الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله جميعا في هذا الدرس الثاني من هذه الدورة اه التي ترتبها وتنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهذا الدرس هو في شرح كتاب الحج من دليل الطالب وكنا قد بدأنا في الدرس السابق اه اول المتن فيما يتعلق بكتاب الحج واخذنا تعريفات الحج وما يتعلق بها وكذلك ايضا شروط وجوب الحج ووصلنا الى قول المصنف رحمه الله بعدما ذكر شرط الاستطاعة قال فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائما اذا كان الانسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه او كان كبيرا في السن وكان قادرا على ان يحج بماله لكنه لا يستطيع ان يحج ببدنه فيلزمه ان يقيم من يحج عنه ما دام انه لا من مرضه لا يرجى برؤه او انه كبير في السن اما لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه فانه لا يقيم من يحج عنه وانما ينتظر حتى يبرأ لكن اذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه او انه كان كبيرا في السن آآ يلزمه ان ان يقيم من يحج عنه اذا كان قادرا على ذلك بماله ويشتاط لهذا النائب ان يكون قال المؤلف اولا حرا فلا يكون رقيقا ولو امرأة يعني يصح ان تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة قال يحج ويعتمر عنه وقد دل لهذا عدة احاديث منها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة اه فهل احج عنه قال عليه الصلاة والسلام نعم حجي عنه بقولها في قولها ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج هذا يقتضي الوجوب وهذا وان كان من قول المرأة الا ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك اه هو هو موظع الاستدلال. ان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام اقرها على هذه المقولة فدل ذلك على ان من كان قادرا على الحج بماله دون بدنه يلزمه ان يقيم من يحج عنه لكن هنا المؤلف قيد ان يكون النائب من بلده فقال من بلده اي انه يجب ان يكون آآ النائب آآ يحج من بلد المستنيب فاذا كان المستنيب مثلا هذا المريظ مرظا لا يرجى برؤه او كبير في السن اه مقيما في مدينة الرياظ فيلزمه ان يكون النائب الذي حج عنه من مدينة الرياظ ولا يصح ان يوكل نائبا من مكة مثلا او من جدة قالوا لان المنيب لو اراد ان يحج لنفسه لحج من مكانه فكذا نائبه وذهب بعض العلماء الى انه لا يلزم النائب ان يحج من مكان المنيب وانما له ان يحج من اي مكان قالوا لان السعي الى مكة ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره ولهذا لو ان هذا المنيب قد ذهب لمكة لغرظ ثم بدا له ان يحج من مكة جاز له ذلك بالاجماع ولا يلزمه ان يرجع الى بلده الذي هو مقيم فيه فيحج منه ودل ذلك على ان حج المنيب من مكانه انما هو مقصود لغيره. وليس مقصودا لذاته وهذا هو القول الراجح انه لا يلزم ان يكون النائب من بلد المنيب فيصح ان يكون النائب من اي بلد ومن اي مكان. لك ان تنيب من يحج عنك من اي مكان من جدة من مكة من اي مكان. على قول الراجح قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه يعني يجزئه ذلك تلك النيابة بالضوابط التي ذكرنا لكن اراد المؤلف بهذا ان يبين ان ان ذلك اه مشروط فيه انه قبل زوال العذر فانزال العذر قبل احرام نائبه لم يجزئه فلو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه واناب من يحج عنه ثم انه باليوم الثامن من شهر ذي الحجة شفاه الله تعالى فيلزمه ان يحج هو بنفسه وليس له ان يطلب من هذا النائب ان يكمل ان يحج عنه. ان يحج عنه قال فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من التركة لمن يحج ويعتمر عنه يعني لو ان هذا آآ القادر بماله والعاجز ببدنه ان لم يقم من يحج عنه حتى مات فانه يحجج عنه من تركته ويعتمر عنه من تركته لان الحج والعمرة دين في ذمته هي دين لله عز وجل والله تعالى لما ذكر قسمة التركة قال من بعد وصية يوصي بها او دين فالحج دين والعمرة دين في ذمته والدين اما ان يكون دينا لله او دين للادميين. الحج والعمرة يعتبران دينا لله عز وجل ولذلك من كان قادرا على الحج ولم يحج سواء كان قادرا ببدنه ثم مات او قادرا بماله ولم يقم من يحج عنه فيجب على ورثة ان يحججوا عنه من تركته قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره اي انه يشترط لمن اراد ان يحج عن غيره ان يكون قد حج عن نفسه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة واختلف في رفعه ووقفه والصحيح انه موقوف ولا يصح مرفوعا ولهذا قال الامام احمد رفعه خطأ ولكن هذا الحديث عليه العمل عند اهل العلم وآآ الحج يجب على الفور فلا يجوز لاحد ان يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. لانه اذا فعل ذلك لم يكن قد امتثل الامر بالحج والامر ويقتضي الفورية ويكون اثما بتأخير الحج عن نفسه مع قدرته على ذلك قال المصنف رحمه الله وتزيد الانثى شرطا سادسا هذا الشرط يعتبره بعض الفقهاء الشرط السادس ويعتبره اخرون داخلا في الشرط الخامس بشرط الاستطاعة والاقرب انه يدخل في شرط الاستطاعة وان المرأة التي لا تجد محرما تعتبر غير مستطيعة وبكل حال لا مشاحة في الاصطلاح قال وهو ان تجد لها زوجا او محرما لو ان المصنف رحمه الله قال وهو ان تجد لها محرما لكان ادق في العبارة لان الزوج يدخل في المحرم فان تعريف المحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح قال مكلفا يعني يشترط في المحرم ان يكون مكلفا اي عاقلا بالغا قال وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله ايشترط في المرأة التي تريد الحج ان تقدر على اجرة اجرتها واجرة محرمها اجرتي او اجرة محرمة يعني مثلا في وقتنا الحاضر اه تكون المرأة قادرة على ان تدفع لحملة الحج اجرة الحج عن نفسها وعن محرمها لو كانت مثلا اجرة الحج عشرة الاف ريال وتوفر عندها عشرون الف ريال فاظلا عن حوائجها الاصلية هنا يجب عليها ان تحج اما اذا لم تجد المرأة محرما فعلى كلام المؤلف انه لا يجب الحج عليها لكن اذا لم تجد المرأة محرما ووجدت رفقة مأمونة هل يجب عليها ان تحج مع هذه الرفقة او لا يجب قولان للفقهاء القول الاول انه يجب نعم القول الاول قول الحنابلة وهو والحنفية انه لا يجب على المرأة التي لا تجد محرما ان تحج مع الرفقة المأمونة والقول الثاني انه يجب عليها ان تحج ما دامت وجدت رفقة مأمونة وهذا مذهب المالكية والشافعية القائلون بانه لا يجب عليها ما دام من لم تجد المحرم لا يجب عليه الحج استدلوا بعموم الادلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. وان امرأتي خرجت حاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك وجد دلالة ان هذا الرجل قد اصبح الجهاد في في حقه فرض عين. لانه قد اكتتم ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بتركه ليكون محرما لامرأته ودل ذلك على انه لا يجب على المرأة الحج الا مع وجود محرمها ولو والا لو كان وجود المحرم ليس واجبا لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجهاد الذي هو واجب في حقه اما القائلون بان المرأة اذا لم تجد المحرم ووجدت الرفقة فيجب عليها ان تحج استدلوا بما جاء في صحيح البخاري عن عن ان ازواج النبي عليه الصلاة والسلام حججنا بعد موته بدون محرم وكان القائم عليهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وذلك في خلافة عمر واستدلوا ايضا بحديث عدي بن حاتم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا اتخاف الا الله؟ رواه البخاري فتسير من الحيرة بالعراق الى مكة بدون محرم والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان المرأة اذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج. حتى لو وجدت الرفقة المأمورة لقوة ادلته اما حجوا نساء النبي عليه الصلاة والسلام فهذا غاية ما يدل على غاية ما يدل عليه هو جواز الحج مع الرفقة المأمونة لكنه لا يدل على وجوب واما احاديث عدي ابن حاتم وهو اخبار عما سيقع ولا يلزم منه جواز فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن امور كثيرة ستقع بعضها جائز وبعضها غير جائز فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يعني هذا لا يقتضي اباحة هذه الاشياء الاخبار فمجرد الاخبار لا يستفاد منه حكم بالجواز ولا بالمنع قال فان حجت بلا محرم حرم واجزأها نعم. فقال فان حجت بلا محرم حرم واجزأها فان حجت بلا محرم حرم واجزأها اه اذا حدت المرأة بلا محرم صح حجها واجزاها عن حجة الاسلام باجماع العلما لكن هل تأثم او لا تأثم هذه المسألة متفرعة عن المسألة السابقة فالحنفية والحنابلة يقولونها تأثم لكونها حجت بلا محرم والمالكية والشافعيين يقولون انها لا تأثم لانها انما حجت مع رفقة مأمونة والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انها لا تأثم اذا كانت قد حجت مع رفقة مأمونة وهو اختيار الامام ابن تيمية رحمه الله. لان المقصود من المحرم هو حفظ المرأة وصيانتها وامنها على نفسها وعرضها ومالها فاذا كان ذلك المقصود يتحقق مع الرفقة المأمونة فلا تأثم بالاتيان بتلك العبادة وعلى هذا نقول القول الراجح في المرأة التي لا تجد محرما ولكنها تجد الرفقة المأمونة لا يجب عليه الحج لكن لو حجت مع هذه الرفقة المأمونة فهي مأجورة على ذلك ولا تأثم ثم قال المصنف رحمه الله باب الاحرام آآ الاحرام هو نية الدخول في النسك وهذا التعريف تعريف مهم لان بعض الناس يفهم من من الاحرام انه لبس ملابس الاحرام وهذا الفهم غير صحيح الاحرام لا يتعلق باللباس وانما يتعلق بالنية ولذلك لك ان ان تلبس ملابس الاحرام وانت في منزلك. ولا تكون قد احرمت لكن اذا نويت الدخول في النسك تكون قد احرمت فمثلا الذي يريد ان يذهب آآ الى مكة عن طريق الطائرة نقول اغتسل في بيتك والبس ملابس الاحرام في البيت لكن لا تنوي العمرة لا تنوي الاهلال بالعمرة او بالحج فتلبس ملابس الاحرام وانت في بيتك بدون نية ثم اذا حاذيت الميقات وانت في الطائرة اهل بالنسك. ان كنت تريد العمر تقول لبيك عمرة. ان كنت تريد الحج تقول لبيك حجا فاذا حقيقة الاحرام هو نية الدخول في النسك وليس مجرد لبس ملابس الاحرام فاذا لبس الانسان ملابس الاحرام ولم ينوي الاحرام فليس بمحرم. حتى وان كان عليه ملابس الاحرام قال وهو واجب الاحرام من اركان الحج ومن اركان العمرة كذلك كما سيأتي ولذلك من لم يحرم لم يصح حجه ولم تصح عمرته من الميقات يعني يجب ان يكون الاحرام من الميقات والمؤلف رحمه الله اشار بهذه الاشارة المقتضبة ولم يذكر هذه المواقيت فلا ادري هل هذا نسيان من المؤلف او انه اراد بذلك الاختصار وان متنه هذا مختصر وان من اراد معرفة هذه المواقيت يرجع لكتب الفقه الاخرى هذا محتمل لكن لابد ان نذكر هذه المواقيت المواقيت خمسة الاول ميقات اهل المدينة ذو الحليفة ويسمى ابيار علي وهو ابعد المواقيت بينه وبين مكة عشر مراحل لما كانوا يسيرون بالابل وهو في وقتنا الحاضر قرابة اربع مئة كيلو متر والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع احرم من هذا الميقات من من ذي الحليفة وكان في في في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة ولم يصل الى مكة الا في الرابع من ذي الحجة. يعني بقي عشرة ايام في الطريق الميقات الثاني ميقات اهل الشام ومصر وهو الجحفة يقاتل اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة الجحف قرية خربت اصبح الناس يحرمون من حذوها من رابغ لكن في الوقت الحاضر وضع فيها ايضا يعني مسجد ودورة مياه واصبح الناس يحرمون منها فاذا احرم من الجحفة نفسها او من رابغ اجزأ الميقات الثالث ميقات اهل اليمن يلملم وهو ايضا ميقات لمن اتى من المنطقة الجنوبية منطقة عسير والباحة ونحوها الميقات الرابع ميقات اهل نجد قرن المنازل ويسمى السيل الكبير وهذه المواقيت الاربعة قد جاءت قد جاءت منصوصا عليها في قول النبي في قول ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليف ولاهل الشام الجح ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى ان من غير اهلهن من ارادوا الحج او العمرة ومن كان دون ذلك من حيث ان شاء الميقات الخامس ذات عرق لاهل العراق قيل ان الذي وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه فان اهل العراق اتوا الى عمر وقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا اذا اردنا قرنا شق علينا فقال لهم عمر انظروا الى حذوها من طريقكم فحدى لهم ذات عرض لكن جاء في حديث عائشة انه قالت وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق والاقرب في هذا والله اعلم اه ان عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بغريب على عمر فانه قد وافق الوحي في عدة امور وذات عرق كانت شعبا مهجورا لا يأتيه احد فكان اهل العراق يحرمون من السيل لكن بالسنوات الاخيرة وضع اليه الطريق وفيه مسجد ومغتسل واصبح بعض الناس يحرمون منه الان هذه المواقيت الخمسة لا يجوز تجاوزها بدون احرام لمن اراد النسك من حج او عمرة وهنا انبه الى ان من اراد ان يحج نعم انبه الى ان وهنا اريد ان انبه الى ان من اراد ان يحرم في الطائرة عليه ان يحتاط لان الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا تسير بسرعة قد تصل الى ثمانمائة كيلو او تسع مئة او الف كيلو او اكثر و آآ هذه المواقيت مساحتها صغيرة فهي قد تكون واد او مكان صغير فيمكن يعني الدقيقة الواحدة في الطائرة مؤثرة. اذا كانت الطائرة تسير بسرعة الف كيلو فيعني يمكن ان تقطع هذا الميقات وتتجاوزه في في اقل من دقيقة الدقيقة هنا مؤثرة ولذلك فينبغي الدقة في عند عند الاحرام في الطائرة واذا كان الانسان يخشى ان ان آآ يتأخر في في الاحرام او نحو ذلك فانه يحتاط ويوتر فانه يحتاط. فانه يحتاط اذا كان الانسان اخشى ان ان الطائرة تمر به وهو لم آآ يحرم المحاذاة الميقات فانه يحتاط ويحرم آآ قبيل قبيل محاذاة الميقات احتياطا لكن اذا امكن الدقة وان يحرم من محاذاة الميقات بدقة هذا هو الاولى طيب اه قال ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. للحديث السابق وفيه ومن كان دون ذلك من حيث انشأ حتى اهل ومكة من مكة فمثلا اهل جدة يحرمون من جدة اهل بحرة يحرمون بحرة اهل مكة يحرمون من مكة بالنسبة للحج. واما بالنسبة للعمرة فلا بد من ان يخرجوا خارج حدود الحرم وان يحرموا من الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة بذلك وكان ذلك في ليل وايضا يعني في في اخر حجة الوداع ولا يخفى ما في ذلك من المشقة فلولا ان ذلك واجب لما امر النبي عليه الصلاة والسلام لما ارادت العمرة ان تخرج مع اخيه عبدالرحمن الى التنعيم وان تحرم من التنعيم فاذا اه اهل مكة يحرمون للحج من مكة ويحرمون للعمرة من الحل اهل جدة واهل اه بحرة وما حول والقرى التي حولها هؤلاء يحرمون الحج والعمرة من بيوتهم هل جدة تعتبر ميقاتا او دون المواقيت جدة دون المواقيت. ولا تعتبر ميقاتا واذا اتيت اذا اتيت بالطائرة من اي جهة من الجهات تريد النزول في جدة لابد ان تحاذي احد المواقيت اذا اتيت من جهة الشمال او من جهة الجنوب او من جهة الشرق او من الشمال الشرقي او من الجنوب الشرقي او من الجنوب الغربي لا بد ان تحاذي احد المواقيت لا يمكن ان تصل الى مطار جدة الا وقد حاذيت احد المواقيت الا في حالة واحدة وهي من كان ببلدة سواكن بالسودان هذي قال الفقهاء انه يمكن ان يصل الى جدة من غير محاذاة اي من المواقيت ولهذا قال الفقهاء آآ ان من كان من اهل سواق بالسودان فله ان يحرم من جده فهؤلاء مستثنون فقط اهل سواكن بالسودان مستثنون فلهم ان يحرموا من جده لانهم يمكنهم ان يصلوا الى جدة من غير ان آآ يحاذوا او يمروا باحد المواقيت بينما من اتى الى جدة من اي من اي جهة اخرى لابد ان يحاذي احد المواقيت او ان يمر باحد المواقيت وعلى ذلك نقول جدة ليست ميقاتا وانما هي دون المواقيت ويلزم الانسان ان يحرم من الميقات الذي يمر به قبل وصوله الى جدة. الا اهل سواكب السودان اه ومن اتى عن طريق سواك بالسودان فهؤلاء اه لهم ان ان يحرموا من جده لانهم اه لن يمروا باي اه من مواقيت حتى يصلوا الى جدة اه قال المصنف رحمه الله ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكر وذلك لعدم وجود النية منهم واذا انعقد لم يبطل الا بالردة لقول الله تعالى ان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهذا يدل على ان الاحرام لا يرتفظ برفظه اذا احرمت لزمك الاتمام ولا تقل ارفض الاحرام وادعو الاحرام واعود الى بلدي. كما يحصل من بعظ العامة انه يأتي محرما ثم يحصل له عائق يعيقه من مرض او بعضهم حتى يرى زحاما شديدا ويقوم ويخلع ملابس الاحرام ويرجع لبيته. نقول لا زلت محرما الاحرام لا يرتفض برفضه الا ان يكون محصرا اذا كان محصرا فانه آآ يفعل ما يفعل آآ المحصر وسيأتي الكلام ان شاء الله عن احكام المحصر اما اذا لم يكن محصرا فهو لا زال محرما. والاحرام لا يرتفظ برفظه لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء قال ابن منذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع فالاحرام اذا لا يرتفض برفضه ولا يفسد الا بالجماع قبل التحلل الاول وهذا سيأتي الكلام عنه بالتفصيل عند الكلام عن محظورات الاحرام ان شاء الله قال ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران من اراد الاحرام فهو مخير بين هذه الامساك الثلاثة. التمتع والافراد والقراءة اه بين المؤلف المقصود بها قال فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج هذا هو التعريف التمتع يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم يتحلل من احرامه ثم يحرم بالحج من عامه مثلا اتى بعمرة في شهر ذي القعدة او في شهر شوال او في اول ذي الحجة وتحلل ثم احرم بالحج فانه يكون متمتعا واما الافراد قال هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة الافراد معناه ان يحرم بالحج فقط. وقول المؤلف ثم بعد فراغه من يحرم بالعمرة هذا محل نظر ان هذه ليست حقيقة الافراد وان كانت من صوره لكن حقيقة الافراد هو ان يحرم بالحج فقط والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه القران معناه ان يحرم بالعمرة والحج جميعا. وهناك صورة اخرى للقران وهي ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها مثال ذلك امرأة احرمت بالعمرة على انها متمتعة ثم حاضت وجاء وقت عرفة وقت الوقوف بعرفة وهي لم تطهر بعد فانها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها فهذه هي انواع النسك الثلاثة افضلها اه اولا من ساق الهدي فيتعين في حقه القران وهذا هو النسك الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لكن اللي في وقتنا الحاضر ما في احد يسوق الهدي فاذا لم يسق الهدي كما هو حال عامة الحجيج في وقتنا الحاضر فافضل هذه الانساك هو التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به امر به الصحابة وحث عليه وقال لو استقبلته من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلته عمرا. يعني لكنت متمتعا فافضل الانساك الثلاثة هو التمتع الا من ساق الهدي فيتعين في حقه القران قال فان احرم به ثم بها لم يصح يعني اذا ادخل العمرة على الحج لاجل ان يكون قارنا لم يصح وبعبارة اوضح اذا اراد ان ينتقل من الافراد الى القران لم يصح وهناك قول اخر انه يصح ويكون قارنا وهذه يعني المسألة الادلة فيها متكافئة وانا متوقف فيها لم يظهر لي رجحان من القولين اما لو اراد ان ينتقل من التمتع الى الافراد ليس له ذلك ولو كان العكس اراد ان ينتقل من الافراد الى التمتع او من القران الى التمتع فهذا هو الافظل وهذا هو الاكمل وهذا هو الذي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اليه بعظ الصحابة قال ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو هذا هذا انسان اتى عند الميقات وقال لبيك اللهم لبيك. فسئل يا فلان بما احرمت هل انت متمتع او انت مقارن او انت مفرد قال ما ادري انا لم انوي شيئا يقول المؤلف ان هذا يصح ويصرفوا لي ما يشاء يعني ايه كان متمتعا وان شاء كان مفردا وان شاء كان قارنا وكذلك لو قال احرمت بما احرم به فلان كان يأتي انسان عند الميقات ويحتار ويعرف ان الشيخ الفلاني محل ثقة وقد حج فيقول احرمت بما احرم به الشيخ الفلاني فهذا يصح والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين ان علي رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي بما اهللت قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فاقره النبي عليه عليه الصلاة والسلام على ذلك قال لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه يعني الا يطلق وانما يعين هذا النسك يعينه آآ تمتعا او افرادا او قرانا هذه هي السنة في هذا ثم تكلم المؤلف عن مسألة الاشتراط وهذه ان شاء الله نفتتح بها الدرس القادم باذن الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته