الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نستكمل شرح كتاب العمدة في الفقه في هذا اليوم الاربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام الف واربعمئة واربعين للهجرة وكنا قد بدأنا في درس الامس في كتاب الوصايا وذكرنا تعريف الوصايا ومعناها والاصل فيها ووصلنا الى قول المؤلف ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله الوصية تتردد عليها الاحكام الخمسة والاحكام الخمسة هي الوجوب والاستحباب والاباحة والتحريم والكراهة هنا بين المؤلف متى تكون الوصية مستحبة قال لمن ترك خيرا والخير هو المال الكثير والله تعالى يسمى المال خيرا فقال كتب عليكم ان ان ترك كتب عليكم الوصية ان ترك اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فهنا سمى الله المال خيرا وقال عز وجل وانه لحب الخير لشديد فالمال خير ان احسن الانسان تصريفه وتدبيره اكتسبه من حل وصرفه في حل وفي وجوه القرب والطاعات وفيما ينفعه في امور دينه ودنياه اما اذا كان هذا المال يكتسبه من حرام فانه لا يكون خيرا وهكذا لو كان هذا المال يصرفه في وجوه الحرام او انه يبذر هذا المال فانه لا يكون خيرا او ان هذا المال يكون سببا لطغيانه فان الله تعالى قال كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى اما من كسب المال من طريق حلال وصرفه في طرق مباحة وطرق مشروعة فان هذا المال يكون خيرا اذا الخير هو المال الكثير. وحد الكثير العرف يعني المال الكثير عرفا فيستحب لمن ترك مالا كثيرا عرفا ان يوصي هذا هو الحكم الاول وهو الاستحباب واما الوجوب متى تجب الوصية الجواب تجب بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة انتبه اذا انتهينا من هذه الاحكام الخمسة سنسأل عنها مرة اخرى اذا تجب الوصية بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة هذا شخص يطلبك عشرة الاف ولم يكتب وثيقة وليس هناك شهود يجب عليك ان توصي بسداد هذا المبلغ لانك اذا لم توصي فلا يلزم الورثة ان يسددوا هذا الدين لان هذا الرجل سيدعي انه يطلب الميت هذا المبلغ وليس عنده بينة فلا يلزم الورثة ان يسددوا له فلابد من الوصية هنا طيب قلنا تجوز تجوز بكل المال لمن لا وارث له تجوز بكل المال لمن لا وارث له لان المنع فيما زاد على الثلث بحق الورثة فاذا عدموا زال المانع وتكره تكره وصية فقير ورثته محتاجون لان الاقربين اولى بالمعروف كيف يوصي الاباعد وورثته محتاجون فهذا مكروه وتحرم الوصية باكثر من الثلث والوصية لوارث الا اذا اجازها الورثة اذا الوصية تدور عليها الاحكام الخمسة تارة تستحب وتارة تجب وتارة تباح وتارة تكره وتارة تحرم طيب السؤال الاول الذي عليه جائزة من يعد لنا الاحكام الخمسة التي تدور عليها احكام الوصية بشرط الا يكون قد اجاب عن سؤال سابق واخذ عليه جائزة نعم تفضل قف انت نعم لا لا الاخ معليش الا خليه يقبلك اي نعم نعم واجب متى اه نعم نعم طيب بارك الله فيك لكن اجابتك ناقصة نريد اجابة كاملة نريد اجابة كاملة يقول واجب في كذا يستحب في كذا بس نريد شخص يعني تكون اجابته مكتملة حتى ما يضيع لنا الوقت اللي يكون واثق من نفسه ولا لا يرفع ايده تفضل قف نعم تستحب لمن ترك خيرا وهو المال كثير. طيب هذا تجب طيب بارك الله فيك اذا اتيت بجزء من الاجابة لكن نريد اجابة كاملة ما سبق انه اخذ جائزة طيب تفضل تستحب لمن ترك مال الكثير. نعم عليه دين ليس عليه بينة طيب تحرم فوق الثلث لحظة ناخذه وحدة وحدة تحرم اذا كانت اكثر من الثلث او او لوارث او لوارث وتكره اذا كان فقيرا ورثته محتاجون. باقي وحدة تباح ما هي تباح تريد تجوز اذا لم يكن له وارث فله ان يوصي بجميع المال بارك الله فيك. اذا تدور على الوصية هذه الاحكام الخمسة نعدها باختصار مرة اخرى تستحب لمن ترك خيرا ومال كثير وتجب بكل حق واجب على الموصي ليس له وعليه بينة وتجوز بجميع المال لمن لا وارث له وتكره وصية فقير وارث محتاج وتحرم باكثر من الثلث او طيب اه تباح قلنا لمن ليس له وارث بجميع المال. هنا المؤلف قال يستحب لمن ترك خير الوصية بخمس ما له ولم يقل المؤلف بثلث ماله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع لكان افضل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وقد اوصى ابو بكر الصديق بالخمس وقال ارظى بما رظي الله به لنفسه يعني في قوله واعلموا ان ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا ولهذا فالافضل ان تكون الوصية بالخمس لكن لو اوصى بالربع او اوصى بالثلث لا بأس اقصى حد يمكن ان يوصي فيه الثلث اما من حيث الافضلية فالافظل ان يوصي بالخمس ولهذا المؤلف قال اوصيته بخمس ماله قال وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته وهذا يصلح ان يكون ضابطا في هذا الباب هل نقول قاعدة او نقول ظابط وهذا هو السؤال الثاني الذي عليه جائزة ما الفرق بين القاعدة والظابط ما الفرق بين القاعدة والظابط تفضل سبق نجبت اي نعم انت اي نعم تفضلوا طيب ما اردنا غيرك لكن تفضل القاعدة تكون احسنت بارك الله فيك. طيب اذا القاعدة تكون في عدة ابواب. اذا قيل قاعدة مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك مثلا قاعدة العادة محكمة هذي تكون في يعني عدد من الابواب. اما الظابط فيكون في الباب الواحد فهنا تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته هذا ضابط وذلك لانه اذا صحت هبته المعجلة في حياته فتصح وصيته من باب اولى اما من لا تصح هيبته لا تصح وصيته كالمجنون مثلا والطفل غير مميز فهؤلاء لا تصح هبتهم ولا وصاياهم قال ومن الصبي العاقل يعني تصح الوصية من الصبي الذي لم يبلغ اذا كان عاقلا يعني مميزا وقد روي في ذلك اثر عن عمر رضي الله عنه انه اجاز وصية صبي من غسان كما عند الامام مالك بسند صحيح وذلك اذا اوصى الصبي وصية مشروعة قال ومن المحجور عليه لسفه يعني تصح الوصية من المحجور عليه المحجور عليه اما ان يكون محجور عليه لسفه او المحجور عليه لفلس فهنا اذا كان محجورا عليه لسفه ليس لفلس لانه لا يحسن تدبير المال والحجر على الانسان لسفه ليس له علاقة الالتزام الديني قد يكون انسانا مستقيما في دينه لكنه لا يحسن تدبير المال يأتي للسلعة التي ما تساوي عشرة يشتريها بخمسين ويأتي للسلعة التي قيمتها خمسين ويبيعها بعشرة فهذا انسان سفيه لا يترك يبذر ماله ويفسد ماله وانما يحجر عليه يوضع عليه ولي يمنعه من التصرفات المالية الا باذنه فاذا اوصى هذا السفيه وقد حجر عليه اوصى فيقول المؤلف ان وصيته تصح لماذا لانه انما حجر عليه ومنع من التصرف في ماله خوفا من ضياع ماله. وهذا غير موجود في الوصية لان الوصية انما تكون بعد وفاته عندما تكون بعد وفاته وهو محتاج للثواب واما في حياته فهي فما له باق فمن هو باق وهي غير لازمة فلا تلزم الا بعد وفاته. ولذلك فالوصية تصح من المحجور عليه لسفه قال ولكل من تصح الهبة له يعني يصح ان يوصي الشخص لكل من تصح الهبة له ولو كان كافرا ايران وقد روي ان صفية بنت حيي اوصت لاخ لها يهودي صفية بنت حيي بن اخطب اه ابوها حيي بن اخطب من اليهود ولما سبيت اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها اسلمت واصبحت احدى امهات المؤمنين. كان لها اخ يهودي فاوصت له. فدل ذلك على انها تصح الوصية لكافر. بشرط الا يكون الكافر حربيا قال وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية وذلك لان الوصية تجري مجرى الميراث من حيث كونها انتقال المال من الانسان بعد موته الى الموصى له بغير عوض فهي تصح للحمل لكن بشرط ان يكون الحمل موجودا حين الوصية لهم قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم كلاب الصيد والغنم والحرث هذه لا يجوز بيعها لكن يباح اقتناؤها يباح اقتناؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب صيد او حرث او ماشية فانه ينقص من اجله كل يوم قيراطان متفق عليه فلا يجوز اقتناء وتربية الكلاب الا لهذه الاغراض الثلاثة كلاب الصين والحرث يعني الزراعة والماشية وما كان في معناها مما تمس الحاجة اليه كالكلاب البوليسية مثلا التي يستدل بها على المخدرات وعلى المتفجرات ونحو ذلك هذه لا بأس باقتنائها اما ان يستخدم الانسان الكلب من غير حاجة فهذا لا يجوز وينقص من عمله واجره كل يوم قيراطان ومع الاسف نجد بعض المسلمين يقلدون النصارى يقتنون الكلاب من غير حاجة وهذا لا يجوز وليستحظر المسلم هذا الحديث العظيم من اقتنى كلبا غير كلب صيد او حرثا او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قرطا. وجاء تفسير القراريط في حديث الجنازة كل قيراط من جبل احد بسبب اقتناء هذا الكلب فهذه من العادات الدخيلة التي دخلت على بعض المجتمعات الاسلامية واصبحوا يربون الكلاب تقليدا للنصارى وهذا لا يجوز. الا فيما استثناه النص طيب هل تصح الوصية بكلب الصيد والحرث والماشي يقول المؤلف انها تصح. لا بأس وذلك لان الوصية تبرع فصحت في المال وفي غير المال مما يباح الانتفاع به كالهبة قال وبما فيه نفع من النجاسات تصح الوصية بما فيه نفع من النجاسات كالزيت المتنجس لانه يباح الانتفاع به. مع انه لا يجوز بيعه وهذا يدل على ان الوصية اوسع من البيع قال وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته المعدوم هل يجوز بيع المعدوم؟ الجواب لا يجوز طيب هل تصح الوصية بالمعدوم تصح نعم طيب لماذا فرقنا بين البيع وبين الوصية الجواب لان الوصية من التبرعات من ابواب التبرعات فهذا الموصى له انحرصوا على شيء ولا لن يخسر شيء اوصل المعدوم فيقال ان حصلت على شيء والا لن تخسر شيئا يعني انت اما غانم واما سالم بخلاف البيع البيع اما رابح واما خاسر لو باع معدوما فهذا بيع غرظ وهذا يعني اما ان يكون الانسان رابحا او يكون خاسرا وهذا لا يجوز اذا ابواب التبرعات يغتفر فيها في الجهالة والغرض الوصية من التبرعات ولذلك يجوز بيع ما فيه يجوز وصية ما فيه غرظ ولا يجوز بيع ما فيه غرظ. فهنا الوصية بالمعدوم تجوز. مثل المؤلف لهذا بمثال قال كالذي تحمل امة او شجرة قال قال انسان اذا انا مت فاوصي بحمل هذا النخل يكون لفلان لا بأس بهذا اذا حمل هذا النخل يقول لفلان اذا لم يحمل ما يكون له شيء ولا يترتب على هذا الشيء لان هذا من ابواب التبرعات قال وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء طيب هل يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز طيب هل تجوز الوصية به؟ نعم لماذا فرقنا لان الوصية من ابواب التبرعات. فيغتفر في جانب الغرظ فيها بخلاف البيع والاجارة هذي من ابواب المعاوظات وهذه يمنع الغرر فيها. فانتبه لهذه القاعدة المفيدة لطالب العلم ان الغرر يمنع في ابواب المعاوظات يتسامح فيه في ابواب التبرعات وذكرنا السبب في التسامح في الغرر في ابواب التبرعات لانه لا يترتب عليه شيء هذا متبرع له اما ان يحصل على شيء واما ان لا يحصل على شيء اما ان يربح واما ان يسلم بخلاف ابواب المعارضات قال وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها فان ملكها الموصي عند موته صحت الوصية والا بطلت انسان ما عنده شي قال انا اوصي بمئة لفلان ثم لما رزقه الله تعالى فيما بعد وعند وفاته كان عنده مال فتصح الوصية مع انه حين الوصية كان لا يملك هذا المبلغ قال وبغير معين كعبد من عبيده لو قال انا اوصي بعبد من عبيدي لكنه لم يحدد يقول المؤلف ان الوصية صحيحة ولو كان هذا في البيع لم يصح طيب كيف يحدد هذا العبد؟ قال وتعطيه الورثة منهم ما شاءوا يختار الورثة واحدا يجعلونه هو الموصى به وقال بعض اهل العلم ان هذا العبد يعين بالقرعة وهذا هو القول الاقرب لان القرعة طريق شرعي لتحديد ما لم يمكن تحديده الا بها الاقرب هو تحديده عن طريق القرعة. قال وبالمجهول يعني تصح الوصية بالمجهول كحظ من ماله او جزء. بينما بعقود المعاوظات كالبيع والاجارة هل تصح بالمجهول لا تصح اما الوصية فتصح لماذا لان الوصية من ابواب التبرعات تبرعات يغتبر فيها في الجهالة والغرض. خلاف المعاوظات ومثل المؤلف قال كحظ من ما له او جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا يعطيه الورثة ما شاءوا اي شيء يصدق عليه حظ او جزء ثم بعد ذلك في اخر يعني في بقية هذا الفصل ذكر المؤلف مسائل نادرة الوقوع و وربما تكون ايضا مفترضة اما مفترضة او نادرة الوقوع وغير واقعة في زماننا وقليلة او نادرة الوقوع حتى في زمن المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا فيعني هذه تكفيكم عبارة المؤلف هي نتجاوزها وننتقل للفصل الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله فصل اذا بطل الوصية او بعضها رجع الى الورثة اذا بطلت الوصية او بعظها يعني بعظ الوصية رجع يعني المال الموصى به الى الورثة وذلك لان جميع ما يخلفه الميت من اموال يكون ملكا للورثة فمتى ما ماطلت الوصية رجع المال للورثة. وهكذا لو بطل بعضها ثم ذكر المؤلف امثلة لبطلان الوصية المثال الاول قال فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات يعني مات العبد الموصى بشرائه قبل وفاة الموصي او لم يبعه سيده بان رفض بيعه طيب ماذا يكون مصير هذه الوصية؟ قال فالمئة للورثة اذا تبطل الوصية ويرجع المال للتركة ويكون للورثة مثال اخر قال وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس وصى بمئة تنفق على فرس موقوف في سبيل الله تعالى فمات هذا الفرس قال فهي يعني هذه المئة للورثة لان الوصية قد بطلت بسبب موت هذا الفرس مثال ثالث قال ولو وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج اما لموته او لرفظه او لغير ذلك فهذه الالف ترجع للورثة تبطل الوصية وترجع للورثة فاذا الظابط في هذا الباب ان الوصية اذا بطلت او بعظها رجع المال للورثة. رجع المال الموصى به للورثة قال وان قال لموصى له الموصى له يعني الذي اوصى له الميت بالف مثلا ليحج عنه وان قال الموصى له يعني في المسألة الاخيرة الذي اوصله الميت بالف ليحج عنه فلم يحج اعطوني الزائد على نفقة الحج كان تكون نفقات الحج بتسعمائة مثلا لم يعط شيئا لان الميت انما اوصى له بالزيادة بشرط ان يحج عنه فلما لم يحج عنه لم يستحقها لانه لم يأتي بذلك الشر. قال ان حج اوصى بان يحج زيد عنه بالف ونفقة الحج تسعمئة فلم يحج زيد عنه قال زيد اعطوني اعطوني زيادة الالف المئة نقول لا ليس لك ذلك لان المئة مرتبطة بان تحج عنه وانت لم تحج عنه قال ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد يعني موصى له الوصية يعني بعد وفاة الموصي فلم يقبلها ردت الى الورثة. هذا ايضا مثال اخر لبطلان الوصية المثال الرابع لو مات الموصله اوصى محمد لزيد من الناس بوصية ثم ان زيدا مات قبل ان يموت الموصي محمد فالوصية تبطل اذا بطلت الوصية يرجع الموصى به للورثة يرجع للورثة او ان الموصى له وهو زيد بعد وفاة الموصي محمد قال انا ما اقبل الوصية يا فلان محمد اوصى لك بالف؟ قال لا انا ما اقبلها هنا تبطل وصية اذا لم يقبلها من الصلاة ولا تبطل وصية وترجع للورثة قال ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية لو وصى لحي وميت قال لفلان وفلان ثلث مالي بعد وفاتي. وتبين ان احدهما ميت وهو لا يعلم فيكون الحي نصف الوصية. يعني نصف الثلث وهو السدس ولو وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله بل الاجنبي السدس والوارث ها يا اخوان اعيد اعيد المسألة مرة اخرى ولو وصى ركزوا معنا ولو وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله فاللاجنبي السدس والوارث احسنت ليس له شيء لانه لا وصية لوارث كررنا هذا هذه المسألة عدة مرات لا وصية لوالده ولا وصية باكثر من الثلث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فاذا نصيب الوارث يسقط. ويبقى نصيب الاجنبي وهو السدس لماذا قال المؤلف السدس نعم احسنت لانه نصف السدس النصف الثلث السدس نصف الثلث هو الان وصى بالثلث لوارث ولاجنبي. الوارث قلنا الوصية له باطلة فاسقطنا نصف الثلث نصف الثلث كم؟ السدس فيبقى نصف الثلث الاخر وهو السدس سدس زائد سدس ثلث اه وين اصحاب الرياضيات سدس زائد سدس يعادل سدسين سدسين اختصرها اثنين على واحد واحد وستة على اثنين ثلاثة يصير ثلث طيب اذا فللالاجنبي السدس الذي هو نصف الثلث. ويوقف سدس الوارث على الاجازة. يعني اه السدس الذي اوصى به الوارث قلنا لا يصح لانه وارث لكن لو ان الورثة اجازوه نفذ الورثة اذا اجازوا الوصية لوارث او باكثر من الثلث فان الوصية تنفذ ثم قال المؤلف رحمه الله باب الموصى اليه قالت تجوز الوصية الى كل مسلم. انتقل المؤلف للكلام عن الموصى اليه يعني الذي يتولى تنفيذ الوصية الذي يتولى تنفيذ الوصية هذا هو الموصى اليه اما الموصى له فهو الذي تكون له الوصية والموصى به المال الذي يوصى به واضح هذه مصطلحات والموصي هو الشخص الذي يقول الوصية طيب اذا الموصى اليه يعني الشخص الذي وكل له تنفيذ الوصية. من هو؟ قال تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل لابد ان يكون مسلما فلا يصح ان يكون كافرا وان يكون عاقلا فلا يصح ان يكون مجنونا. ولابد ان يكون عدلا فلا يصح ان يكون فاسقا لان الفاسق لا يؤتمن فكيف يوكل اليه تنفيذ الوصية طيب هذا المصطلح مصطلح الفاسق والعدل ما المراد بالفاسق اذا قيل فاسق في كتب الفقه فما معنى الفاسق نعم نعم طيب نريد جواب اوضح اه نعم مما يحصل تصرف فاسق؟ لا نقول فاسق غصبا عنه طيب محسن التصرف غصب عنه ايوة احسنت الذي يقع في الكبيرة اي انسان يقع في الكبيرة فاسق الذي يرتكب كبيرة كان يشرب الخمر يشرب الخمر فاسق يقع في الزنا فاسق يسرق فاسق طيب نمام لان النمام مرتكب كبيرة لا يدخل الجنة نمام عاق الوالدين فاسق المقصود اذا الفاسق هو من يرتكب الكبيرة. اما من يرتكب الصغائر هذا ليس بفاسا لانه لا لا احد يخلو من ارتكاب الصغائر كل بني ادم خطاء خير الخطائين التوابون قال اه عدل من الذكور والاناث افادنا المؤلف بانه يصح ان يكون الموصى اليه رجل ويصح ان يكون امرأة فلو ان الرجل جعل الموصى اليه زوجته انسان اصيب بمرض مثلا او حتى لم في زمن الصحة قال جعلت القائم على هذه الوصية او باصطلاح الفقهاء الموصى اليه. زوجتي فلانة نقول لا بأس او جعل القائم على تنفيذ هذه الوصية امه فلا بأس لا يشترط اذا في الموصل اليه ان يكون ذكرا بما يجوز للموصي فعله. مثل المؤلف لهذا بامثلة. قال من قضاء ديونه وكل شخصا قال اوصيك بان تقضي الديون التي علي وتفريق وصيته له مثلا وصية بالخمس بالثلث طلب تفريقها او توزيعها والقيام عليها والنظر في امر اطفاله جعل هذا الرجل او هذه المرأة وصيا على اطفاله فهذا يصح قال ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت ولايته عليهم. يكون هذا هو الوصي والولي لهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء هذا الوصي ينفذ تنفذ تصرفاته على الصغير وعلى المجنون فلو ان هذا الزوج على زوجته هي الوصية على اطفاله الايتام فلا بأس وينفث تصرفاته وتنفذ في البيع وفي الشراء وقبول ما يوهب لهم والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف هذا الوصي ينفق عليهم يبيع لهم يشتري لهم ينفق عليهم من هذا المال فهو الوصي طيب والتجارة لهم ايضا اموال اليتامى والمجانين ينبغي ان تستثمر لانها لو لم تستثمر لا قد لا تضيع هي محفوظة لكن لو لم تستثمر تأكلها الزكاة تذهب في الزكاة كما كان عمر يقول اتجروا باموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة يعني الزكاة فلنفترض مثلا ان رجلا خلف خلف مثلا اه اربعين الفا اربعين الفا وولده الصغير عمره شهر فمعنى ذلك لو لم يستثمر هذا المبلغ في السنة الاولى اربعون الف زكاتها كم؟ الف خذها قاعدة اذا اردت ان تعرف اي مبلغ نقدي اقسمه على اربعين هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم ولغيره اي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على اربعين اربعين الف اقسمها على اربعين كم؟ الف طيب السنة الاولى يزكي الف طيب اذا مضى عشرون سنة معنى ذلك ذهب قرابة نصف هذا المبلغ نصف هذا المبلغ ذهب في الزكاة فاذا كبر هذا الطفل يقال ما لك الا نصف المبلغ. طيب والنصف الثاني اين ذهب؟ ذهب في الزكاة لهذا القائم على ولي هذا اليتيم كان ينبغي له ان يستثمر امواله طيب لو استثمر امواله وخسرت هل يضمن لا يظمن الا اذا تعدى او فرط اما اذا اجتهد وخسر لا يظمن قال ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح له ان يدفع اموالهم لمن يضارب بها يبيع ويشتري بجزء من الربح يقول مثلا اعطيك اموال هؤلاء اليتامى اربعين الف ولك مثلا عشرين في المئة ونحو ذلك وان اتجر لهم فليس له من الربح شيء. ان اتجر لهم هذا الوصي او الموصى اليه ليس له من الربح شيء طيب اذا ماذا له؟ قال وله ان يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله. ولا غرم عليه. اذا كان محتاجا او وهو ولي على ايتام فله ان يأكل من اموالهم لكن بقدر عمله عرفا والدليل لهذا قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ليكبروا. ومن كان غنيا ليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لا يأكل يعني باطلاق وانما بالمعروف قيد هذا الفقهاء يقولون بقدر عمله. بما لا يزيد عن اجرة عمله ولا يأكل اذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف الا اذا فرظ الموصي له شيئا اذا قال الموصي لك كذا هنا لا بأس قال وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به لان الموصي انما ائتمنه فليس له ان ينقل الوصية الى غيره الا ان ينقلها الى الحاكم لو افترضنا مثلا انه مريظ ولا يستطيع القيام بشؤون هذه الوصية في رفع امرها للمحكمة لكن ليس له ان ينقلها من تلقاء نفسه الى غيري ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه لا يشتري لهم لا يشتري من مالهم لنفسه هو ولا ايضا يبيعهم من ماله لهم. وذلك لانه متهم بمحاباة نفسه فلا يبيع على نفسه ولا يشتري من نفسه ولي اليتيم مأمور بان يتصرف بالتي هي احسن لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن طيب هل لولي اليتيم ان يقرض مال اليتيم اتى شخص قال يا فلان انت ولي اليتيم وعندك مئة الف اريد ان تسلفني المئة الف واردها لك بعد شهرين هل يجوز طيب نرجع للقاعدة هل هذا من التصرف بالتي هي احسن؟ لا اذا اقرظ الايتام لن يستفيدوا شيئا وايضا عرظ اموالهم للخطر قد ترجع الاموال وقد لا ترجع فلا يجوز لا يجوز ان يقرضها طيب هل يجوز ان يتصدق من اموال اليتامى يقول اتصدق من اموال اليتامى عن الميت او عنهم لا يجوز لان هذا ليس من التصرف بالتي هي احسن طيب هل يجوز ان يتجر باموال اليتامى نعم لان هذا من التصرف بالتي هي احسن يتجر بها في اه التجارة الامنة يعني قليلة المخاطر اذا القاعدة في التصرف في اموال يتامى هي قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن قال ويجوز ذلك للاب. الاب خاصة مستثنى الاب خاصة مستثنى لو كان هناك مثلا اطفال ورثوا من امهم الميتة او مجنون ورث من امه الميتة والوصي عليه يعني الموصى اليه هو الاب وهنا الاب اه التصرفاته فيها سعة بالنسبة لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك ولان الاب غير متهم في حق اولاده قال ولا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم يعني لا يليه الا الاب او وصي المتوفى الذي جعله وصيا او الحاكم يعني القاضي قال فصل ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده طيب هذا اليتيم هذا اليتيم الان هو محجور عليه لصغره وعليه وصي يقول المؤلف هنا لوليهم لهذا الوصي ابو الموصى اليه ان يأذن للمميز يعني الطفل المميز. الصبي المميز طيب ما ضابط الصبي المميز؟ من هو الصبي المميز الصبي المميز هو طيب نعم نفرق بين يفرق بين المكسب وخسارة طيب الان في اطفال عمرها اربع سنين نفرق بين ربح وخصم خمس سنين نعم طيب عندنا اطفال عمرهم خمس سنين يعرفون خطأ من الصواب هل هم مميزون نعم هذا قول بعض الفقهاء انه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب لكن اذا اردنا ان نطبقه على الواقع السنا نجد اطفالا اعمارهم اربع سنين خمس سنين؟ يفهمون الخطاب ويردون الجواب تحاوره يحاورك ولا احسن منه فهذا حقيقة ما ينضبط ما ينضبط ولذلك احسن احسن ظابط للمميز هو سبع سنين والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. النبي عليه الصلاة والسلام حدد سبع سنين ولان سبع سنين في الغالب هي هي سن التمييز ولذلك يعني تجد ان في جميع دول العالم يدخل اطفال المدرسة مقاربين للسبع بحدود ست سنين تقريبا مقاربين للسبع فاحسن ما قيل في تحديد او ظابط الصبي المميز انه من بلغ سبع سنين طيب اذا قلنا سبع سنين هل معنى ذلك اتم ست سنين ودخل في السابعة او اتم سبع ودخل في الثامنة ها نعم اتم سبع ودخل في الثانية هذي قاعدة ايضا مفيدة لطالب العلم اذا قيل لك اي سن معنى ذلك اتم هذه السن ودخل في التي بعدها سبع اتم سبع ودخل في الثامنة واضربوهم عليها لعشر يعني اتم عشر دخلوا الحادية عشرة سن البلوغ خمسة خمسة عشرة يعني اتم خمسة عشرة ودخلوا السادسة عشرة ولذلك اذا قلت لك كم عمرك فمثلا لو افترضنا ان عمرك انك اتممت تسعة وعشرين دخلت في الثلاثين ماذا يكون عمرك تسعة وعشرين وليس ثلاثين. ما تقول عمري ثلاثين الا اذا اكملت ثلاثين ودخلت في واحد وثلاثين ولذلك نجد ان الناس في السنة الاولى واظحة بالنسبة لهم فالطفل اذا كان عمره احد عشر شهرا هل يقال عمر السنة ما يقال عمر السنة الا اذا اتم سنة ودخل السنة الثانية هذا ايضا يعني فائدة لطالب العلم طيب اذا الصبي المميز هو من بلغ سبع سنين ودخل في الثامنة تم سبع سنين ودخل في الثامنة. هذا الصبي المميز لوليه ان يأذن له بالتصرف لاجل ان يختبر رشده لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وذلك بان يعطيه. بان يعطيه مالا ويجعله يبيع ويشتري فاذا انس منه الرشد دفع اليه ماله ما معنى الرشد؟ قال والرشد هنا الصلاح في المال الصلاح اذا كان يبيع من غير ان يغلب ويشتري من غير ان يغلب يبيع كما يبيع الكبير معنى ذلك ان تصرفاته انها رشيدة. طيب متى يدفع اليه ماله؟ قال فمن انس يعني وليه رشده دفع اليه ما له اذا بلغ وبهذا نعلم انه لا يدفع لليتيم ماله الا اذا توفر شرطان الشرط الاول البلوغ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا بلغوا النكاح الشرط الثاني ايناس الرشد فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه اموالا طيب البلوغ البلوغ له ثلاث علامات يشترك فيها الذكر مع الانثى وتزيد الانثى علامة رابعة. العلامات المشتركة العلامة الاولى خروج المني يقظة او مناما والعلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول الفرج لابد ان يكون خشنا. اما الناعم فلا يعتبر العلامة الثالثة ان يبلغ خمس عشرة سنة يعني تمام خمسة عشر ويدخل في السادسة عشرة هذه يشترك فيها الذكر والانثى اذا وجد واحدة منها مع ذلك انه بلغ العلامة الرابعة التي تنفرد بها الانثى وهي خروج دم الحي وهي اسرع العلامات اسرع العلامات والغالب ان الانثى تبلغ قبل الذكر. هذا بالنسبة للبلوغ. واما بالنسبة للرشد فكما قال المؤلف انه الصلاح في المال بان يعطى يبيع ويشتري ويختبره وليه. فان كان لا يغبن في البيع ولا في الشراء مع ذلك ان عنده رشدا في المال فاذا حصل هذان الامران وهما البلوغ والرشد فان ولي هذا اليتيم يدفع اليه ماله وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم بالبيع والشراء فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا قال واشهد علي يعني اذا دفع عليه ماله اشهد عليه لقول الله تعالى فادفعوا اليهم اموالهم واشهدوا عليهم فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم قال ذكرا كان او انثى يعني انه يدفع اليه ماله اذا بلغ النكاح وانسنا منه الرشد سواء اكان ذكرا او انثى. لان الاصل هو استواء الاناث مع الذكور في الاحكام الا ما استثناه النص قال فان عاود السفه اعيد عليه الحجر لو افترضنا ان هذا الولي اجتهد ووجد ان هذا الصغير بلغ وانس منه الرشد فلما اعطاه امواله اذا به سفيه يبدد امواله في امور محرمة وفي امور ليس لها فائدة فماذا يفعل الولي يحجر عليه مرة اخرى يحجر عليه مرة اخرى ياخذ منه امواله ولو بالقوة عن طريق الحاكم ويحجر عليه فلا يسمح له بالتصرفات الا في فيه مصلحته قال ولا ينظر في ماله الا الحاكم لان الحجر عليه يحتاج الى حكم حاكم فكذلك ايضا النظر في ماله ولا ينفك عنه الحجر الا بحكمه. لان الحجر عليه ثبت بحكم حاكم فلا ينفك الا بحكم حاكم. والمقصود بالحاكم هنا القاضي ولا يقبل اقراره بالمال يعني لو اقر حال الحجر عليه بدين لم يقبل لم يقبل في هذه الحال لكن يطالب بالدين بعد فك الحجر عنهم قال ويقبل اقراره يعني في غير المال كالحدود والقصاص والطلاق لانه غير متهم في اقراره على نفسه بهذه الامور. والاقرار كما يقال هو سيد الادلة. مثل المؤلف لهذا قال فان طلق او اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه نفذ طلاقه لانه ليس مالا دون اعتاقه لان لان العتق تصرف في المال الفصل الاخير معنا قال وان اذن السيد لعبده فصل وان اذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراره وشراؤه واقراره الرقيق ومال وما ملك هو وما ملك لسيده لكن اذا اذن له السيد في التجارة صحت تصرفاته المالية صح بيعه وشراؤه واقراره باجماع العلماء ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه وذلك لان تصرفه انما جاز باذن سيده وان رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم لم يصل بهذا مأذونا له لان سكوت السيد يحتمل الاذن ويحتمل عدمه وعند الاصوليين قاعدة وهي انه لا ينسب لساكت قول الساكت احيانا يعني قد لا يفهم منها الرضا والاقرار قد يكون غافلا قد يكون ذاهلا قد يكون سرحان قد يكون عنده مجاملة قد يكون يمنع مانع لا ينسب لساكت قول. طيب بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف يذكرها غيره من الفقهاء في هذا الباب وهي مسألة مهمة وهي اخذ الاب من مال ولده ونقول انه يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده بشرطين الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد فان كان ما يأخذه يضر الولد لم يجوز كأن يكون هذا الولد عنده سيارة والاب ايضا عنده سيارة لكن الاب يريد ان يأخذ السيارة من ولده فيتضرر الولد لانه يقضي مشاويره عليها فليس له ذلك الشرط الثاني الا يأخذه من الا يأخذ من ولد ويعطيه الى ولد اخر وذلك لان الاب ممنوع من ان يفعل ذلك في ماله هو ففي مال ولده من باب اولى اذا مرة اخرى يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده بشرطين. الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد. الشرط الثاني الا يأخذ مال الولد ويعطيه الى كولد اخر طيب ولا يشترط ان يكون الاب محتاجا على القول الراجح لانه لا دليل على هذا الشرط والدليل على ان الاب يجوز له ان يأخذ من مال ولده بهذين الشرطين اه القصة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان رجلا اخذ من مال ولده فاتى ولده يشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الاب فجاءه وقال له ما بال ابنك يشكوك انك اخذت ماله فقال يا رسول الله هل انفقه الا على عماته او اخواته او على نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا واخبرنا بشيء قلته في نفسك لم تسمعه اذناك. يعني قال في نفسه شعرا قال والله ما ما يزال الله يزيدنا بك يقينا انك رسول الله. والله لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته اذناي قال قل وانا اسمع فقال ابياتا عظيمة مؤثرة غذوتك مولودا وعيلتك يافعا. تعلوا بما اجني عليك وتنهل. اذا ليلة ظافتك بالسقم لم ابث لسقمك الا ساهر اتململ كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل الى ان قال حتى اذا بلغت الغاية والسن التي كنت فيها مدى ما كنت فيها ارجو واؤمل جعلت جزائي وفظاظة كانك انت المنعم المتفضل فليتك اذ لم ترى حق ابوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل تراه معدا للخلاف كانه برد على اهل الصواب موكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهذه القصة يعني اخرجها الطبراني وذكرها الالباني في الارواء الغليل وهي صحيحة من جهة الاسناد فقاله النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فقوله انت ومالك لابيك دليل على اه ان الاب له ان يأخذ من مال اولاده ما شاء بهذين الشرطين. ايضا اخرج اصحاب السنن بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فالاب اذا يده مبسوطة في مال ولده له ان يأخذ من اموال اولاده ما شاء بهذين الشرطين هل الام مثل الاب نعم على القول الراجح ان الامة مثل الاب لعموم الحديث. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فالام ايضا لها ان تأخذ من مال ولدها آآ ما تشاء بهذين الشرطين فيد الاب والام مبسوطة في اموال اولادهما بخلاف غيرهما ولذلك اذا كان الوصي هو الاب او الام فالامر فيه سعة لان بعض مثلا خاصة النساء تكون هي الوصي على اولادها واولادها ايتام فتأتيهم احيانا مكافآت ورواتب وربما صدقات فتسأل تتحرج هذه المرأة تقول هذا مال ايتام هل يجوز لي ان اخذ منه لاموري الشخصية؟ نقول لا بأس انت ما دمت امهم فلا بأس والاب كذلك لا بأس انت ومالك لابيك ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم طيب السؤال الاخير الذي نجعل عليه الجائزة الاخيرة اه يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده بشرطين ما هما هذان الشرطان؟ تفضل الا يأخذ ما يضر الابن والشرط الثاني احسنت بارك الله فيك تفضل الا يأخذها من من من ولد ويعطيه الى ولد اخر جزاه الله خير حاول عدة محاولات في الاخير نجحت المحاولة بارك الله فيك طيب بهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب الوصايا وانتهينا مما اردنا شرحه في هذه الدورة المباركة. وغدا المغرب ليس فيه لاننا ولله الحمد انتهينا من المنهج والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نرجو ان شاء الله ان نكمل شرح كتاب العمدة في قادمة سيعلن عنها في حينها باذن الله عز وجل. نحن بدأنا هنا في المسجد الحرام من اول هذا الكتاب من كتاب الطهارة والان انتهينا من كتاب الوصايا وان شاء الله في دورة قادمة سنكمل شرح هذا الكتاب باذن الله عز وجل. فغدا المغرب اذا ليس الدرس هذا هو اخر درس في شرح كتاب العمدة في الفقه اما بقية الدروس فمستمرة فقط شرح العمدة هو الذي اه توقف لاننا انتهينا مما اردنا شرحه ولله تعالى الحمد والمنة