الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا ايها الاخوة هذا هو الدرس الاخير في هذه السلسلة من الدروس هذه الدورة العلمية وبه ننتهي مما اردنا شرحه في عمدة الفقه باذن الله تعالى تناولوا في هذا الدرس باب مسائل واحكام باب الذكاة ثم مسائل واحكام كتاب الصيد ثم باب المضطر ونقف عند باب النذر نستكمل ان شاء الله الشرح في دورة قادمة باذن الله عز وجل قال مصنف رحمه الله تعالى باب الذكاء الذكاة بالذال معناها في اللغة تمام الشيء وسمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهوق ومنه قول الله تعالى الا ما ذكيتم اي الا ما ادركتموه حيا فاتممتموه ثم استعمل في الذبح مطلقا يقال دك الشاة تذكية اي ذبحها ومعنى الذكاة واصطلاح الفقهاء ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقر ممتنع ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقل ممتنع فالذبح يكون للبقر والغنم والنحر يكون للابل او عقر ممتنع يعني اذا امتنع هذا الحيوان وندى كما سيأتي فيعقر باي شيء وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل ان شاء الله تعالى وقد اتفق العلماء على ان محل الذكاة في الحيوان المقدور عليه هو الحلق واللبة ولا يجوز الذبح في غير هذا الموضع الحلق بالنسبة للمذبوح واللبة بالنسبة للمنحور والحكمة من الذكاة تطييب الحيوان المذكى فان الميتة حرمت الاحتقان الرطوبات والفظلات فيها فان الميتة انما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات في الدم الخبيث والزكاة تزيل ذلك ولهذا ما لا دم له سائل فانه كالحشرات مثلا لا لا ينجس بالموت ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت مثل مثلا الذباب والحشرات الصغيرة ونحو ذلك التي ليس لها دم سائل هذه لا تنجس بالموت لانه ليس فيها دم والنجاسة انما تكون بسبب اتقان الفضلات والرطوبات والحيوان والذكاة تطيبها قال المصنف رحمه الله نستمع عبارة المصنف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف ولجميع المسلمين قال الامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب الذكاة. يباح كل ما في البحر بغير زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته الا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى الا السرطان ونحوه ولا يباح من البر شيء بغير زكاة الا الجراد وشبهه نعم. قال يباح كل ما في البحر بغير زكاة الحيوانات البحرية لا تحتاج الى ذكاة فتباح بغير ذكاة لان ميتتها حلال اصلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته فالسمك مثلا لا يحتاج الى تذكية والحوت لا يحتاج الى تذكية حيوانات البحر عموما لا تحتاج تذكية وحيوانات البحر تباح بغير ذكاة بمجرد اخراجها من البحر وهي ميتة حلال او حتى اذا خرجت وهي حية ثم ماتت حلال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة واما حيوانات البر قال الا ما يعيش في البر يعني من حيوانات البحر كالسلحفاة فلا يباح حتى يذكى لانه يعيش في البر وله دم يسيل فلا يبيحه الا الذكاة قال الا السرطان ونحوه يعني مما يعيش في البر والبحر فهذا لا بد له من ذكاة يعني الا السرطان ونحوه هنا استثنى المؤلف السرطان يعني مما يعيش في البر والبحر لكن ليس له ليس له دم يسيل فهذا يباح بغير ذكاة وقول المصنف الا السرطان السرطان يعيش في البر والبحر لكن ليس له دم ما له دم يسيل فلذلك يباح اكله بغير ذكاة لان مقصود الذكاة هو اخراج الدم من الحيوان. وتطييب اللحم فما لا دم له لا حاجة لذبحه قال ولا يباح من البر شيء بغير زكاة. حيوانات البر كلها يجب ان تذكى لا يباح شيء منها بغير ذكاة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله به والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذكيته ودل هذا على ان حيوانات البر لابد فيها من الذكاة لكن استثنى من ذلك قال الا الجراد وشبهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك والجراد في رواية الحوت هو الجراد واما الدماث والكبد والطحال فالجراد يباح بغير زكاة ولذلك الناس من قديم الزمان اذا اتى الجراد يغمسون في الماء الحار ويأكلونه ما يحتاج الى ان يذكى وكذلك ايضا الحيتان والاسماك وحيوانات البحر عموما لا تحتاج الى ذكاة نعم قال رحمه الله والذكاة والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام. نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر الابل وذبح ما سواها فانحر ما يذبح ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط. نعم. الذكاة تنقسم الى ثلاثة اقسام. كما اشرنا في التعريف نحر وذبح وعقر الذبح يكون في اعلى الحلق ويكون للبقر وللغنم واما النحر فيكون في اللبة واللبة هي الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر وهذا يكون للابل خاصة واما العقر ويكون بقتل الحيوان المعجوز عن امساكه سواء ما كان من بهيمة الانعام او من الصيد قال ويستحب نحر الابل وهذا باجماع العلما قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله واذكر اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها تعقل احدى يديها وتنحر في اللبة في الوحدة التي ما بين الصدر والعنق قال وذبح ما سواها يعني ذبح البقر والغنم ولكن مع ذلك ان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر جاز لان المقصود انهار الدم وهو متحقق بذلك لكن الافضل ان يكون النحر للابل والذبح للبقر والغنم ولهذا قال مصنف فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط صحة الذكاة. نعم قال رحمه الله ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي. وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته الثاني ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا وان كان اخرس وان كان اخرس اشار الى السماء فان فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وان تركها ساهيا حلت وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره الا السن والضفر الا السن والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم وذكر اسم الله عليه ليس السن والظفر. نعم. هي شروط الذكاة ثلاث. الاول اهلية المذكي وبين المؤلف المقصود باهلية المذكي. قال وهو ان يكون عاقلا فلا تصح التذكية من المجنون قادرا على الذبح قادرة على الذبح وان يكون ايضا مسلما او كتابيا والمقصود بالكتاب اليهودي او النصراني فذبيحة اهل الكتاب حلال لنا لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وعلى ذلك الذبائح المستوردة من بلاد اهل الكتاب الاصل فيها الحل الدواجن المستوردة مثلا من بلاد اهل الكتاب الاصل انها حلال وقد جاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءنا اناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا بلحم ولا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا يعني لا تسألوه ما دام انهم اهل كتاب فلا تسألوا الاصل هو الصحة والاصل هو الحل وعلى ذلك فاللحوم المستوردة من بلاد يدين اهلها بديانة اهل الكتاب فان الاصل فيها الحل بخلاف اللحوم التي تستورد من بلاد لا يدين اهلها بديانة اهل الكتاب كالبوذية مثلا ونحوها فهذه لا تحل ذبائحهم اذا الاول اهلية المذكي على ذلك يصح الذبح من الصبي المميز لان الصبي المميز يصدق عليه انه عاقل فاذا كان يحسن الذبح يصح ذبحه كان يكون عمره مثلا عشر سنين يصح ذبحه وكذلك ايضا يصح الذبح من المرأة المرأة في ذلك كالرجل ثم جاء في قصة كعب ابن مالك قال ابصرت جارية لنا شاة بسلع تكاد ان تموت فاخذت حجرا فذبحتها فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها رواه البخاري فدل هذا على ان المرأة كالرجل تحل ذبيحتها وبعض العامة ايضا عندهم اعتقاد ان المرأة اذا كانت حائض لا تحل ذبيحتها هذا لا اصل له لا علاقة للحيض بالذبح فالمرض كالرجل في الذبح تماما ولهذا قال المصنف فاما الطفل يعني غير مميز فلا تحل ذبيحته وذلك لان الذكاة يعتبر لها القصد وغير المميز لا يعقل النية طفل مثلا عمره اربع سنوات ذبح لا تحل ذبيحته والمجنون ايضا لا تحل ذبيحته لان الذبح يحتاج الى قصد قصد لا يصح من المجنون والكافر الذي ليس بكتابي. كما اشرنا مثل البوذيين والوثنيين ونحوهم فهؤلاء لا تحل ذبائحهم قال فلا تحل ذبيحته والشرط الثاني قال ان يذكر يعني مذكي اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة للصيد ان كان ناطقا لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلابد من ذكر اسم الله تعالى عند الذبح فلو ان الذابح تعمد ان يترك التسمية لم تحل الذبيحة وقوله او ارسال الالة في الصيد سيأتي الكلام عن الصيد في الباب الاتي يعني عندما يريد ارسال الكلب المعلم للصيد يسمي عندما يريد ارسال الطير كالصقر مثلا للصعيد يسمي هذا هو المقصود ان كان ناطقا اليس باخرس ويستحب ايضا مع التسمية التكبير فيقول بسم الله والله اكبر لكن التكبير مستحب وليس واجبا واما التسمية فهي واجبة فالتسمية وجوبا والتكبير استحبابا قال وان كان اخرس اشار الى السماء الاخرس الذي لا يستطيع يتكلم يسمي في قلبه ويشير الى السماء ويكفي ذلك لان الاشارة من الاخرس مع النطق تقوم مقام النطق ولان اشارته الى السماء تعني قصده تسمية الذي في السماء وهو الله عز وجل اامنتم ما في السماء ان يخسف بكم الارض فوالله سبحانه وتعالى قال فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل ان تعمد ترك التسمية لم تحل الذبيحة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفيصل وان تركها ساهيا حلت يعني نسي التسمية فتحل الذبيحة وهذه المسألة حل خلاف بين الفقهاء. القول الاول ان من ترك التسمية ناسيا حلت ذبيحته والى هذا ذهب والى وعلى هذا المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل ان ابن الجليل الطبري عده اجماعا واستدلوا بعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال الله قد فعلت ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله عفى لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكروه عليه وايضا هناك دليل اخر استدل باشار اليه البخاري في صحيحه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق قال البخاري والناسي لا يسمى فاسقا انظر الى دقة الاستدلال والناسي لا يسمى فاسق. وقال وانه يعني ترك التسمية فسق وعند جميع العلماء ان الناس لا يسمى فاسقا القول الثاني لابد ان نشير اليه لقوته ان من ترك التسمية ناسية لا تحل ذبيحته وهذا قول قوي له وجاهته وهو رواية عن احمد واختاره ابن تيمية وايضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى له في رسالة في الذكاة ايضا نشر هذا القول ولكن الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه اذا ترك التسمية ناسيا ان الذبيحة حلال لان الناس لا يسمى فاسقا والله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق فالاقرب ما عليه اكثر اهل العلم من ان من ترك التسمية ناسية ان ذبيحته حلال قال وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا المذهب عند الحنابلة ان من ترك التسمية ناسيا في الصيد لم يحل الصيد اما في الذكاة فتحل وفرقوا بين الذكاة وبين الصيد وهذا التفريق ليس عليه دليل ظاهر ولذلك الصواب ان الصيد مثل الذكاة انه اذا ترك التسمية ناسيا انه حلال هذا هو القول الراجح في المسألة اما القول بالتفريق بين الصيد والذكاة فهذا التفريق لا دليل عليه وعلى هذا نقول من ترك التسمية ناسيا فالذبيحة حلال في الذكاة والصيد حلال بالنسبة للصيد على القول الراجح الثالث من شروط الذكاة ان يذكي بمحدد فلابد ان تكون الذكاء بشيء حاد سواء اكان من حديد مثل السكين مثلا او حجر له حد او قصب وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة متفق عليه فانهاروا الدم انما يكون بالمحدد كالسكين ونحوها واما الذبح بالسن فلا يجوز لانه عظم واما الظفر فلا يجوز لانها مو ذي الحبشة يعني سكاكين الحبشة كانوا يطيلون اظفارهم ثم يأتون للصيد بالطيور ويذبحونها بهذه الاظفار فنهينا عن التشبه بهم ثم ذكر الحديث قال لقول رسول الا السن والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر نعم ورحمه الله ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. فان قتل الصيد بحجر او او شبكة او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحله وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حلا نعم. قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد المؤلف ذكر احكام الصيد هنا مع انه ذكر كتاب الصيد بعد ذلك. ولو انه جمع مسائل الصيد في كتاب الصيد لكان هذا احسن قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد يعني في اي موضع من جسد الصيد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج والمعراج عصا طرفها محدد قد يكون في طرفها حديدة او سهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خزق فكل وما اصاب بعرضه فهو وقيد فلا تأكل ما خزق يعني خرق لكونه محددا فكل اما ما اصاب بعرضه فانه لا يحل قال او يرسل جارحا ان يرسل كلبا معلما او فهدا معلما او صخرا معلما ونحو ذلك يجرح الصيد في اي موضع من جسده لقول الله تعالى قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه قال فان قتل الصيد بحجر يعني لا حد له او بندق البندق معناها الطين المدور يرمى به قديما وليس المراد بالبندق ما يفهمه بعض الناس انه اه السلاح الذي يسمى البندقية ليس هذا هو المقصود وانما المقصود بالبندق طين مدور كان يرمى به قديما او شبكة يعني وضع وضع شبكة ثم اتى الصيد ومات فلا يحل او قتل الحيوان الجارح الصيد بصدمته اتى الكلب وصدمه اتى الصقر وصدمه فمات فلا يحل لانه وقيد موقوذة او خنقه اتى الكلب المعلم وخنق الصيد حتى مات فلا يحل لانه موقوذ او روعته روعه حتى مات فلا يحل قال وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وهذا بالنص بيحاكمها في حديث عدي ابن حاتم. لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج قال ما خزق وما اصاب بعرضه فهو وقيظ وان نصب المناجل المناج جمع منجل وهو المحش الذي يحصد به الزرع وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل وذلك لانه قد قتل الصيد بشيء محدد اشبه ما لو صاده بحد المعراج طيب ما رأيكم في رجل رأى صيدا ولحقه بالسيارة وصدمه حتى مات ثم اتى وسأل الان عن حكم هذا الصيد هل هو حلال او حرام وهذا يحصل كثيرا للذين يصيدون الذين عندهم هواية الصيد يلحق الصيد السيارة ثم يصدمه فيموت فهل هذا الصيد حلال او حرام نعم نعم حرام ارفع صوتك اراهم لماذا قيل انه قتله بالصدم هذا وقيد الموقوذ هو الذي يقتل بضربه او بصدمه والله تعالى قال والموقوذة فهذا حرام طيب لو انه لما صدمه بالسيارة ادركه وهو حي وذبحه بالسكين حلال او حرام حلال لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هل به لغير الله ثم قال والمنخنقة والموقوذة ثم قال في اخر الاية الا ما ذكيتم الا ما ذكيته يعني ما ادركتموه حيا فذكيتموه وعلى هذا فينتبه لهذا الذين يصيدون اذا صدمه بالسيارة ومات هذا حرام هذا موقوذ وقيظ اذا صدمه ثم ادركه وهو حي ثم زكاه فهو حلال لقول الله تعالى الا ما ذكيتم نعم رحمه الله فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. احدهما ان يكون في الحلق واللبة ويقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح. وما ابيت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر وان لم يكن كذلك حلا لما لما روى كعب رضي الله عنه قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. نعم قال ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطا يعني زيادة على الشروط السابقة الشرط الاول ان يكون في الحلق واللبة ان يكون في الحلق هذا فيما يذبح واللبة فيما ينحر وسبق ان ذكرنا ان معنى اللبة ان الوحدة التي ما بين الصدر والرقبة وقال فيقطع الحلقوم والمري الحلقوم هو مجرى الهواء والنفس والمرئ مجرى الطعام والشراب فعندهم عند الحنابلة انه يشترط قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط قطع الودجين الوجدجان هما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم الى بقية البدن محيطان بالحلقوم والمري المذهب انه اشترط قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط قطع الودجين. عندما تذبح الذبيحة تجد عرقان غليظان هذا يسمى الوذجان يخرج منهم الدم بغزارة يسمى هذان العرقان الوجدان فالقول الاول المذهب انه اشترط قطع الحلقوم والمرئ فقط القول الثاني في المسألة انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة الحلقوم والمرئ والودجين الحلقوم والماري والمدين. الودجين ثلاثة واربعة حلقوم واحد اثنان المريء ثلاثة واربعة الوذجان فيشترط قطع ثلاثة من اربعة وهذا القول ذهب اليه الحنفية والمالكية اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح وذلك لان انهار الدم لا يتحقق الا بذلك وعلى هذا اذا اردنا ان نضبط هذا القول فقلنا بقطع ثلاثة من اربعة فمعنى ذلك لو قطع الحلقوم والمري واحد الودجين تحل او لا تحل تحل طيب لو قطع الودجان والحلقم تحل لنا لان ثلاثة من اربعة لو قطع الوذجان والمريء تحل لو انقطع لنا ثلاثة من اربعة لكن لو قطع الحلقوم والمريء لا تحل بنا على هذا القول لنا اثنين من اربعة لا بد ان يكون ثلاثة من اربعة فاذا على القول الراجح انه لابد من ثلاثة من الارباح الحلقوم والمري والوجان اذا قطع ثلاثة من هذه الاربعة حلت الذبيحة انقطع الاربعة كلها هذا هو الاكمل لكن الحد الادنى للجواز ان يقطع ثلاثة من اربعة لانه لو قطع الحلقوم والمرئ فقط لم يتحقق الانهار الانهار لابد فيه من قطع احد الودجين او قطع الوجان جميعا لانهم عرقان غليظان ندري من منهما الدم بغزارة فالقول الراجح اذا عند المحققين في هذه المسألة انه يشترط للذكاة قطع ثلاثة من هذه الاربعة من الحلقوم والمري والودجين هذي ممارسات خاطئة. نعم نعم طيب الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح لم تحل لابد ان يكون في المذبوح حياة مستقرة يذهبها الذبح اما اذا لم يوجد فيه الا كحياة المذبوح يعني المذبوح احيانا يتحرك ويرفس وهو ليس حيا ليس حيا انت الان عندما تذبح الشاة تجدها تتحرك وترفس بعد قطع آآ الرقبة هذي لا تعتبر حركة تدل على الحياة قال اذا ان يكون مذبوح حياة يذهبها الذبح وما ابيت حشوته حشوته يعني امعاؤه لم يحل بالذبح ولا بالنحر لان هذا الحيوان صار في حكم الميت فلا يبيحه لا الذبح ولا النحر وان لم يكن كذلك يعني بان كانت فيه حياته مستقرة عند الذبح حل ثم ذكر المؤلف قصة المرأة في حديث كعب قال لما روى كعب بن مالك؟ قال كانت لنا غنم ترعى بسلع جبل سلع والمدينة فابصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها فذبحتها به فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها لان هذه المرأة ادركت الشاة قبل موتها فذكتها بهذا الحجر فحلت فيدخل هذا في قول الله تعالى الا ما ذكيتم نعم قال رحمه الله واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام لما روى رافع ان بعيرا لما روى رافع رضي الله عنه ان بعيرا ندف اعياهم فاهوى اليه رجل. فاهوى اليه رجل فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به احل اكله نعم انتقل المؤلف للكلام عن عقر الحيوان الممتنع قال واما العقر يعني معناه فهو القتل في غير الحلق واللبة هذا الحيوان هذا العقر يشرع في ماذا؟ قال يشرع في كل حيوان معجوز عنه سواء اكان من الصيد او من بهيمة الانعام يعني مثلا بعير شرد او مثلا ماعز شردت او شاة شردت ما استطعنا نسيطر عليها ومثل ذلك الصيد ايضا فانه يعقر يعني يذبح في اي مكان من الجسد باي مكان من جسده بسكين او بمحدد او حتى باطلاق سلاح ناري عليه اطلق بندقية مثلا او نحو ذلك ويباح له ليس بالضرورة ان انه يذبح لانهم بشرط ان يكونوا معجوزا عنه يعني هذا البعير الذي هرب الان وتسلق جبلا عجزنا عنه ماذا نفعل به؟ يرمى مثلا بمسدس او ببندقية ويحل بشرط ان يكون معجوزا عنه والدليل لهذا ذكر المؤلف الدليل حديث رافع قال الامام روى رافع ان بعيرا ندا يعني هرب نافرا فاعياهم يعني عجزوا عنه فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه يعني قتله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد يعني توحشا كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فهذا عقر الممتنع. شاة مثلا هربت تسلقت جبلا عجزنا عنها ماذا نفعل بها؟ ترمى ببندقية او بمسدس ونحوه او حتى بسهم او سكين فتحل تحل بذلك قال ولو ترد بعير في بئر فتعذر نحره سقط بعير بئر وهو حي فجرح في اي موضع من جسده حل بان يجرح بسكين او يرمى ببندقية او يرمى بمسدس فانه يباح ويحل فمات به حل اكله لحديث السابق ولان هذا المروي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم فاذا عندنا ذبح الحيوان وتذكيته والمقدور عليه. وعندنا النحر للابل وعندنا عقر الممتنع الذي يهرب ونعجز عنه فهذا يذبح او يرمى في اي مكان من جسده ويحل نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يذبح الا لم يبح الا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل. ولا يعتبر في ولا يعتبر ذلك في الطائر الثاني ان يرسل الصائد للصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح. نعم. قال كتاب الصيد الصيد معناه معنى الصيد اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد اذا هو اقتناص حيوان حلال متوحشا طبعا يعني في اصله غير مقدور عليه وقيل ان الصيد افضل مأكول وذلك لانه كسب حلال لا شبهة فيه وقيل ان افضل المكاسب الزراعة هذا رجحه النووي وجماعته من اهل العلم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له صدقة وقيل ان افضل المكاسب التجارة وقيل عمل اليد وقيل ان هذا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. وهذا هو القول الراجح انه لا يمكن ان نضع قاعدة عامة لافضل الكسب المهم ان يكون الكسب حلالا افضل مكاسب يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص. فبعض الناس الافضل بالنسبة له والذي يناسبه مثلا الزراعة وبعض الناس التجارة وبعضهم الصيد وبعضهم عمل اليد وبعضهم غير ذلك فلا نستطيع ان نضع قاعدة عامة لافضل المكاسب لكن لا شك ان افضل المكاسب هو ما كان حلالا بعيدا عن الشبهة قال كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه ما امكن ذبحه وتذكيته فانه لا يباح الا تذكيته بالذبح ما امكن تذكيته فترك حتى مات فانه يكون ميتة ولا يحل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره يعني من الصيد تعذر ذبحه لكن مات بعقله يعني بارسال مثلا اطلاق البندقية عليه او السلاح الناري عليه ونحو ذلك حل بشروط ستة ذكرنا ثلاثة منها في الذكاة وهي اهلية المذكي وان يذكر اسم الله تعالى وان يصيد بشيء محدد جارح والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما ان يكون الجارح الصائد كالكلب معلما لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وذلك ان الكلاب تقبل التعليم فاذا كان الكلب معلما حل ذبيحته. واذا كان الكلب غير معلم لا حل صيده. واذا كان الكلب غير معلم لم يحل صيده وهذا يدل ايها الاخوة على شرف العلم اذا كان هذا في الكلاب ما بالك بالانسان صيد الكلب المعلم حلال. صيد الكلب غير معلم حرام كلاب حتى الكلاب تشرف بالعلم ما بالك ببني ادم طيب ما معنى تعليم الكلب؟ وظحه المؤلف المقصود بتعليم الكلب ذكر له قال وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل فذكر للتعليم الكلب ثلاث علامات العلامة الاولى انه يسترسل اذا ارسل اذا اطلق على الصيد يسترسل ويذهب يصيد العلامة الثانية يجيب اذا دعي يعني ينزجر بزجره يتجاوب مع الانسان اذا قيل له قف يقف الامر الثالث انه اذا اكل لم انه اذا امسك لم يأكل يأتي بالصيد ولا يأكل منه شيئا فهذه ثلاثة شروط في الكلب المعلب اذا يسترسل اذا ارسل اذا دعي اجاب اذا امسك لم يأكل والمؤلف هنا قال في الكلب والفهد اما الكلب فهذه الشروط الثلاثة يسر تحقيقها لكن الفهد الفهد يقول موفق بن قدامة في المغني انه يعتبر فيه فقط ترك الاكل ترك الاكل خاصة او بما يعده اهل العرف تعليما لان الكلب لان الفهد ليس مثل الكلب في الاسترسال اذا ارسل وفي الزجر اذا اذا زجر فالفهد اقل من الكلب يكفي انه اذا اكل انه اذا امسك لم يأكل هذا هو الارجح والله اعلم في الفهد المعلم لان الكلب يختلف واكثر ادراك من الفهد فالفهد يكفي انه اذا امسك لم يأكل قال ولا يعتبر ذلك في الطائر الطائر مثل مثل الصقر مثلا ولا يعتبر ذلك في الطائر الظمير يرجع في قوله الطائر ولا يعتبر ذلك ذلك يرجع على ماذا؟ الضمير الاكل احسنت انه اذا امسك لم يأكل فهذا لا يعتبر هو الطائر لان الطائر ليس مثل كلب ولانهن ما يعلم بالاكل ويتعذر تعليمه بترك الاكل ارباب الحيوانات يقولون ان هذا صعب تحقيقه في الطائر. في الصقر ونحوه ان نقول اذا امسك لم يأكل هذا لا ينكره الطائر بينما يمكن في الكلب ولذلك الفقهاء قالوا ان هذا لا يعتبر اذا امسك لم يأكل لا يعتبر في الطائر فمعنى ذلك ان تعليم الطائر انه يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر فقط واما كونه لا يأكل لا يأكل اه اذا امسك فلا يعتبر هذا في الطائر لا يعتبر هذا في الطارئ انه يتعذر تعليمه بترك الاكل فهذه هي صفة التعليم وعلى هذا اكمل الحيوانات في التعليم ما هو الكلب الكلب هو اكمل الحيوانات في التعليم. سبحان الله الفهد فقط يعتبر فيه انه اذا امسك لا يأكل. لكنه لم ما يستجيب ليس مثل الكلب والاسترسال وفي الزجر الطائر يستجيب اذا ارسل استرسل ارسل اذا زجر انزجر لكن يتعذر تعليمه ترك الاكل وهذا يعرفه ارباب الحيوانات واهل الصيد يعرفون هذا فلهذا ذكر الفقهاء هذه المعاني قال الثاني يعني من شروط حل الصيد اذا مات بعقره ان يرسل الصائد الجارح من كلب او صقر او غيره للصيد فاذا استرسل الكلب او او الصقر ونحوه بنفسه لم يبح صيده لابد من ان الانسان يرسل الكلب يرسل الصخر لو ان الكلب من نفسه هو ذهب وصاد لا يحل لو ان الصقر من نفسه ذهب وصاد لا يحل دليل لذلك قول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونها تعلمونهن مما علمكم الله قال وما علمتم والكلب اذا استرسل بنفسه فامسك فانما امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه فاذا لا بد من ارساله لابد من ارسال الكلب او الصقر ونحو ذلك اما اذا صاد من غير ارسال فلا يحل لا يحل الصيد الشرط الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه وهو لا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح يعني اطلق بندقية ثم اصابت صيدا بالصدفة هل يحل لا يحل لانه ما قصد ما قصد وهكذا ايضا لو اطلق الكلب وصاد من غير قصد فانه لا يحل اشبه ما لو نصب سكينا فعثرت بها شاة فماتت هل تحل؟ لا تحل فاذا لا بد من هذه الشروط الثلاثة مع الشروط الثلاثة في الذكاة فتكون الشروط ستة ولذلك نضبطها نعدها نعد هذه الشروط الستة مرة ثانية يعني الشرط الاول اهلية المذكي الثاني ان يذكر اسم الله عليه الثالث ان يصيد بجارح او شيء محدد الرابع ان يكون الجارح الصائد معلما كالكلب والصقر الخامس ان يرسل الصائد اه ان يرسل الصائد الجارح من كلب او صقر ان يرسله لكي يصيد ولا يذهب بنفسه السادس ان يقصد الصيد ان يقصد الصيد لابد من القصد والنية فاذا ارسل سهما او بندقية او سلاحا ناريا مصادفة فاصاب صيدا لم يحل انسان اطلق بندقيته في الهواء اصابت بعض الطيور تحل لا تحل لانه لم يقصد الصيد نعم. قال رحمه الله ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا اعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات يحتمل انه مات به لم يحل. لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ فان اخذ الكلب له زكاة فان اخذ الكلب له زكاة فان اكل فلا تأكل فان اني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. واذا قتلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. وان غاب عنك يوما او يوم ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم متى شارك الصيد ما لا يباح قتيله لم يحل الصيد لم يحل وذكر المؤلف امثلة لهذا مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله يعني شارك الكلب كلب اخر لكن لا يدري عن مرسله هل ارسله هل ذكر اسم الله عليه؟ هنا لا يحل هذا لا يحل هذا الصيد ومثل ذلك لو اصاب مع السهم سهم اخر يعني اطلقت انت النار وثم جاء ايضا طلق ناري من جهة اخرى واصاب الصيد لا يحل لكن لا تدري هل قصد صيد او لم يقصد هل سمى او لم يسمي قال لا يعلم الصلة او لا يعلم انه سمى عليه او رماه بسهم مسموم يعينه على قتله وما هو بسهم لكن هذا السهم فيه سم لا يدري هل قتله السهم او قتله السم فلا يحل او غرق في الماء لا يحل او وجد به اثرا غير السهم او الكلب لا يحل لانه ربما يكون مات بسبب غير السهم وغير الكلب قال يحتمل انه مات به لم يحل وهذا يدل على انه لابد من التحقق من انه صاد بالجارح من كلب او صقر ونحوه او بالسلاح وتحققت الشروط السابقة فان كانت لا تتحقق الشروط السابقة او انها محتملة فالاصل عدم الحل الاصل عدم الحل الاصل المنع والحظر في هذا الباب ثم ذكر حديث عدي عدي بن حاتم كان من الصحابة الذين يصيدون الصيد كان مهتما بالصيد ولذلك اسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت عن الصيد سأله عدة اسئلة عن الصيد وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه. لان هذا تحققت فيه الشروط وان قتل ولم يأكل منه فكله لتحقق الشروط الستة التي ذكرنا فان اخذ الكلب له ذكاء فان اكل يعني الكلب فلا تأكل لماذا اذا اكل الكلب لا تأكل؟ قال اني اخاه ان يكون انما امسك على نفسه لابد في الكلب الا يأكل اذا امسك وان خلط كلاب من غيرها فلا تأكل لماذا؟ قال فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره ولا تدري هل الذي اصطاد كلبك او كلاب غيرك واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله لان الظاهر انه قتله سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتل او سهمك وهذا يدل على ان الاصل الحظر والمنع الا اذا تحقق بان هذه الشروط الستة قد تحققت والا الاصل الحظر والمنع في هذا الباب لا يقال الاصل اباحة هنا هنا في هذا الباب من باب الصيد الاصل الحظر والمنع انتبه لهذه لهذا التقعيد اصل الحظر والمنع الا ما تحققنا من من تحقق الشروط السابقة هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بالذكاة والصيد بقي معنا باب المضطر. نعم. قال رحمه الله باب المضطر ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان اكل منه ما يسد رمقه. وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له اخذه وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه فان منعه اخذه منه قهرا فان منعه اخذه منه قهرا وظمنه له متى قدرا فان قتل المضطر فهو شهيد. وعلى قاتله ضمانه. وان قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائيعا غيرها. نعم باب المضطر الظرورات تبيح المحظورات والله تعالى يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه قال ومن اضطر في مخمصة يعني في مجاعة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه لقول الله تعالى انما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه يعني من اضطر الاكل من الميتة غير باغ ولا عاد. فالباغي والعادي وصفان لتناول اه ما يريد ان يأكله من من هذه الميتة ومعنى الباغي يعني غير باغ يعني لا يريد بذلك تناول المحرم ولا عاد غير باغ ولا عاد. العادي هو المتجاوز قدر الظرورة يعني يأكل قدر الظرورة فقط قال وان وجد متفقا على تحريمه مثل مثلا الخنزير ومختلفا فيه مثل الثعلب مثلا اكل من المختلف فيه لانه اخف تحريما فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ظرورته لم يحل لان صاحب الطعام احق به كيف تأخذ طعام غيرك وتتركه يموت هذا لا يجوز وان كان صاحب الطعام مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه يشتريه منه بثمنه فان منعه صاحب الطعام قال لا. هذا يريد يعني ما عنده شيء يخشى ان يموت من الجوع وهذا انسان عنده طعام قال بعني هذا الطعام رفظ اعطني رفظ بعني رفظ هذا يخشى ان يموت في صحراء او في مكان ما فيه الا هما فقط قال اخذه منه قهرا يأخذه منه بالقوة لان هذا الذي منع الطعام متعد بهذا المنع متعد بهذا المنع وظمنه له متى ما قدر يعني يجب على هذا المضطر ان يظمن قيمة هذا الطعام متى ما قدر على الظمان طيب يعني معنى ذلك انه سيكون بينهما مغالبة سيأخذ الطعام منه بالقوة ويضمن الطعام فيما بعد طيب ربما ان هذا الشخص يدافع عن نفسه هذا يريد ان يأخذ منه الطعام بالقوة وهذا سيدافع عن نفسه ربما يقتله قال وربما يقتل المضطر قال فان قتل المضطر فهو شهيد لماذا لان هذا المال عند الظرورة اصبح مالا له في الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد طيب لو كان العكس او قال وعلى قاتله يعني لعلم بانه مضطر ومنعه من الطعام الظمان بالقصاص او الدية ان كانت المسألة بالعكس وان قتل المانع هذا الذي منع الطعام منع من هبته مجانا ومنع من بيعه وقتل المانع فلا ضمان فيه يعني دمه هدر وذلك لانه متعد بهذا المنع متعد بهذا المنع كالصائل ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوي يا عباد الله ولا تدوا بحرام ولقوله ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها فلا يجوز التداوي بالحرام قال ولا شرب الخمر من عطش الخمر لا تروي لا تروي الانسان ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها يعني لو لو انسان جاءته غصة ويريد ان يدفع هذه اللقمة ما وجد الا الخمر يقول يجوز اني اشرب من الخمر بقدر ما يدفع به الغصة لكن السؤال لماذا اصلا وضع الخمر على المائدة لماذا عندها الخمر اصلا فهذا المثال يعني مثال يذكر في بعض كتب الفقه وكتب الاصول وينبغي ان تذكر امثلة اخرى غير هذا المثال يعني لماذا نفترض ان هذا الانسان عنده خمر اصلا لماذا يتخذ الخمر؟ لماذا يكون الخمر قريبا منه وتأتيه المجاعة ولا عنده الا خمر فقط او يأكل وتأتيه الغصة ولا عنده الا الخمر نعم اي نعم فيعني هذا المثال مثال غريب يعني لو النس يمثل بغيره يكون هذا احسن في التمثيل بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد مما اردنا شرحه في هذه الدورة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وان شاء الله نكمل شرح بقية ابواب هذا الكتاب في دورات قادمة باذن الله تعالى وهذا الكتاب بدأنا فيه من اول الكتاب من الطهارة وصلنا الان الى باب النذر ونعدكم ان شاء الله باكمال شرح هذا الكتاب في دورات قادمة يعلن عنها في حينه ان شاء الله تعالى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين