الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا هذا الدرس في هذه الدورة سنشرح فيه ان شاء الله آآ كتاب او باب الهبة والعطية في هذا اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة واربعين للهجرة والذي يوافقه الاول من شهر يناير من الفين وتسعتاشر ميلادية اه نبدأ باب الهبة قال المؤلف رحمه الله باب الهبة الهبة معناها في اللغة من هبوب الريح يقال وهبت له الشيء وهبا ووهبا وهبة واما تعريف الهبة اصطلاحا فهي كما عرفها المؤلف رحمه الله حيث قال وهي تمليك المال في الحياة بغير عوظ هذا هو التعريف الاصطلاحي للهبة تمليك المال في الحياة بغير عوض ولكن هذا التعريف قد يدخل مع الهبة اه امور اخرى يكون فيها التمليك في الحياة بغير عوظ فقد يدخل معها الصدقة فان الصدقة فيها تمليك للمال في الحياة بغير عوظ وكذلك ايضا الهدية ولذلك لا بد من ان نضبط هذه المصطلحات فاذا كان المقصود المقصود الواهب نفع المعطى فهو هبة اما اذا كان مقصود المعطي ثواب الاخرة فهذه صدقة اما اذا كان مقصود المعطي التودد والتحبب الى من اعطاه فهذه هدية فاذا هي تختلف باختلاف القصد وباختلاف نية من يبذل هذا العوظ فالقصد هنا مؤثر فقد يكون تمليك المال في الحياة بغير عوض قد يكون هبة وقد يكون صدقة وقد يكون هدية فهو بحسب القصد والا يجمعها كلها انها تمليك للمال في الحياة بغير عوض ثم قال المؤلف رحمه الله وتصح بالايجاب والقبول اي تصح الهبة بالايجاب والقبول والايجاب هو اللفظ الصادر من الواهب والقبول هو اللفظ الصادر من الاخذ كأن يقول الواهب وهبتك هذا الشيء او اعطيتك اياه او ملكتك اياه ونحو ذلك ويقول الاخذ قبلت او رضيت ونحو ذلك مما يدل على القبول ايضا قال والعطية المقترنة بما يدل عليها يعني تصح الهبة ايضا بالصيغة الفعلية وهي ان يعطيه مالا ويقترن هذا الاعطاء بما يدل على انه هبة ومن امثلة ذلك ان يتزوج شخص فيرسل اليه قريبه او صديقه يرسل اليه شاة ليذبحها مثلا فهذه هبة وهبه هذه الشاه هبة ليذبحها في زواجه ونحو ذلك قال وتلزم بالقبض تلزم الهبة بالقبض فاذا قبض الموهوب له الهبة فقد لزمت ولا يحل للواهب حينئذ ان يرجع فيها قد قال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه قال الشافعي ليس لنا مثل السوء يعني هذا مثل سوء ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يرجع ويعود في هبته بانه كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه وايضا يدل لذلك قصة ابي بكر الصديق قد اخرجها مالك في الموطأ بسند صحيح ان ابا بكر نحل ابنته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال يا بني ما من احد من الناس احب الي غنى بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك وكنت قد نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت حزتيه او جددتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله وانما هما اخواك واختاك قالت وليس لي اخت سوى اسماء قلت فمن اختي الثانية يا ابتي قال ما في بطن بنت خارجة اراها انثى فولدت انثى كما ظن خرج بن زيد هي بنت خارجة بن زيد هي زوجة ابي بكر الصديق وكانت حاملا وقت وفاته وابو بكر من اعظم الناس فراسة فتفرس ان حمل زوجته انه انثى ولذلك مباشرة قال انما هما اخواك واختاك وعائشة قالت اختي اسماء فقط من الثانية؟ قال ما في بطن بنتي خارجة. وبالفعل ولدت انثى لان ابا بكر عنده فراسة عظيمة وهو اعلم الصحابة وافقه الصحابة وافضل الصحابة رضي الله عنه ورضي الله عنهم اجمعين ولهذا لما كان في حديبية وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ببنود الصلح التي ظاهرها ان فيها غظاظة على المسلمين وانها في مصلحة قريش كل تكلم واعترض يعني ناقش النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بمن فيهم عمر الا ابو بكر الصديق كان عنده رسوخ وقوة يقين فقال يا عمر انه رسول الله استمسك بغرزه ثم تبين ان تلك الصلح انها ليست فقط فيها مصلحة للاسلام والمسلمين بل هي فتح مبين ولهذا انزل الله تعالى عند رجوع المسلمين من الحديبية انا فتحنا لك فتحا مبينا. ما المقصود بالفتح؟ ليس فتح مكة هذه نزلت في اه السنة السادسة وليس فاتح خير المقصود به المقصود به صلح الحديبية سماه الله فتحا لان عاقبته في الحقيقة فتح وهذا يدل على ان بعض الامور تكون في ظاهرها فيها شر لكن في عاقبتها خير عظيم وفتح مبين للاسلام والمسلمين والشاهد من هذه القصة ان ابا بكر رضي الله عنه قال لعائشة لو كنت حزتي هذه الهبة كانت لك لكنك لم تحوزيها فرجعت ميراثا فدل هذا على ان الهبة انما تلزم بالقبض والانسان اذا اعطى غيره شيئا سواء اكان هبة او صدقة او هدية فلا يحل له ان يرجع فيها بعد القبض واما قبل القبض فله الرجوع لكن المن المن بالمعروف يبطله. كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى بعض الناس ما يتصدق الا ويمتن ما يفعل معروف الا ويمتن يعني المنة خلق ملازم له وهذا من من اسوء الاخلاق وقد ضرب الله مثلا لابطال اجر من يمن في صدقته ضرب الله المثل قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا الصفوان هو الحجر الاملس تصور حجر املس عليه تراب فاصابه وابل نزل عليه مطر غزير هل يبقى شيء على هذا الحجر الاملس من هذا التراب ما يبقى مطر غزير على حجر املس سيذهب التراب كله هكذا ايضا المن يبطل اجر الصدقة تماما ويبطل المعروف ويبطل الهبة ولذلك الذي يتصدق ولن يحفظ كرامة من يتصدق عليه الاحسن لا يتصدق وانما يكتفي بقول معروف وكلام حسن. كما قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقته يتبعها اذى هذه الصدقة التي فيها منة واذى لا خير فيها ولا داعي لها الله تعالى عندما رغب في الصدقة رغبة فيها محفوظة معها كرامة الفقير والمسكين اما ان يعطى هذا الفقير او المسكين الصدقة وتجرح كرامته وتسلب فهذا ليس مراد الشارع من الصدقة ولذلك حتى حتى طلبوا الدعاء اذا تصدقت على فقير لا تقول له ادع لي هذا نوع من الشكور والله تعالى قال عن الابرار انما يطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كانت عائشة رضي الله عنها اذا بعثت غلامها والصدقة تقول انظر الى ما يدعون له. انظر الى ما يدعون لنا به فادعو لهم بمثله فاذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا حسد يعني لا غبطة الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني لا غبطة الا في اثنتين منهم رجل اعطاه الله مالا فسلطه على هلكته يعني على انفاقه في سبل الخير وانما عبر بالهلكة كأن هذا المتصدق اهلك هذا المال وانقطعت صلته تماما به فلم يمتن على من تصدق عليه به لا في الحال ولا في المآل وهكذا ايضا المنة بالهبة والمنة بالعطية والمنة بالمعروف والمنة بالهدية هذه تبطل اهذه الاشياء كلها ولذلك الذي يريد ان يفعل الخير ويمتن به نقول له لا تفعله اترك قل قولا معروفا هذا احسن من ان تمتن تفعل الخير وتمتن به. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز الرجوع فيها لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض الا للوالد فيما يعطيه ولده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده اخرجه اصحاب السنن واحمد بسند صحيح فالوالد له ان يرجع في هبته ولو بعد قبض الولد وذلك لان مال الولد هو مال للوالد في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وقال ان اطيب ما اكلت من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رواه اصحاب السنن بسند جيد فكأن الوالد عندما يرجع في هبته هو في الحقيقة رجع في ماله هو فمال الولد مال لوالده ولذلك يجوز للوالد ان يرجع في هبته لولده قال المؤلف رحمه الله والمشروع في عطية الاولاد ان يسوي بينهم على قدر ميراثهم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم عطية الوالد لولده تنقسم الى قسمين القسم الاول عطية محضة فهنا يجب العدل بين الاولاد وذلك بالتسوية بين الذكور وان تعطى الانثى نصف الذكر ولهذا قال على قدر ميراثهم ولا يجوز ان يخص احد الاولاد بعطية دون بقية اخوته والعدل بين الاولاد اختلف العلماء اختلف الفقهاء في حكمه على قولين القول الاول انه واجب وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ما معنى هذا المصطلح من المفردات نعم اي نعم احسنت يعني انفرد به الحنابل عن بقية المذاهب الثلاثة معنى ذلك ان المذاهب الثلاثة على خلاف هذا القول فالقول الاول اذا هو وجوب العدل وهو مذهب الحنابلة واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال هذا لما اتى بشير ابن سعد بابنه النعمان ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية اعطاه اياها لان ام النعمان قالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله كانها بفطرتها يعني استنكرت كيف يخص النعمان فلما اتى بشير بابنه النعمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيته هكذا؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي لفظ اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا فدل هذا على وجوب العدل بين الاولاد القول الثاني انه يستحب العدل بين الاولاد ولا يجب والى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والقول الراجح هو القول الاول وهو وجوب العدل وذلك لان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب وقد قال عليه الصلاة والسلام واعدلوا بين اولادكم ولانه اعتبر عدم العدل جورا قال لا تشهدني على جور. ولان عدم العدل بين الاولاد يورث الشحناء والعقوق وقطيعة الرحم ولنا عبرة في قصة يعقوب يعقوب عليه السلام كان عنده يوسف وبنيامين وقد ماتت امهما وكان عنده احد عشر ابنا اخرين فكان يعطف على يوسف واخيه باعتبار ان امهما ميتة ويحبهما اكثر من بقية اخوتهما ولم يعذروه بذلك بل قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لا في ضلال مبين وظلال مبين انظر كيف وصفوا اباهم بالضلال وليس الظلال فقط مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين فانظر كيف ان هذا يعني ادى به من هذه الدرجة بسبب هذا التفظيل مع ان يعقوب يرى انه يعني معذور باعتبار ان هذين ماتت امهما وبحاجة لمزيد من العطف والحنان وكذا لكن لم يعذره وحصل ما حصل مما قصه الله تعالى علينا في القصة العظيمة قصة يوسف فتفضيل الاب وهكذا الام بعض اولادهما على بعض يورث الشحناء والكراهية لابيهم وامهم ولاخيهم ولهذا حتى في المحبة المحبة قد لا يستطيع الانسان يعني لا يملكها الانسان لكن لا يظهر محبة احد الابناء دون البقية لا يظهر ذلك ولذلك الاب الصالح هو الذي لا يعلم ابناؤه وبناته اي ابنائه وبناته احب اليه اذا القسم الاول عطية المحضة يجب فيها العدل بالتسوية بين الذكور ان تعطى الانثى نصف الذكر القسم الثاني هذا لم يذكره المؤلف وهو عطية الحاجة والعدل فيها ان يعطي كل واحد من الذكور والاناث ما يحتاج اليه فعطية الابن في المرحلة الابتدائية الصغير ليست كعطية الابن الكبير في المرحلة الثانوية وعطية الابن المريض الذي يحتاج الى ادوية وعلاجات ليس كعطية الصحيح والانثى قد تحتاج الى خلع مثلا قد تكون مطلقة عطيتها تختلف عن عطية الذكر ربما ان عطية الانثى تزيد على الذكر. بسبب انها احوج فيعطي كل واحد ما يحتاج اليه فالعدل هنا في هذا القسم ان يعطي كل واحد ما يحتاج اليه فيعطي يعني الصغير ما يحتاج اليه يعطي الكبير ما يحتاج اليه يعطي الذكر ما يحتاج اليه يعطي الانثى ما تحتاج اليه هذا هو العدل ولا ولا يلزمه ان يسوي بينهم فمثلا حوائج هذا الصغير ليست كحوائج الكبير. حوائج الذكر ليست كحوائج الانثى بل ان التسوية في هذه الحال ليست عدلا اذا عندنا قسمان من العطية القسم الاول عطية المحظة هذي تجب فيها التسوية بين الذكور والانثى تكون على النصف من الذكر القسم الثاني عطية الحاجة وهذه يعطي كل واحد من الاولاد ما يحتاج اليه والام في ذلك كالاب الام فيما ذكر كالاب طيب لو كان احد الابناء يعمل مع ابيه في تجارة او في مزرعة ونحو ذلك بينما بقية الابناء لا يعملون فهل يجوز ان يخصه بعطية نعم يخص بشرط عدم المحاباة يعني يعامله معاملة الاجنبي كما لو اتى باجير اجنبي وقال اشتغل معي في هذه التجارة كم يعطيه اذا قال يعطيك كذا اذا يعطي هذا الابن كذا فهنا يجوز اذا ان يعطيه مقابل عمله من غير محاباة له ويعامله معاملة الاجير الاجنبي ثم قال المؤلف رحمه الله واذا قال لرجل اعمرتك داري او قال هي لك عمرك هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده وهذه تسمى العمرة وهي نوع من الهبة قد كانت موجودة في الجاهلية وجاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له متفق عليه والعمرة مأخوذة من العمر بان يقول هذه الدار وهبتك هذه الدار عمرك اذا قال عمرك طيلة عمرك لك هذه الدار يقول المؤلف انها تكون له وتكون لورثته من بعده ولكن لو شرط المعمر رجوعها اليه قال هي لك طيلة حياتك وبعد وفاتك ترجع الي فانها ترجع له على القول الراجح بقول جابر انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وان قال سكناها لك عمرك فله اخذها متى شاء من قال سكناها لك يعني طيلة عمرك قال فله اخذها متى شاء لان صاحبها انما اباح الانتفاع بها بالسكنى قالوا فهي عقد غير لازم كالعرية وقال بعض العلماء انه ليس لصاحبه اخذها الا بعد وفاة المعمر لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هو الان قال هي لك سكناها لك عمرك فليس له ان يأخذ هم ما دام حيا انما تعود اليه بعد وفاته ثم قال المؤلف رحمه الله باب عطية المريض والمراد بالمريض هنا المريض مرض الموت قال المؤلف تبرعات المريض مرض الموت ومن هو في الخوف كالمريض المريض مرض الموت هو المرض الذي يموت فيه الانسان يشتد معه المرض ويموت فيه وهذا المرض يكون سببا للحجر على الانسان فيما زاد على الثلث فلا يتصرف في امواله فيما زاد على الثلث. ما دام انه مريض مرض الموت ظابط مرظ الموت انه المرظ الذي يموت فيه الانسان وقال ومن هو في الخوف كالمريض يعني هناك اناس ليسوا مرضى مرض الموت ولكنهم يأخذون حكم مرض الموت ومثل المؤلف بامثلة قال كالواقف بين الصفين عند التحام القتال الواقف بين الصفين يعني على خط المواجهة في المعركة فلو ان شخصا على خط المواجهة في المعركة قال لمن حوله اشهدكم اني اوقفت جميع اموالي في سبل الخير ثم قتل ومات فهل ينفذ هذا الوقف ينفث في الثلث فقط او اشهدكم اني وهبت اموالي كلها لفلان او وهبت اموالي للجمعية الخيرية او نحو ذلك فلا تنفذ تصرفاته الا في حدود الثلث طيب كيف كيف قلنا لا تنفذ الا في الثلث وهو ليس مريضا مرض الموت نقول هو في حكم المريض مرض الموت لانه على خط المواجهة في المعركة عند التحام الصفوف قال ومن قدم ليقتل اوتي بانسان ليقتل محكوم عليه بالقصاص او بالقتل حدا او تعزيرا فانزله الجنود لكي ينفذ فيه الحكم قبل ان ينفذ فيه قال اشهدكم اني قد وهبت جميع اموالي للجمعية الخيرية هل هل تنفث هذه الهبة؟ لا تنفث الثلث فقط اشهدكم اني وقفت جميع اموالي لله تعالى لا ينفذ الا بحدود الثلث فاذا هذا حكمه حكم المريض مرض الموت قال وراكب البحر حال هيجانه كذلك لو هاج البحر وهو في سفينة او في باخرة فقام ووهب جميع امواله لجهة او لشخص او وقف جميع امواله فلا ينفذ الا في حدود الثلث فقط فيكونه حكمه حكم من في مرض الموت لكن المؤلف اشترط بهم اشترط لهؤلاء شرطا قال اذا اتصل بهم الموت فلو افترظنا ان هذا الذي قدم ليقتل قصاصا قال اشهدكم اني وهبت جميع اموالي الجمعية الخيرية ثم ان ولي الدم عفا لما رفع السيئة في السيف عفا ولي الدم فلم يقتل هذا الشخص فهل تنفذ هبته نعم تنفذ لانه لم يتصل بالموت فلابد اذا ان يتصل بالموت المرظ لابد ان يتصل بالموت وهؤلاء الذين ذكرهم المؤلف لابد ان يتصلوا بالموت فيموتون قال حكمها يعني حكم العطية عطية المريض حكم وصيته في ستة احكام احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة فالوصية والعطية والهبة في مرض الموت ومن في حكمهم لا تجوز لاجنبي فيما زاد على الثلث ولا لوارث ولا لوارث بشيء فحكمها حكم الوصية تماما ارأيت الوصية لا تجوز لوارث هكذا ايظا عطية المريظ مرظ الموت لا تجوز لوارث الا باجازة الورثة قال لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين لو ان المؤلف قال لما ورد او لما ثبت او لما جاء لكان اجود في العبارة لان كلمة روي تدل على التمريظ والتظعيف مع ان الحديث في صحيح مسلم قال ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا فاعتق اثنين وارق اربعة وهذا الحديث رواه مسلم فهذا الرجل عند مرض موته اعتق جميع ماله جميع العبيد الذين عنده وليس له مال غيره يعني كأنه تصدق بجميع امواله وليس له ان يتصدق بجميع ماله ما دام في مرض الموت ولذلك انفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتق في حدود الثلث فقط واتى بهؤلاء الستة العبيد واقرع بينهم وجزأهم اثلاثا فارق اثنين فاعتق اثنين وارق اربعة اعتق اثنين وارق اربعة وجاء في بعض الروايات وقال له قولا شديدا. يعني عاتب على هذا التصرف الحكم الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر يعني اذا لم يفي الثلث بالعتق كما في القصة السابقة في من عنده ستة عبيد فاعتقهم فتجمع في بعضهم بالقرعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الحكم الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكل يعني فنسي اخرج بالقرعة فالقرعة يلجأ اليها عند عدم وجود المرجح يلجأ اليها في هذه المسألة اعتق عبدا غير معين او معين ونسي فانه يخرجه بالقرعة والقرعة قد وردت في القرآن الكريم في موضعين القرعة وردت في موضعين من القرآن. من يذكرهما نعم قصة يونس وساهم فكان من المدحضين. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا دعا قومه لم يستجيبوا له وخرج مغاضبا فركب البحر لما ركب البحر هاج البحر ومن عادتي عادة الناس في السفينة انه اذا هاج البحر يرمون اولا امتعتهم في البحر كي تخف السفينة فاذا لم ينفع ذلك رموا بعضهم لكي ينجوا البعض فرموا امتعتهم فلا زالت السفينة مضطربة قالوا اذا نضحي بواحد من ركاب السفينة كي ينجي البقية لا نموت كلنا فاقرع بينما في السفينة خرجت القرعة على يونس فقالوا اذا خرجت عليك القرآن نرميك في البحر فرموه في البحر فاذا حوت فاتح فمه فوقع في بطن الحوت مباشرة فنادى في الظلمات لما وقع في بطن حوت في مكان مظلم نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فقالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف فاستجاب الله له وامر الحوت بان يلفظه ولا يمسه بسوء فلفظه الحوت ولما خرج اذا هو ضعيف البنية فانبت الله عليه الشجرة من يقطين يعني من القرع ثم ارسله الله تعالى الى قومه وكانوا مائة الف او يزيدون فدعاهم فامنوا والموضع الثاني الذي ورد في في وردت فيه القرعة في القرآن نعم في قصة مريم مريم كانت يتيمة وتنافس عليها بنو اسرائيل كل يريد ان يكفلها وكان معهم زكريا وزكريا هو زوج خالتها فاتوا واقترعوا وكانت القرعة بينهم انهم يأتون الى النهر ويلقون اقلامهم بطريقة معينة فخرجت القرعة من نصيب زكريا فكفلها زكريا وبقيت في بيت المقدس للخدمة اعطاها الله كرامة كانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فتعجب زكريا قال انى لك هذا قالت ومن عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فاشتاق زكريا للولد فدعا ربه فوهب الله تعالى له يحيى كما قص الله تعالى علينا ذلك فاذا القرعة يلجأ اليها عند عدم وجود المرجح عند التساوي والمشاحة وعدم وجود المرجح يلجأ للقرعة. ومنها هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله قال الرابع انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت يعني ان زمن تقدير الثلث انما يكون حال الموت لا قبله ولا بعده وفرع المؤلف على هذه المسألة فقال فلو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ظعف قيمته تبين انه عتق كله حين اعتاقه لان العبرة كونه عند الموت فهو لما اعتقه لا يملك مالا غيره هذا العتق يعني كأنه تصدق بجميع ماله لكنه عند الموت اتته ثروة فملك ظعف قيمته فحينئذ نقول ان عتقه لهذا العبد صحيح وكان ما كسبه بعد ذلك له ان يكونوا ما كسبه هذا العبد بعد عتقه وقبل الجزم بكونه حرا ملكا له لانه تبين انه في هذه المدة حر والحر يملك ما كسب وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء لو صار على سيد هذا العبد الذي اعتقه في مرض موته وليس عنده مال سواه لو صار عليه دين يساوي قيمة هذا العبد لم ينفذ العتق لم ينفذ العتق حينئذ قال ولا يصح تبرعه به ولو تبرع المريض مرض الموت بعبده المملوك لشخص اخر وعليه دين يماثل قيمة العبد لم يصح هذا التبرع ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ وصى بشيء وهذا الموصى له ترك هذا الموصى به لم يأخذه فانه يقوم وقت الموت لا وقت الاخذ لان وقت موت الموصي هو وقت نفاذ الوصية فتعتبر قيمتها حينئذ الخامس من الاحكام التي تشارك فيها العطية الوصية ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما اي النظر في حال الموصى له والمعطى في مرض الموت هل هو وارث ام لا؟ وهل يستحق الوصية والعطية ام لا ام انه غير وارث فيستحق يكون ذلك بالنظر الى وقت وفاة الموصي والمعطي ووظح المؤلف هذه المسألة بمثالين المثال الاول قال فلو اعطى اخاه ووصى له ولا ولد له وصى لاخيه ولا ولد له طيب اذا كان له اخ ولا ولد له هل يرث اخوه او لا يرث يرثه انسان ما له ما له ولد ولا هو اخ وليس له اب هل يرث اخوه يرث اخوه طيب هو هو قال اعطى اخاه ووصى له ولا ولد له فولد له ابن طبعا لما وصى لاخيه يكون قد وصى لوارث لان اخاك كان يرثه باعتبار انه لا ولد له ولا اب وكانت فكانت وصية لوالد لا تصح لكن قبل الوفاة ولد له ولد ولد لهذا الموصي ابن فاصبح اخوه يرث او لا يرثه لا يرثها لا لا يرثها اي نعم اصبح اخوه لا يرثه فاصبحت الوصية لغير وارث فتصح ولهذا قال المؤلف صحت العطية والوصية واضح المثال نعم وصى لاخيه باعتبار انه لا ولد له وهذا الاخ وارث له. قلنا وصيتك الان غير صحيحة اذا استمريت على ذلك. لانها وصية لوارث لكنهم قبل وفاته رزق بابن. فاصبح اخوه غير وارث وتكون هذه الوصية الصحيحة لان العبرة في الوصية بوقت الموت هذا هو المثال الاول طيب لو كانت المسألة بالعكس مثل المؤلف مثال اخر قال ولو كان له ابن فمات بطلتا يعني نعطيها والوصية هذا رجل له ابن وله اخ فاوصى لاخيه باعتباره غير وارث ثم ان ابنه مات فاصبح اخوه وارثا ومات هذا الموصي فتبطل هذه الوصية لانها اصبحت وصية لوارث اصبحت وصية لوارث قال عليه الصلاة والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. اذا العبرة في الوصية وفي العطية بوقت الموت. وحان الموت السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيها اي ان الوصية التي اوصى بها مورثهم لاحد الورثة وكذا العطية وهو في مرض الموت لا تصح اجازة الورثة الا بعد وفاة مورثهم لان ملكهم لمال هذا الميت انما هو بعد وفاته فاذا ملكوا جاز تصرفاتهم فيه اما في حياته فانهم لا يملكون هذا المال لا يملكون هذا المال طيب هذا رجل في زمن الصحة قال انا اريد ان اوقف نصف ثروتي لله عز وجل في وجوه البر هل يصح هذا الوقف او لا يصح نعم يصح لماذا طيب نعم يصح لان في زمن الصحة في زمن الصحة الانسان حر يتصرف في امواله ما يشاء ما دام عاقلا رشيدة المهم ان يكون رشيدا لا يكون سفيها لكن متى يحجر عليه فلا يتصرف الا في حدود الثلث؟ في مرض الموت فقط. او بعد الموت اما في مرض الموت او بعد الموت وبعض العامة يفهمون هذه المسألة فهما خاطئا يظنون ان الانسان لا يتصرف في امواله باكثر من الثلث مطلقا هذا غير صحيح انما لا يتصرف في مرض الموت فقط او ما في حكم مرض الموت وما بعد الموت اما في زمن الصحافة هو حر فلو اوقف نص ثروته او ثلاث ارباع ثروته او حتى اوقف ثروته كلها فله ذلك ما دام رشيدا او وهبها او تصدق بها لكن اهل العلم يقولون انه يكره ان يتصدق بجميع ماله وذلك لانه قد يصيب الشيء من الندم وايضا قد يبقى عالة يتكفف الناس ويسأل الناس فالاحسن ان يبقي له شيئا من ماله ولهذا في قصة الثلاثة الذين خلفوا لما بشر كعب بن مالك اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي كله صدقة لله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فان قال قائل اليس ابو بكر الصديق رضي الله عنه في الهجرة انفق جميع ما له لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله نقول ابو بكر لا يقاس عليه ابو بكر عنده من اليقين وقوة التوكل على الله عز وجل ما ليس عند غيره لا يمكن ان يصيبها الندم او السأم او يعني شيء من التحسر فابو بكر لا يقاس عليه غيره لكن عموم الناس نقول الافضل الا يتصدق بجميع ماله لكن لو تصدق بنصف ماله او مثلا ثلاث ارباع ماله او اوقف نصف ماله او او ثلاث اربع ماله او نحو ذلك فلا بأس انما هو محجور عليه ان يتصرف فيما زاد على الثلث في مرض الموت وما بعد الموت ثم قال المؤلف رحمه الله وتفارق الوصية العطية في احكام لما ذكر وجوه الاتفاق بين الوصية والعطية انتقل لبيان وجوه الفرق بين الوصية والعطية الاول قال في احكام اربعة احدها ان العطية تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له ولو اوصى به او دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له الا بعد الموت هذا هو الفرق الاول ان الوصية انما تنفذ بعد الموت واما العطية فتنفذ في حينها كما مثل المؤلف بهذا المثال لو اعتق عبدا واعطاه انسانا صار حرا وملكه المعطي المعطى من حين العطية. اما لو وصى به فانه لا يملكه الا بعد الموت او دبره ما معنى التدبير؟ هذا المصطلح موجود في كتب الفقه ما معنى مصطلح التدبير؟ نعم احسنت ان يقول اذا انا مت فانت حر يعلق عتقه بوفاته فهذا لا يكون الا بعد الموت قال وما كسب اي هذا العبد وحدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة لانه ملك للسيد الى حين موته فما كسبه في هذه المدة فانه ينتقل للورثة الحكم الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح بخلاف الوصية لا يعتبر قبوله ولا ردها الا بعد موت الموصي العطية كما ذكرنا تحتاج الى ايجاب وقبول الايجاب بان يقول اعطيتك او وهبتك وتحتاج الى قبول فلابد ان المعطى يقبل لو ان رجلا قال لشخص اعطيتك عطية من عندي خمسة الاف لكن هذا المعطى رفظ قال لا ما اريدها ما اريده. يعني مثلا يعرف ان صاحبه انه صاحب منة مثلا سيمتن به عليه وسيؤذيه يقول ما اريده او انه يرى انه ليس بحاجة لها او لغير ذلك من الاسباب فهل تنعقد العطية لا لابد من قبول فالقبول اذا يكون حين وجودها قبول العطية يكون حين وجودها كعطية الصحيح اما الوصية فالقبول والرد لا يكون الا بعد موت الموصل فلو ان انسانا اوصى بخمسة الاف لفلان من الناس وبعد وفاته قال هذا الموصى لولا ما اريدها فلا تصح الوصية وترجع ملكا للورثة الثالث انها يعني العطية في مرض الموت تقع لازمة. لا يملك المعطي الرجوع فيها بمجرد ان اعطاه وقبظها لزمت ولا يحل له الرجوع فيها وهذا بخلاف الوصية فان له الرجوع فيها متى ما شاء لانها لا تلزم الا بالموت فلو ان انسانا اوصى بان يعطى زيد من الناس خمسين الفا ثم بعد اسبوع غير رأيه قال اريد ان الغي هذه الوصية هل له ذلك نعم له ذلك قال اريد ان اعدل فيها ان ابدل ان ازيد ان انقص له ذلك لماذا؟ لان الوصية انما تلزم بالموت الوصية انما تلزم بالموت اما قبل الموت فلا تلزم الرابع انه يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها يعني في العطية في عطية المريض مرض الموت يبدأ بالاول فالاول اذا ضاق الثلث نحن ذكرنا ان العطية في مرض الموت انما تكون في حدود الثلث لو ان رجلا يعني عنده اصدقاء وقال لهم يعني ثلث المال عنده ثلاثون الف وعنده ثلاثة اصدقاء قال انت يا فلان لك ثلاثين ثم اتى صديق اخر قال لك ثلاثين الف مني ثم صديق ثالث قال لك ثلاثين طيب نحن قلنا ما تنفذ الا في الثلث والثلث ثلاثون. ماذا نعمل؟ يقول يبدأ بالاول فالاول نعطي الاول فقط اما الثاني والثالث ليس لهما شيء هذا بالنسبة للعطية. اما الوصية قال والوصية يعني بخلاف ذلك يسوى بين الاول والاخر فيها ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته فلو افترظنا في مثال السابق انها وصية ليست عطية قال اوصيت لصديق زيد بثلاثين الفا ولصديق محمد بثلاثين الفا ولصديق عمرو بثلاثين الفا وثلثه اصلا الثلث ما يعادل الا ثلاثين الف كيف نعمل نقسم الثلاثين بينهم وكل واحد عشرة عشرة عشرة طيب لماذا فرقنا بين العطية والوصية لان الوصية انما تلزم بالموت ووقت استحقاق هؤلاء الثلاثة واحد اما العطية فلا تلزم من حينها فهو الان قد ملكها الاول ثلاثين الف وتمليكه للثاني والثالث باطل فتكون في العطية للاول فقط اما الوصية في سوى بينهم هذا هو الحكم الرابع الذي تخالف فيه العطية الوصية. قال المؤلف سواء كان فيها عتق او لم يكن الحكم في ذلك سوا وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة لو قال يعني اعطيت اصدقائي الثلاثة كل واحد منهم ثلاثين الفا قال بكلمة واحدة دفعة واحدة فنفعل كما فعلنا في الوصية نجزأ هذه الثلاثين بين هؤلاء الثلاثة لكل واحد عشرة طيب نأخذ تعريف الوصايا آآ قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية من وصيت الشيء اذا وصلته فالموصي وصل له ما كان له في حياته بما بعد مماته وتعريف الوصية اصطلاحا الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده وعلى هذا فالوصية تشمل هذين الامرين الامر الاول الامر بالتصرف بعد الموت كالولاية على اولاده وكتزويج بناته وكقضاء ديونه وكالصلاة عليه فيقول اذا انا مت يغسلوني فلان يصلي علي فلان ويقوم على تربية اولاد فلان ويزوج بنات فلان ونحو ذلك هذا يعني معنى من معاني الوصية الامر بالتصرف بعد الموت. او التبرع بالمال بعده بان يقول اوصيت بثلث مالي في وجوه البر او اوصيت بربع مالي مثلا لجمعية الايتام او نحو ذلك هذا هو معنى الوصية ومن كان له مال كثير فانه يندب له ان يوصي يندب له ان يوصي وان يكتب هذه الوصية ويشهد عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد ان يوصي فيه الا نيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه والراوي لهذا الحديث هو عبد الله ابن عمر قال ابن عمر فما بت ليلة الا ووصيتي مكتوبة عند رأسي فينبغي لكل واحد منا ان يكتب وصيته وان يبادر لان الموت قد يأتي فجأة او يأتي مرض الموت فجأة يصاب الانسان بمرض يزول معه عقله مصاب بغيبوبة فيندم حين لا ينفع الندم ونحن قلنا ان الوصية لا تلزم الا بالموت. يعني بعض الناس يقول اخشى اني اوصي ثم اريد ان اتصرف في هذا المال. نقول لك ان تلغي الوصية لان الوصية لا تهزم الا بالموت لكان تعد فيها وتبدل وتزيد وتنقص لكن اكتب وصيتك واشهد عليها فعلى كل واحد منا ايها الاخوة ان يكتب وصيته وان يكون حازما والا يكون مفرطا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ما حق امرئ مسلم يعني الحزم والاحتياط ان الانسان لا يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه وخاصة اذا ترك خيرا يوصيكم الله في اولادكم ان ترك خيرا الوصية يوصيكم الله ان ترك خيرا الوصية ان ترك خيرا. يعني الخير هو المال الكثير فمن ترك خيرا يستحب له ان يوصي وحتى من كان ورثته يعني اغنياء او عنده ما يكفيهم يستحب له ان يوصي قال روي عن سعد يعني ابن ابي وقاص انه قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان ورثتك اغنياء خير من تذرهم على تتكففون الناس. متفق عليه سعد ابن ابي وقاص مرض مرضا شديدا وخشي ان يموت فاراد ان يتصدق بثلثي ماله فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا يعني يوصي بثلثي ماله منعه النبي عليه الصلاة والسلام قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير فدل ذلك على ان الوصية لا تزيد على الثلث ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك ان تخلف فينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون وبالفعل خلف شفاه الله تعالى من ذلك المرض وتزوج ورزق اولادا كثيرين وانتفع به اقوام وضر به اخرون. من الذي من الذين انتفعوا به نعم المسلمون في معركة القادسية كان هو قائد المسلمين في معركة القادسية وضر به الفرس فسبحان الله تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد قوله الثلث والثلث كثير. فالوصية لا يجوز ان ان تزيد على الثلث والوصية تعتريها الاحكام الخمسة. اذا قلنا الاحكام الخمسة فما المقصود بها نعم احسنت الوجوب والاستحباب والاباحة والتحريم والكراهة فالوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة قد تكون مباحة قد تكون محرمة قد تكون مكروهة ونشرح ان شاء الله هذه الاحكام في الدرس القادم باذن الله تعالى نفتتح بها درسنا القادم. متى تكون الوصية واجبة؟ ومتى تكون مستحبة الامة تكون مباحة ومتى تكون مكروهة؟ ومتى تكون محرمة؟ فان شاء الله نفتتح درسنا القادم بهذه المسألة بهذا القدر