الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيأ لنا من امرنا رشدا كنا قد وصلنا في هذه السلسلة من الدروس بشرح متن العمدة في الفقه الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله الى باب نفقة الاقارب والمماليك وسنتحدث في هذا الباب عما عن الاحكام والمسائل المتعلقة بنفقة الاقارب والمماليك وسبق الحديث عن نفقة الزوجة وما يتعلق بها وبقي الحديث عن نفقة الاقارب والمماليك نستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف ولجميع المسلمين قال الامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب نفقة الاقارب والمماليك وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا واولاده وان سفلوا ومن يرثه بفرض او تعصيب اذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. وان كان للفقير وارثان فاكثروا فنفقته عليهم. على قدر ميراثهم منه الا الابن له اب فان نفقته على ابيه خاصة وعلى ملاك المملوكين الانفاق وعليهم وما يحتاجون اليه من مؤنة وكسوة فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك قال باب النفقات او قال باب نفقة الاقارب والمماليك النفقة اصلها في اللغة الاخراج ومنه سمي النفاق لانه خروج عن الايمان ومعنى النفقة اصطلاحا كفاية من يمونه بالمعروف كفاية من يمونه بالمعروف اي ان يكفي من يمونه من زوجة واولاد ووالدين ونحوهم وتكون هذه الكفاية بالمعروف اي بقدر سد حاجتهم وبما يكون نفقة عرفا وسبب النفقة للنفقة ثلاثة اسباب السبب الاول الزوجية والسبب الثاني القرابة والسبب الثالث الملك اما سبب الزوجية فسبقتك ان تكلمنا عنه في دروس سابقة وبقي الحديث عن السببين الاخرين سبب القرابة وسبب الملك وجمع بينهما المصنف رحمه الله في هذا الباب فقال باب نفقة الاقارب والمماليك وابتدأ المصنف الحديث عن نفقة عمودي النسب الوالدان وان علوا والاولاد وان سفلوا ثم تكلم عن نفقة بقية الاقارب قال وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا اي نفقة ابيه وامه واجداده وان علوا وهذا باجماع العلماء انه اذا كان قادرا وكانوا محتاجين وجب عليه ان ينفق عليهم وجب عليه ان ينفق عليهم فاذا كان والداه فقراء يجب عليه ان ينفق عليهم لقول الله تعالى وبالوالدين احسانا ومن اعظم ما يكون من الاحسان النفقة عليهما وهكذا الاجداد والجدات وان علوا فلو كان له جد فقير او جدة فقيرة يجب عليه ان ينفق عليه شرعا قال واولاده وان سفلوا اي عليه نفقة اولاده وهذا ايضا بالاجماع من بنينا وبنات ولما جاءت امرأة ابي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه ترخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من ماله بغير علمه نفقتها ونفقة اولادها لان هذه النفقة واجبة على الزوج بالنسبة لزوجته وعلى الاب بالنسبة لاولاده وقوله وان سفلوا اي يجب على الانسان ان ينفق على اولاد ابنائه واولاد بناته وان نزلوا ذكورا كانوا او اناثا اذا كانوا فقراء فعمود النسب يجب النفق عليهم اذا احتاجوا وكانوا فقراء واما بقية الاقارب قال المصنف ومن يرثه بفرظ او تعصيب اي بقية اقارب الانسان يجب عليه ان ينفق عليهم وذكر المؤلف شرطين الشرط الاول قال اذا كانوا فقراء هذه شروط نفقة الاقارب الذين تجب نفقتهم من غير عمودي النسب شروط نفقة الاقارب من غير عمودي النسب الشرط الاول ان يكونوا فقراء اشار الى هذا الشرط المصنف بقوله اذا كانوا فقراء الشرط الثاني ان يكون قادرا على الانفاق عليهم واشار الى هذا الشرط المصنف بقوله وله ما ينفق عليهم والشرط الثالث ايضا اشار اليه المصنف في مقدمة حديثه قال ومن يرثه فالشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا لهم بفرض او تعصيب ان يكون المنفق وارثا لهم بفرض او تعصيب فاذا شروط الاقارب الذين تجب النفقة عليهم من غير عمودي النسب الشرط الاول يكونوا فقراء. الشرط الثاني يكون قادرا على النفقة عليهم. الشرط الثالث ان يكون وارثا لهم فاذا اجتمعت هذه الشروط وجب عليه ان ينفق على قريبه ونوضح هذا الكلام بامثلة اخوه الفقير هل يجب عليه ان ينفق عليه ننظر لهذه الشروط اذا كان اخوه فقيرا وهنا تحقق الشرط الاول تاني اذا كان هو قادر على الانفاق وان كان غنيا والشرط الثالث ان يكون وارثا لاخيه لو مات كأن يكون هذا الاخ ليس له اولاد والاب غير موجود ايضا فمعنى ذلك انه لو مات ورثه اخوه فيجب عليه ان ينفق عليه وهنا تحققت الشروط الثلاثة الاخ فقير وهذا الرجل غني قادر على الانفاق عليه وايضا يرثه لو مات كأن يكون له كأن يموت ابوه مثلا ويكون له اخوة ايتام يجب عليه ان ينفق عليهم من حر ماله وليس من زكاته وانما من حر ماله لكن اذا كان اخوه هذا لو مات لم يرثه كان يكون اخوه له ابناء فلو مات اخوه لم يرثه لانه محجوب بهؤلاء الابناء او ان يكون الاب موجودا فانه لو مات لم يرثه لانه محجوب بالاب فلا يجب عليه ان ينفق عليه اذا كان فقيرا وانما تستحب النفقة في هذه الحال ويتفرع عن ذلك مسألة مهمة وهي هل يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاخيه او اخته او اقاربه عموما الجواب اذا كان يرثهم لو ماتوا لم يجز لان الواجب عليه ان ينفق عليهم وليس ان يعطيهم الزكاة لانه يريد ان يعطيهم الزكاة لوقاية ماله اما اذا كان لا يرث هؤلاء الاقارب لو ماتوا فيجوز ان يعطيهم من زكاته بل ان هذا هو الافظل كوني هذا الاعطاء يكون زكاة وصلة رحم ثم قال المصنف رحمه الله وان كان للفقير وارثان بعدما قرر ان القاعدة في نفقة الاقارب ان يكون الانسان وارثا لهم وعرفنا هذه القاعدة اخذناها من من القرآن الكريم ان يذكر لنا الدليل اشرنا له بالامس من يذكر لنا الدليل على اشتراط الارث لوجوب النفقة نعم احسنت وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك هذه الاية نص في المسألة لان النفقة لا تجب الا على الوارث قال وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه كاخت فقيرة ليس لها اب وليس لها ابناء ولها اخوان اثنان فيجب على كل واحد من الاخوين نصف النفقة نفترض مثلا ان هذه المرأة يكفيها من النفقة في الشهر اربعة الاف ريال مثلا فيجب على اخويها كل واحد يدفع الفين كل واحد يدفع الفين لنفقة هذه المرأة لو كان لها اربعة اخوة كل واحد يجب عليه ان ينفق الف ريال بهذه الاخت فاذا الورثة اذا كانوا في درجة واحدة تتجزأ النفقة عليهم فالنفقة على قدر الميراث قال الا من له اب وفي بعض النسخ الا الابن له اب لكن الصواب في نسخ من نسخ العمدة الا من له اب فان نفقته على ابيه خاصة من له اب نفقته على ابيه خاصة ولو كان له اقارب فمثلا لو كان له اب وام فالنفقة على الاب والام لا يجب عليها ان تنفق ثم انتقل المؤلف بعد ذلك طيب قبل ان ننتقل لنفقة المماليك لم يذكر مصنف ترتيب من ينفق عليهم قد ذكره غيره من الفقهاء ترتيب من ينفق عليهم من المقدم ومن المؤخر رتب الفقهاء من ينفق عليهم اولا قالوا يقدم في النفقة الزوجة لان نفقتها ليست على سبيل المواساة وانما على سبيل المعاوضة ولهذا تجب نفقتها في حال اليسار والاعسار بخلاف النفقة على القريب فانها على سبيل المواساة ولا تجب في حال الاعسار فالزوجة بينها وبين الزوج عقد عقد الزوجية ومقتضى هذا العقد انها اذا لم تكن ناشزا يجب عليه ان ينفق عليها قابل الاستمتاع بها فاذا النفقة على سبيل المعاوضة فهي مقدمة على الجميع بوجوب النفقة ثم بعد ذلك يقول الفقهاء بعد الزوجة الرقيق لكون نفقته تجب مع اليسار والاعسار ثم بعد ذلك اولاده لانهم اقوى الورثة اقوى ورثة الانسان اولاده اقوى حتى من الوالدين لو لو ان هالكا عن ابن وابن كيف نقسم المسألة الاب له السدس فقط والباقي للابن اذا ايهما اقوى؟ الاب او الابن الابن اقوى اقوى في العصبة واقوى في الميراث وعلى ذلك فاولاده مقدمون على والديه في النفقة يلي اولاده والديه لان عصوبة نعم والديه يكونون بعد اولاده. وذكرنا السبب بان عصوبة الولد اقوى من عصوبة الوالد بالميراث فيقدم في النفقة فان قال قائل اليس في قصة اصحاب الصخرة الذين انطبقت عليهم الصخرة ان احدهم كان بارا بوالديه وذات مرة تأخر عليهما في الاتيان بغبوقهما من الحليب فنام فوقف على رأسيهما ينتظر استيقاظهما واولاده يصيحون حوله ولم يشأ ان يقدم اولاده على والديه فكيف نقول هنا ان اولاده مقدمون على والديه في النفقة كيف نجيب عن هذا الايراد نعم نعم تفضل نعم هذا احد الاجوبة انه في شرع من قبلنا وايضا هناك جواب اخر انه نعم نعم ان هذا ايضا على سبيل الاستحباب هذا ايضا احد الاجوبة وايضا يحتمل ان اولاده لم تكن حاجتهم كبيرة وقد كفاهم المعيشة ولكن هذا حليب يأتي به كل ليلة فرأى تقديم والديه على اولاده وليس من باب ليس هذا من باب النفقة وانما هو امر زائد على النفقة فرأى انه من البر تقديم الوالدين على الاولاد ثم بعد والديه في النفقة احفاده ثم جده وجدته يعني اجداده ثم اخوانه واخواته ثم بقية الاقارب حسب الميراث فهذا هو ترتيب الانفاق نعدها نعدها مرة اخرى الاول الزوجة ثم المملوك ثم الاولاد ثم الوالدين ثم الاحفاد ثم الاجداد ثم الاخوة والاخوات ثم بقية الاقارب يكون بهذا الترتيب ثم انتقل المصنف بعد ذلك لنفقة المماليك وآآ الرق قد انقرض كما اشرنا لهذا دروس سابقة قال وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من مؤونة وكسوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه مسلم قال فان لم يفعلوا رفض ان ينفق على المملوك اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك يجبرون من قبل الحاكم على بيع هذا المملوك. قال اما انفق عليهم او بعهم اما ان تتركهم بدون نفقة وهذا لا يجوز هذا ليس فقط في الانسان بل حتى الحيوان قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ ودخلت النار بسبب هرة لا يجوز تعذيب الانسان ولا الحيوان فيقال اذا كنت لن تنفق على هذا بعه اما ان تحبسه ولا تنفق عليه فهذا لا يجوز ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن احكام الوليمة قال باب الوليمة ولستم اولا بعبارة المصنف رحمه الله في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله باب الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف حين اخبره انه تزوج بارك الله لك قول ولو بشاه والاجابة اليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة وان قسم على الحاضرين كان اولى الوليمة اصل وليمة تمام الشيء واجتماعه ثم نقلت لطعام العرس اذا قيل الوليمة المقصود بها طعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة هي من تمام الشيء واجتماع الشيء ثم اصبحت تطلق على طعام العرس نظرا لاجتماع الرجل والمرأة ولذلك عرفها المصنف قال وهي دعوة العرس يعني ما يقدم من الطعام بالزواج للحاضرين وهي مستحبة يستحب للمتزوج ان يولم لاقاربه وجيرانه وغيرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشاه وهذا جاء في قصة الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وذلك ان المهاجرين لما هاجروا من مكة الى المدينة تركوا ديارهم واموالهم واتوا وليس معهم شيء معدمين فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاخ بينه وبين الانصار جعل كل واحد من المهاجرين مع واحد من الانصار وجعله اخوه كان في اول الامر كالاخ من النسب يرثه ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فكان ممن اخى بينهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع وانظروا الى الى عظيم الاخلاق والكرم العجيب جاء سعد ابن ابن ربيع الى عبدالرحمن بن عوف وقال له يا اخي اني اكثر الانصار مالا وساقسم ما لي بيني وبينك نصفين سبحان الله. يقول هذا جادا ليس يختبره او يقول ثروتي ساقسمها بيني وبينك لنصفين لانك اخي في الله انظروا الى هذه الاخلاق العظيمة العجيبة تقارن بينها وبين واقعنا مع الاسف نجد بعض الناس الاخ يقاطع اخاه بسبب لعاعة من الدنيا يقاطع اخاه الشقيق من ابيه وامه بسبب لعاعة من الدنيا او بسبب اختلافه في ميراث او نحو ذلك وهذا سعد ابن الربيع يعرظ على عبدالرحمن بن عوف ان يعطيه نصف ثروته قال اعطيك نصف مالي مالي بيني وبينك نصفين وعندي زوجتان انظر الى ايتهما تريد اطلقها فتعتد ثم تتزوج بها لم يكتفي فقط من يعطيه نصف ثروته بل قال اختر اي زوجتين يطلقها وتتزوج انت بها انظر الى عظيم المواساة انظر الى اخلاق المؤمنين كيف طبقها الصحابة طبقوها في الواقع ولهذا كانوا خير قرون وافضل هذه الامة ولهذا لما ذكر الله تعالى باب الجنة قسمهم قسمين في سورة الواقعة سابقين واصحاب اليمين السابقون اعلى درجة لما اتى السابقين قال ثلة من الاولين يعني من اول الامة وقليل من الاخرين قليل من اخر الامة. بينما اصحاب اليمين ثلة من اول وثلة من الاخرين ولذلك الصحابة رضي الله عنهم طبقوا الاسلام في الواقع وفتحوا معظم انحاء الكرة الارضية ورأى الناس فيهم عجبا كلما اتوا بلد تعجب الناس من اخلاقهم حتى ان اهالي تلك البلدان تحولوا مسلمين البلدان التي فتحها المسلمون كان اهلها موجودون اين هم؟ يعني في العالم الاسلامي لو نظرت اين هم؟ اللي كانوا على ديانات غير الاسلام قرظت تلك الديانات اصبحت تلك البلدان كلها اسلامية فانظر الى هذه الاخلاق العظيمة ثم ايضا انظر الى عزة نفس عبد الرحمن بن عوف رجل معدم ما عنده شيء يعرض عليه اكثر انصار مالا هذا العرظ ما قال فرصة لا قال بارك الله لك في اهلك ومالك لا اريد لا حاجة لي في ذلك ولكن دلوني على السوق فدلوه على سوق المدينة فذهب واخذ معه اقط وسمن يعني ربما انه اقترظ لانه ما كان معه شيء ثم باعه وربح ثم في اليوم الثاني كذلك ثم في الثالث ثم انا الله فتح الله عليه فاصبح من اثرياء الصحابة في وقت وجيز فعبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وهؤلاء ابن اثرياء الصحابة كونه معدم خلال فترة وجيزة اصبح من اثرياء الصحابة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اثر صفرة يعني طيب فقال عليه الصلاة والسلام مهيم يعني ما هذا قال اني تزوجت امرأة من الانصار فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك او لم ولو بشاة او لم ولو بشاة وقبل ذلك قال كم سقت عليها هكذا في الصحيحين؟ كم سقت عليها؟ يعني المهر قال نواة من ذهب قال اولم ولو بشاة فدل هذا على استحباب الوليمة عند الزواج وان من وسع الله عليه ينبغي ان تكون الوليمة باكثر من شاة لانه عليه الصلاة والسلام قال ولو بشاة يعني الحد الادنى شاة المهم ان لا يكون في ذلك تبذير او اسراف لكن اذا وسع الله على الانسان واراد ان يدعو اقاربه واصدقائه وجيرانه فهذا من السنة فإذا وليمة العرس مستحبة استحبابا مؤكدا ويستحب ان يولم باكثر من شاة قال والاجابة اليها واجبة اي ان اجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين القول الاول وهو القول الذي قرره المصنف رحمه الله ان اجابة وليمة العرس واجبة وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بظاهر الحديث وهو قول ابي هريرة رضي الله عنه حديث ابو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله القول الثاني ان اجابة وليمة العرس مستحبة استحبابا مؤكدا وليست واجبة وهذا هو مذهب المالكية قد اختاره الامام ابن تيمية جمع المحققين من اهل العلم وقالوا لان اجابة دعوة المسلم من حقوقه المندوب اليها وهذه الحقوق الايفاء بها مستحب وليس واجبا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر من ذلك مما امروا به اجابة الداعي. اجابة الداعي واما حديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فلو كان صحيحا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حاسما وصريحا في المسألة ولكنه من كلام ابي هريرة موقوف عليه ولذلك البخاري ومسلم رواياه من قول ابي هريرة موقوفا عليه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه مسلم رواية اخرى من باب التنبيه على ضعف الرواية المرفوعة وقد اطال الحافظ الدار قطني الكلام عن هذا الحديث ثم قال الصحيح انه موقوف فمن حيث الصناعة الحديثية لا يثبت هذا الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابي هريرة وذكر ابن تيمية وغيره ان ابا هريرة فهم ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعا احدكم اخاه فليجيبه ففهم ان ترك الاجابة معصية فقال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وعلى هذا فاذا لم يكن في المسألة حديث صحيح فلا نستطيع ان نأثم الناس بدون دليل لان القول بالوجوب يقتضي التأثيم يقتضي تأثيم من لم يجب الدعوة وعلى هذا فالقول الراجح ان اجابة دعوة وليمة العرس مستحبة استحبابا مؤكدا وليست واجبة هذا هو القول الراجح بهذه المسألة وهو الذي اختاره جمع من المحققين من اهل العلم قال ومن لم يجب ان نعم ثم قال المصنف رحمه الله ومن لم يحب ان يطعم دعاوى انصرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر اذا دعي احدكم فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك رواه مسلم فاذا اجاب الدعوة مثلا وكانت غداء وكان صائما فيدعو له وينصرف او حتى بعض الناس قد يكون مثلا لا يريد ان ان ان يطعم له مثلا حمية او مثلا عنده علاج برنامج علاجي او غير ذلك من الاسباب فلا يجب عليه ان ان يأكل من من الطعام وانما يأتي ويسلم عليهم ويدعو لهم ويدعو للعريسين بالتوفيق والبركة ونحو ذلك وينصرف ولكن يستحب يستحب ان يطعم من الطعام لان في هذا احسانا لاخيه المسلم وفيه جبرا لخاطره ولذلك تجد الانسان الداعي اذا اتى اخوه المسلم وبقي عنده واكل من وليمته انه يسر بذلك بخلاف ما اذا اتى وسلم وانصرف فربما يكون في خاطره عليه لكن اذا اذا طعم جبر خاطره جبر خاطره اه سر اخوه المسلم بذلك فالافضل انه يجيب حتى لو كان صائما حتى لو كان الصائم صيام نافلة الافضل ان يفطر وان يحسن الى اخيه المسلم ويصوم يوم مكانه والحمد لله وقت الصيام موسع وقت صيام النافلة موسع ثم قال المصنف رحمه الله قال والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. النثار هو نثر الحلوى ونحوها على الحاضرين اما ان ينثروا الحلوى وبعضهم ينثر نقودا ينشر ريالات مثلا على الحضور فهو جائز وكذلك التقاطه من الحضور ايضا يجوز لكن مع الكراهة وذلك لانه يؤدي للتزاحم وربما يؤدي الى الشحناء ثم بعض الحاضرين يأخذوا بعضهم لا يأخذ وبهذه الطريقة قد يؤدي الى بعض المفاسد فلذلك كرهه العلماء لكنه من حيث الحكم جائز جائز النثار وجائز التقاطه مع الكراهة والاولى قال المصنف وانقسم على الحاضرين كان اولى الاولى انه يقسم هذا المال او هذه الحلوى على الحضور ولا ينثره بهذه الطريقة لانه اذا قسمه على الحضور كان اكثر ترتيبا ولان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم التمرات بين اصحابه ويقسم الغنائم بين اصحابه ما كان عليه الصلاة والسلام يستخدم النثار ينثر بهذه الطريقة فاني ثار اذا جائز مع الكراهة وهو عادة عند بعظ الناس في بعظ المجتمعات فنقول الافضل من النثار هو التوزيع. التوزيع على الحضور افضل من النفاق. لكن لو انه نثر حلوى او دراهم او نحو ذلك فهو جائز والتقاته ايضا يجوز مع الكراهة ثم انتقلوا بعد ذلك الى كتاب الاطعمة. نستمع لعبارة المصنف رحمه الله. نعم قال رحمه الله كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان فكله مباح الا ما كان نجسا او مضرا كالسموم والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم قليله وكثيره. من اي شيء كان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام وان تخللت الخمر طهرت وحلت وان خللت لم تطهر نعم قال كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب ما يؤكل وايضا ما يشرب يطلق عليه طعام والدليل على ان ما يشرب يسمى طعاما من يذكر لنا الدليل من القرآن نعم احسنتم من لم يطعمه فليس مني ومن لم يطعمه فليس منه نعم نعم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني من لم يطعمه الضمير جاء على ماذا نهر بقصة طالوت وجالوت فسمى شرب الماء طعاما وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر قال عن ماء زمزم انها مباركة طعام طعم طعام طعم مع انه ماء ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدل هذا على ان الطعام يطلق على ما يؤكل ويطلق ايضا على ما يشرب والاصل في الاطعمة الحل لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا قاله ربنا على سبيل الامتنان على عباده فما خلق الله تعالى على هذه الارض خلقه لبني ادم كل ما خلقه الله على وجه الارض كله لبني ادم فقط الله تعالى اراد من بني ادم ان يعبدوه كل ما خلق الله من الحيوانات والنباتات وكل شيء على الارض خلق لمصلحة بني ادم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا يقتضي ان الاصل الحل الاصل في الاشياء الاباحة والاصل في الاطعمة الاباحة وايضا يدل لذلك قول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات فاذا الاصل في الاطعمة الحل والاباحة قال وهي نوعان حيوان وغيره وبدأ المصنف بغير الحيوان ثم انتقل بعد ذلك كلام عن الحيوان. قال فاما غير الحيوان فكله مباح الا يعني الاصل في في غير الحيوان الاباحة وكما ذكرنا ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما كان نجسا فهو محرم جميع النجاسات محرمة لا يجوز اكلها ولا شربها جميع ما كان نجسا فهو محرم اكله وشربه لان النجس خبيث والله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث ولهذا حرمت الميتة والدم كما في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير او مضرا كالسموم فما كان مضرا بصحة الانسان فهو محرم لقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولقوله سبحانه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فمثلا شرب الدخان التبغ محرم لانه مضر بصحة الانسان اجمع الاطبا على ظرره ما في طبيب في العالم يقول انه غير مضر جميع الاطباء مسلمهم وكافرهم من جميع جنسيات ومن جميع الشعوب اجمعوا على ان شرب الدخان مضر ضررا بالغا وانه يندر ان يوجد مدخن معمر فيكون محرما لضرره فهذا مثال لما حرم لظرره قال والاشربة كلها مباحة يعني الاصل في الاشر بال اباحة لما ذكرنا من الادلة الا ما اسكر فانه يحرم قليله وكثيره من اي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرج فملؤ كف منه حرام ولقوله ما اسكر كثيره فقليله حرام وعلى ذلك نقسم المائع الذي فيه كحول. اصل مادة الاسكار هو الكحول الايثيلي هذا اصل مادة الاسكار الكحول الايثيلي وهذا الكحول نستطيع ان نقسم المائع الذي يوجد فيه الكحول الى ثلاثة اقسام انتبه لهذه الفائدة انتبه لهذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتاب نقسم المائع الذي فيه الكحول الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون نسبة الكحول فيه كبيرة فهذه محرمة بالاجماع هذا محرم بالاجماع ومنه يعني الخمور وكل ما كان فيه كحول نسبة الكحول فيه كبيرة وهذا امره ظاهر القسم الثاني ان تكون نسبة الكحول فيه قليلة لكنه لو اكثر من شرب هذا المائع سكر نسبة الكحول قليلة لا تسكر لكنه لو اكثر من شرب هذا الماء الذي فيه الكحول سكر فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام القسم الثالث ان تكون نسبة الكحول فيه يسيرة جدا وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقوله مستهلكة مستهلكة تكون نسبة الكحول مستهلكة فهذه معفو عنها لانه لو اكثر من شرب هذا المائع الذي فيه هذه النسبة المستهلكة لما سكر وهذا يرفع الحرج عن المسلمين في كثير من المعلبات الموجودة الان والادوية الان معظم المعلبات لا تخلو من نسبة يسيرة من الكحول معظم العصائر الموجودة لو ذهبت الان للتموينات العصائر الموجودة لا تخلو من نسبة يسيرا وكحول المعلبات لا تخلو من نسبة يسيرة من الكحول. الادوية لا تخلو من نسبة يسيرة من الكحول لان مادة الكحول الايثيلي هي هي افضل مادة افضل مادة للحفظ حافظة فهم يستخدمونها في الحفظ مع المواد الحافظة يستخدمونها يرون انها افضل مادة فهذه النسبة اذا كانت مستهلكة يعني اقل من واحد بالمئة فهذه معفو عنها وهذه كما ذكرت لا تخلو منها العصائر والادوية والمعلبات عموما لا تخلو منها وعلى ذلك شراب الشعير الموجود عندنا في المملكة نسبة الكحول فيه اقل من واحد بالمئة فاصلة الصفر خمسة يعني اقل يعني من نصف واحد بالمئة فلا بأس بشربها بينما هذه البيرة الموجودة في كثير من دول العالم نسبة الكحول فيها اما كبيرة تسكر او قليلة كثيرها يسكر فتكون محرمة وهذه شراب الشعير الموجود عندنا في المملكة وقد نزع منه الكحول لكن هل من الورع ترك شربه الجواب لا لان نسبة الكحول فيه مستهلكة والا لو كنت ستتورع عن شربه تورع ايضا عن شرب العصير لان نسبة الكحول في العصير اكثر من من من شراب الشعير حسب ما ذكر لي مختصون نسبة الكحول المستهلكة التي في العصير العصير الموجود في البقالة اكثر من نسبة الكحول المستهلكة الموجودة في شراب الشعير واذا كنت ستتورع تتورع عن الجميع فنقول هذه يعني الاصل فيها الاباحة ما دامت النسبة مستهلكة ويعني الضابط التقريبي لذلك ان تكون النسبة اقل من واحد بالمئة تقريبا اقل من واحد بالمئة واذا خلصنا الى تقسيم الماء الى ثلاث اقسام. ان تكون نسبة كثيرة تسكر محرمة بالاجماع ان تكون نسبة قليلة كثيرة ويسكر فهي ايضا محرمة قليلة كثيرة ويسكر محرمة بحديث معسكر كثير وقليل ما اسكره كثير وقليل حرام ان تكون نسوة مستهلكة هذه معفون عنها بالاجماع وهذه اشبه بالنجاسة اليسيرة التي تكون في الماء الكثير لو ان يعني احدا بال في البحر هل ينجس ما ينجس او في مسبح كبير مثلا او بركة كبيرة ما ينجس. هذي نسبة يعني نجاسة مستهلكة قال وان تخللت الخمر يعني بنفسها طهرت وحلت لانها قد تحولت وهذا بالاجماع قد تحولت واصبحت مادة اخرى اصبحت بدل كونها خمرا خلا وتكون طاهرة ومباحة وان خللت يعني خللها ادمي لم تطهر وذلك لما ورد من من النهي عن عن تخليلها قد جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا فلا يجوز تخليل الخمر لكن انت خلت بنفسها حلت وطهرت اما ان خللها ادمي لم تحل لكن هل تطهر ام لا؟ هذا يرجع الى مسألة اخرى وهي هل الخمر نجسة ام طاهرة ويتفرع عن ذلك الاطياب التي فيها الكحول يقول الخمر ننسى هذه الاطياب ايضا وفيها نجاسة لان اصل مادة هذه الاطياب الكحول الكحول هو اصل الاسكار اصل الخمر واذا قلنا ان الخمر طاهرة تكون هذه الاطيان طاهرة واختلف العلماء في نجاسة الخمر على قولين قول الجمهور انها نجسة واستدلوا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قالوا فالله تعالى جعل الخمر رجسا ورجس النجس والقول الثاني وهو قول ربيعة بعض اهل العلم ان الخمر طاهرة وليست نجسة قالوا لانه لم يرد دليل يدل على نجاستها واما الاية فالمقصود بذلك النجاسة المعنوية بدليل ان الخمر قرنت بالميسر والانصاب والازلام ولم يقل احد بان الميس والانصاب والازلام انها نجسة نجاسة حسية عندما نجس نجاسة معنوية ومما يدل لذلك انه لما نزل تحريم الخمر اراقها الصحابة في سكك المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك كيف يريقون النجس في في طرق الناس خاصة ان كثيرا من الناس يعني كانوا فقراء وليس عليهم نعال وليس عندهم نعال وايضا الطرق لم تكن مسفلتة ترابية فلو كانت الخمر نجسة لما فعلوا ذلك وهذا هو القول الراجح ان الخمر ليست نجسة وان كانت محرمة وسوء تعاطيها من كبائر الذنوب لكنها ليست نجسة وتفرع عن ذلك ان هذه العطور والاطياب انها لا بأس باستخدامها ولا تعتبر نجسة ولو تطيب الانسان بعطر او بطيب جاز له ان يصلي في ذلك لذلك اللباس الذي تعطر فيه او او في ذلك آآ او او آآ لو كان العطر ايضا على بدنه جاز ان يصلي هذا هو الاظهر والله اعلم انها ليست نجسة وان هذه الاطياب والعطور لا بأس بالتطيب بها ولا يلزم غسلها عند الصلاة نعم قال رحمه الله تعالى فصل والحيوان قسمان بحري وبري فاما البحري فكله حلال الا الحي يتوضأ ضف دعوى التمساح واما البري طيب والحيوان قسمان بحري وبري حيوانات البحر وحيوانات البر اما البحري فكله حلال الاصل في حيوانات البحر انها حلال لقول الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه واستثنى المؤلف قال الا الحية يعني حية البحر فالمذهب ان حية البحر انها محرمة الاكل قالوا لانها مستخبثة والقول الثاني ان حية البحر انها حلال لعموم قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وتسميتها حية لا ينقلها من الاباحة الى التحريم هي حية لكنها من جنس حيوانات البحر وهذا هو القول الراجح ان حية البحر ومثل ذلك كلب البحر كلها كلها حلال الاصل في في حيوانات البحر الحل فليس ليس هناك دليل يدل على ان حية البحر محرمة والراجح اذا انها مباحة والظفدع الظفدع علوا من الحيوانات البحرية او البرية نعم البرمائية احسنت الظفدع يعيش في البر والبحر في الماء اليابسة وهذا الصنف يسمى برمائي فاذا ما تطبق عليه احكام حيوانات البحر والظفدع محرم اكله وقد ورد فيه حديث عبدالرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال ذكر طبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم دواء وذكر ان الضفدع يجعل فيه وذكر ان الظفدع يجعل في هذا الدواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وهذا الحديث اخرجه احمد واصحاب السنن وبسند صحيح ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله دليل على وجوب استبقائه وتحريم التعرض له فدل ذلك على تحريم قتل الظفدع وتحريم اكله وايضا والتمساح تمساح مما يحرم اكله وذلك وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ايضا خلافا لمن اجازه من الحنفية والمالكية ومن اجازه قال انه من حيوانات البحر والاصل في حيوانات البحر الجواز اما من حرمه كالحنابلة والشافعية فقالوا ان التمساح له ناب يفترس به ومن الحيوانات المفترسة له ناب يفترس به وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نام تمساح يفترس الحيوان ويفترس الانسان ايضا وهو وهو من اكلات اللحوم المفترسة ومستخبث عند كثير من الناس وهذا هو القول الراجح انه محرم واما قول من اجازه بانه من حيوانات البحر فهذا غير صحيح تمساح ليس من حيوانات البحر وانما من ماذا من الحيوانات البرمائية يعيش في البر ويعيش في البحر فلذلك تجد ان التمساح يخرج على شاطئ البحر يمكن ان يعيش ليس مثل الحيتان والاسماك ونحوها فالذين اجازوه بنوا ذلك على تصور غير مسلم وهو انه من حيوانات البحر. نقول ليس هو من حيوانات البحر هو من الحيوانات البرمائية هو مثل الضفدع وعلى ذلك فالقول الراجح هو تحريم اكل التمساح لانه من ذوات الانياب له ناب يفترس به الانسان والحيوان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وايضا مما يحرم من الحيوانات التي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها النملة والنحلة والهدهد والسرد فهذه قد وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النملة والنحلة والهدهد والسرد سورة يعني طائر شبيه بالهدهد فالنمل لا يجوز قتله الا اذا اذى ولم يكن هناك وسيلة للتخلص منه الا بقتله ومثله النحل ومثله الهدهد ومثله السرد قال واما البري نعم قال رحمه الله واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الاهلية والبغال وما يأكل الجيف ومن الطير كالنسور والرخم وغراب البيل والابقع وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها الا اليربوع والضبع لانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له احرام هو؟ قال لا وما عدا هذا وما عدا هذا فمباح ويباح اكل الخيل والضبع لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم خيري وسمى الضبع صيدا نعم. واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وهذا قد جاء في حديث ابي ثعلبة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هذه القاعدة ان كل ذي ناب يحرم وكل ذي مخلب من الطير يحرم فمن ذوات من ذوات الانياب مثلا الاسد يحرم اكله النمر كذلك الفهد الذئب الخنزير الكلب القرد هذه كلها من ذوات الانياب ويحرم اكلها كل ذي مخلب من الطير مثل الصقر والبازي والشاهين والنشر والعقاب ونحوه قال والحمر الاهلية الحمر الاهلية ابيحت ثم نسخ الحكم فحرمت ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها واجمع العلماء على تحريم اكل الحمر الاهلية واما الحمرة الوحشية فيجوز اكلها لكن الحمر الوحشية وقرظت من الجزيرة العربية من ازمنة لكن كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة ويقال انها الان موجودة في بعض دول العالم لكنها عندنا انقرضت ولم يعد لها وجود والبغال البغال ايضا يحرم اكلها لحديث جابر قال اكلنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. رواه احمد بسند لا بأس به ولان البغل متولد ما بين الحمار والفرس فيغلب جانب الحظر والتحريم قال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم هذي ايضا محرمة هذه التي تأكل الجيف كالنسور والرخم والغراب ونحو ذلك قال وغراب البين والابقع الغراب ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول غراب البين ويقال له غراب الابقع وهو الذي فيه بقعة بيضاء في رأسه وهذا محرم اكله لانه يأكل الجيف والقسم الثاني الغراب الاسود الكبير وهو المعروف لكثير من الناس وهذا ايضا يحرم اكله لانه يأكل الجيف القسم الثالث غراب الزرع غراب الزرع وهو نحو الحمامة احمر المنقار والرجل لا يأكل الجيف وانما يأكل الزروع ويسميه بعض الناس الزاغ وهذا يباح اكله يباح اكله وآآ وان سمي غرابا لكنه وغراب الزرع يسمى غراب الزرع ولا يأكل الجيف وانما يأكل الزرع ويسمى الزاغ كما قال الدميري في كتاب الحيوان فاذا الغراب اذا كان الغراب الابين او الابقع محرم الغراب الاسود الكبير محرم غراب الزرع جائز طيب آآ القنفذ القنفذ لم يذكره مؤلف نضيفه القنفذ ويقال له النص اختلف العلماء في حكم اكله على قولين القول الاول انه يحرم اكله وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث رواه ابو داوود والقول الثاني انه يجوز اكل القنفذ واليه ذهب المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة قالوا لان الاصل الحل وهذا القنفذ يتغذى بالنبات وليس من ذوات الانياب المفترسة ولما سئل ابن عمر عن القنفذ قرأ قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير وهذا يدل على ان ابن عمر يراه جواز اكله وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. انه يجوز اكل القنفذ واما ما استدل باصحاب القول او من حديث ابن عمر انه خبيث ابن الخبائث حديث ضعيف لا يصح ضعفه البيهقي وغيره ومما يؤكد ظعفه ان ابن عمر نفسه كان يفتي بان القنفذ مباح ولما سئل قرأ قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على الطعام والطعام ولو كان هذا الحديث محفوظا عند ابن عمر لما افتى بجوازه وعلى هذا فالقول الراجح انه يجوز اكل القنفذ قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها ما يستخبث يحرم اكله ولكن ما ضابط ما يستخبث لان بعض مجتمعات تستخبث شيئا وبعضها لا تستخبثه الصحيح ان الظابط في في المرجع الاستخباث للشرع للشرع والله تعالى قال ويحرم عليهم الخبائث فالفأر والحية والحشرات هذه كلها محرمة لانها مستخبثة قال ان الربوع الربوع ويسميه الناس اليوم بالجربوع فهذا يباح اكله وقد قضى فيه الصحابة بكبش نعم قضى قضى الصحابة في اليربوع بجفرة قضوا في اليروبوع بجفرة يعني الماعز صغيرة فدل ذلك على حل اكل ربوع لان الصحابة اعتبروه صيدا فالجربوع اذا يباح اكله والظب لانه وكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يأكل منه فقال اجد نفسي تعافه قيل احرام هو؟ قال لا ولكن لم يكن بارض قومي فاجد نفسي تعافه وقوله عليه الصلاة والسلام لا دليل على اباحة اكله فيباح اكل الظب قال وما عداهما فمباح ما عداهما فمباح يعني ما عدا هذين الجربوع والظب فمباح كبهيمة الانعام مثلا والغزلان والظبا وبقية الطيور ونحو ذلك قال ويباح اكل الخيل وذكر المؤلف الدليل قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وهذا الحديث الصحيحين هو صريح في المسألة ولحديث اسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا واكلناه فلحم الخيل يباح قال والظبع مؤلف يرى ان الظوء يباح اكله واستدل لذلك قال وسمى الضبع صيدا وهذه المسألة يعني سنفصل الخلاف فيها ان مسألة مهمة اختلف الفقهاء في حكم اكل الضبع على قولين القول الاول تحريم اكله وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة لان له نابا يفترس به وقد قال النبي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع القول الثاني انه يكره اكل الضبع لانه من السباع التي لا تعدو بنا بها. قالوا له ناب لكن لا يعدو به ولا يفترس به وهذا مذهب المالكية القول الثالث انه يجوز اكل الظبع وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بالحديث الذي اشار اليه المصنف حديث جابر عن ابي عمار قال قلت لجابر الظبع صيد؟ قال نعم قلت اذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد القول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو تحريم اكل الظبع وذلك لان له نابا يفترس به بل ان نابه حسب ما يذكر اهل الاختصاص اقوى انياب الحيوانات المفترسة حتى انه يأكل العظم العظم عظم ما يفترسه يأكله كانه يأكل لحما قوة نابه ويفترس الانسان ويفترس الحيوان وهو اقوى الحيوانات المفترسة نابا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع واما ما استدل به قائلون بالجواز من حديث جابر فقد قال الحافظ ابن عبدالبر انفرد به عبدالرحمن ابن ابي عمار وليس بالمشهور وليس بمشهور بنقل العلم ولا ممن يحتج به اذا خالفه من هو اثبت منه قال والنهي عن اكل كل ذناب من السباع وارد من طرق متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الحديث في سنده مقال كما قال ابن عبد البر ثم ايضا لو صح حديث جابر فغاية ما يفيد ان الضبع صيد صيد يفدى في الاحرام ولا يلزم منه حل اكله كالثعلب فان الثعلب يقصد بالصيد للانتفاع بجلده لكن يحرم اكله ولما سئل الامام احمد عن محرم قتل ثعلبا قال عليه جزاء وهو صيد لكن لا يؤكل واما قول من قال بان الظبع له ناب لا يفترس به فهذا غير صحيح بل هو اقوى يعني بل هو شرس ومفترس افتراسا شديدا ونابه اقوى انياب الحيوانات المفترسة فلا يسلم بما ذكره بعضها ولذلك الامام ابن القيم رحمه الله لما اراد توجيه قول الحنابلة بجواز الظبع قال صحيح له ناب لكن لا يفترس به لكن الواقع ما يفترس به ولو انك يعني دخلت على اليوتيوب نظرت للظبع لترى قوة افتراسه لو كتبت افتراس الضبع تجد يعني مقاطع توضح لك شدة افتراسه للحيوان بل حتى للانسان فما كان ذا نابل شديد وقوي كيف نقول بحله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع ولذلك فالصواب في هذه المسألة هو تحريم اكل الظبع هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ومن قال بجواز اكله لو انهم تصوروا اه يعني هذا الحيوان شدة افتراسه وقوة نابه لربما رجع من هذا ثم ايضا لو افترضنا التعارض بين حديث ابي ثعلبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذنب من السباع. وحديث جابر حديث ابي ثعلب اصح وفي الصحيحين بل قال ابن عبد البر انه قد بلغ حد التواتر بينما حديث ابي ثعلبة في بينما حديث جابر في سنده مقال ثم لو صح ايظا لا آآ ايظا وجه بانه من الصيد لكن لا يباح اكله وعلى ذلك نقول ان الاقرب والله اعلم هو تحريم اكل الظبع ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين