجعلها بعد الاب وبعد الجد بل جعلها بعد الاخت وهذا محل نظر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام الخالة بمنزلة الام اذا كانت بمنزلة الام كيف تؤخر وتكون بعد الاخوات ولذلك فالصواب في هذه المسألة ان الخالة مقدمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخالة بمنزلة الام بقصة بنت حمزة كما جاء في صحيح البخاري فان حمزة لما قتل اتت ابنته وكانت طفلة صغيرة لحقت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا عم يا عم فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها واحتضنها فتنازع فيها ثلاثة من الصحابة كل يريد ان يتولى حضانتها واختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم علي ابن ابي طالب وجعفر ابن عبد المطلب وزيد ابن حارثة اما علي فقال انها ابنة عمي وانا احق بها واما جعفر فقال هي ابنة عمي وخالتها تحتي كان متزوجا خالتها واما زيد فقال ابنة اخي لان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين حمزة فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال الخالة بمنزلة الام الخالة بمنزلة الام وعلى ذلك فالذي يظهر في الترتيب والله اعلم ان الاحق هي الام ثم الجدة ثم الخالة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام فاذا كانت الخالد منزلة الام فام الام بمنزلة الام من باب اولى فهي اقرب من الاب ومن الجد عند التنازع ثم ان الاب لو تولى حضانة هذا الطفل لم يتولى حضارته بنفسه لان الاب سيكون منشغلا مصالحه فسيعطي هذا الطفل لامرأة اخرى فايهما احق امرأة ابيه او خالته او جدته لا شك ان جدته وخالته اولى من امرأة ابيه ولهذا فالصواب في هذه المسألة ان يكون الترتيب اولا الام ثم الجدة من جهة الام ثم الخالة ثم الاب هذا هو الذي تدل له الادلة ثم على الترتيب الذي ذكره المصنف وذهب بعض العلماء يعني هذا الترتيب الذي ذكره مصنف لم يذكر له دليلا ظاهرا ولذلك ذهب بعض العلماء الى وضع ضابط في الترتيب كابن تيمية رحمه الله فقالوا انه يقدم في الحضانة الاقرب فالاقرب مطلقا يقدم في الحضانة الاقرب فالاقرب مطلقا سواء اكان من جهة الاب او من جهة الام فاذا استوت درجتهم قدمت الانثى على الذكر وعند اختلاف الجهة تقدم جهة الابوة اعيد هذا الرأي مرة اخرى يقولون يقدم الاقرب فالاقرب مطلقا سواء من جهة الاب او من جهة الام فان استوت درجتهم قدمت الانثى على الذكر واذا اختلفت الجهة قدمت جهة الابوة وهذا القول قول جيد لكن يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام فلا بد من تقديم الخالة والجدة على الاب وهذا مما يشكل على هذا القول وعلى ذلك فيمكن نقول ان هذا القول هو القول الراجح لكن باستثناء باستثناء الجدة والخالة فتقدمان على الاب كما في قصة حمزة قول النبي عليه الصلاة والسلام وكما في قصة بنت حمزة قول النبي عليه الصلاة والسلام الخالد منزلة الام فاذا قلنا بذلك فان هذا القول تجتمع به الادلة اذا اخذنا هذا الضابط اللي ذكره ابن تيمية لكن اضفنا له بانه يستثنى من ذلك الجدة والخالة فتقدمان على الاب فتم بهذا تجتمع الادلة على هذا يكون الظابط في الترتيب ان نقول المقدم هو الاقرب فالاقرب مطلقا من جهة الاب او من جهة الام فان استوي في الدرجة فالانثى مقدمة على ذلك الام مقدمة على الاب وفي اختلاف الجهة تقدم جهة الابوة ويستثنى من ذلك الجدة من قبل الام والخانة تتليان الام تليان الام وتقدمان على الاب لحديث الخالة بمنزلة الام فانتبه لهذا يعني التحقيق في هذه المسألة قد لا تجده في غير في غير هذا الدرس انتبه لهذا التحقيق لان كلام الفقهاء فيه متشعب وهذا يعني من اراد مزيدا من التفصيل يرجع للكتاب الذي اشرت اليه في الدرس السابق استاذ سبيل بشرح الدليل ففيه يعني تفصيل اكثر وادلة اكثر مما يعني ذكرت نعم. قال رحمه الله ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل. فان زالت منهم عاد حقهم من الحضانة. نعم قال ولا حضارة لرقيق لان الرقيق مشتغل بخدمة سيده ولا لفاسق لان الفاسق يخشى عليه من ان يؤثر على المحظون فيضره فيحرفه عن الاستقامة ولان الفاسق غير مؤتمن ولا مصلحة لولد المحظون في حضانته له ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل يعني حتى لو كانت امه اذا تزوجت سقط حقها في الحضانة اذا تزوجت باجنبي والمقصود بالاجنبي من لم يكن من عصبات المحظون اما من كان من عصبات المحظوم كالعم مثلا فلا يسقط حق الام في الحضانة بدليل قصة بنت حمزة السابقة فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر لكونه ابن عم وخالتها تحته وعلى ذلك الام لو تزوجها العم تبقى الحضانة لها ولا يقال انها تزوجت لا يسقط حقها في الحضانة فاذا كان زوج الام ليس اجنبيا وانما هو من العصبات فيبقى حق الام في الحضانة لكن لو كان زوج الام اجنبيا ليس من عصبات فيسقط حق الام في الحضانة لقوله عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي قال فان زالت الموانع عنهم عاد حقهم من الحضانة بان عتق الرقيق او ان الفاسق استقام وزال عنه الفسق او طلقت المرأة فيعود لهم حقهم من الحضانة نعم. قال رحمه الله واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها. طيب هذه المسألة من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها ويكثر النزاع فيها ايضا قيانا يتنازع الاب والام في الطفل قد ذكرنا من الاحق فذكرنا الترتيب ومن الاحق بين القول الراجح في ذلك لكن اذا بلغ هذا الغلام سبع سنين ان كان ذكرا قل مؤلفا كان ذكرا خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خير غلاما بين ابيه وامه اما ما دون السبع يكون عند امه لكن اذا بلغ سبعا يخير بين ابيه وامه ولكن هذا عند المحققين من اهل العلم عند استوائهما في الصلاح عند استواء الاب والام في الصلاح كأن يكون الاب معروف من اسرة محافظة مستقيم والام كذلك من اسرة محافظة ومستقيمة في خير هذا الغلام بين ابيه وامه ويكون مع من اختار منهما اما عند استوائهما في الصلاح وفي الاصلاح ايضا وفي الاصلاح بان يكون كل واحد منهما معروف بحرصه على اطفاله وتربيتهم وتعليمهم فما في مرجح بين الاب والام ولا يخير الطفل يخير هذا الغلام اما اذا كان احدهما اصلح من الاخر فيقدم الاصلح فلو كانت الام اصلح تقدم الام وتكون هي الاحق بالحضانة واذا كان الاب اصلح فيقدم الاب ويكون هو الاحق بالحضانة ولا التفات لقرعة ولا لتخيير الصبي لان الصبي كما قال ابن القيم الصبي عمره سبع سنين ضعيف العقل يؤثر اللعب والبطالة فاذا اختار من يساعده على اللعب لم يلتفت لذلك وقد ذكر ابن تيمية قصة نقلها عنه ابن القيم عن تنازع اب وام في غلام عند القاضي فقال القاضي لهذا الغلام اختر اباك او امك فاختار اباه وقالت الام ايها القاضي سله لماذا اختار اباه فقال القاضي له لماذا اخترت اباك قال لان ابي يتركني العب مع الصبيان وامي تبعثني كل يوم الى الكتاب فلما سمع القاضي ذلك حكم به لامه فهذا هذا قد يختار من من يتركه يلعب والذي يحسن تربيته ويذهب به المدرسة ويعلمه ويربيه ويؤدبه قد لا يختاره هذا طفل عمره سبع سنوات كما قال ابن القيم ضعيف العقل كيف يخير فلذلك نقول انه يكون عند الاصلح من الاب او الام عند الاصلح منهما يدرس القاضي حالة كل منهما الاب والام ويحكم بمن كان الاصلح منهما قد رجح هذا ابن القيم رحمه الله وقال قال لا تحتمل الشريعة غير هذا لا تحتمل الشريعة غير هذا القول لانه لا بد ان يعطى الاصلح كيف يعطى غير الاصلح اما كون النبي عليه الصلاة والسلام خير هذا الغلام بين ابيه وامه فلان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يغلب عليهم الصلاح وكان الاب مقاربة للام في الصلاح والاصلاح فلذلك خيره لكن في وقتنا الحاضر في الغالب ستجد ان الاب اصبح من الام او الام اصلح من الاب فيكون عند الاصلح منهما ولا يخير هذا الغلام هذا هو القول الراجح في المسألة وهو ايضا يعني هو المعمول به عندنا في المحاكم في المملكة خبرني بعض القضاة ان هذا هو المعمول به كما قال ابن القيم لا تحتمل الشريعة غير هذا اما اذا كان اذا كانت جارية انثى بلغت سبع سنين يقول المصنف واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها هذا هو المذهب عند الحنابلة ان الاب احق يقولون لان الاب اقدر على الحفظ والحماية والتربية ولان الام يقولون هي بحاجة لمن يحفظها ويحميها وكذلك البنت والقول الثاني في المسألة ان البنت اذا بلغت سبع سنين فانها تكون عند امها وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة ونصره ابن القيم في الهدي وقال هو الذي لا نختار سواه وذلك لان الام اكمل شفقة على البنت من ابيها ولان البنت تحتاج بتعليمها لما يصلح للنساء والام اقدر على ذلك من الاب فهذه البنت تحتاج بتعليمها امور النساء وتوجيهها فيما يتعلق بامور النساء الام اقدر على ذلك من الاب ولان البنت هذه اذا كانت عند الاب فان الاب مشغول بمصالحه سيضعها عند زوجته او عند امرأة اخرى وامها اولى بها من هذه المرأة البعيدة واما ما ذكره الحنابلة من ان الاب احفظ واصون فقال ابن القيم جوابا عن ذلك كل مفسدة يعرض وجودها عند الام فانها تعرض واكثر عند الاب طيب اذا كان الاب يقولون اقدر على الحفظ والصيانة. ربما يكون الامر بالعكس. ربما الام اكثر حفظا وصيانة من الاب الاب مشغول بدنياه ومشغول بكسب لقمة العيش ويترك هذه البنت في البيت الام لا معها اقرب قريبة منها تراقبها وقريبة منها وتعرف مدخلها ومخرجها وتعرف امورها والغالب ان الام اقرب للبنت من من الاب وهذا هو القول الراجح ان الانثى اذا بلغت سبع سنين فان الام احق بحضانتها من الاب الا اذا كانت الام مثلا فاسقة فكما ذكره لحظات الفاسق اصلا فلو كانت الام مثلا تدعوها للتبرج والسفور ونحو ذلك هنا لا تكون حق لكن اذا كانت الام صالحة فانها احق بالحضانة من الاب هذا هو القول الراجح وهو قول اكثر اهل العلم نعم. قال رحمه الله وعلى الاب ان يسترضع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها. سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رضاعه على قدر ميراثهم منه مسؤولية الاسترضاع على الاب كما قال الله عز وجل قال في سورة اه طلاق فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وان تعاشرتم فسترضعوا له اخرى فالاب هو المسؤول عن الارظاع وعلى ذلك على الاب ان يسترظع لولده وان يعطي المرظعة اجرها فاذا كانت المرظعة هي الام قال المصنف الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها وتكون احق به من غيرها وعلى ذلك الاب يعطي الام اجرة الرظاع قال سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة لقول الله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهم والقول الثاني في المسألة هو التفريق بين ان تكون الام في حبال الزوج او ليست في حباله فاذا كانت ليست في حباله بان كانت مطلقة فلها ان تطلب اجرة الرضاع يقول الاب لن ارضع هذا الطفل الا باجرة حتى ولو كان هذا الطفل ابنها او ابنتها بظهر الاية فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهم اما اذا كانت الام في حبال الزوج فليس لها ان تطلب اجرة هذا هو القول الراجح في المسألة لان لان الله عز وجل قال في سورة البقرة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فاوجب الله تعالى على الام ارظاع ولدها ولم يوجب لها سوى النفقة والكسوة قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضر لا تضار والدة بولدها فلا بد من الجمع بين الايتين عندنا اية تام فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن والوالدات يرظعن اولادهن فتحمل فان ارضعنا لكم فاتونا اجورهن. على الام اذا لم تكن في حبال الزوج ويحمل قوله والوالدات يضعون اولادهن على الام اذا كانت في حبال الزوج ولم يوجب الله تعالى سوى الكسوة والنفقة فعلى هذا لا يكون الام اجرة على الرظاع الا اذا كانت مطلقة ليست في حبال الزوج هذا هو القول الراجح اختاره جمع المحققين من اهل العلم اما القول بان لها ان تطلب اجرة حتى لو كانت في حبال الزوج وهذا قول مرجوح فالام مطالبة اصلا بارظاع طفلها. كيف تطلب اجرة على هذا الرظاع الا اذا لم تكن في حبال الزوج لها ذلك اما اذا كان في حبال الزوج فهي سترضع هذا الطفل والزوج ينفق عليها هذا هو الراجح في هذه المسألة قال فان لم يكن له اب ان لم يكن له اب يبحث عن مرضعة من ماله طيب فان لم يكن له مال قال فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رظاعه على قدر ميراثه منه هذا ذكره الله تعالى في الاية السابقة فقال سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك فالوارث هو الذي يلزمه ارظاع هذا الطفل واذا كان هذا الطفل يتيما لا ابا له فالوارث يجب عليه ان يوفر المرظعة له بل الوارث يجب عليه ان ينفق عليه فقوله سبحانه على الوارث منذ ذلك يدل على ان الوارث يجب عليه ان ينفق على من يرثه اذا احتاج وعلى ذلك اخوك هل يجب عليك ان تنفق عليه او لا يجب تفريعا على هذه القاعدة من يجيب عن هذا السؤال على ضوء ما فهم من الدرس احسنت اذا كنت ترث اخاك لو مات يجب عليك ان تنفق عليه اذا احتاج ولا تعطيه من الزكاة واجب عليك النفقة وليس الزكاة اما اذا كنت لا ترثه لو مات فلا يلزمك ان تنفق عليه ويجوز ان تعطيه من الزكاة بل الافضل ان تعطيه من الزكاة لان تكون زكاة صلة رحم لاحظ هذه الفائدة كلها استفدناها من قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك مثلا اذا كان الاب موجودا فانك لا تلث اخاك لو مات فلا يلزمك ان تنفق عليه وانما الملزم الاب ابوك هو الملزم بنفقته ويجوز لك ان تعطيه من زكاتك اذا كان محتاجا بل هذا هو الافضل ان يكون زكاتي وصلة رحم لكن لو كان ابوك غير موجود واخوك ليس له اولاد فانت ستره لو مات هنا اذا احتاج اخوك يجب عليك ان تنفق عليه. من حر ما لك وليس من الزكاة وهذا كله استفدناه من قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك اي يجب على الوارث الانفاق على من يرث عليه من يرث منه لو مات هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بباب الحضانة ونقف عند باب نفقة الاقارب والمماليك. نفتتح فيها درسنا القادم ان شاء الله تعالى بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين