الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا هنا هذا هو الدرس الثالث في هذه الدورة في شرح كتاب العمدة في الفقه في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة واربعين للهجرة وكنا قد وصلنا الى كتاب الوقف والوقف شأنه عظيم بل انه كان كانت الحضارة الاسلامية في العصور الماضية تعتمد عليه اعتمادا كليا كانت الاوقاف هي التي تقوم على جميع ما يحتاج اليه المجتمعات الاسلامية سواء في مجال التعليم او في مجال الصحة او في مجال خدمات الطرق او في اي مجال من المجالات وكانت الدولة بذلك لتلك العصور انما تعنى فقط بحفظ الامن الداخلي والخارجي والتقاظي بين الناس واما بقية الخدمات فانها تعتمد على الاوقاف وقد تفنن المسلمون في الاوقاف لدرجة انه وجدت اوقاف لغسيل طلاب ثياب طلاب العلم واوقاف خصصت اذا انكسر الاناء من الرقيق يأخذ واحدا منه ويعطي سيده مكانه حتى لا يعاقبه واوقات تدر على من يعلم الناس يبقى في المسجد يعلم الناس العلم الشرعي ويكون مكفي المعيشة اوقاف للمعلمين واوقاف للطلاب وتفنن المسلمون في ذلك وكثرت الاوقاف والوقف هو انفس والواق هو افضل ما وضعت فيه الاموال قال عمر رضي الله عنه اصبت مالا لم اصب في حياتي انفس منه فاستشرت فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومستشار مؤتمن فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف ولو كان هناك شيء افضل من الوقف لاشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ولهذا قال جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف فكثرت الاوقاف في عهد الصحابة ثم في عهد التابعين ثم في عهد تابعيهم ثم في العصور التي تلتها الى وقتنا الحاضر ولما بدأ الاستعمار يسمى الاستعمار وهو الاحتلال يعني كثير من بلدان العالم الاسلامي اول ما بدأوا به شل الاوقاف فسهلت سيطرتهم على بلدان العالم الاسلامي في تلك الحقبة لعلمهم بان الاوقاف لها اثر كبير في بناء الحضارة الاسلامية وبناء المجتمعات الاسلامية فما احوج الامة الى ان تعيد للوقف دورة في المجتمعات الاسلامية فالوقف له اثر كبير في التعليم وله اثر كبير في تقديم الخدمات التي تحتاج اليها المجتمعات الاسلامية وفي هذا الباب سنناقش ابرز مسائل الوقف ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب قال كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة الوقف يقال وقف الشيء وقفا واما اوقف بالهمز فهذه لغة شاذة لهذا الافصح ان تقول وقف ولا تقول اوقف ويقال حبس واحبس الشيء وسبل وفي بعض بلدان العالم الاسلامي مثل بلدان المغرب العربي يسمون الوقف الحبس والاوقاف بالاحباس وفي بلدان اخرى يسمونها بالسبايل فالوقف عندهم السبالة كلها اسماء للوقف فالوقف يقال له الاوقاف تسمى الاحباس وكذلك ايضا الوقت يطلق على الاسباب او السبالة كلها اسماء والقاب للوقف اما تعريفه اصطلاحا قال المؤلف هو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة معنى ذلك انه لابد ان يوجد اصل وهذا الاصل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فان كان لا يمكن الانتفاع به الا باتلافه لم يصح وقفه وذلك العقار وايضا الحيوان وكل شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. يصح وقفه تحبيس الاصل معنى تحبيس الاصل هو ان يحبس هذا الاصل عن ان تنتقل ملكيته الى احد فلا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما يبقى محبوسا اصله وتسبيل الثمرة اي اطلاق غلت هذا الوقف فيما وقف فيه فاذا قال هذا وقف مثلا على الفقراء في صرف ريع هذا الوقف وثمرته وغلته على الفقراء فالاصل اذا يحبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث واما الثمرة فانها او الغلة فانها تنفق فيما وقفت فيه هذا هو معنى الوقف والوقف هو من افضل القربات وهو مما يبقى للانسان بعد مماته ويجري له اجره بعد مماته ما دام ينتفع به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم قوله صدقة جارية ما المراد بالصدقة الجارية الجواب الوقف طيب لماذا جعل الصدقة؟ جعل وقف صدقة جارية يعني انه يكون في سبل الخير ويجري ثوابه ما دامت تجري منفعته منفعته تدري المسلمين ويجري ثوابه للموقف ولهذا فالوقف اجره عظيم ما دام هذا الوقف ينتفع به فالاجر يجري لهذا الموقف حيا كان او ميتا والان يعني هناك بعض الاوقاف لها مئات السنين واصحابها في قبورهم وتدر عليهم حسنات وهذا فضل الله وفضل الله يؤتيه من يشاء هذا من توفيق الله لبعض الناس انه يوقف وقفا ويرتب نظارته ويبقى هذا الوقف مدة طويلة ينتفع به فيستمر اجره وثوابه مدة طويلة لهذا الموقف طيب اذا كان الوقف بهذه الدرجة من الاهمية وهذا الفضل وايضا اذا كان المسلمون قد تسابقوا في العصور الماضية على الوقف فاين اوقاف المسلمين اليوم اين اوقاف المسلمين اليوم؟ من يجيب عن هذا السؤال ضاعت لماذا ضاعت كثير من اوقاف المسلمين لا يعني عندنا مثلا هنا المملكة ما فيها استعمار نعم ابرز سبب من اسباب ضياع الاوقاف اهمال النظار يعني القائمون على نظارة الوقف ورعايته والقيام بشؤونه فتجد ان الناظر للوقف ربما الناظر الاول يكون مهتما الذي بعد اقل. الذي بعد اقل ثم يضيع الوقت او يتعدى عليه من يتعدى ولهذا ينبغي لمن اراد ان يوقف وقفا ان يحسن ترتيب نظارة الوقف والاحسن ان يجعل للناظر اجرة فيقول مثلا الناظر لهذا الوقف له خمسة بالمئة من غلة هذا الوقف حتى يتشجع لانه اذا جعله جعل النظارة مبنية على الاحتساب فقد لا يهتم الناظر وقد لا يجد ايضا من يدافع عنه هذا الوقف اذا اتى احد واعتدى عليه لا قد لا يجد من يدافع عنه لكن اذا كان هناك ناظر وله اجرة ستجد انه يحرص على تنميته وعلى الدفاع عنه واعتدى عليه احد فهذه من الامور المهمة التي ينبغي ان ينبه لها من اراد ان يوقف وهو ان يرتب نظارة الوقف ويجعل للناظر اجرة ومن احسن الاوقاف في وقتنا الحاضر التي تبقى مددا طويلة ويستمر نفعها المؤسسات الوقفية المؤسسات الوقفية فيها خير كثير فهذه المؤسسات تكون مبنية على اصول وقفية ويكون لها مجلس نظار ويكون لها ادارة تنفيذية ويكون لها نظام تسير عليه ولا ترتبط بالشخص الموقف وتسير هذه المؤسسة على هذا النظام سواء كان الموقف حيا او ميتا فهذه من ابرز يعني الصور في الوقت الحاضر للاوقاف وهي المؤسسات الوقفية طيب نضع السؤال الاول في هذا الدرس ما اول وقف في الاسلام من يجيب عنا هذا السؤال؟ اول وقف الاسلام تفضلوا وقف عمر رضي الله عنه احسنت تفضل اول وقفة في الاسلام هو وقف عمر رضي الله عنه لما اصاب مالا بخيبة وانفس مال اصابه فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليه بالوقف. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله ويجوز في كل عين يجوز بيعها هذه قاعدة فيما يصح فيه الوقف يصح الوقف بكل ما يجوز بيعه فما جاز بيعه صح وقفه وما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه وذلك لان الوقف نقل للملك فلابد فلابد ان يكون فيما يصح بيعه لابد ان يكون فيما يصح بيعه قال وينتفع به يعني يشترط بالعين التي يصح وقفها ان يكون مما ينتفع بها دائما مع بقاء عينها فيكون لها نفع ويكون لها اصل وعين فينتفع بها مع بقاء عينها ومثل المؤلف لهذا بامثلة قال كالمزارع والبيوت ونحوها اي في الاصول التي ينتفع بها مع بقاء عينها ولا يصح في غير ذلك يعني مما لا ينتفع به الا باتلافه او ذهاب عينه ومثل المؤلف لهذا قال مثل الاثمان والاثمان هي الذهب والفضة ونحوها كالاوراق النقدية والمطعومات كالبر والارز والشعير فهذه لا يصح وقفها يقال شخص انا اريد ان اوقف هذا الارز نقول تصدق به لا داعي الوقف لانه سيذهب باكله والوقف لا بد ان يكون مما يبقى اصله وينتفع بغلته والمطعومات ايضا سأل المطعومات كالتمر ونحوها هذه لا يصح وقفها والرياحين ايضا هذه لا يصح وقفها لان هذه الاشياء كلها لا يمكن الانتفاع بها الا باتلافها لكن وقف النقود وقف النقود على كلام المؤلف هل يصح او لا يصح نعم على كلام المؤلف لا يصح وهذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء فقال بعضهم انه لا يصح وقف النقود قياسا على ما لا يمكن الانتفاع به الا باذهابه والقول الثاني انه يصح وقف النقود ويكون لها اصل ولها غلة وهذا هو القول الراجح انه يصح وقف النقود وقد اختاره جمع من المحققين من اهل العلم فيمكن لشخص ان يقول هذه مئة الف جعلتها وقفا لاقرار الفقراء والمساكين فهذا يقترض ويرد القرظ وهذا يقترض ويرد القرظ وهذا يقترض ويرد القرظ فيصح ان تكون وقفا او يقول جعلت هذه المئة الف وقفا وتستثمر يصرف تصرف غلتها وريعها على الفقراء والمساكين او تصرف غلته على طلاب العلم او تصرف غلتها في كذا في اي وجه من وجوه البر ويمكن ان تؤسس جمعيات اقراظ او جمعيات اعانة الراغبين في الزواج او نحو ذلك و تكون من هذه المسألة من وقف النقود الوقف النقود فالقول الراجح اذا انه يصح وقف النقود ولا مانع يمنع من هذا خاصة على القول الراجح بان النقود لا تتعين بالتعيين قال المؤلف رحمه الله ولا يصح يعني الوقف الا على بر او معروف. وهذا ايضا شرط اخر من شروط صحة الوقف هذا هو الشرط الثالث الشرط الاول ان يكون في عين يجوز بيعها والشرط الثاني ان ان يكون فيما ينتفع به مع بقاء عينه. الشرط الثالث ان يكون على جهة بر فان كان على جهة معصية لم يصح فلو كان الوقف على الاضرحة والقبور التي يطاف عليها ويدعى اصحابها المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكربات هل هذا يصح لا يصح وهذه القبور التي يطاح عليها ويدعم من في القبور ويسألون قضاء الحاجات وتفريج الكربات يقعون يقع هؤلاء في الشرك الاكبر لانهم هؤلاء الذين يطوفون بالقبور يقولون هذه قبور اناس صالحين فنريد ان يشفعوا لنا عند الله عز وجل في قضاء حاجاتنا وتفريج كرباتنا ما الفرق بين حالهم وحال المشركين الاوائل؟ الذين جعلهم اصناما وقالوا هذه اصنام اناس صالحين ونريد ان تشفع لنا عند الله لا فرق لا فرق الحكم هؤلاء جعلوا اصناما تشفع لهم عند الله. وهؤلاء جعلوا قبورا واظرحة تشفع لهم عند الله. كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هل كانوا المشركون الاوائل ينكرون وجود الله؟ لا ابدا. كانوا يعتقدون ان الله الخالق الرازق المدبر للكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وليس انتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله اذا ما هو الانحراف عندهم؟ الانحراف هو انحراف في العقيدة جعلوا اصناما قالوا هذه الاصنام اصنام اناس صالحين. نريد ان تكون واسطة تشفع لنا عند الله نظير هذا ما هو موجود الان في بعض بلدان العالم الاسلامي جعلوا قبورا واظرحة ويأتون لاصحاب القبور ويقولون هذه قبور اناس صالحين نريد ان تشفع لنا عند الله هذا هو الشرك الاكبر الذي هو اعظم الذنوب اعظم ذنب عصي الله به ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار اعظم ذنب الشرك والشرك من وقع في الشرك حرم الله عليه الجنة وهو في النار ابد الاباء نسأل الله السلامة والعافية اما من مات على التوحيد فمآله للجنة حتى لو دخل النار يخرج منها برحمة ارحم الراحمين فانظر الى فضل التوحيد وانظر الى خطر الشرك ولذلك ايها الاخوة موجودون الان بهذه الحلقة في المسجد الحرام من بلاد شتى عليكم مسؤولية بان تنصحوا هؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويدعون اصحاب القبور من دون الله عز وجل وان تبينوا لهم الحق في ذلك وان تنكروا على هؤلاء الذين يطلبون من اصحاب القبور المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وان جرمهم عظيم وذنبهم كبير هذا اعظم الذنوب لا يرضى الله بذلك ولا يرظى به رسوله صلى الله عليه وسلم انه ان الشرك لظلم عظيم هذا هو نظير شرك المشركين الاوائل والانكار يعني عند المسلمين ظعيف والا هؤلاء الذين يطوفون بالقبور. اين بقية اخوانهم المسلمين من الانكار عليهم وتبيين وجه الحق لهم وان هذا الذنب ذنب شنيع عظيم فظيع واعظم الذنوب فاحرصوا رحمكم الله وفقنا الله واياكم احرصوا على التوحيد وعلى صفاء العقيدة وعلى الحذر والتحذير من الشرك ومن البدع والخرافات اذا نعود لدرسنا من شروط صحة الوقف ان يكون على جهة بر. فان كان على جهة معصية لن يصح الوقف قال على بر او معروف ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة وقف عمر قال مثل ما روي عن عمر قول المؤلف ما روي هذا يعني تسامح من المؤلف العبارة والا الحديث في الصحيحين اذا قيل روي فهذه صيغة تضعيف لو ان المؤلف قال كما ثبت او ما جاء في الصحيحين كان اجود عن عمر انه قال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه فما تأمرني فيه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. وهذا الحديث متفق عليه وقوله غير متمول فيه يعني غير متخذ اصلا او مالا او جامع لمن فعمر رضي الله عنه لما اصاب انفس مال في حياته استشار النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليه بالوقف ثم ان عمر جعل مصارف الوقت في هذه المصارف الفقراء وفي القربى والرقاب في سبيل الله ابن السبيل الضيف وكان هو الناظر على هذا الوقف في حياته وجعل الناظر عليه بعد وفاته هذا السؤال الثاني في الدرس الناظر على وقف عمر بعد وفاته من من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم تفضل تفضل انت الاخ انت انت ايه لا للاخ من انسحبت؟ طيب تفضل. نعم لا تفضل تفضل انت انت اللي رفع يده انت؟ نعم حفصة احسنت. طيب جعل الناظر على وقفه حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها فكان هذا من اعظم الاوقاف وهو اول وقف في الاسلام ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. انتقل المؤلف للكلام عن صيغة الوقف وصيغة الوقف تنقسم الى صيغة قولية وصيغة فعلية اما الصيغة القولية كأن يقول وقفت هذا الشيء او سبلت هذا الشيء او حبست هذا الشيء وهي وهي تنقسم الى الصريح وكناية والالفاظ الصريحة فيه هي الوقف والحبس والتسبيت الوقف والحبس والتسبيت والكناية ما يمكن ان يراد به الوقف ويراد به غيره. كان يقول تصدقت بهذا الشيء. صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ونحو ذلك اذا قال وقفت هذا الشيء انتقلت ملكيته منه لله عز وجل هل يملك التراجع عنه لا يملك وهذا احد وجوه الفرق بين الوقف والوصية فالوقف يلزم بمجرد انعقاده اما الوصية متى تلزم بالموت ولذلك لو قال اوصيت في كذا وكذا هل يجوز ان يتراجع؟ نعم يجوز له ان يتراجع. ويجوز ان يلغي الوصية. يجوز ان يزيد فيها. ان ينقص منها. ان يعدلها. ان يبدلها لان الوصية لا تلزم الا بالموت بخلاف الوقف فان الوقف يلزم في الحال ويخرج يخرج ملكية هذا الشيء من ملكه لله عز وجل واما الصيغة الفعلية مثل لها المؤلف امثلة قال مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه من بنى مسجدا ثم اذن للناس بالصلاة فيه فقد وقف هذا المسجد لله تعالى ولو لم يقل هذا المسجد وقف او سقاية ويشرعها للناس سقاية يعني المكان الذي يأتي الناس اليه ويتوضأون منه ويشربون منه. كان الناس قديما يجعلونها في الوقت الحاضر تغيرت الامور اصبح مكانها دورات المياه والبرادات ونحو ذلك فلو جعل برادة مياه واذن للناس بالشرب منها فهذا يعتبر وقف هذا يعتبر وقفا او بنى مقبرة واذن للناس بالدفن فيها فهذا يعتبر ايضا وقفة اذن الوقف ينعقد اما بصيغة قولية كأن يقول وقفت هذا الشيء او بصيغة فعلية مثل ما ذكرنا يبني مسجدا واذا للناس بالصلاة فيه يضع مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها ونحو ذلك طيب ولا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه الوقف من خصائصه انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث لكن اذا تعطلت منافع الوقف بالكلية جاز بيعه ويشترى بثمنه ما هو من جنسه ويوقف مثال ذلك هذا عقار واصبح لا ينتفع به تعطلت منافعه فيباع هذا العقار ويشترى به عقار اخر. ويصبح هذا العقار الاخر هو الوقف ولكن اذا لم تتعطل منافعه فيه منفعة لكن الناظر يريد ان ينقل هذا الوقف الى مكان اخر تكون غلة الوقف فيه اكثر فهل يجوز ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء وظاهر كلام المؤلف انه لا يجوز والقول الثاني في المسألة انه يجوز ويصح وهذا هو القول الراجح انه يصح نقل الوقف الى ما هو اصلح فلو كان مثل هذا الوقف في عقار وهذا العقار غلته خمسة الاف واذا بيع هذا العقار واشتري به عقار في مكان اخر اصبحت غلته عشرة الاف فهنا لا بأس ببيع الوقف الاول وينقل للوقف الثاني ويدل لذلك ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد ابن ابي وقاص لما بلغه ان بيت المال بالكوفة قد نقب يعني قد سرق قال انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل فهنا نقل عمر رضي الله عنه امر بنقل مسجد الكوفة القديم الى مكان جديد لاجل المصلحة وايضا مما استدل به لجواز ذلك ما جاء عند ابي داوود بسند صحيح ان رجلة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المسجد الحرام فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك يعني مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين قال صلي ها هنا يعني في المسجد الحرام فاعاد عليه قال صلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال شأنك اذا ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذا الرجل الى تغيير النذر الى ما هو اصلح وافضل فان الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في المسجد الاقصى فاذا جاز ذلك في النذر جاز ايضا في الوقف وعليه فيجوز نقل الوقف الى ما هو اصلح لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي قال والفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بهما يصلح الغزو. الحديث يعني موقوف للجهاد اذا لم يصلح بيع واشتري به ما يصلح والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به كما فعل عمر رضي الله عنه فاذا نقل الوقف لما هو اصلح لا بأس به على القول الراجح ثم قال المؤلف رحمه الله ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وادخال من شاء بصفة واخراجه بها الى لفظ الواقف انتقل المؤلف للكلام بعد ذلك عن شروط الوقف عن الشروط في الوقف وهذا يقودنا الى سؤال ما الفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف ما الفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف نريد احد ما سبقنا اجاب. تفضل مثال طيب مثال الشروط في الوقف اي نعم احسنت بارك الله فيك تفضل نعم هذا هو الفرق بين شروط الواقف والشروط في الواقف مثل شروط البيع والشروط في البيع شروط النكاح والشروط في النكاح فشروط الوقف هي الشروط المشترطة لصحة الوقف التي تكلمنا عنها. ومنها مثلا يكون على جهة بر الشروط في الوقف هي الشروط التي يضعها الواقف بيشترط الواقف ان يكون هذا الوقف في كذا وان يفعل الناظر به كذا وكذا كما اشترط عمر قال لا جنى على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا غير متمول فلو اشترط مثلا ان يكون هذا الوقف لاولاده الصلب دون الاحفاد او يكون لاولاده الصلب واولاد الاولاد دون اولاد البنات او اشترط ان يكون لطلاب العلم فهذا يسمى الشروط في الوقف والشروط في الوقف الاصل انها صحيحة اذا كانت على اذا لم تكن في معصية ولم يترتب عليها محظور شرعي يرجع في الشروط في الوقف الى لفظ الواقف وكذلك ايضا يرجع في مصرف الوقف وفي ترتيبه وادخال من شاء بصفة واخراجه بها الى لفظ الواقف ولذلك عند الاختلاف يرجع الى صيغة الوقف. والى لفظ الواقف وينبغي لمن اراد ان يوقف وقفا ان يستشير اهل العلم في افضل صيغة يحرر بها هذا الوقف حتى لا يشكل امره على الورثة من بعده ولذلك استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم في وقفه قال وكذلك الناظر عليه والنفقة عليه. يعني ترجع الى قول الواقف ولفظ الواقف الواقع هو الذي يحدد الناظر على هذا الوقف وهو الذي يحدد النفقة على هذا الوقف ثم فرع المؤلف على ذلك مسألة قال فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والانثى بالسوية لو قال هذا الوقف على ولد فلان او حتى قال هذا وقف على اولادي فعند توزيع غلة الوقف عليهم هل يعطى الذكر ضعف الانثى؟ لا. يعطى الذكر والانثى سواء الا اذا قال الذكر له ضعف الانثى انتبه لهذه المسألة فعندما يوقف انسان على اولاده او حتى على ولد بني فلان فهنا يستوي الذكر والانثى الذكر والانثى في هذا سواء ولهذا قال كان للذكر والانثى بالسوية لان هذا هو مقتضى هذا اللفظ. الا ان يفضل بعضهم فيقول مثلا للذكر ضعف الانثى او يقول مثلا لولده الفقير المحتاج اكثر او المريض او مثلا يقول ان كانت امرأة مطلقة او مختلعة فلها كذا او يقول من اراد ان يتزوج من اولاده له كذا فهنا يعمل بهذا التقييد. لكن يجب العدل بين الاولاد فلا يجوز ان يكون الوقف على اولاد من اولاده ودون اخرين لو قال هذا وقف على ولد فلان وفلان وله اولاد غيره. فان هذا لا يجوز وهذا يسمى وقف الجنف او يوقف على اولاده من زوجه دون اولاده من الزوجة الاخرى او يوقف على الذكور دون الاناث هذا كله لا يجوز وهذا يسميه العلماء وقف الجنف فلا بد من العدل بين الاولاد ولابد من العدل ايضا بين الزوجات لو كان له اكثر من زوجة هل يجب العدل بين الاخوة نعم نعم طيب لا يجب العدل فقط بين اولاد والزوجات. اما الاخوة لا يجب والاعمام لا يجب والخالات لا يجب والاخوان لا يجب فالعدل فقط بين الاولاد وايضا بين الزوجات فقط. لو اراد ان يخص احد اخوته بشيء بوقف او بعطية او بهبة ونحو ذلك فلا بأس ولا مانع من هذا قال فاذا لم يبقى منهم احد رجع الى المساكين. يعني لو وقف على وقف على ولده او وقف على ولد فلان ثم انقرضوا فان غلة الوقف تكون على المساكين وهذا يسميه الفقهاء بالوقف المنقطع الوقف المنقطع وقد اختلف العلماء في مصرف الوقف المنقطع فمنهم من قال ان مصرف الوقف المنقطع يرجع الى غلة الواقف الى ورثة الواقف الوقف المنقطع اذا وقف على جهة ثم انقطعت او على اشخاص ثم انقطعوا او زادت غلة الوقف قال هذا وقف علي في اضاحي وكانت غلة الوقف اكثر من الاضاحي فاين يصرف هذا المصرف الزائد او هذه الغلة اختلف العلماء فمنهم من قال ان هذا يرجع الى ورثة الواقف. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني انه يصرف للفقراء المساكين وهذا القول الذي رجحه المؤلف في كتابه المغني لان مصرف الفقراء والمساكين هو مصرف مال الله عز وجل وحقوقه وهو مصرف الكفارات وهذا هو القول الراجح ان مصرف الوقف المنقطع هو الفقراء والمساكين فلو وقف على جهة وانقطعت فيصرف الفقراء والمساكين لو وقف على شخص او اشخاص او جهة ثم وجد فائض في غلة الوقف فتذهب للفقراء والمساكين قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصره لزم استيعابهم به والتسوية بينهم. اذا كان الوقف على من يمكن يحاصرهم كأن يكون على طلاب مدرسة مثلا فهنا يجب استيعابه او طلاب حلقة من الحلق ونحو ذلك فيجب استيعابهم جميعا ويجب ايضا التسوية بينهم فاذا كان عدد طلاب هذه المدرسة مئة وكان الوقف الف يعطى كل واحد عشرة فاذا يلزم الاستعاظ ويلزم مع ذلك التسوية بينهم قال التسوية بينهم اذا لم يفظل بعضهم يعني اذا لم يفظل الواقف بعضهم اما اذا فظل بعظهم فيعمل بقوله فلو قال الواقف مثلا ان المتزوج من طلاب هذه المدرسة يعطى ظعف غير متزوج او الفقير يعطى اكثر او طالب العلم المجتهد يعطى اكثر فيعمل بقوله يعمل بقول الواقف في ذلك ويلزم تنفيذ شرطه في هذا وان لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض لو قال هذا الوقف للفقراء والمساكين هل يجب التسوية بين الفقراء والمساكين لا يجب وانما الناظر لو قال هذا مثلا اشد فقرا نعطيه اكثر وهذا ليس بشديد الفقر اعطيه اقل وهذا اعتذر منه فلا بأس بذلك فاذا لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض ويجوز تخصيص واحد منهم به. يعني في الحالة الثانية ان لم يمكن حصرهم يجوز تخصيص واحد منهم به فلو قال هذا وقف للفقراء والمساكين فله ان يعطي غلة هذا الوقف كلها لفقير واحد لو رأى ان هذا الفقير انه شديد الفقر وغلت الوقف ليست كثيرة قال اذا انا اعطيه غلة الوقف هذه كلها هذا الفقير فان هذا لا بأس به طيب نحن ذكرنا بعض الفروق بين الوقف والوصية قلنا من ضمن الفروق ان الوقف يلزم بمجرد الصيغة القولية او الفعلية والوصية لا تلزم الا بالموت هذا فرق. من يذكر لنا فرقا اخر بين الوصية والوقف نعم يرجع فيها نعم الوقف لا يصح الرجوع فيه بانه وصية يصح الرجوع فيها. طيب نعم احسنت هذا فرق اخر ان من الفروق ان الوصية انما تكون في الثلث فلو زادت على الثلث لم تنفذ الا برضا الورثة اما الوقف فيصح ولو زاد على الثلث هل يصح الوقف المالي كله نعم يصح الا في حالة واحدة الا في حالة واحدة نقول الوقف فيها حكمه حكم الوصية في انها لا يجوز ان يزيد على الثلث ما هي هذه الحالة انتهت الجواز لكن نعم تفضل كحالة اي نعم اذا كان الوقف بعد الوفاة او كان في مرض الموت في مرض الموت المخوف فالانسان في مرض الموت المأخوذ كما سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم الانسان في مرض الموت المخوف محجور عليه. لا يجوز له ان يتصرف باكثر من الثلث فلو انه وقف املاك كلها في مرض موت الموت المخوف لم يصح لم لم ينفذ هذا الوقف الا في حدود الثلث فقط وهكذا لو جعل الوقف بعد الوفاة فيكون حكمه حكم الوصية فانه لا ينفذ الا في الثلث فقط طيب هناك فرق اخرى؟ نعم نعم يجوز نعم. الانسان ما دام حيا وفي زمن الصحة هو حر في حلاله حر في املاكه ان شاء تصدق بها او تصدق باكثرها او وقفها المهم ان يكون انسانا رشيدا ليس سفيها فاذا كان رشيدا فله ان يتصرف في املاكه بما يريد طيب من يذكر لنا فروقا اخرى؟ نعم لا لا الوصية على حسب الموصي نعم نعم هذا ذكرناه كنا وصية بعد الموت واما الوقف فينفض في الحال نعم احسنت. الوصية لا تكون لوارث اما الوقف فيصح ان يكون لوارث فلا يجوز ان يوصي لاولاده او لابيه او لامه او لاي وارث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث بينما الوقف يصح للورثة فلو انه وقف على اولاده صح مع انه ورثة لو وقف على ابيه وامه صح ذلك مع انه مرثة فهذه من الامور التي يختلف فيها الوقف عن الوصية ولذلك ينبغي التنبه للفرق بين وقف الوصية لان بعض العامة لا يدركون الفرق بينهما. مع ان بينهما فروق في الاحكام طيب اه الوقف الاهلي والوقف الخيري ما الفرق؟ هذه ما مصطلحات المعاصرة؟ يقول وقف اهلي ووقف خيري او وقف ذري ووقف خيري ما الفرق؟ نعم احسنت الوقف الخيري يكون للجهات الخيرية يعني في وجوه البر اما الوقف الاهلي فيكون للذرية او الورثة او نحوه من الذرية الذري من الذرية الاهلي من الاهل والوقف الاهلي قد يعني الغي في بعض بلدان العالم الاسلامي مع انه هو من الناحية الفقهية يعتبر وقفا صحيحا اذا لم يتضمن جورا فلو وقف على اولاده صح الوقف وقف على زوجته صح الوقف طيب فان قال قائل كيف نقول بصحة الوقف على الاولاد مع انه ما له اصلا سينتقل اليهم. فما الفائدة من الوقف على الاولاد ما الفائدة من الوقف على الاولاد؟ نعم نعم نعم مثلا يعرف هذا الاب ان اولاده عندهم سوء تدبير للمال وعنده مزرعة او عنده بيت ويريد الا يباع وانما ينتفع به الجميع فيجعله وقفا عليهم بحيث بعد موته لا يباع يبقى وقفة اما يؤجر وتقسم اجرته بينهم او انهم يسكنون فيه او ان هذه المزرعة تبقى لهم ففي مصلحة في مصلحة ومن الامور الحسنة التي يفعلها بعض الناس انه يجعل البيت مثلا الذي يسكنه وقفا على من يحتاج من عائلته بحيث يكون هذا البيت بعد وفاته مركزا للعائلة تسكن فيه ام اولاده ويسكن فيه من يحتاج من البنات ومطلقات مثلا او الارامل او حتى المحتاج من البنين ويقول اذا لم يحتج له احد فيؤجر ويكون ريعه مثلا للفقراء والمساكين فهذا من الامور الحسنة بحيث يبقى هذا البيت مركزا لاسرته ولعائلته وقد فعل هذا الزبير بن عوام رضي الله عنه وقف دوره وجعل للمردودة يعني المطلقة من بناته ان تسكن فيه غير مضرة ولا مضر بها فان اشتغلت بزوج فلا حق لها فيه فقد يعني يجعل الانسان عقارا له او بيتا وقفا على اولاده ممن سكنا فيه او ان يؤجروه ويستفيدوا من ريعه ونحو ذلك فينبغي للمسلم ان يعنى بترتيب الامور بعد وفاته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه يكتب وصيته اذا كان عنده شيء يريد ان يوقفه يبادر بوقفه او يبادر بكتابة الوصية واحيانا يكون عند الانسان ثروة كبيرة لكنه لا يحسن ادارتها وترتيبها بعد وفاته فيتنازع الورثة بعد مماته ولو انه وقف ما يشاء وجعله للورثة مثلا او لبعضهم ممن يحتاج وكتب وصيته لكان قد احسن لهؤلاء الورثة واحسن لنفسه ايضا لكن بعض الناس يؤتى من جهة التفريط ومن جهة طول الامل كانه سيعمر في هذه الدنيا فاذا الوقف هو افضل ما تبذل فيه الاموال فينبغي لمن انعم الله عليه بالمال ان يبادر الى ان يوقف شيئا من ماله وان يجعل ذلك فيما يعظم نفعه وكلما كان النفع اعظم كان الاجر اكبر طيب هل يجوز وقف المصحف نعم هو من افضل الاوقاف تأتي بمصحف وتجعله في المسجد تقول هذا وقف يقرأ فيه كل من دخل المسجد هذا الوقف يمكن يعني كثير منا ان لم يكن جميعنا يستطيع ان يفعل هذا خاصة في البلدان التي تقل فيها المصاحف يشتري مصحفا مثلا ويوقفه في هذا المسجد او مصاحف يوقفها في المسجد فهذا نوع من الاوقاف العظيمة وايضا الميسورة طيب وقف طلاب العلم وقف الكتب يصح؟ نعم. واذا كان الوقف لكتب طلاب علم كان ايضا اجره عظيما فيأتي بكتب ويوقفه على طلاب العلم طيب من يذكر لنا امثلة اخرى للاوقاف نعم نعم لا من الاوقاف المعاصرة الان من يذكر لنا امثلة نعم الماء اما ان يحفر بئرا في البلدان التي يعني يكون فيها حفر الابار هذا ايضا من الاوقاف النافعة او ان يضع برادة مياه ويقول هذه البرادة وقف هذا ايضا وقف من اوقاف النافعة. طيب نريد اوقاف معاصرة اخرى نعم نعم كذلك وقف المستشفيات او وقف ما حتى جزء منها قد يكون وقف المستشفى يعني مبلغ كبير لكن وقف مركز فيها او جزء منها فهذا ايضا وقف نافع نعم وقف نعم وقف المتون وايضا الطرق نعم المدارس ايضا نعم كل ما يحتاج اليه المسلمون يصح وقفه كل ما يحتاج اليه المسلمون يصح وقفه وكل بحسب حاله من وسع الله عليه يوقف بالاوقاف الكبيرة ومن لم يعني لم من لم يكن ميسور الحال يوقف ولو شيئا يسيرا ولو ان يوقف مصحفا في مسجد او يوقف برادة مياه او نحو ذلك المهم ان المسلم ينبغي ان يحرص على الوقف وان وينبغي ان نقتدي بالصحابة الذين كانوا يتسابقون على الاوقاف كما قال جابر رضي الله عنه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف وان شاء الله تعالى في درس الغد يأتي الكلام عن الهبة والوصية وايضا يأتي مزيد ايضاح للفروق ما بين الوقف الوصية لكن اقول الوقف هو من الاثار العظيمة التي تبقى للانسان بعد مماته. والله تعالى يقول انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا اكمل الاية واثاره يكتب للانسان بعد مماته امران. الامر الاول ما قدمت يده من عمل صالح من صلاة وصيام وزكاة وصدقات واعمال صالحة قام بها. الامر الثاني يكتب لها الاثار فان كانت الاثار حسنة كتبت له ومن اعظم الاثار الحسنة الوقف وان كانت الاثار سيئة كتبت عليه ان كان ابتدع بدعة وقلدها الناس فيها تكتب عليه هذه الاثار السيئة ويكون عليه ذنبها وذنب من عمل بهذه البدعة واذا الاثار ان كانت حسنة كتبت للانسان. فاحرص يا اخي المسلم على ان تجعل لك بعد وفاتك اثارا حسنة في هذه الدنيا يكتب لك اجرها وثوابها. واجعل الوقف ان توقف شيئا في الحياة اجعله هما لك حتى تحققه احرص على هذا احرص على ان تجعل لك وقفة في حياتك ولو شيء يسير فيعني بعض الناس حتى لا لا يفكر اصلا ان ان يجعل له اثار كانه سيعمر في هذه الدنيا عمر الانسان في هذه الدنيا قصير فاحرص يا اخي المسلم على ان تخلف اثارا حسنة لك بعد مماتك. ومن اعظم هذه الاثار الوقف ان تجعل لك وقفا ينتفع به الناس من بعدك ويجري لك ثوابه بعد مماتك. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية. بدأ عليه الصلاة والسلام بالوقف. الذي هو الصدقة الجارية. ونكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين