الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامعة الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام قال وعنه اي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كي لا وبيع الزبيب بالكرم كيلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قوله رحمه الله تعالى باب بيع الزبيب بالزبيب. والطعام بالطعام اي حكم ذلك. حكم بيع الزبيب بالزبيب. وبيع الطعام بالطعام وعرفنا ان فيما سبق ان المكيلات سواء ما نص عليها في الحديث او ما قيس بها والحق حكم و عند بيعها ان تكون يد بيد واه مثلا بمثل فيشترط التقابظ ويشترط التماثل. يشترط فيها التقابظ ويشترط والعطف هنا في قوله والطعام بالطعام هو من عطف العام على الخاص لان الزبيب هو من جملة الطعام. اورد رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة نوع من البيع معروف مشتق من الزبن وهو الدفع. مشتق من الزبن وهو الدفع. وهو فيه شيء من الغرر في شيء من الغبن فيه شيء من الغبن. ولهذا يقال انه سمي المزابنة من الزبن الذي هو الدفع لان كلا من الطرفين يدفع الاخر المغبون والغابن المغبون يدفع ليتخلص من هذا البيع الذي غبن فيه والغاب ليتم هذا البيع الذي تحقق له مم قال نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم الذي هو العنب كيلا. والمراد ببيع الثمر المراد ببيع الثمر اي الرطب في رؤوس النخل ليس المراد الثمر عموما وانما بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وهذا البيع الذي هو بيع الثمر الذي هو الرطب في رؤوس النخل بالتمر وكذلك بيع العنب بالزبيب هذا البيع يؤدي الى التفاضل مع انه جنس واحد ومن ترضي بيع ما كان من جنس واحد عدم التفاضل عدم التفاضل وايضا من شرط بيعه التقابظ يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد مثلا بمثل. فهذا نوع يؤدي الى التفاضل بين نوعين متماثلين بين نعم يؤدي التفاضل بين المتماثلين نوعا وعلة. بين المتماثلين نوعا وعلة وهو من ربا الفضل قد مر معنا في الحديث وفيه التمر بالتمر وقال في تمامه يدا يد مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى ويستثنى من ذلك صورة خاصة تعرف ببيع العرايا او العرية وهي سيأتي فيها ترجمة قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى ولها شروط ايضا يأتي ذكرها الكلام عليها نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الشعير بالشعير قال عن مالك ابن اوس رضي الله عنه انه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوظنا حتى اصترف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده. ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر رضي الله عنه اسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء وذكر باقي الحديث وقد تقدم قال بيع الشعير بالشعير والشعير كما تقدم من الاجناس الربوية ومن شرط هذا النوع من البيعة التقابظ والتماثل التقابض والتماثل يدا بيد مثلا بمثل. واورد تحته حديث مالك ابن اوس رضي الله عنه انه التمس صرفا بمئة دينار. التمس صرفا بمئة دينار يعني مئة دينار من الذهب واراد صرفا مقابل لها ما ما يقابلها من الدراهم. وهذا البيع هو بيع لربوي بربوي اخر من غير جنسه. بيع ربوي بربوي اخر من غير جنسه. وهذا يشترط فيه التقابض فقط. يشترط فيه التقابض ولا اشترت التماثل ولهذا جاء في الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وآآ الاجناس الربوية ان كان بيع ربوي بمتفق معه في الجنس مثل تمر بتمر آآ مثلا آآ شعير بشعير ملح بملح ذهب بذهب فهذا يشترط فيه التقابض والتماثل واذا كان بيع ربوي بربوي اخر من غير جنسه. يشترط في هذه الحالة التقابض يدا بيد ولا يشترط التماثل لا الشرط الذي هو مثلا بمثل لا يكون في مثل هذه الصورة. واذا بيع ربا بما ليس بربوي. مثل لو باع شخص مثلا شعيرا بشاة. فهذا لا يشترط فيه لا تقابل ولا تماثل لا يشترط فيه لا التقابض ولا التماثل. هنا اورد حديث مالك انه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوظنا فتراوظنا يعني كل واحد يروض اخر على الذي يريد هو يقول كذا وهو يقول كذا. يعني تجارينا وتجاذبنا الحديث هو يقول بكذا وانا اقول بكذا هذي تسمى ما تراوظ يعني كل يروض الاخر على السعر الذي يرغب فيه. حتى اصترف مني يعني تم الامر بسعر معين قال حتى اصطفا مني فاخذ الذهب يقلبها في يده اخذ الذهب يقلبها في يده الان ذهب بمقابل فضة ذهب بمقابل فضة اخذ الذهب يقلبه في يده. لو كان ذهبا بذهب لا يكون هناك تراوظ لا بد ان يكون مثل بالمثل لكنه ما دام انه ذهب وفظة لا يشترط التماثل في في الوزن مثل ما ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا كان يدا بيد فيشترط التقابض في مثل هذه الحالة لكن التماثل لا يشترط. لانه قال بيعوا كيف شئتم. ولهذا تراوظ ومالك ابن اوس في تحديد ذلك الصرف. قال اخذ الذهب بعد الاتفاق على سعر معين او قدر معين فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازن من الغابة حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر ابن الخطاب يسمع ذلك فقال والله لا تفارقوه حتى تأخذ منه. والله لا تفارقه الخطاب لمن لمالك والا لطلحة لمالك لمالك ابن اوس يقول لا تبارك لان طلحة بيده فيقول لمالك لا تفارقه حتى تأخذ منه. لان طلحة بيده الذهب. فيقول لمالك والله لا تفارقه حتى تأخذ منه لماذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء وذكر بقية الحديث وقد تقدم نعم. مناسبة للترجمة مناسبة للترجمة الذهب والترجمة فيها الشعير الحديث بقيته قال وذكر بقية الحديث وقد تقدم وفي تمامه والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الذهب الذهب قال عن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم قال باب بيع الذهب بالذهب وهذا بيع لربوي بربوي اخر من جنسه وما كان من هذا القبيل يشترط فيه شرطا. التقابض والتماثل يدا بيد مثلا بمثل. قال عن ابي بكرة رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. يعني لا يشترط التماثل لا يشترط رد فيه فيه ان يكون سواء بسواء لو كان اكثر او اثقل وزنا لا حرج في ذلك لكن يشترط فيه التقابل. يشترط فيه التقابض ان يكون يدا بيد كما تقدم الاشارة الى الحديث. قال بيعوا فشئتم اذا كان يدا بيد. بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا كان ذهب بذهب فيشترط التقابض واذا كان ذهب بفضة فيشترط التقابض ولا يشترط التماثل نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الفضة بالفضة. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز قال باب بيع الفضة بالفضة والقول فيه كالقول في سابقه في الترجمة التي قبلها الذهب بالذهب. فهو بيع لربوي بجنسه فيشترط فيه شرطان. التقابض التماثل اورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل. ولا تشف بعظها على بعظ. ومعنى لا تسف اي لا تفضلوا ولا تشفوا اي لا تفضلوا بعضها على بعض من الاشفاف وهو الزيادة. ما الاشفاف وهو الزيادة لا تشف بعضها على بعض اي لا تفضلوا بعضها على بعض. قال الا مثلا بمثل وهذا اشتراط التماثل ولا تبيع الورق الذي هو الفضة وهذا موضع الشاهد بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ ولا تبيع منها غائبا بناجس. وهذا فيه اشتراط التقابل. فما كان من هذا القبيل لا بد فيه من التقابظ ولا بد فيه من التماثل في قوله الامثل بمثل ولا تشف بعظها على بعظ التقابظ في قوله ولا تبيعوا منها بناجز ويكون الحديث اشتمل على النهي عن الربا بنوعيه الفضل والنسيئة قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الدينار بالدينار نسأ قال وعنه رضي الله عنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقيل له ان ابن عباس لا يقوله فقال ابو سعيد لابن عباس سمعته من النبي صلى الله سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني اخبرني اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة قال باب بيع الدينار بالدينار نسى والناس هو التأخير. وعرفنا فيما سبق ومر معنا اكثر من دليل على ذلك. ان مثل هذا لابد بد فيه من التقابض فلا يجوز النسا ولابد ولابد من التماثل فلا يجوز زيادة اشترط فيه شرطان وهذه الترجمة باب بيع الدينار بالدينار نسى اي ما حكم ذلك؟ اورد حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم زاد مسلم مثلا بمثل زاد مسلم مثلا بمثل من زاد وازداد فقد اربى من زاد وازداد فقد اربى وهذا فيه اشتراط المثلية. فقيل له اي قيل لابي سعيد ان ابن لا يقوله قيل لابي سعيد ان ابن عباس لا يقول ما معنى لا يقوله اي لا يشترط المساواة في لا يقول اي لا يشترط في المساواة في اه العوظين الذين وهما من جنس واحد ومعروف ان الادلة ومر معنا عدد منها صريحة في الدلالة على اشتراط المساواة مثلا بمثل مثلا بمثل فقيل له ان ابن عباس لا يقوله اي لا يشترط هذه المساواة فقيل له ان ابن عباس لا يقوله فقال ابو سعيد لابن عباس يعني لقيه جاء في بعض الروايات ان انه اتاها او لقيه فقال لابن عباس سمعته من النبي؟ عليه الصلاة والسلام او وجدته في كتاب الله يعني عندما تقول بهذا القول هل سمعت في حديث من النبي؟ عليه الصلاة والسلام او وجدته في كتاب الله؟ هل هذا منصوص عليه في كتاب لا او سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه المطالبة بالدليل. وان هذا ماضي من الزمن الاول وهذا صحابي يطلب من صحابي يقول هل سمعته؟ يعني هل عندك دليل من القرآن؟ هل عندك دليل من السنة؟ هل وقفت على دليل على هذا القول فقال ابو سعيد لابن عباس سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في في كتاب الله قال كل ذلك لا اقول. قال كل ذلك لا اقول يعني لا اقول انني وجدته في كتاب الله ولا اقول اني سمعته النبي عليه الصلاة والسلام وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني وهذا فيه ادب الصحابة الرفيع في ادب الصحابة الرفيع العالي في تخاطبهم وتحاورهم وتناقشهم في اه المسائل ومعرفتهم ايضا باقدار بعض. فقال ابو ابو قال ابن عباس رضي الله عنه وان ثم اعلم برسول الله مني انتم اعلم برسول الله مني وابو سعيد اسن من ابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة اجمعين قال ولكن اخبرني اسامة الان يسند رضي الله عنه يسند ما بنى عليه فتواه في المسألة لانه ولا يشترط المساواة قوله في ذلك انه لا يشترط المساواة. يشترط التقابض فقط ولا يشترط المساواة وابو سعيد يطالب بالمستند قال هل سمعته يعني مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وهل قرأت فيه اية هل عندك اية من القرآن في ذلك قال كل ذلك ليس عندي. لكن ذكر مستنده في ذلك. قال ولكن اخبرني اسامة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مقال لا ربا الا في النسيئة اي لا ربا فيما كان يدا بيد ما دام انه يد بيد ما في ربا. الربا انما هو في النسيئة النسيئة التي هي التأخير لكن اذا كان يد بيد هذا لا ريب فيه. لا ربا الا في النسيئة اي لا ربا فيما كان يدا بيد. ما كان يدا بيد هذا لا ربا فيه على هذا القول لو باع مثلا مئة غرام من ذهب بمئة وعشرة. يدا بيد لا ربا فيه لانه لا يشترط اه تماثل وانما لا يجوز مسيئة. الربا لا لا يجوز في مكان ونسيه. اما ما دام يدا بيد في تقابظ في المجلس ولو وجد تفاضل لا ربا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة لا ربا الا في الناسية. وهذا الحديث ظاهره معارض للاحاديث الكثيرة التي دلت على ان الربا يكون في التفاضل. حتى وان لم يكن نسيئة. ومر معنا اشتراط ذلك في بغير ما حديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعض اهل العلم قال هو منسوخ. بعض اهل العلم قال هو منسوخ اي قول لا ربا الا في النسيئة وبعضهم قال ان المراد بقوله لا ربا الا في النسيئة بيان غلظ هذا النوع من الربا لا ان لا انتفاء الصور الاخرى. وانما بيان غلظ هذا النوع من الربا فقولا لا ربا الا في النسيئة اي لا ربا اغلظ او اشد وهذا له نظائر في السنة. مثل قوله في الحديث لا اعتكاف لا في الثلاث المساجد هذا لا ينفي صحة وجواز الاعتكاف في غيرها لكن معناه عند اهل العلم لاعتكاف فافضل الاعتكاف افضل. وهنا قوله لا ربا الا في النسيئة. لا ربا الا في النسيئة ليس النفي لوجود الربا في غيره. ومرت احاديث اه واضحة وصريحة في ذلك. وانما المراد به لا ربا اشد واغلظ الا في النسيان. لا ربا اشد او اغلق الا في النسيئة ومنهم من حمله على الاجناس المختلفة. منهم من حمله على اجناس المختلفة مثل ذهب بفضة. مثل ذهب بفضة هذا جنس مختلف. فهذا لا ربا فيه الا اذا كان نسيئه. لا ريب فيه الا اذا كان نسيئة. اما التماثل التماثل لا يشترط فيه اذا كان ذهب بفظة لا يشترط التماثل اما اذا كان نسيها فهو ربا اذا كان نسيئة فهو ربا ومر معنا اه في الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم حتى وان كان فيه تفاضل اذا كان يدا بيد يعني بشرط التقابل لن نسيء والتأخير فبعض بعضهم حمل الحديث على ذلك لا ربا الا في النسيئة. فاذا من العلماء من قال هو منسوخ ومنهم من قال انه لا ربا اي اشد او اغلظ ومنهم من تأول الحديث على الاجناس المختلفة الاجناس الربوية المختلفة مثل الذهب و آآ الفضة وجاء في بعض الروايات ان ابن عباس رجع عن هذا القول رجع رضي الله عنه عن هذا القول اي عدم اشتراط المساواة في آآ العوظين الربويين الذين من من جنس واحد المتفقين في الجنس جاء ما يدل على انه رجع على اثر تحاوره مع ابي سعيد رظي الله عنه وارادة ابي سعيد له الحديث صريحا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء كما في المستدرك للحاكم وغيره انه قال استغفر الله واتوب اليه بعد هذا الحوار قال استغفر الله اليه ثم كان ينهى عن ذلك اشد النهي ثم كان ينهى عن ذلك اشد النهي اي عن ربا الفضل نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الورق بالذهب نسيئة قال عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهم انهما سئلا عن الصرف فكل فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب عن بيع الذهب بالورق دينا قال بيع الورق بالذهب نسيئة بعلورب بالذهب نسيئة الورق والذي هو الفضة والذهب كلاهما من الاجناس الربوية لكنهما مختلفين هذا جنس هذا جنس جنسين مختلفين واذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس اشترط ولم يشترط التماثل. فبيعه نسيت لا يجوز. بيعه نسيئة لا يجوز لانه يشترط في هذا البيع التقابظ فلا يجوز بيعه نسيئة. ومر معنا الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. قال عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم انهما سئلا عن الصرف اي حكمه سئل عن الصرف اي عن حكم الصرف فكل فكل احد منهما يقول هذا خير مني. وهذا من ادب الصحابة الرفيع رضي الله عنهم وارضاهم. يعني جاءهم سائل السؤال فالبراء يقول عن زيد هذا خير مني وزيد يقول عن البراء هذا خير مني يعني اوجه السؤال اليه وهذا فيه ادب الصحابة وخلقهم آآ الرفيع. قال وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق اي بالفظة دينا اين سيئة؟ وآآ الذهب بالورق بالورق الذي هو الفضة من شرطه التقابض ان يكون يدا بيد لا يجوز بيعه نسيه ولا يشترط فيه التفاضل كما تقدم نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع المزابنة. قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبيعوا الثمر بالتمر. نعم. وعنه رضي الله عنه انه قال اخبرني زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. قال رحمه الله تعالى باب بيع المزابنة باب بيع المزابنة والمزابنة تقدم معنا اه تعريف هذا البيع وانه وبيع اه الرطب بالتمر. انه بيع الرطب اه التمر. ويكون الرطب على رؤوس النخل ويكون الرطب على رؤوس النخل او او بيع بيعه ايضا وزنا او قال وايضا مر معنا وجه تسمية هذا النوع من البيع بالمزابنة. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه. لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. وهذه المسألة سيأتي فيها ترجمة قريبا عند المصنف. ولا تبيع الثمر بالتمر وهذا موضع الشاهد من الحديث ترجمة وهو المزابنة. لا تبيع الثمر بالتمر. والمراد بالثمر هنا اي الرطب خاصة ان وايضا على رؤوس النخل خاصة. لا تبيع الثمر بالتمر والثمر مراد به الرطب وهذا متفق في الجنس. هذا متفق في الجنس ومن شرطه ان يكون آآ هذا البيع مثلا بمثل يكال مثلا بمثل واذا كان على رؤوس النخل ما يتيسر هذا الظابط لا يتيسر هذا الظابط الذي هو مثلا بمثله ولهذا جاء اه النهي لانه لا يؤمن في مثل هذا بيع من التفاضل. لا يؤمن في مثل هذا البيع من التفاضل. ومن شرط هذا البيع ان يكون مثلا بمثل وان يكون ايضا يدا قال وعنه انه قال واخبرني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية رخص بعد ذلك في بيع العرية والعرية جمع عرايا. وبيع العرية هو بيع الرطب على النخل. بيع الرطب على النخل خرصا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في لحاجة الناس الى هذا الامر ورخص فيه في حدود معين وفي شروط معينة في الاشارة اليها. قال رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر لم يرخص في غيره. العرية هي بيع الرطب على النخل خرسا. لان الكيل غير متأتي بمثل ما يؤول اليه الرطب اذا جف. بمثل ما يؤول اليه الرطب اذا جف وصار تمرا. كي لا يعني ما يؤول الي يخلصون اي يخمن يقدر بالخرص الذي هو اه التقدير فيبيع التمر بالرطب على في رؤوس النخل حتى يتفكه وهذا قد يكون محتاجا للتمر وهذا محتاج للرطب صاحب النخل قد يكون بحاجة الى الى تمر وهذا يحتاج الرطب يتفكى منه ففي حاجة والصحابة شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم كما جاء في بعض الاحاديث فرخص في ذلك في حدود اه معينة يأتي اليها اه الاشارة اه في في الحديث الذي يسوقه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الاتي نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم قال بيع الا العرايا قال باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة هذه خلاف المسألة التي قبلها قبل المزابنة الذي وبيع الرطب بالتمر او الثمر بالتمر. وهنا بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة هذا جائز. هذا جائز كذلك النقدين في حلت محل او قامت مقام الذهب او الفضة يشتري بالريالات لا حرج في ذلك. ويشترط وفي ذلك كما سيأتي ان يبدو صلاحه. ان يبدو صلاحه. اما قبل بدو صلاحه فان فان ذلك لا يجوز. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ومعنى حتى يطيب اي حتى يبدو صلاحه كون صالحا لي ان يؤكل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا بالدينار والدرهم الا العرايا اي يستثنى من ذلك اه العرايا وقد اه تقدم معنا في في الترجمة السابقة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا نعم. ولم يرخص في غيره نعم. قال رحمه الله تعالى قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق قال وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق بيع العرايا وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وهذا النوع رخص فيه النبي عليه الصلاة السلام كما في هذا الحديث وايضا احاديث مرت قبله ولكن في حدود معينة لم يرخص فيه مطلقا وانما رخص عند ما شكى اليه الصحابة حاجتهم فرخص عليه الصلاة والسلام في حدود معينة. هنا في هذا الحديث قال في خمسة اوسق او قال دون خمسة اوسق. والوسق ستون صاعا. اي يشترط في ذلك ان ان يكون اقل من ثلاث مئة صائم ان يكون اقل من ثلاث مئة صاعفة اذا كان ثلاث مئة صاع او اكثر فلا يجوز. يعلم من ذلك ان العرايا لم يرخص فيه مطلقا وانما رخص فيه للحاجة في اه في شروط اه معينة. وذكر العلماء خمسة شروط لهذا النوع من البيع. الاول الخرس والتقدير يعني يخرص الذي على رؤوس الشجر لانه لا يمكن كيده ومن شرط هذا النوع من البيع ان يكال فلا يمكن كيده فيخرص اولا احرص على خرسه خرصا دقيقا بحيث يقدر كم يكون لو انه ترك الى ان صار تمرا و وكيل وبيع كيلا فيخرس والشرط الثاني كما في هذا الحديث ان يقول ان يكون اقل من خمسة اوسق اي اقل من ثلاث مئة صاع. والامر الثالث ان يكون محتاج للرطب. لانه رخص فيه للحاجة اذا كان له حاجة في عنده حاجة الى الرطب فله رخصة في هذا البيع لان هذا رخصة للحاجة والامر الرابع الا يجد الثمن. الا يجد الثمن فرخص له ان يشتري لهذه الحاجة الرطب بالتمر اما اذا كان عنده الثمن فانه يشتري بالثمن. والرخصة لمن لا لمن لا يقدر على الثمن ان والخامس القبض قبل التفرق لان هذا شرط باقي نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الثياب قبل ان يبدو صلاحها قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار فاذا جد الناس وحظر تقاظيهم قال المبتاع انه اصاب الثمر الدمان اصابه مراظ اصابه مراد اصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم. قال باب بيع ثمار قبل ان يبدو صلاحها. بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحه. وهذا البيع جاء النهي عنه جاء النهي عنه في غير ما حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومنها ما ساقه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. والنهي يقتضي فساد البيع وعدم صحته. فهذا النوع من البيع لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم اه صح عنه في غير ما حديث النهي عن ذلك. اورد رحمه الله زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعون الثمار الثمار اي يشترونها يشترون اه الثمار فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم اي جاء وقت قبض آآ ما لهم من حقوق قال المبتاع انه اصاب ثمر الدمان. الدمان فساد الطلع. واصابه مراد اي جاه اسقام وامراض. واصابه قسام والقسام قيل مرض يصيب آآ الثمر فيبقى بسرا لا يتحول الى رطب عاهات يحتجون بها. عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا اي لا تترك هذا التبايع فلا تتبايعوا حتى يبدو الصلاح الثمر حتى يبدو صلاح الثمر اذا بدأ صلاحه الثمر في الغالب يسلم من العلة والعاهات لكن قبل بدون صلاحه عرظة لان تصيبه آآ العاهات لكن اذا صلح بدا صلاحه واصبح ظهر صلاحه لون صار احمر او اصفر بدا صلاحه في الغالب انه يسلم من العاهات اما قبل ذلك هو عرضة اه العاهات ولهذا كانت تكثر الخصومات عندما كانوا يبيعون ذلك قبل بدو الصلاح قال فاما لا يعني اذا كان ولا بد من هذا النوع من التبايع فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاحه. كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وهذه الجملة قال الحافظ هذا التعليق لم اره موصولا الحديث هو قوله فلما فاما لا يعني لا تترك هذا النوع من التبايع فلا تتبايعه حتى يبدو صلاحه فهذا فيه اشتراط آآ بدون صلاح الثمر والا قبل ذلك فانه لا يجوز بيعه نعم. قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. وهذا الحديث بمعنى الذي قبله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ام ان يباع الثمر حتى الثمرة حتى تشقح؟ هو بمعنى قوله في الحديث الذي قبله فلا تتبايعه حتى يبدو صلاح الثمر انا حتى تسبح يعني حتى تلون حتى تلون. ولهذا سئل قيل وما تشقه؟ قال تحمار او تصفار يعني حتى يبدو صلاحه ظهور الالوان هذا احمر وهذا اصفر. واذا لون يكون صالح للاكل يكون صالحا للاكل ففي هذه الحال يجوز البيع اما قبل ذلك فانه لا يجوز. والنهي هنا عن بيع الثمر لكن لو لو باع الاصل نفسه باع بستانه بتمرة لا لا حرج في ذلك لكن بيع الثمر آآ خاصة اه هو الذي فيه هذا النهي. واما اذا باع البستان فيكون الثمر تبع اه البستان. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة قال عن انس ابن مالك له تتمة في الاصل فهو من البائع احسن الله اليك. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى اتزهي فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ هذه الترجمة في قوله باب اذا باع الثمار قبل ان صلاحها ثم اصابته عاهة. اصابته عاهة مر معنا انواع من العاهات التي قد تصيب الثمار فلا يصلح آآ فلا يكون صالحا للانتفاع به والاستفادة منه. فاذا اصابته عاهة فعلى من يكون هذا قال فهو من البائع. لماذا؟ لان العاهة في ملك البائع. لان العاهة في ملك البائع فلا يستحق على المشتري شيئا لان الشيء الذي سيأخذ على المشتري يكون اخذه على غير مقابل والعاهة انما وقعت في ملك البائع العاهة انما وقعت في ملك البائع. فعلى ما يأخذ مالا من غيره. على ما يأخذ مالا من غيره. فالامر يعود على البيع ولا يستحق على المشتري شيء. لا يستحق على المشتري شيء قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي وتزهي اي آآ مثل ما تقدم يعني حتى يبدو صلاحها فقيل وما تزهي قال حتى تحمر مثل ما تقدم قال حتى تسبح وفي الحديث اللي قبله قال حتى يبدو صلاح الثمر هذا كله بمعنى واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمر؟ ارأيت اذا منع الله الثمر بما يأخذ احدكم مال اخيه. بما يأخذ احدكم مال اخيه. وهنا يستفاد منه علة المنع من عدم بيعه قبل صلاحه. قبل صلاحه لان قبل الصلاح الغالب انه قد يحصل له عاهات فعلى ما يأخذ المال على ما يأخذ المال فهذا هذا علة النهي قال ارأيت اذا منع الله الثمر بما يأخذ احدكم مال اخيه. لكن اذا بدا صلاحه اذا بدا صلاح الثمر فالغالب عليه السلامة اذا بدأ صلاحه الغالب عليه السلامة. قال ارأيت اذا منع الله الثمر بما خذ احدكم مال اخيه. وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح. امرا بوظع الجوايح. الجوارح هي العاهات التي تصيب اه الثمر العاهات التي تصيب الثمر. ومعنى قوله وظع الجوارح اي ان الثمر التالف ان الثمر آآ الثالث بسبب الجوارح التي تتلف الثمار هو شيء تلف في ملك البائع. تلف في ملك البائع لا يستحق على المشتري شيئا لا يستحق على المشتري شيئا اما اذا كان التلف يسيرا يعني تساقط بعض التمر او اصاب بعض شيء من فهذا لا لا يؤثر هذا لا يؤثر ولكن الجائحات التي تتلف الثمر وتأتي على جلة وعلى اغلبه فعلى اي شيء يأخذ آآ آآ مالا وهذا التلف تلف حصل في ملكه. تلف حصل في ملكه. اما اذا كان التلف فانه لا يسمى جائحة لا يسمى جائحة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه. قال عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين انا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال باب باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه. خير منه فيما سبق ان التمور اصناف تمور اصناف فيها انواع جيدة وفيه انواع دون ذلك. فاذا اراد الانسان ان ان يشتري تمرا جيدا وعنده تمرة دين من الانواع الرديئة ويريد ان يشتري تمرا جيدا فلا يجوز له ان يبيع مثلا ثلاثة ان يبيع مثلا صاع او صاعين او ثلاثة ان يبيع صاعين او ثلاثة او اربعة مثلا بصاع من الجيد لان من شرط ذلك ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. بشرط ذلك ان يكون مثلا بمثل يدا بيد لكن ان رغب ان يشتري فارشد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث يبيع التمر الذي عنده بالدراهم ثم يشتري بالدراهم الشيء الذي يريد لكن ان يبيع تمرا بتمر بدون التماثل فلا يجوز يجوز ذلك لابد ان يكون مثلا بمثله حتى لو كان رديء او غير رديء لابد ان يكون مثلا بمثل صعب صاعين بصاعين ثلاثة بثلاثة سواء كان رديء او او غير رديء لابد ان من هذا لكن اذا قال الانسان انا اريد النوع الجيد ماذا اصنع؟ يقال له بع الرديء الذي عندك دراهم ثم خذ الدراهم واشتري بها النوع الذي تريده. قال عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. فجاء بتمر جنين. والتمر الجنيب معدود في النوع الجيد من أنواع التمور. اتى بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا يعني من هذا النوع الجيد الفاخر؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين الصاعين بالثلاثة. الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. لا تفعل بع الجمع والجمع الرديء بع الجمع اي النوع الرديء بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا بالدراهم اشتري النوع الجيد. اما ان تبيع صاعين بصاع فهذا لا يجوز لان من شرط هذا النوع من البيع ان يكون مثلا بمثل يدا بيد فان لم يكن كذلك فهو ربا ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا اما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا